الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمذهب الثالث: أنه يجوز إطلاق أخبرنا، ولا يجوز إطلاق حدثنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، ومسلم وجمهور أهل المشرق، وهو الشائع الغالب الآن.
الطريق الثالث:
الإجازة المجرَّدة
.
وهي أنواع:
الأول: أعلاها، [إجازة معيَّن لمعيَّن، كأجزتك كتاب البخاريّ مثلا]
(1)
، والصحيح عند الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء جواز الرواية، و [وجوب]
(2)
العمل بها.
الثاني: إجازة معيَّن في غير معين، كقوله: أجزتك مسموعاتي أو مروياتي، والجمهور على جواز الرواية بها، ووجوب والعمل.
الثالث: إجازة العموم، كقوله: أجزت المسلمين، أو لمن أدرك زماني، وجوزها الخطيب مطلقاً.
الرابع: إجازة مجهول، أو في مجهول، وهذه إجازة باطلة، (19/ب) لا فائدة منها.
الخامس: الإجازة المعلقة، مثل: أجزت من شاء فلان، أو: إن شاء زيد إجازة أحد أجزته، والأظهر أنها لا تصح.
وبه أفتى القاضي أبو الطيب.
وقال أبو يعلى ابن الفراء الحنبلي، وابن عمروس المالكي: يصح.
السادس: إجازة المعدوم، كقوله: أجزت لمن يولد لفلان، وفيها خلاف، فأجازها الخطيب وحكاه عن ابن الفراء وابن عمروس.
وأبطلها القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ، وهو الصحيح.
(1)
- ساقط من (ب).
(2)
- ساقط من (أ).