المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - المقدمة

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم فضيلة الشيخ المحدِّث عبد الله بن عبد الرحمن السعد

- ‌فصل: في ذكر بعض كلام الحفاظ في بيان أن من التفرد ما يعل به الخبر

- ‌فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في كلامه على بعض الأحاديث

- ‌فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي

- ‌فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي في بيان مناهج بعض الحفاظ وكتبهم

- ‌فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في تراجم الرواة

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌الفصل الأول: التعريف بالمنقح

- ‌نسبه:

- ‌مولده:

- ‌شيوخه:

- ‌محفوظاته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌مصنفاته:

- ‌تدريسه وتلاميذه:

- ‌وفاته:

- ‌الفصل الثاني: التعريف بالكتاب

- ‌المبحث الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته

- ‌المبحث الثاني: عمل المنقح في الكتاب

- ‌المبحث الثالث: المنهج العلمي للمنقح

- ‌المبحث الرابع: موارد المنقح

- ‌المبحث الخامس: القيمة العلمية للتنقيح

- ‌المبحث السادس: النسخ الخطية للكتاب

- ‌المبحث السابع: طبعات الكتاب السابقة

- ‌المبحث الثامن: خطة تحقيق الكتاب

الفصل: ‌تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد

بسم الله الرحمن الرحيم

‌تقديم فضيلة الشيخ المحدِّث عبد الله بن عبد الرحمن السعد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد:

لا يخفى أن الأحكام الفقهية مبنية على نصوص الكتاب والسنة، ولذا اعتنى العلماء بالتأليف في أحكام القرآن، واعتنوا أيضًا بأحاديث الأحكام جمعًا وشرحًا وتخريجًا، ومن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب "التحقيق" لأبي الفرج بن الجوزي، وقد اعتنى بكتابه هذا أبو عبد الله بن عبد الهادي في كتابه "تنقيح التحقيق"، وامتاز كتابه بعدة مزايا، منها:

1 -

أن أصله (وهو كتاب "التحقيق") يذكر الأحاديث التي يستدل بها الحنابلة ومخالفيهم، فحصل فيه بذلك نوع من الشمول الذي تفتقده بعض الكتب الأخرى المؤلفة في أحاديث الأحكام التي تختص بالأحاديث التي يستدل بها أصحاب مذهب معين.

2 -

أن مؤلفه له عناية كبيرة بأحاديث الأحكام، كما يعلم من ترجمته، وقد شهد له بذلك الموافق والمخالف، وكتابه " المحرر " خير شاهد على ذلك.

3 -

أنه اعتنى بالكلام على الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا وفق طريقة علماء الحديث المتقدمين.

4 -

أنه كان بعيدا عن التعصب، ملتزمًا الإنصاف في الكلام على

ص: 5

الأحاديث والمسائل الفقهية، ولا يخفى أن الغاية من الاشتغال بعلم الحديث هي العمل بما دلت عليه السنة النبوية والبعد عن التعصب لأقوال الرجال.

ويعد كتاب "التنقيح" دراسة عملية لقواعد الحكم على الأحاديث، وهو مع كتاب "نصب الراية" للزيلعي، و"التلخيص الحبير" لابن حجر، من أهم كتب التخريج التي تساعد طالب العلم على تعلم طريقة الحكم على الأحاديث ودراسة الأسانيد عمليًّا.

وقد قام الأخ / سامي بن محمد بن جاد الله، والأخ / عبد العزيز بن ناصر الخباني، بتحقيق كتاب "تنقيح التحقيق"، فجزاهما الله خيرًا.

وكنت ذكرت في تقدمة كتاب "التعليقة على العلل لابن أبي حاتم" أن أبا عبد الله بن عبد الهادي كان على منهج الأئمة المتقدمين في علم الحديث، وأن الدليل على ذلك من جهتين:

1 -

إجمالاً. 2 - وتفصيلاً.

ثم بينت الدليل الإجمالي.

ثم شرعت في بيان الدليل التفصيلي، وهو دراسة كتبه كـ " الصارم المنكي " وغيره، ثم شرعت في الكلام على الحديث الأول من أحاديث " الصارم المنكي "، وهو حديث ابن عمر في الزيارة، فسقت كلام السبكي عليه من كتابه " شفاء السقام " بنصه، ثم أتبعته بكلام ابن عبد الهادي من " الصارم " بنصه.

ثم ذكرت أن الصحيح في هذا الحديث هو ما ذهب إليه ابن عبد الهادي من تضعيفه ورده، وأنه مسبوق في ذلك من كبار الحفاظ.

وذكرت أن هذا الحديث معلول بعدة علل، واقتصرت هناك على بيان

ص: 6

علتين من علله، وهما:

1 -

ضعف موسى بن هلال، وأنه لا يحتج به.

2 -

أن الراجح أن العمري الذي في الإسناد هو عبد الله (المكبر)، لا عبيد الله (المصغر) الثقة، وأن الراجح في عبد الله أنه مع صلاحه في نفسه واستقامته في ذاته إلا أنه لا يحتج بحفظه، ولكن يكتب حديثه، وذلك لوجوه ثلاثة، هي:

1) أن هذا هو قول جمهور الحفاظ.

2) أن بعض الحفاظ جرحه جرحًا مفسرًا.

3) أن هناك عددًا من الأحاديث أنكرت على العمري، وأحاديث أخرى

تفرد بها قد تستنكر عليه.

وقد تكلمت هناك عن الوجه الأول، وأكمل هنا الكلام عن بقية الأوجه، ثم أتكلم عن بقية العلل التي يعل بها هذا الحديث، فأقول وبالله التوفيق:

* * *

ص: 7

الوجه الثاني من الأوجه التي تدل على عدم الاحتجاج بعبد الله العمري: أن بعض الحفاظ جرحه جرحًا مفسرًا.

قال البخاري: عبد الله العمري ذاهب، لا أروي عنه شيئًا.

قال الإمام أحمد - في رواية أبي زرعة (1) -: كان يزيد في الأسانيد، ويخالف، وكان رجلاً صالحًا. ا. هـ من "تاريخ بغداد"(10/ 20).

وقال يعقوب بن شيبة: هو رجل صالح، مذكور بالعلم والصلاح، وفي حديثه بعض الضعف والاضطراب، ويزيد في الأسانيد كثيرًا.

وقال صالح بن محمد الأسدي: لين، مختلط الحديث.

وقال أبو حاتم ابن حبان: كان ممن غلب عليه الصلاح حتى غفل عن الضبط، فاستحق الترك.

وقال أبو بكر البيهقي في "سننه الكبرى"(6/ 325): كثير الوهم.

وقال أبو عمر ابن عبد البر في "التمهيد"(13/ 241): ضعيف ليس بحجة عندهم لتخليطه في حفظه.

وقال الخليلي: ثقة غير أن الحفاظ لم يرضوا حفظه، ولم يخرّج لذلك في "الصحيحين" ا. هـ من " الإرشاد "(1/ 193).

كل هؤلاء الحفاظ تكلموا في حديث عبد الله العمري، وفسَّروا جرحهم، فأحمد بيَّن أنه كان يزيد في الأسانيد ويخالف.

(1) هو الدمشقي.

ص: 8

والبخاري قال: ذاهب. يعني - والله أعلم -: ذاهب الحديث.

ويعقوب بن شيبة ذكر أن في حديثه بعض الضعف والاضطراب، ويزيد في الأسانيد كثيرًا، وبيَّن صالح الأسدي أنه مختلط الحديث.

وذكر البيهقي أنه كثير الوهم.

ولا يخفى أن من القرائن والأدلة التي يرجع إليها في الحكم على الراوي: أن يكون جرح من جرحه مفسرًا، والله تعالى أعلم.

* * *

ص: 9

الوجه الثالث: أن العمري فد استنكرت عليه عدة أحاديث، وتفرد بجملة من الأحاديث، ومن ذلك ما يلي:

1 -

حديث منكر: قال ابن وهب في كتابه "الجامع"(71): وحدثني عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أصدق الأسماء الحارث وهمام، وأبغضها إلى الله حرب ومرة، وأكذبها خالد ومالك، لا مالك إلا الله ".

قلت: أخرج مسلم (2132) أصل هذا الحديث، فقال: حدثني إبراهيم بن زياد أخبرنا عباد بن عباد عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله يحدثان عن نافع عن ابن عمر رفعه: " إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ".

قلت: وأول الحديث: " أصدق الأسماء حارث وهمام، وأبغضها إلى الله حرب ومرة " جاء من طرق، ولا يصح منها شيء.

وأما زيادة " وأكذبها خالد ومالك

" فلعلها لم تأت إلا في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.

وهذا الحديث رجاله كلهم ثقات مشاهير ما عدا عبد الله العمري، فالظاهر أن العلة منه.

2 -

حديث آخر: حديث التكبير عند سجود التلاوة، أخرجه أبو داود (1413): ثنا أحمد بن الفرات أخبرنا عبد الرزاق أنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجدنا.

وأخرجه أحمد (2/ 157 رقم: 6461): ثنا حماد ثنا عبد الله عن نافع به

ص: 10

بدون التكبير.

قلت: هذا الحديث أخرجه مسلم (575) من طريقين عن عبيد الله بن عمر عن نافع به، وليس فيه ذكر التكبير.

وأخرجه أبو داود (1411) من طريق مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن نافع به، وليس فيه ذكر التكبير.

وقد تكلم على هذه الزيادة التي تفرد بها العمري ابن القطان في " بيان الوهم والإيهام "(4/ 197).

3 -

حديث آخر: قال أبو داود (2079): ثنا عقبة بن مكرم ثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رفعه: " إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل ".

قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. ا. هـ.

ورواه أيضًا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع به، ورفعه.

ولكن رواه أبو عاصم وحجاج وعبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الإسناد موقوفًا، وهو الصواب، وكذلك رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفًا.

ذكر ذلك الدارقطني (1).

قلت: فعلى هذا الصواب في هذا الخبر وقفه، ولعل العمري هو الذي

(1) ينظر: " بيان الوهم والإيهام "(2/ 48 رقم: 117؛ 4/ 198).

ص: 11

أخطأ في رفعه.

4 -

حديث آخر: قال الطبراني (12/ 364 - رقم: 13356): ثنا يحيى ابن عثمان بن صالح ثنا سعيد بن أبي مريم أخبرني الليث بن سعد عن ابن وهب عن العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد يوم ذي اليدين.

قلت: لا شك في أنه صلى الله عليه وسلم سجد يوم ذي اليدين، وقد خالفه عبيد الله العمري فرواه عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، وفيه ذكر السجود، وحديثه رواه ابن أبي شيبة (4514) وأبو داود (1009) وابن ماجه (1213) وابن خزيمة (1034) كلهم عن أبي أسامة عنه به.

وأيضًا قد نص العلماء على وهم وغلط الزهري في نفيه لسجود السهو في حديث ذي اليدين، قال مسلم في كتابه " التمييز " (ص 183): وخبر ابن شهاب هذا في قصة ذي اليدين وهم غير محفوظ، لتظاهر الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ....

ثم قال بعد أن ساق جملة من الروايات: فقد صح بهذه الروايات المشهورة المستفيضة في سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين أن الزهري واهم في روايته إذ نفى ذلك في خبره من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ا. هـ.

وقال ابن عبد البر في "التمهيد"(1/ 366): ولا أعلم أحدًا من أهل العلم والحديث المنصفين (1) فيه عول على حديث ابن شهاب في قصة ذي اليدين، لاضطرابه فيه، وأنه لم يتم له إسنادًا ولا متنًا، وإن كان إمامًا عظيمًا في هذا الشأن، فالغلط لا يسلم منه أحد، والكمال ليس لمخلوق، وكل أحد يؤخذ

(1) كذا، ولعلها: المصنفين.

ص: 12

من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم ا. هـ.

وبهذا تتبين نكارة الحديث الذي رواه الطبراني، ورجاله كلهم ثقات مشاهير عدا عبد الله بن عمر العمري، فلعل الخطأ منه.

5، 6 - حديثان آخران: قال أبو بكر البزار في مسنده (162): وثنا إبراهيم بن زياد الصايغ نا يونس بن محمد نا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ".

وقال أيضًا:

ونا يونس بن محمد نا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رفعه: " إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما ".

قال البزار: وهذان الحديثان إنما يرويهما الثقات الحفاظ عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أحدًا قال: عن ابن عمر عن عمر إلا عبد الله بن عمر العمري، ولم يتابع عليه ا. هـ.

7 -

حديث آخر: قال أحمد في "المسند"(5949): ثنا سريج ثنا عبد الله عن سعيد المقبري قال: جلست إلى ابن عمر ومعه رجل يحدثه فدخلت معهما فضرب بيده صدري وقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تناجى اثنان فلا تجلس إليهما حتى تستأذنهما ".

وأخرجه أيضًا في موضع آخر (2/ 138): ثنا نوح أنا عبد الله به.

وأخرجه الدارقطني في "العلل"(4/ ورقة 73) - كما في حاشية "المسند" طبع الرسالة - من طريق أبي أسامة عن العمري به.

ورواه عبيد الله بن عمر عن المقبري عن ابن عمر موقوفًا، أخرجه

ص: 13

الدارقطني في "العلل" من طريق يحيى القطان عن عبيد الله به، وعبيد الله يقدم في المقبري كما قال الإمام أحمد، هذا مع إتقانه وحفظه، فروايته هي الأرجح.

ومتن هذا الخبر لا شك في صحته مرفوعًا، فقد أخرج البخاري (6288) ومسلم (2183) من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر ".

ولكن المقصود هنا رواية المقبري عن ابن عمر، فالصواب فيها الوقف كما في رواية عبيد الله عنه (1).

8 -

حديث آخر: قال عبد الله بن أحمد في " السنة "(1360) وفي زوائده على " فضائل الصحابة "(63): ثني سلمة بن شبيب ثنا مروان بن محمد الطاطري ثنا عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ما كنا نختلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وأن الخليفة بعد أبي بكر عمر، وأن الخليفة بعد عمر عثمان.

قلت: وهذا الحديث بهذا السياق منكر من أجل ذكر الخلافة، وإنما اللفظ الصحيح ما رواه البخاري في "صحيحه" (3697) قال: حدثني محمد ابن حاتم بن بزيع حدَّثنا شاذان حدَّثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدًا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم.

9 -

حديث آخر: قال النسائي في " الكبرى "(2/ 10269): أخبرنا

(1) وينظر: "العلل" للدارقطني (10/ 345) و"الفتح" لابن حجر (1/ 150).

ص: 14

العباس بن محمد ثنا خالد بن مخلد ثنا عبد الله بن عمر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن مجاهد عن ابن عمر أنه أراد أن يودِّع رجلاً، فقال: تعال أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا: " استودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك ".

أخبرني الحسن بن إسماعيل ثنا عبدة عن عبد العزيز بن عمر عن يحيى بن إسماعيل ثنا قزعة عن ابن عمر به.

أخبرنا أحمد بن سليمان ثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز عن يحيى بن إسماعيل ابن جرير عن قزعة قال: أرسلني ابن عمر إلى حاجة

فذكره ا. هـ.

قلت: خالف عبدةُ - وهو ابن سليمان الكلابي - وأبو نعيم - وكلاهما من الثقات الأثبات - عبد الله بن عمر العمري، ولا شك أن روايتهما أصح، وقد تابعهما أبو ضمرة أيضًا.

قال النسائي (10270): أخبرنا أحمد بن حرب ثنا أبو ضمرة عن عبد العزيز بن عمر عن يحيى بن إسماعيل بن جرير عن قزعة به. أنا الحسين بن حريث أنا عيسى عن عبد العزيز بن عمر حدثني إسماعيل ابن محمد بن سعد عن قزعة به.

أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى ثني عبد العزيز بن عمر عن قزعة به ا. هـ.

قلت: وأصح هذه الروايات رواية الجماعة، وهم: عبدة بن سليمان وأبو نعيم وأبو ضمرة، وأضعف هذه الروايات رواية عبد الله العمري، لأنها أكثرها مخالفة لباقي الروايات.

وإن كان هذا الحديث جاء من طريق أخرى عن مجاهد عن ابن عمر،

ص: 15

ولكنه من غير طريق عبد العزيز بن عمر، والمقصود هنا في مخالفة العمري هي طريق عبد العزيز بن عمر الذي وقع عليه الاختلاف، قال النسائي (10269): أنا أحمد بن إبراهيم بن محمد ثنا ابن عائذ ثنا الهيثم بن حميد ثنا المطعم عن مجاهد عن ابن عمر به.

10 -

حديث آخر: قال عبد الرزاق (5022): عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة.

وأخرجه البيهقي في " الكبرى "(1/ 408) من طريق بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب أخبرك عبد الله بن عمر عن نافع به.

قلت: جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد أقوى مما تقدم، ظاهره يخالف السابق:

قال أبو بكر بن أبي شيبة في " المصنف "(1/ 223): نا أبو خالد عن ابن عجلان عن وهب بن كيسان قال: سئل ابن عمر: هل على النساء أذان؟

فغضب، قال: أنا أنهى عن ذكر الله!

ووهب بن كيسان أدرك ابن عمر، قال أحمد (2/ 108): ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن وهب بن كيسان - وكان وهب أدرك ابن عمر - أن ابن عمر رأى

وأخرج ابن حبان في "صحيحه"(6780) من طريق هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن ابن عمر.

11 -

حديث آخر: حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لإناثها.

ص: 16

رواه عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن أبي موسى به.

ورواه نافع، واختلف عليه، قال الدارقطني في "العلل" (7/ 241): يرويه عبد الله بن سعيد بن أبي هند، واختلف عن نافع فرواه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى.

ورواه سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي موسى، ووهم فيه في موضعين في قوله: سعيد المقبري، وإنما هو سعيد بن أبي هند، وفي تركه نافعًا في الإسناد.

ورواه عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى، وهو أشبه بالصواب، لأن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئًا، وقال أسامة بن زيد عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل عن أبي موسى في حديث النهي عن اللعب بالنرد، وهو الصحيح.

وهذا يقوي قول العمري عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن رجل، والله أعلم. ا. هـ.

قلت: سعيد لم يسمع من أبي موسى، كما قال الدارقطني، وقال أبو حاتم: لم يلقه.

فلا شك أن بينهما شخص أو أكثر، ولكن سعيد بن أبي هند لم يذكر واسطة في حديثه هذا كما في رواية ابنه عبد الله بن سعيد، ونافع من رواية أيوب وعبيد الله بن عمر، وهما من كبار الحفاظ، وخالفهم عبد الله العمري فقال: عن نافع عن سعيد عن رجل عن أبي موسى، ولا شك أن روايتهم أصح، والله تعالى أعلم.

ص: 17

12 -

حديث آخر: قال ابن ماجه (2015): ثنا يحيى بن معلى بن منصور ثنا إسحاق بن محمد الفروي ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحرّم الحرام الحلال ".

وأخرجه الدارقطني (3/ 268) من طريق جعفر بن أحمد بن سام وعلي ابن أحمد الجواربي كلاهما عن إسحاق به.

وأخرجه البيهقي (7/ 168) من طريق جعفر بن أحمد به.

قال البوصيري في " الزوائد "(2/ 124): (هذا إسناد ضعيف، لضعف العمري) ا. هـ.

قلت: إن كان إسحاق - وهو الفروي - تفرد به، فقد تكلم فيه بعض الحفاظ، وخاصة بعد أن عمي، فصار يتلقن، وقال النسائي: متروك.

فيحتمل أن الخطأ من الفروي، والله أعلم.

13 -

حديث آخر: قال أحمد (2/ 138): ثنا نوح بن ميمون أنا عبد الله عن موسى عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته.

وأخرجه أبو يعلى (5459): ثنا أبو خيثمة حدثنا يونس بن محمد ثنا عبد الله بن عمر عن موسى به.

قلت: هذا الحديث صحيح، ولكن الصحيح في رواية موسى بن عقبة عن سالم وقف هذا الخبر على عبد الله بن عمر بن الخطاب، وإنما رواه موسى بن عقبة مرفوعًا عن نافع وليس عن سالم:

قال أحمد (1/ 252): ثنا عفان ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة ثني سالم أن عبد الله كان يصلي في الليل ويوتر راكبًا على بعيره، لا يبالي حيث وجهه، قال:

ص: 18

وقد رأيت أنا سالمًا يصنع ذلك، وقد أخبرني نافع عن عبد الله أنه كان يأثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: وهيب من كبار الحفاظ، وقد فصل في روايته بين رواية سالم - فرواها موقوفة - وبن رواية نافع - فرواها عنه بالرفع -.

وأما عبد الله العمري فلم يبين ذلك، فجعل الخبر كله مرفوعًا من رواية سالم، ولم يذكر رواية نافع.

وقد رواه ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر كان يوتر وهو راكب حيث كان وجهه.

أخرجه ابن جرير في " تهذيب الآثار "(1/ 542 - رقم: 855): ثنا سعيد بن يحيى الأموي ثني أبي ثنا ابن جريج به، فوافق ابن جريج وهيبًا.

والخبر لا شك في صحة رفعه من حديث سالم، وقد خرجه الشيخان من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعًا.

ولكن من رواية موسى الصواب وقفه كما تقدم، والله تعالى أعلم.

14 -

حديث آخر: قال أبو يعلى الموصلي - كما في " مسند الفاروق "(1/ 386) و"المقصد العلي"(2/ 313 - رقم: 709) -: ثنا زهير ثنا يونس بن محمد ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين سوداوين وعنده ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة ".

قال ابن كثير: (غريب من هذا الوجه، والعمري له أوهام، فإن هذا الحديث في " الصحيح " عن عبد الله بن عمر نفسه كما سيأتي في "مسنده") ا. هـ

من " مسند الفاروق ".

ص: 19

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(4/ 209): (رواه أبو يعلى في " الكبير " وفيه عبد الله العمري، وفيه ضعف، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح) ا. هـ

وقول الهيثمي: (رواه في الكبير) يعني مسند أبي يعلى الذي رواه عنه ابن المقرئ، فإنه أكبر من المسند المطبوع الذي رواه عنه أبو عمرو بن حمدان، ولذا لما ذكره في "المقصد العلي"(2/ 313) رمز له بـ (ك).

والصحيح في هذا الحديث أنه من مسند ابن عمر كما تقدم في كلام ابن كثير فقد أخرجه الشيخان من طريق نافع عن ابن عمر، أخرجه البخاري من طريق مالك، ومسلم من طريق عبيد الله وأيوب وأسامة بن زيد وهشام بن سعد.

وأخرجه مسلم أيضًا من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر به.

فخالف عبد الله العمري - فيما يظهر - وجعله من مسند عمر.

ووقع في روايته لفظة غريبة لعله تفرد بها، وهي:(سوداوين) فلم أقف عليها في الروايات الصحيحة.

وزهير شيخ أبي يعلى: هو ابن حرب أبو خيثمة النسائي، من كبار الحفاظ.

ويونس بن محمد: هو ابن مسلم البغدادي، وهو ثقة جليل، قال الذهبي: من كبار الحفاظ ببغداد.

15 -

حديث آخر: قال أبو عبيد في "الأموال"(740): ثنا ابن أبي مريم عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: حمى رسول الله

ص: 20

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النقيع - وهو موضع معروف بالمدينة - لخيل المسلمين.

وأخرجه حميد بن زنجويه في "الأموال"(1105) عن أبي عبيد.

وأخرجه أحمد (5655): ثنا قراد أخبرنا عبد الله به، ولفظه: حمى النقيع لخيله.

و (6438، 6464): ثنا حماد بن خالد ثنا عبد الله به.

والبيهقي في الكبرى (6/ 146) من طريق القعنبي عن العمري به.

وخالفه عاصم بن عمر بن حفص، فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به.

ولكن عاصم ضعيف، وقد يكون أضعف من عبد الله العمري، وهو أخوه، والراوي عنه عبد الله بن نافع فيه بعض الضعف.

وأخرج حميد بن زنجويه (1104): أنا عبد الله بن صالح ثنا الليث ثني يونس عن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربذة.

ووصله عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب رفعه.

أخرجه أبو داود والطحاوي والبيهقي (6/ 146) وهو لا يصح، قال البخاري: هذا وهم. وقال البيهقي: لأن قوله (حمى النقيع) من قول الزهري، وكذلك قاله ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن. ا. هـ.

ص: 21

قلت: ويؤيد ذلك أن البخاري أخرج في "صحيحه" من طريق يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ". قال: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع

قلت: وقوله: (وبلغنا) هو من قول الزهري.

16 -

حديث آخر: قال الإمام أحمد (5946): ثنا سريج ثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجًا فما أحللنا من شيء حتى أحللنا يوم النحر.

قال محقق "المسند": سيأتي في الرواية (6082) أن ليس كلهم بقي محرمًا إلى يوم النحر، وقد فصلت الروايات الصحيحة أن من ساق الهدي لم يحل، وأن من لم يسق الهدي حلّ، كما سيرد برقم (6068) وقد سلف برقم (4822). ا. هـ.

قلت: أنا أذهب إلى هذا، والأدلة كثيرة التي تدل على ذلك، وسأذكر ما ذكره محقق "المسند" مما جاء عن نافع فقط، ثم أذكر ما جاء عن ابن عمر من غير طريق نافع.

قال أحمد (6082): ثنا يونس وسريج بن النعمان قالا: ثنا فليح عن نافع عن ابن عمر قال: لا أعلمه إلا خرجنا حجاجًا مهلين بالحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمر حتى طافوا بالبيت. قال: قال سريج: يوم النحر وبالصفا والمروة.

قال أحمد (6068): ثنا يونس ثنا فليح عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبّد رأسه وأهدى، فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللن، قلن: ما لك أنت لا تحل. قال: إني قلدت هديي، ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل

ص: 22

من حجتي.

وقد خولف فليح في هذا الحديث، فقد أخرجه البخاري (1566، 1725، 5916) من طريق مالك، و (1697) من طريق عبيد الله بن عمر، و (4398) من طريق موسى بن عقبة، كلهم عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بنحوه.

وأخرجه مسلم (1229) من طريق مالك وعبيد الله وابن جريج عن نافع به.

وأخرج البخاري (1691) من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي

وساق الحديث إلى أن ذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم للناس: من لم يكن منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر، وليحلل، ثم ليهل بالحج

فطاف حين قدم مكة

ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.

وأخرجه مسلم (1227) وأخرج أحمد (4822) من حديث بكر بن عبد الله عن ابن عمر بنحوه.

قلت: هذا التفصيل الذي جاء في هذه الروايات وخاصة الأخيرة تخالف ما جاء في رواية عبد الله العمري من كونهم لم يحلوا من شيء حتى يوم النحر، والله تعالى أعلم.

17 -

حديث آخر: قال أبو بكر البزار (158): ثنا يوسف بن موسى نا الفضل بن دكين نا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أن رسول الله

ص: 23

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يصدق أحدًا من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية.

قال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن العمري إلا الفضل بن دكين، ولا نعلم يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه ا. هـ.

وأخرجه السلفي في " الطيوريات "(رقم: 719) من طريق أحمد بن الصلت ثنا أبو نعيم به.

قلت: وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر، فقد رواه ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر يقول: ألا لا تغلوا صُدُق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته كثر من ثنتي عشرة أوقية.

قال الحافظ ابن كثير في " مسند الفاروق "(1/ 408) - بعد أن ذكره من طريق البزار -: إسناده جيد، ليس فيه متكلم فيه سوى العمري وحده ا. هـ.

وقد خالفه عبد العزيز بن أبي رواد، فرواه عن نافع قال: قال عمر: لا تغالوا في مهور النساء

فذكره، ثم قال نافع: فكان عمر يقول: مهور النساء لا يزدن على أربع مائة درهم، إلا ما تراضوا عليه فيما دون ذلك.

قال نافع: وزوج رجل من ولد عمر ابنة له على ست مائة درهم. قال: ولو علم بذلك نكله. قال: وكان إذا نهى عن الشيء قال لأهله: إني قد نهيت كذ وكذ

أخرجه عبد الرزاق (6/ 175) عن عبد العزيز به.

قلت: وعبد العزيز تكلم في حفظه، ولكن كأنه أقوى من العمري،

ص: 24

وقد خالف الجادة في هذا الحديث من حديث نافع، لأن الجادة في حديثه:(عن ابن عمر)، والحفاظ يقدمون من خالف الجادة على من سلكها، لأن من خالف يكون معه زيادة علم، والله تعالى أعلم.

وقد جاء هذا الحديث من طريق آخر عن نافع، فرواه عيسى بن ميمون البصري عن سالم ونافع عن ابن عمر عن عمر، ولكن عيسى متروك. قاله الدارقطني في "العلل"(2/ 238).

وجاء هذا الخبر بأسانيد أخرى لكن من غير طريق نافع عن ابن عمر، تنظر في "العلل" للدارقطني، فقد تكلم عليها، لكنه لم يذكر طريق العمري، وكذلك الحاكم في "المستدرك"(2/ 175 - 177) قد توسع في ذكر طرق هذا الخبر.

18 -

حديث آخر: قال أحمد (1/ 34): ثنا عبد الرزاق ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قبل الحجر ثم قال: قد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك.

وأخرجه عبد بن حميد عن عبد الرزاق به (26).

وأخرجه مسلم (1270): ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، وأبو بكر النجاد في " مسند عمر " من طرق عن المقدمي، والدارمي (2/ 52): أخبرنا مسدد، والبزار (139): ثنا محمد بن المثنى نا حفص بن عمر، ثلاثتهم عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر إلا حماد بن زيد. ا. هـ.

ص: 25

وفي " علل الدارقطني "(2/ 13 - رقم: 86): وسئل عن حديث نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر.

فقال: يرويه أيوب السختياني، واختلف عنه:

فرواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر. قال ذلك الحوضي ومسدد والمقدمي.

وقيل عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع مرسلاً عن عمر.

ورواه إسماعيل بن علية عن أيوب قال: نبئت أن عمر قال: وقول حماد ابن زيد أحب إليّ ا. هـ.

وقال الدارقطني أيضًا في " التتبع "(ص: 257): قد اختلف فيه على أيوب وعلى حماد بن زيد، وقد وصله مسدد والحوضي عن حماد، وخالفهم: سليمان وأبو الربيع وعارم فأرسلوه عن حماد، وقال ابن علية عن أيوب:(نبئت أن عمر) ليس فيه نافع ولكن عمر (1)، وهو صحيح من حديث سويد ابن غفلة وعابس بن ربيعة وعبد الله بن سرجس عن عمر ا. هـ.

وأخرجه مسلم وغيره عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر.

والخلاصة أن هذا الحديث رواه عن نافع راويان: أيوب والعمري.

فأما أيوب: فاختلف عليه، فرواه حماد واختلف عليه، فرواه عنه المقدمي ومسدد والحوضي عنه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر،

(1) كذا في مطبوعة " التتبع "، ونقل هذا النص عن الدارقطني: المزي في "تحفة الأشراف"(8/ 72)، وفيه:(ليس فيه نافع ولا ابن عمر).

ص: 26

وخالفهم سليمان بن حرب وعارم وأبو الربيع، فرووه عن حماد فأرسلوه.

ويظهر أن رواية الوصل والإرسال كلاهما ثابتتان عن حماد، وأن حماد إما أنه اضطرب وإما أنه حدث به على الوجهين وأنه ثابت عنده الوصل فحدث به مرّة، وأخرى أرسله مع ثبوت الوصل عنده.

ولكن يؤيد الوجه الأول وهو اضطراب حماد أن ابن علية وهو من كبار الحفاظ، ومقدم جدا في أيوب، حتى اختلف أيهما يقدم في أيوب: حماد بن زيد أو ابن علية (1) رواه عن أيوب فقال: نبئت أن عمر، ولعل الذي نبأه نافع، كما في رواية حماد، فهذا يرجح الإرسال، لأن رواية ابن علية سالمة من

(1) ذكر ابن رجب في " شرح العلل "(510) بعض أقوال الحفاظ في الترجيح بينهما، ومن ذلك:

قال الإمام أحمد: ما عندي أعلم بحديث أيوب من حماد بن زيد، وقد أخطأ في غير شيء.

وقال ابن معين: ليس أحد أثبت في أيوب من حماد بن زيد.

وقال أيضًا: إذا اختلف إسماعيل بن علية وحماد بن زيد في أيوب كان القول قول حماد. قيل ليحيى: فإن خالفه سفيان الثوري؟ قال: فالقول قول حماد بن زيد في أيوب. قال يحيى: ومن خالفه من الناس جميعًا في أيوب فالقول قوله.

وقال سليمان بن حرب: وحماد بن زيد في أيوب أكثر من كل من روى عن أيوب.

وقال النسائي: أثبت أصحاب أيوب حماد بن زيد، وبعده عبد الوارث وابن علية.

وقال البرديجي: ابن علية أثبت من روى عن أيوب، وقال بعضهم: حماد بن زيد. قال: ولم يختلفا إلا في حديث أوقفه ابن علية ورفعه حماد، وهو حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:" ليس أحد منكم ينجيه عمله " قالوا: ولا أنت؟! قال: " ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ".

قال ابن رجب: وليس وقف هذا الحديث مما يضره فإن ابن سيرين كان يقف الأحاديث كثيرًا ولا يرفعها، والناس كلهم يخالفونه ويرفعونها. قلت: وقد اختلفا أيضًا في أحاديث أخر، منها حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر. كذا رواه حماد بن زيد عن أيوب، ورواه ابن علية عن أيوب قال: نبئت أن عمر قبل الحجر. ا. هـ، وقد ذكر ابن رجب أقوالاً أخرى في تقديم ابن علية.

ص: 27

الاضطراب، وهي توافق رواية سليمان بن حرب ومن معه عن حماد، فإذا كان الإرسال هو الأرجح فتكون رواية العمري فيها نظر، والله أعلم.

19 -

حديث آخر: أخرج البخاري من طريق ابن أبي ذئب وعبيد الله بن عمر العمري كلاهما عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجزه بالليل، فثاب إليه ناس، فصفوا وراءه

وأخرجه أبو داود من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري به ببعضه.

قال الدارقطني في "العلل"(5/ق: 72/ب): يرويه سعيد المقبري واختلف عنه، فرواه ابن عجلان وعبيد الله العمري عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة، وخالفهم عبد الله بن عمر العمري وأبو معشر فروياه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وحديث أبي سلمة عن عائشة هو الصواب ا. هـ.

وقال الحافظ ابن حجر في " النكت الظراف "(12/ 350): قلت: رواه عبد الله بن عمر العمري فقال: (عن سعد (1) عن أبي هريرة) وهو خطأ، أخرجه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل ا. هـ.

20 -

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي (2454): ثنا العمري ثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رجلاً أسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل.

وأخرجه أحمد (10268): ثنا سريج ثنا عبد الله، يعني ابن عمر به.

و (8037): ثنا عبد الرحمن ثنا عبد الله بن عمر به، ولفظه: " اذهبوا

(1) كذا، ولعل الصواب:(عن سعيد - وهو المقبري - عن أي هريرة) فيكون العمري أسقط أبو سلمة بن عبد الرحمن، وجعله من مسند أبي هريرة.

ص: 28

به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل ".

وأخرجه عبد الرزاق (9834): أخبرنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر عن سعيد به مطولاً، وفيه: فأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" لقد حسن إسلام أخيكم ".

وأخرجه ابن خزيمة (253) وأبو عوانة (4/ 161) وابن الجارود (15) وابن حبان (1238) والبيهقي (1/ 171) كلهم من طريق عبد الرزاق به.

وقد أخرج الشيخان (خ: 462، 469، 2422، 2423، 4372 مطولاً؛ م: 1764) وأبو داود (2679) والنسائي في " الصغرى "(189) و" الكبرى "(192، 793) وأحمد (9833) وابن خزيمة (252)(1) وابن حبان (1239) وأبو عوانة (4/ 159، 161)، والبيهقي في " الدلائل "(4/ 78) وفي " السنن "(1/ 171) كلهم من طريق الليث عن المقبري عن أبي هريرة قصة ثمامة، وليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال، وإنما هو الذي ذهب واغتسل، وليس فيها أيضًا أنه صلى ركعتين، ولا " لقد حسن إسلام أخيكم ".

وأخرجه مسلم (1764) وأبو عوانة (4/ 157) من طريق عبد الحميد بن جعفر عن المقبري به، قال مسلم: وساق الحديث بمثل حديث الليث.

وأخرجه أحمد (7361): ثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة - إن شاء الله -، ثم قال سفيان: الذي سمعناه منه عن ابن عجلان.

وساقه مطولاً وفيه: قال: فذهبوا به إلى بئر الأنصار فغسَّلوه فأسلم.

قال عبد الله بن أحمد: وسمعته يقول: عن سفيان سمعت ابن عجلان

(1) وسقط من إسناده ذكر الليث.

ص: 29

عن سعيد عن أبي هريرة أن ثمامة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه ابن قانع في " المعجم "(1/ 131): ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي نا سفيان عن ابن عجلان عن المقبري عن أبيه.

وأخرجه البيهقي في الدلائل (4/ 79) من طريق ابن إسحاق ثني سعيد المقبري به، وليس فيها الأمر بالاغتسال، والصلاة ركعتين، ولا " لقد حسن إسلام أخيكم "، ولكن فيها بعض المخالفة لرواية الليث.

وقال البيهقي: وهذه الرواية توهم أن يكون صدر الحديث في رواية يونس بن بكير من قول محمد بن إسحاق عن شيوخه، ورواية الليث بن سعد ومن تابعه أصح في كيفية أخذه ا. هـ.

وأخرجه البيهقي في " الدلائل " أيضًا (4/ 81) من طريق ابن إسحاق قال: فأخبرني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة.

وأخرجه أيضًا (4/ 81) من طريق محمد بن حميد الرازي ثنا أبو تميلة ثنا عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس بقصة ثمامة، وليس فيها الأمر بالاغتسال.

وأخرجه أبو نعيم في " الصحابة "(1422) من طريق محمد بن أبي حماد ثنا أبو تميلة به.

وأخرج أبو يعلى (6547) ثنا بشر بن سيحان ثنا عمرو بن محمد الرزيني - قال: فما رأيت مثله بعيني قط - ثنا سفيان الثوري عن رجل عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما أسلم ثمامة أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ويصلي ركعتين.

ص: 30

قلت: وهذا الرجل الذي لم يسم الأقرب أنه عبد الله العمري، ولذلك لم يسمه الثوري، ولو كان عبيد الله لسمّاه فيما يظهر، والله أعلم.

ولذلك قال الهيثمي في " المجمع "(1/ 283) - بعد أن ذكره -: فإن كان هو العمري فالحديث حسن ا. هـ.

لكن في "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 356): وقال الطبراني: هذا الحديث عند سفيان عن عبد الله وعبيد الله.

وقال الخطيب: ورواه عبد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عبيد الله العمري.

قلت: وقد أخرجه البزار - كما في " كشف الأستار "(333) -: ثنا سلمة بن شبيب وزهير بن محمد - واللفظ لزهير - أبنا عبد الرزاق أنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن ثمامة بن أثال أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر.

قال البزار: لا نعلم رواه عن عبيد الله إلا عبد الرزاق ا. هـ.

فيتلخص مما تقدم أن هذا الحديث رواه عن المقبري: 1 - الليث بن سعد.

2 -

وعبد الحميد بن جعفر. 3 - ومحمد بن عجلان. 4 - ومحمد بن إسحاق.

وليس في روايتهم الأمر بالاغتسال.

ورواه عن المقبري: عبد الله العمري، ورواه عنه عبد الرحمن بن مهدي وسريج بن النعمان وأبو داود الطيالسي وعبد الرزاق، وفي هذه الرواية الأمر بالاغتسال.

ورواه عبد الرزاق عن عبيد الله العمري مرة مقرونًا بعبد الله العمري،

ص: 31

وهذا في أكثر الروايات عنه، ومرة عنه وحده.

ورواه الثوري واختلف عليه: فرواه عبيد الله الأشجعي (1) وأبو عامر الأسدي (2) عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر به.

ورواه عمرو بن محمد الرزيني عن الثوري عن رجل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة به.

ولا شك أن الأول أرجح، ويبدو أنه جاء أيضًا من رواية الثوري عن عبد الله بن عمر لقول الطبراني: هذا الحديث عند سفيان عن عبد الله وعبيد الله، والله تعالى أعلم.

وأنا أميل إلى ترجيح رواية الليث ومن معه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالاغتسال، وإنما هو فعل ذلك.

وكذلك أمره بالصلاة فيه نظر.

وأما أمره بالاغتسال بماء وسدر فهذه اللفظة منكرة، لأنها لم تأت في باقي

(1) ذكره الخطيب كما تقدم.

(2)

أخرجه أبو نعيم في " الصحابة "(1421) ثنا سعد بن محمد الناقد ثنا محمد بن عثمان العبسي ثنا منجاب ثنا أبو عامر الأسدي عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن المقبري عن أبي هريرة أن ثمامة بن أثال أسلم وأمره للنبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، ثم أمره أن يصلي.

قلت: ومنجاب هو ابن الحارث، وهو ثقة.

وأبو عامر ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(7/ 119) فقال: القاسم بن محمد، أبو عامر سمع الثوري وعبد الله بن عمر روى عنه أبو تميلة ومنجاب بن الحارث. سمعت أبي يقول ذلك ا. هـ.

وذكره للبخاري (7/ 164) وسكت عنه، وترجم له الذهبي في " المقتنى في سرد الكنى " (3421) فقال: القاسم بن محمد بن واصل الأسدي الكوفي، سمع الثوري، وعنه منجاب.

ص: 32

الروايات.

وأما ترجيح رواية الليث ومن معه فلأمور:

1 -

أن الليث أثبت الناس - أو من أثبتهم - في المقبري، فروايته تقدم على رواية غيره.

2 -

أنها رواية الأكثر.

3 -

أن رواية عبيد الله بن عمر احتف بها بعض الإشكالات، وهي: 1) غرابة رواية عبيد الله بن عمر، حتى قال البزار: لا نعلم رواه عن عبيد الله إلا عبد الرزاق ا. هـ.

2) كونها قُرنت برواية عبد الله في كثير من الروايات، وهذا يحتمل أن يكون اللفظ لعبد الله العمري وليس لعبيد الله، كما جرى مثل هذا في أحاديث كثيرة، ولعله الأقرب لأن عبيد الله من الحفاظ الأثبات، وهذه الرواية فيها نكارة، فالقول بأن هذا لفظ عبد الله العمري أولى.

3) الاختلاف الذي وقع في لفظ رواية عبيد الله.

4) غرابة رواية الثوري.

5) الاختلاف الذي وقع على الثوري:

فقد رواه عبيد الله الأشجعي وأبو عامر الأسدي عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر به، ورواه عمرو بن محمد الرزيني عن الثوري عن رجل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة به.

ص: 33

ولا شك أن الأول أرجح، ويبدو أنه جاء أيضًا من رواية الثوري عن عبد الله بن عمر، لقول الطبراني:(هذا الحديث عند سفيان عن عبد الله وعبيد الله) والله تعالى أعلم.

21 -

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي (685): ثنا العمري ثني سعيد المقبري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي قال: رأيت عمار بن ياسر صلى ركعتين، فأخفهما، فقلت له - أو قال له رجل -: يا أبا اليقظان أخففتهما! قال: يا ابن أخي، هل رأيتني انتقصت من حدودهما شيئًا؟ قال: لا. قال: إني بادرت بالوسواس، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إن الرجل ليصلي الصلاة ما له منها النصف، وإنه ليصلي الصلاة ما له منها الثلث، وإنه ليصلي الصلاة ما له منها الربع " حتى قال: العشر.

وأخرج السلفي في " الطيوريات "(604) من طريق الحسن بن سفيان (1) ثنا يزيد ثنا العمري - يعني عبد الله بن عمر - عن سعيد المقبري عن أبي بكر عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحدهم ليصلي وماله من الصلاة ثلثها ولا ربعها ولا سدسها حتى بلغ العُشر ".

وأخرج أحمد (4/ 319): ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدَّثني سعيد ابن أبي سعيد عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه أن عمارًا صلى ركعتين، فقال له عبد الرحمن بن الحارث: يا أبا اليقظان ....

والنسائي في " الكبرى "(614): أخبرنا عمرو بن علي.

وأبو يعلى في "مسنده"(1615): ثنا القواريري.

(1) والظاهر أن هذه الرواية في "مسنده".

ص: 34

والبزار في "مسنده"(1420): ثنا محمد بن المثنى (1).

وقال البخاري في "تاريخه"(7/ 25): وقال صدقة.

كلهم عن يحيى بن سعيد به.

وأخرجه ابن حبان (1889) عن أبي يعلى به، ولكن ليس عنده:(عن أبيه)، والظاهر أن هذا خطأ من ابن حبان أو من أحد رواة الصحيح عنه، لأنه عند أبي يعلى على الصواب، وينظر "إتحاف المهرة"(11/ 734 - 735).

ورواه أبو يعلى (1649): ثنا محمد بن عمار ثنا عبد الوهاب ثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن عمار

ورواه ابن المبارك في " الزهد "(1301) عن عبيد الله كذلك.

والصواب الأول، لأن يحيى بن سعيد من كبار الحفاظ، وقد زاد، وزيادته مقبولة.

ورواه ابن عجلان عن المقبري، واختلف عليه، وخالف عبيد الله ابن عمر.

ورواه الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة.

أخرجه البخاري في "التاريخ"(7/ 26)، والنسائي في " الكبرى "(617)، وهو خطأ، سلك الجادة في حديث المقبري (2).

وأخرجه الإمام أحمد (4/ 264) قال: ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن

(1) وقع عنده: (محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن) بدل (عمر) وهذا يظهر أنه من النساخ.

(2)

لأن الغالب في حديث المقبري عن أبي هريرة أو عن أبيه عن أبي هريرة.

ص: 35

إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن ابن لاس الخزاعي قال: دخل عمار بن ياسر المسجد فركع فيه ركعتين أخفهما وأتمهما

وأخرجه البزار (1422): ثنا نصر بن علي نا زياد بن عبد الله نا ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم قال: صلى بنا عمار صلاة ....

وأصح هذه الروايات رواية عبيد الله بن عمر، وكل هذه الروايات تخالف رواية عبد الله بن عمر العمري في أمرين:

1) إسقاط عمر بن أبي بكر من الإسناد.

2) التصريح بالسماع بين أبي بكر بن عبد الرحمن وعمار، وهذا لم أقف عليه في باقي الروايات، وسماع أبي بكر من عمار فيه نظر، وقد ذُكر أن أبا بكر ابن عبد الرحمن استصغر يوم الجمل، فردَّ هو وعروة بن الزبير، وقد ثبت في رواية عبيد الله بن عمر أن الذي كلَّم عمارًا في تخفيف الصلاة هو عبد الرحمن بن الحارث، والله تعالى أعلم.

وذكر ابن طاهر في " أطراف الغرائب والأفراد "(4172): عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عنه (1): حديث دخل عمار المسجد فصلى فيه ركعتين

الحديث، تفرد به يحيى بن سعيد الأموي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عمر بن عبد الرحمن. ا. هـ من المطبوع، وقوله:(عبد الله) في المخطوط كأنه (عبيد الله)، فإن كان (عبد الله) فهذا قد يكون اضطرابًا من العمري في هذا الحديث أو يكون خطأ من الأموي، والله أعلم.

(1) أي: عن عمار بن ياسر.

ص: 36

22 -

حديث آخر: قال الترمذي (113): ثنا أحمد بن منيع ثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا؟ قال:

"يغتسل". وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللاً؟ قال: " لا غسل عليه ".

قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال:" نعم، إن النساء شقائق الرجال ".

قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله ابن عمر، وعبد الله ضعَّفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه ا. هـ.

وأخرجه أبو داود (236) وابن ماجه (612) وأحمد (6/ 256) وابن أبي شيبة (1/ 78) والدارمي (1/ 195) وعبد الرزاق (974) وابن الجارود (89، 90) وابن المنذر في "الأوسط"(594) - وقال قبل إن يسوق الحديث: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثًا وقد تكلم في إسناده. وقال بعد أن رواه: عبد الله كان يحيى القطان يضعفه ا. هـ - والبيهقي (1/ 167، 168) من طرق عن عبد الله العمري به.

وقال ابن رجب في "فتح الباري"(1/ 342): وقد استنكر أحمد هذا الحديث في رواية مهنا، وقال في رواية الفضل بن زياد: أذهب إليه ا. هـ.

قلت: يبدو أنه يذهب إليه من الناحية الفقهية، وأما من الناحية الحديثية فقد استنكره كما في رواية مهنا.

وَقال الشوكاني (1/ 281) في "نيل الأوطار": وقد تفرّد به المذكور (1)

(1) يعني: العمري.

ص: 37

. ولم نجده عن غيره .... فالحديث معلول بعلتين: الأولى: العمري المذكور. والثانية: التفرد وعدم المتابعات، فقصر عن درجة الحسن والصحة، والله أعلم ا. هـ.

وقد جاء الحديث من طريق آخر، فقال الطبراني في "الأوسط" (8966): حدثنا مقدام ثنا أبو الأسود ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة والقاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يرى في منامه شيئًا ولا يرى بللاً، ويرى بللاً ثم لا يرى شيئًا؟ قال:" إذا وجد أحدكم بلالاً ولم يرى شيئًا فليغتسل، وإذا رأى شيئًا ولم ير بللاً فلا يغتسل ".

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن القاسم بن محمد إلا عبيد الله بن عمر وأبو الأسود، تفرد به عن عبيد الله بن عمر أخوه عبد الله بن عمر، وتفرد به عن أبي الأسود ابن لهيعة ا. هـ.

قلت: هذا الحديث في ثبوته نظر، والأقرب أنه لا يصح بهذا السياق، وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو عيسى الترمذي وهو ظاهر كلام ابن المنذر أنه لا يصح، لوجود عبد الله العمري كما تقدم، ولعدم قوة المتابعة التي جاءت من طريق ابن لهيعة (1)، وأيضًا لما جاء في "صحيح مسلم"(314) و"سنن البيهقي"(1/ 168) واللفظ له - لأن مسلمًا لم يسق لفظه، وإنما أحال

(1) يقال فيها كما قيل في حديث العمري، وإن كان أثنى أحمد بن صالح المصري على رواية أبي الأسود النظر بن عبد الجبار عن ابن لهيعة، وقد ساق الطبراني في "الأوسط"(8964 - 8974) عدة أحاديث من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود، وذكر أن ابن لهيعة تفرد بها، ومن ضمنها هذا الحديث.

وهذا بناء على إن شيخ الطبراني قد توبع، وهو ما يفهم من كلام الطبراني، فأما إن كان لم يتابع فالإسناد إلى ابن لهيعة ضعيف، لأن شيخ الطبراني متكلم فيه، حتى قال النسائي: ليس بثقة. =

ص: 38

على حديث هشام بن عروة، وأنه بمعناه - من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها حدثته أن أم سليم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل، أتغتسل؟

قال: " نعم ". قالت عائشة: أف لك، أترى المرأة ذلك! فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال:" تربت يداك، فمن أين يكون الشبه؟ ".

وأخرج البخاري (130 وغيره) ومسلم (313) من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا رأت الماء ". فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟! قال:" نعم، تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها ".

وأخرج مسلم (310 (1)، 311) من حديث أنس عن أم سليم بنحو ما تقدم.

فهذه الألفاظ تخالف حديث العمري، والله تعالى أعلم.

23 -

حديث آخر: قال أبو أحمد بن عدي (4/ 1460): ثنا ابن صاعد ثنا عثمان بن معبد بن نوح ثنا إسحاق الفروي ثنا عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مس ذكره فليتوضأ ".

= وله حديث باطل رواه الطبراني عنه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: " طعام البخيل داء، وطعام السخي شفاء ".

قال الذهبي في " السير "(13/ 346) بعد أن ذكر هذا الحديث له: فهذا باطل ما حدث به ابن يوسف أبدًا ا. هـ.

(1)

من مسند أنس بخلاف الذي بعده عن أم سليم.

ص: 39

ورواه الدارقطني (1/ 147) أيضًا من طريق محمد بن مخلد عن عثمان بن معبد به.

قال ابن عدي في ترجمة العمري: وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر، والذي تقدم مشاهير (1).

وروى الإمام مالك (1/ 86) عن نافع عن ابن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء.

24 -

حديث آخر: قال أبو جعفر العقيلي (2/ 280) في ترجمة العمري: ثنا زكريا بن يحيى ثنا محمد بن المثنى قال: ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديثًا حدثناه حفص بن غياث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: لما غُسّل عمر وجدنا في عقبه دمًا سائلاً. فقال ابن عمر: ارفع.

فقال (2): لا تحدث بهذا.

25 -

حديث آخر: أخرج السلفي في " الطيوريات "(609) من طريق الحسن بن سفيان ثنا يزيد بن صالح الفراء ثنا عبد الله بن عمر العمري عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: " ما فوق الإزار ".

وأخرجه البيهقي في " الكبرى "(7/ 191): أنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا يونس بن محمد ثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم به.

(1) يعني بذلك أربعة أحاديث رواها من طريق العمري.

(2)

القائل فيما يظهر: عبد الرحمن بن مهدي.

ص: 40

ثم قال: هذا موصول، وقد روينا في كتاب الطهارة فيه طريقين آخرين، وهما يؤكدان هذه الرواية ا. هـ.

قلت: هذا الإسناد غريب من هذا الوجه إن كان العمري تفرّد به، وسلسلة سالم أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة مشهورة، وقد خرّج الشيخان بهذه السلسلة عدة أحاديث، فأين مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما من أصحاب سالم عن هذا الحديث؟

وقد ضعفه أبو محمد بن حزم فقال في "المحلى"(1/ 397):

وبخبر رويناه من طريق محمد بن الجهم عن محمد بن الفرج عن يونس بن محمد

ثم ذكره.

ثم قال: وأما حديثا عائشة فأحدهما من طريق عمر بن أبي سلمة، وقد ضعفه شعبة ولم يوثقه أحد فسقط، وأما الثاني: فمن طريق عبد الله بن عمر وهو العمري الصغير، وهو متفق على ضعفه، إنما الثقة أخوه عبيد الله، فسقط حديثا عائشة ا. هـ.

ويعني بطريق عمر بن أبي سلمة ما ذكره قبل فقال: وبحديث رويناه من طريق أبي خليفة عن مسدد عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تنام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وبينهما ثوب ا. هـ.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"(3/ 166) من طريق مسدد به.

قلت: وهذا المتن يوافق بعض الشيء ما صح في حديث عائشة هذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وهذا الحديث من طريق عمر بن أبي سلمة يخالف طريق العمري من

ص: 41

حيث المتن، لأن حديث العمري قولي بخلاف حديث عمر بن أبي سلمة فإنه فعلي، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

وأما قول البيهقي السابق في تقوية هذا الحديث فالذي يظهر أنه يقصد بالطريقين طريق الأسود وطريق شريح عن عائشة، وسوف يأتيان.

طريق آخر: قال الطبراني في "الأوسط"(1424): ثنا أحمد قال: نا مقدم بن محمد نا عمي القاسم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: " ما فوق السرة ".

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن خثيم إلا القاسم، تفرد به مقدم.

قلت: وهذا قواه ابن دقيق العيد في " الإمام "(3/ 246) فقال: أحمد ابن محمد بن صدقة أحد حفاظ بغداد، ومقدّم روى عنه البزار فوثقه، وعمه أخرج له البخاري، وعبد الله بن عثمان بن خثيم القاري - بالتشديد - قال يحيى بن معين: ثقة حجة. وقال أحمد بن عبد الله: ثقة. وأخرج له مسلم، وباقي الإسناد لا يسأل عنه. ا. هـ.

قلت: هذا الإسناد غريب كما ذكر الطبراني، وأخشى أنه لا يصح لغرابته ولما يأتي، وابن خثيم مختلف فيه.

طريق آخر: قال أحمد: ثنا موسى بن داود ثنا المبارك عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يباشر امرأته وهي حائض - قال: " له ما فوق الإزار ".

ص: 42

وأخرجه الدارمي (1/ 244 - رقم: 1067): ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني وأنا حائض، ويصيب من رأسي وبيني وبينه ثوب.

قلت: وهذا الإسناد أصح من السابق، وعلى هذا فإن هذا اللفظ بهذا الإسناد يقدم على اللفظ السابق - والله تعالى أعلم - خاصة أنه جاء ما يشهد له من حديث عائشة، كما أخرج الشيخان من حديث الأسود عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار، ثم يباشرها (1).

نعم جاء في مسلم نحو حديث العمري عن سالم عن أبي سلمة عن عائشة، ولكن من حديث أنس (302) بلفظ:" اصنعوا كل شيء إلا النكاح ".

وفد جاءت طرق كثيرة عن عائشة باللفظ الذي جاء عن العمري ولكنها موقوفة (2).

26 -

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي (3432): ثنا أبو جعفر الشيباني وغير واحد قالوا: ثنا مطرف بن عبد الله المدني ثنا عبد الله بن عمر العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً، لم يصبه ذلك البلاء ".

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

(1) وهذا اللفظ هو الصحيح من حديث عائشة، وهو حديث عملي بخلاف طريق العمري فإنه لفظي.

(2)

ينظر: " الموطأ " للإمام مالك (1/ 58)، و" مصنف عبد الرزاق "(1/ 323)، و" مصنف ابن أبي شيبة "(3/ 531)، " تفسير الطبري " - سورة البقرة عند قوله تعالى:{ويسألونك عن المحيض} - (2/ 382 - 383)، و" المطالب العالية " لابن حجر (206).

ص: 43

وأخرجه البزار - كما في " كشف الأستار "(3118) -: ثنا عبد الله بن شبيب ثنا مطرف به.

قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، وعبد الله ابن عمر قد احتمل أهل العلم حديثه.

وأخرجه الطبراني في " الصغير "(675) والدعاء (799): ثنا عبد الرحمن ابن معدان بن جمعة اللاذقي وأبو زرعة قالا: ثنا مطرف به.

وقال: لم يروه عن سهيل إلا عبد الله تفرد به مطرف.

وأخرجه في "الأوسط"(4721) عن عبد الرحمن بن معدان عن مطرف به، وقال كما تقدم.

ومطرف صدوق وفي مالك ثقة، قال ابن معين: ثقة (1) ووثقه ابن سعد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أحمد: كانوا يقدمونه على أصحاب مالك، وخرج له البخاري في "صحيحه" وتكلم فيه أبو حاتم الرازي فقال: مضطرب الحديث صدوق. قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: من أحب إليك مطرف أو إسماعيل بن أبي أويس؟ فقال: مطرف.

قلت: وأبو حاتم معروف بشدته في الجرح، ومع ذلك لم يضعفه، وإنما تكلم فيه وقدمه على إسماعيل.

وتكلم فيه ابن عدي فقال: يحدث عن ابن أبي ذئب وأبي مودود وعبد الله بن عمر ومالك وغيرهم بالمناكير.

(1) تراجع حاشية "تهذيب الكمال".

ص: 44

ثم ذكر له أحاديث باطلة، لكن قال الذهبي في "الميزان" (4/ 125): هذه أباطيل حاشا مطرفًا من روايتها، وإنما البلاء من أحمد بن داود، فكيف خفي هذا على ابن عدي؟! فقد كذبه الدارقطني، ولو حولت هذه إلى ترجمته كان أولى. ا. هـ.

27 -

حديث آخر تفرد به العمري: قال أحمد (2/ 156): ثنا حماد ابن خالد عن عبد الله - يعني العمري - عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه بأرض يقال لها: ثُرير، فأجرى الفرس حتى قام، ثم رمى بسوطه فقال:" أعطوه حيث بلغ السوط ".

وأخرجه أبو داود (3067) والطبراني في " الكبير "(13352) والبيهقي (6/ 144) كلهم من طريق أحمد.

وهذا السياق تفرد به العمري فيما يظهر.

وأما أصل إقطاع الأرض له من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في "صحيح البخاري" من حديث أسماء، بدون هذه القصة، فقد روى (3151) من طريق محمود بن غيلان حدَّثنا أبو أسامة حدَّثنا هشام قال: أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ.

ورواه في موضع آخر (5224) بسياق مطول.

وعلقه البخاري أيضًا (3151) من حديث هشام عن أبيه مرسلاً (1)، فقال: وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضًا من

(1) ينظر: حاشية "المسند"(10/ 486).

ص: 45

أموال بني النضير.

28 -

حديث آخر: أخرج الترمذي (346) من طريق زيد بن جَبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن .... .

قال أبو عيسى: وحديث ابن عمر ليس إسناده بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جَبيرة من قبل حفظه

وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

وحديث داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن عمر ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه، منهم يحيى بن سعيد القطان. ا. هـ

وأخرجه ابن ماجه (747)(1).

والبزار (161) وقال: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عمر عن عمر إلا من هذا الوجه، ولا نعلم حدَّث به إلا الليث عن عبد الله بن عمر ا. هـ

وأخرجه النجاد في " مسند عمر "(71؛ 72).

كلهم من طريق عبد الله بن صالح به.

وأيضًا أبو بكر الإسماعيلي - كما في " مسند الفاروق "(1/ 161) -

(1) سقط ذكر العمري من بعض نسخ ابن ماجه، ينظر:"تحفة الأشراف" و" مسند الفاروق " لابن كثير (1/ 161).

ص: 46

من حديث الرمادي وحرملة وحميد بن زنجويه والأعين كلهم عن عبد الله بن صالح به.

وقال ابن كثير في " مسند الفاروق ": والعمري الذي مدار الحديث عليه ضعيف.

29 -

خبر آخر لعل العمري تفرد به: قال أبو يعلى (1/ 170 رقم: 190): ثنا عبيد الله ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة.

قال في "مجمع الزوائد"(2/ 11): رواه أبو يعلى، وفيه العمري، وثقه أحمد وغيره، واختلف في الاحتجاج به ا. هـ.

وهذا الحديث فيه نكارة بالإضافة إلى التفرد فيما يظهر، وذلك من جهتين:

1) تفرده بذلك عن نافع وهو إمام مشهور، وله أصحاب كثيرون فأين هم عنه؟

2) من جهة المتن، ففي هذا الخبر أن عمر رضي الله عنه كان يجمر المسجد النبوي كل جمعة، فمثل هذا ينبغي أن يشتهر، فكيف لا يروى إلا من هذا الطريق؟

والذي يظهر لي أن أصل هذا الخبر ما رواه ابن أبي شيبة (1/ 481): ثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يجمر ثيابه في كل جمعة.

وهذا إسناد صحيح، وهو أصح مما رواه العمري، وأخرج ابن أبي شيبة (1/ 480): ثنا أبو أسامة ثنا عبيد الله عن نافع قال: كان ابن عمر إذا راح إلى

ص: 47

الجمعة اغتسل وتطيب بأطيب الطيب عنده.

30 -

حديث آخر: قال أبو عبيد في كتابه "الأموال" - وعنه حميد بن زنجويه في "الأموال"(823) -: وحدثني سعيد بن أبي مريم عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان لا يعطي أهل مكة عطاء، ولا يضرب عليهم بعثًا، ويقول: هم كذا وكذا. كلمة لا أحب ذكرها.

قلت: هذا غريب، وفي متنه إشكال.

31 -

حديث آخر: قال حميد بن زنجويه في "الأموال"(2022): ثنا عبد العزيز بن عبد الله أنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في الخيل ولا العسل ولا الرقيق صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق.

وأخرجه أبو عبيد (1494): ثنا ابن أبي مريم عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في الخيل ولا في الرقيق ولا في العسل صدقة.

قلت: لم أقف على من تابع عبد الله العمري على هذا الخبر عن نافع أو ابن عمر.

وقد جاء عن نافع بإسناد أصح فيه بعض المخالفة لما تقدم:

أخرج عبد الرزاق (6966) - وعنه أحمد في "العلل"(2089) - وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (6965) عن الثوري، وابن أبي شيبة (3/ 142) ثنا وكيع ثنا سفيان، - ومن طريقه ابن حزم (5/ 233) -، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (2024): ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان، كلاهما - الثوري وعبد الرزاق - عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن العسل أفيه صدقة؟

ص: 48

فقلت: ليس بأرضنا عسل، ولكن سألت المغيرة بن حكيم عنه فقال: ليس فيه شيء. قال عمر بن عبد العزيز: هو عدل مأمون صدق.

وهذا لفظ عبد الرزاق، وليس في رواية أحمد ذكر العسل، وإنما فيها: سألني عمر بن عبد العزيز عن شيء قد سمَّاه.

ولفظ الثوري: قال نافع: بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن، فأردت أن آخذ من العسل العشر، قال مغيرة بن حكيم: ليس فيه شيء، فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال: صدق، وهو عدل رضي.

وقال ابن أبي شيبة (3/ 142): ثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، فقلت: أخبرني المغيرة بن حكيم أنه ليس فيه صدقة. فقال عمر: عدل مصدق.

وهذا الخبر صحيح إلى نافع، وقد صححه ابن حجر في "الفتح"(3/ 348).

ونافع في رواية عبيد الله بن عمر عنه عندما سئل عن العسل أخبر بأنه لا علم له بزكاته، لأنه لم يكن بأرضه، ولو كان عنده خبر عن ابن عمر في ذلك لذكره، وإنما سأل المغيرة بن حكيم عنه، وهو تابعي من أقرانه، فلو كان عنده عن ابن عمر شيء ما تعداه إلى غيره ممن هو دونه بكثير.

ولذلك قال أبو عيسى الترمذي في " جامعه "(3/ 15):

(باب ما جاء في زكاة العسل ثنا محمد بن يحيى النيسابوري ثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة ابن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ص: 49

" في العسل في كل عشرة أزق زق ".

قال أبو عيسى: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب كبير شيء

وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف في رواية هذا الحديث عن نافع.

ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، قال: قلت: ما عندنا عسل نتصدق منه، ولكن أنا المغيرة بن حكيم أنه قال: ليس في العسل صدقة.

فقال عمر: عدل مرضي. فكتب إلى الناس أن توضع. يعني عنهم) ا. هـ.

وينظر "العلل الكبير" له (1/ 312).

32 -

حديث آخر: قال الإمام أحمد (330): ثنا حماد الخياط ثنا عبد الله عن نافع أن عمر زاد في المسجد من الأسطوانة إلى المقصورة، وزاد عثمان، وقال عمر: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " نبغي نزيد في مسجدنا " ما زدت فيه.

قال ابن كثير في " مسند الفاروق "(1/ 157) - بعد أن ذكر هذا الخبر -: وهذا وإن كان منقطعًا إلا أن الظاهر أن نافعًا سمعه عن ابن عمر، وقد روي كذلك مرفوعًا من طريق أخرى، قال الحافظ أبو يعلى (1): ثنا موسى بن محمد بن حيان ثنا مسلم (2) بن قتيبة ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إني أريد أن أزيد في قبلتنا " ما زدت.

(1) هو في "المقصد العلي" للهيثمي (225).

(2)

كذا، والصواب:(سلم).

ص: 50

وهذا إسناد حسن، وعبد الله بن عمر العمري في كلتي الطريقين ضُعّف ا. هـ.

قلت: وأخرجه البزار (157) ثنا محمد بن المثنى أن عبد الله بن سلمة (1) نا عبد الله بن عمر به.

وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه إلا العمري عن نافع.

وأخرجه أبو يعلى - كما في "المقصد العلي"(226) -: ثنا أبو خيثمة ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثنا عبد الله بن عمر به.

والنجاد في " مسند عمر "(63): ثنا عبد الملك بن محمد وإسماعيل بن إسحاق قالا: ثنا عبد الله بن مسلمة به.

و (64) ثنا يزيد بن البادا ثنا أبو خيثمة ثنا عبد الله بن مسلمة به.

وما استظهره الحافظ ابن كثير زاده رجحانًا رواية القعنبي، وهي مثل رواية سلم بن قتيبة، وهذا الحديث غريب من حديث نافع تفرد به العمري - فيما يظهر - وقد تقدم ذلك في كلام البزار، والله تعالى أعلم.

33 -

حديث آخر تفرد به العمري، ولكن الراوي عنه فيه ضعف: قال البزار في "مسنده"(160): ثنا محمد بن عيسى قال: نا إسحاق بن محمد الفروي قال: نا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن ابن عباس سأل عمر عن اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تلك عائشة وحفصة.

(1) كذا وصوابه: (عبد الله بن مسلمة) كما في الروايات الأخرى.

ص: 51

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن العمري إلا إسحاق بن محمد، ولا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه.

وقد جاء هذا الحديث من طريق ابن عباس من رواية عبيد الله بن عبد الله ابن أبي ثور عنه، ولكن المقصود هنا طريق ابن عمر عن عمر، ولهذا قال البخاري: ولا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه.

34 -

حديث آخر: قال الطبراني في " الدعاء "(469، 470): ثنا عبد الرحمن بن معدان بن جمعة اللاذقي وجعفر بن سليمان النوفلي المديني قالا: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بإنسان في طريق مكة وهو يؤذن، وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" برئ هذا من الشرك ".

ثنا يحيى بن محمد الحنائي وأحمد بن علي الأبار قالا: ثنا طالوت بن عباد الصيرفي ثنا سعيد بن راشد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول: الله أكبر. فقال: " على الفطرة ". فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: " خرج من النار ".

قلت: وهذا إسناده ضعيف، سعيد بن راشد منكر الحديث. قاله البخاري، وقال النسائي: متروك.

وأخرجه مسلم من حديث أنس بنحو اللفظ الثاني، وفي الباب عن غيره.

35 -

حديث آخر: أخرج السلفي في " الطيوريات "(601) من طريق الحسن بن سفيان (1) ثنا يزيد بن صالح اليشكري ثنا عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذّنه إذا كان في السفر في ليلة باردة

ص: 52

- أو مطيرة - أن يؤذّن على إثر أذانه: " أن لا حرج صلّوا في رحالكم ".

والحديث ثابت في "الصحيحين" وليس فيه ذكر زيادة: (أن لا حرج).

قلت: يزيد بن صالح، أبو خالد، اليشكري، النيسابوري: ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(9/ 272) فقال: روى عن عبد الله بن عمر العمري وإبراهيم بن طهمان، سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: هو مجهول ا. هـ.

وذكره ابن حبان في "الثقات"(9/ 275) فقال: يروي عن إبراهيم بن طهمان والليث وحماد بن سلمة. ثنا عنه الحسن بن سفيان ا. هـ.

وذكره الذهبي في "الميزان"(4/ 429) فقال:

عن إبراهيم بن طهمان ومالك، وعنه محمد بن عبد الوهاب الفراء والحسن بن سفيان وجماعة، وكان ورعًا مجتهدًا كبير القدر. قال الحسن بن سفيان: فاتني لأجل أمي يحيى بن يحيى، فعوضني الله بأبي خالد الفراء. قال أبو حاتم: مجهول. قلت: وثقه غيره. مات سنة تسع وعشرين ومائتين ا. هـ.

وقال ابن حجر في "اللسان"(6/ 289): ذكره ابن حبان في "الثقات" وذكر في شيوخه حماد بن سلمة والليث، وذكر الحاكم في شيوخه قيس بن الربيع وسلمة بن خالد وإبراهيم بن أبي يحيى وأبا بكر النهشلي وغيرهم. وقال إبراهيم ابن قتيبة: وكان من أشد مشايخنا ورعًا. وقال الحسن بن سفيان: وكان أسند من يحيى بن يحيى ا. هـ.

فيزيد بن صالح لا بأس به وهو من أهل الورع والفضل، وأما تجهيل أبي

(1) لعله من " مسند الحسن بن سفيان ".

ص: 53

حاتم له، فأبو حاتم مذهبه في الجهالة معروف فهو يتشدد في ذلك.

3 -

ومما أُعلّ به هذا الخبر: تفرد موسى بن هلال به عن عبد الله العمري، وتفرد العمري عن نافع.

وهذه علة توجب رد الخبر، قال أبو بكر بن خزيمة - كما في " لسان الميزان " (6/ 135) (1) -: من رواية الأحمسي أشبه، لأن عبيد الله بن عمر أجل وأحفظ من أن يروي مثل هذا المنكر، فإن كان موسى بن هلال لم يغلط

فأشبه أن يكون هذا من حديث عبد الله بن عمر، فأما من حديث عبيد الله بن عمر فإني لا أشك أنه ليس من حديثه.

وقال أبو جعفر العقيلي (4/ 170) في ترجمة موسى بن هلال: عن عبيد الله بن عمر، ولا يصح حديثه ولا يتابع عليه.

وقال أبو بكر البيهقي في " الشعب "(8/ 97): وسواء قال: عبيد الله، أو عبد الله، فهو منكر عن نافع عن ابن عمر، لم يأت به غيره ا. هـ.

وقال أبو عبد الله الذهبي في "الميزان"(4/ 226) في ترجمة موسى: وأنكر (1) ما عنده حديثه عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: " من زار

" ا. هـ.

(1) وهو في "إتحاف المهرة"(9/ 124) أيضًا.

ص: 54

قال أبو عبد الله ابن عبد الهادي - معلقًا على كلام البيهقي المتقدم -: (وهذا الذي قاله البيهقي في هذا الحديث وحكم به عليه قول صحيح بيّن، وحكم جليّ واضح، ولا يشك فيه من له أدنى اشتغال بهذا الفن، ولا يرده إلا رجل جاهل بهذا العلم، وذلك أن تفرّد مثل هذا العبدي المجهول الحال، الذي لم يشتهر من أمره ما يوجب قبول أحاديثه وخبره، عن عبد الله بن عمر العمري المشهور بسوء الحفظ وشدة الغفلة، عن نافع عن ابن عمر بهذا الخبر، من بين سائر أصحاب نافع الحفاظ الثقات، مثل يحيى بن سعيد الأنصاري، وأيوب السختياني، وعبد الله بن عون، وصالح بن كيسان، وإسماعيل بن أمية القرشي، وابن جريج، والأوزاعي، وموسى بن عقبة، وابن أبي ذئب، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وغيرهم من العالمين بحديثه، الضابطين لرواياته، المعتنين بأخباره، الملازمين له، من أقوى الحجج وأبين الأدلة، وأوضح البراهين، على ضعف ما تفرد به وإنكاره وعدم قبوله، وهل يشك في هذا من شم رائحة الحديث، أو كان عنده أدنى بصر به؟!) ا. هـ.

قلت: هذا الذي قاله أبو عبد الله ابن عبد الهادي من نكارة هذا الخبر بسبب تفرد موسى بن هلال به عن عبد الله بن عمر، وتفرد عبد الله به عن نافع، وأن من كان مثلهما لا يقبل تفرده وخاصة عن إمام مشهور - كنافع مولى ابن عمر -، وأن مثل هذا التفرد يعد علّة يرد بها الخبر، ويحكم عليه لأجلها بالنكارة كما حكم عليه بذلك أبو بكر بن خزيمة وأبو بكر البيهقي، وهو معنى كلام العقيلي في حكمه على هذا الحديث، هو منهج الحفاظ السابقين والأئمة المتقدمين.

(1) وقع في نسخة من "الميزان": (أكثر)، والأول أصح، لأنه هكذا وقع في نسخة مخطوطة والطبعة الهندية و" لسان الميزان ".

ص: 55