الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الثاني:
في السند
.
أي معرفة أوصاف الرواة ومن يقبل روايته ومن لا يقبل، وهي من أجل أنواع علوم الحديث وأهمها؛ إذ به يتميز الصحيح عن الضعيف، والكلام فيه أحد عشر نوعاً.
النوع الأول:
[في]
(1)
صفة من يقبل روايته ومن لا يقبل
(2)
.
وفيه فصول [سبعة]
(3)
:
الأول:
أجمع جماهير علماء الحديث والأصول والفقه على أنه يشترط في من يحتج بحديثه: العدالة والضبط.
فالعدالة فيه: أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً سليماً (16/ب) من أسباب الفسق وخوارم المروءة.
والضبط: أن يكون [متيقظاً]
(4)
حافظاً إن حدَّث من حفظه، ضابطاً لكتابه إن حدث منه، عارفاً بما يختل به المعنى إن روى به، ولا يشترط الذكورة والحرية ولا العلم بفقه وغريبة ولا البصر ولا العدد.
(1)
- من (ب).
(2)
- هذا النوع بنصه من "الخلاصة في معرفة الحديث" لشرف الدين الطيبي (صـ 99 - فما بعدها).
(3)
- من (ب).
(4)
- في (أ): "مستيقظًا".
الثاني:
تعرف العدالة بتنصيص عدلين أو بالاستفاضة، ويعرف ضبطه بأن يعتبر روايته بروايات الثقات؛ فإن وافقهم كان ضابطاً، وإن كان كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه، ولم يحتج بحديث.
والتعديل مقبول من غير ذكر سببه على الصحيح، والجرح لا يقبل الا مفسرًا.
ويثبت الجرح والتعديل في الرواة بقول واحد على الصحيح، وقيل: لابد من اثنين كالشهادة، فإن اتفق في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم.
الثالث:
لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه، كمن ينام حالة السماع، أو يشتغل عنه، أو يحدث لا من أصلٍ مصحّح، أو من عرف بقبول التلقين في الحديث من غير كتب وحفظ، أو بكثرة السهو إذا لم يحدّث من أصلٍ صحيح، أو مَن كثُرَت الشواذ والمناكير في حديثه.
(17/أ) قال أحمد وغيره: من بُيِّن غلطه فلم يَرجِع وأصرَّ عليه سقطت روايته.
ولا يقبل رواية مجهول الحال ظاهراً وباطناً، والمختار قبول رواية مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا، وهو المستور.
ولا يقبل رواية مجهول العين، وهو كل من لم يَعرِفُه العلماء، ولم يُعرَف حديثه إلا من جهة راوٍ واحدٍ.
الرابع:
لا يقبل رواية المبتدع الذي يكفر ببدعته باتفاق.
والمبتدع بغيرها فيه ثلاثة أقوال:
قيل: لا يقبل مطلقاً، وقيل: إن لم يستحل الكذب لنصرة أهله ومذهبه قُبِل، وإن استحلَّ كالخطَّابيَّة لم يُقبِل.