المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

السابع: إجازة مالم يتحمله المجيز ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز، - إشراقات الأصول في علم حديث الرسول - مجلة التراث النبوي - جـ ٣

[جلال الدين القايني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌صور من النسخ الخطية

- ‌الفصل الأول: في طليعة كتب الحديث

- ‌الفصل الثاني:في ذكر كتابة الحديث، وذكر أول من صنف في الحديث

- ‌الفصل الثالث:في كتابة الصلاة والتسليم والترضي والترحم

- ‌الفصل الرابع:في التصحيح

- ‌الفصل الخامس:في عدد ما ثبت [من الحديث]

- ‌الفصل السادس:في شرائط رواية الحديث

- ‌الفصل السابع:في أحكام الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض شرائط الرواية

- ‌القسم الأول:في المتن وأقسامه [وأنواعه]

- ‌الفصل الأول: في تفصيل أجناس الحديث وأنواعه

- ‌الفصل الثاني:في حدود الأقسام الثلاثة

- ‌الصحيح

- ‌الحسن:

- ‌الضعيف

- ‌الفصل الثالث: في الحدود

- ‌المسند:

- ‌المتصل:

- ‌المرفوع:

- ‌المعنعن:

- ‌المعلق:

- ‌الإفراد:

- ‌المدرج:

- ‌المشهور:

- ‌الغريب والعزيز:

- ‌المصحف:

- ‌المسلسل:

- ‌زيادة الثقة:

- ‌الاعتبار بالمتابعات والشواهد:

- ‌مختلف الحديث:

- ‌ الناسخ والمنسوخ

- ‌غريب اللفظ وفقهه:

- ‌الإسناد العالي:

- ‌الفصل الرابع: في حدود الضرب الثاني، الذي هو مختص بالضعيف

- ‌الموقوف:

- ‌المقطوع:

- ‌المرسل:

- ‌المنقطع:

- ‌المعضل:

- ‌الشاذ:

- ‌المنكر:

- ‌المعلَّل:

- ‌المدلس:

- ‌المضطرب:

- ‌المقلوب:

- ‌الموضوع:

- ‌القسم الثاني:في السند

- ‌النوع الأول:[في](1)صفة من يقبل روايته ومن لا يقبل

- ‌النوع الثاني:[في](5)الإسناد العالي والنازل

- ‌النوع الثالث:[في](2)المزيد في الأسانيد

- ‌النوع الرابع:[في](4)التدليس

- ‌النوع الخامس:[في](5)تباعد وفاة الراويين عن شيخ واحد

- ‌النوع السادس:[في](7)رواية الأقران عن الأقران

- ‌المدبج:

- ‌ غير المدبج

- ‌النوع السابع:[في](1)رواية الآباء عن الأبناء

- ‌النوع الثامن:في رواية الأبناء عن الآباء

- ‌النوع التاسع:[في](3)من لم يرو عنه إلا واحد

- ‌النوع العاشر:[في](4)رواية الاكابر عن الأصاغر

- ‌النوع الحادي عشر:[في العنعنة في السند]

- ‌القسم الثالث:[في تحمل](1)الحديث وطرق نقله وضبطه وروايته وما يتعلق به

- ‌النوع الاول(2):في أهلية التحمل

- ‌النوع الثاني:في طرق تحمل الحديث

- ‌الطريق الأول:السماع من لفظ الشيخ

- ‌الطريق الثاني:القراءة على الشيخ

- ‌الطريق الثالث:الإجازة المجرَّدة

- ‌الطريق الرابع:المناولة

- ‌الطريق الخامس:المكاتبة:

- ‌الطريق السادس:الإعلام

- ‌الطريق السابع:الوصية

- ‌الطريق الثامن:الوجادة:

- ‌النوع الثالث:في كتابة الحديث

- ‌النوع الرابع:في كيفية رواية الحديث

- ‌النوع الخامس:في آداب الراوي

- ‌النوع السادس:في آداب طالب الحديث

- ‌القسم الرابع:في أسماء الرجال وطبقات العلماء، وما يتصل بذلك

- ‌النوع الاول:في معرفة الصحابة رضي الله عنهم

- ‌[النوع](4)الثاني:في معرفة التابعين

- ‌النوع الثالث:في طبقات الرواة

- ‌النوع الرابع:في الأسماء والكنى

- ‌النوع الخامس:في كنية من عرف باسمه

- ‌النوع السادس:في الألقاب

- ‌النوع السابع:المختلف والمؤتلف

- ‌النوع الثامن:المتفق والمفترق

- ‌النوع التاسع:ما تركب من النوعين

- ‌النوع العاشر:المتشابهون في الاسم واسم الأب، المتمائزون في التقديم والتأخير

- ‌النوع الحادي عشر:من نسب إلى غير أبيه

- ‌النوع الثاني عشر:النِّسَب المخالفة لظاهرها

- ‌النوع الثالث عشر:الأسماء المفردة

- ‌النوع الرابع عشر:من ذكر بأسماء وصفات مختلفة

- ‌النوع السادس عشر:معرفة الأسماء المبهمة

- ‌النوع السابع عشر:معرفة الثقات والضعفاء

- ‌النوع الثامن عشر:مَن خلَّط من الثقات

- ‌النوع التاسع عشر:في أوطان الرواة

- ‌النوع العشرون:في الأُخوَّة

- ‌النوع الحادي والعشرون:في التواريخ والوَفَيات

- ‌الأول: الصحيح

- ‌الثاني: [في](1)أصحاب كتب الحديث المعتمدة:

- ‌الثالث: سبعة من الحفاظ بعدهم أحسنوا التصنيف وعَظُمَ به الانتفاع:

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: السابع: إجازة مالم يتحمله المجيز ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز،

السابع: إجازة مالم يتحمله المجيز ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز، وضعفه بعض المتأخرين، ومنعه بعضهم، وهو الصحيح.

الثامن: إجازة المجاز، مثل قوله: أجزت لك مجازاتي، والصحيح جوازه، قطع به الدار قطني، وأبو نعيم، وأبو الفتح المقدسي.

فرع: إنما يستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالماً بما يجيزه، والمجاز من أهل العلم؛ لأنها توسع يحتاج اليه أهل العلم.

(20/أ) وشرطه بعضهم، وحكى عن مالك.

وقال ابن عبد البر

(1)

: "الصحيح أنه لا يجوز إلا لماهرٍ في الصناعة، وفي معيّن لا يُشكِل إسناده".

‌الطريق الرابع:

المناولة

.

وهي نوعان:

أحدهما: المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة.

والثاني: المجردة عن الإجازة، وهو أن يناوله كتاباً ويقول: هذا سماعي مقتصراً عليه، فالصحيح أنه لا يجوز له الرواية بها، وبه قال الفقهاء وأهل الأصول، وعابوا من جوَّزه من المحدثين.

فرع: جوَّز الزهري ومالك إطلاق "حدثنا" و "أخبرنا" في المناولة، وهو لائق بمذهب من يجعل غرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعاً.

(1)

- في "جامع بيان العلم وفضله"(2/ 1159 ط دار ابن الجوزي)، ونصه:"الْإِجَازَةَ لَا تَجُوزُ إِلَّا لِلْمَاهِرِ بِالصِّنَاعَةِ حَاذِقٍ بِهَا يَعْرِفُ كَيْفَ يَتَنَاوَلُهَا، وَتَكُونُ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مَعْرُوفٍ لَا يَشْكُلُ إِسْنَادُهُ، فَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ".

ص: 272