المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وذلك لأن معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صام - تهذيب الأسماء واللغات - جـ ٤

[النووي]

الفصل: وذلك لأن معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صام

وذلك لأن معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صام بعد خروجه من المدينة أيامًا فلما وصل بعد أيام إلى كراع الغميم أفطر، فإن كراع الغميم عن المدينة نحو سبع مراحل، فكيف يستدل بهذا على جواز الفطر في يوم إنشاء السفر. قوله في أول باب اللقطة من المهذب:"عسى الغوير أبؤسا" هو بضم الغين وفتح الواو تصغير الغائر، واختلف فيه فقيل: هو ماء بأرض السماوة، وهي بين الشام والعراق وسبب هذا المثل، ومعنى كلام عمر رضي الله تعالى عنه ذكرناه في فصل عسى.

غور: المذكور في كتاب السير من الوسيط والوجيز في قوله سبايا غور، هو غور تهامة مما يلي اليمن.

‌حرف الفاء

فأر: الفأرة هي الحيوان المعروف، وجمعه فيران، وفأرة المسك نافجته، وهي وعاؤه وذكر الفيران فؤر بفتح الفاء وبعدها همزة مضمومة، وجمعه فؤور، وقد فئر المكان بكسر الهمزة إذا كثرت فيرانه، وهو مكان فئر كفرح يفرح فرحا فهو فرح ومصدره فأر، وكل هذا مهموز، وقد غلط من قال من الفقهاء وغيرهم: أن الفأرة لا تهمز، أو فرق بين فأرة المسك والحيوان، بل الصواب: أن الجميع مهموز، وتخفيفه بترك الهمزة كما في نظائره كرأس وشبهه، وقد جمع بين الفأرتين في الهمز شيخنا جمال الدين في المثلث، وفي صحاح الجوهري: أن فأرة مهموزة.

فأفاء: الفأفاء المذكور في الروضة في باب صفة الأئمة: هو بهمزتين بعد الفاءين وبالمد صرح به الجوهري وغيره، قال: وهو الذي يتردد بالفاء، قال: ويقال رجل فأفاء على وزن فعلال وفيه فأفأة.

فتح: قوله صلى الله عليه وسلم: “مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم” رواه علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال البغوي في شرح السنة: هو حديث حسن. وقال الترمذي فيه: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. قلت: مفتاح بكسر الميم، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه بأتم من هذا قريبا.

قال الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي

ص: 67

قوله صلى الله عليه وسلم: “مفتاح الصلاة الوضوء” ومجاز ما يفتحها من غلقها، وذلك أن الحدث مانع منها، فهو كالغلق موضوع على المحدث حتى إذا توضأ انحل الغلق، وهذه استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا النبوة، ومعنى تحريمها التكبير في حرف الحاء.

وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في المعالم: في هذا الحديث من الفقه، أن تكبيرة الافتتاح جزء من أجزاء الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم أضافها إلى الصلاة كما يضاف إليها سائر أجزائها من ركوع وسجود، وإذا كان كذلك لم يجز أن يعري مبادئها من النية لكن يضامها، كما لا يجزيه إلا بمضامة سائر شرائطها، قال: وفيه دليل أن الصلاة لا تجوز إلا بلفظ التكبير دون غيره من الأذكار، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قد عينه بالألف واللام اللتين هما للتعريف، والألف واللام مع الإضافة يفيدان السلب والإيجاب، وهو أن يسلب الحكم فيما عدا المذكور كقولك فلان مبيته المساجد أي: لا مأوى له غيرها، وحيلة الهم الصبر أي: لا مدفع له إلا بالصبر، ومثله في الكلام كثير، وفيه دليل على أن التحليل لا يقع بغير السلام، لما ذكرناه من المعنى.

فثث: قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: لا زكاة في الفث وإن كان قويًا، هو بفتح الفاء وتشديد الثاء المثلثة. قال الإمام البيهقي في كتاب رد الانتقاد على الشافعي رحمه الله تعالى. قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: سألت بعض الأعراب عن الفث، فقال: نبت يكون بالبادية له حب مدور، فإذا أصابهم قحط حصدوه وتركوه في حفرة أيامًا، ثم يخرج فيداس ويدق فيؤكل. قال الأزهري: الفث حب بري ليس مما ينبته الآدميون، إذا قل قوت أهل البادية دقوه واجتزوا به في المجاعة.

فجل: الفجل بضم الفاء معروف واحدته فجلة وفجلة. قال صاحب المحكم: الفجل والفجل جميعًا. عن أبي حنيفة: أرومة نبات خبيثة الجشأ، واحدتها فجلة وفجلة وهو من ذلك.

فحش: قوله تعالى: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا} (لأعراف: من الآية28) احتج بهذه الآية أصحابنا على وجوب ستر العورة، ونقلوا عن المفسرين أنهم قالوا: الفاحشة أنهم كانوا يطوفون بالبيت العتيق عراة، وهذا التفسير هو قول الأكثرين من المفسرين. وقيل: المراد بالفاحشة الشرك،

ص: 68

قاله ابن عباس، فيما نقله الواحدي، ونقله الماوردي عن الحسن. قال الماوردي والأكثرون: على أنه الطواف بالبيت عراة. قال الواحدي: قال الزجاج: الفاحشة ما يشتد قبحه من الذنوب. وقد نقل صاحب المهذب عن ابن عباس أنه فسرها بالطواف بالبيت عراة، فيكون عن ابن عباس روايتان، والله تعالى أعلم.

قال الواحدي: واحتج أصحابنا على وجوب ستر العورة للصلاة والطواف، بقوله تعالى:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (لأعراف: من الآية31) لأن الطواف صلاة.

فحل: قوله في التنبيه: وقيل: إن تمرة الفحال للبائع بكل حال، الفحال بضم الفاء وتشديد الحاء، وهو ذكر النخل، وجمعه فحاحيل، وكذا قال في المهذب: فحال، وهذا هو المشهور في اللغة. وقال في الوسيط: فحول بضم الحاء وبعدها واو، وهو جمع فحل، وكذلك قاله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهما لغتان، وقد أنكر هذا على الشافعي من لا معرفة له باللغة كمعرفة الشافعي، فقال: لا يقال في اللغة فحول، وإنما يقال فحال، وهذا خطأ ممن يقوله، بل هما لغتان.

وقد قال أبو محمد بن قتيبة في أدب الكاتب: وهو فحال الفحل، ولا يقال فحل، فأنكر على ابن قتيبة أبو منصور ابن الجواليقي شارح كتابه، وأشار إلى الإنكار عليه أيضًا أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي في كتابه الاقتضاب.

قال ابن الجواليقي: قول ابن قتيبة موافق عليه، قد حكى فيه فحل أيضًا، وجمعه فحول. وفي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه: “لا شفعة في بئر ولا فحل” وفي الحديث: “أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل دار رجل من الأنصار وفي ناحية البيت فحل من تلك الفحول” أي: حصير من تلك الحصر التي ترمل من سعف الفحال من النخل، فتكلم به على التجوز، كما قالوا: فلان يلبس القطن والصوف. وقال أحيحة ابن الجلاح:

تابري من حنذ نؤمكم

تابري يا خيرة الغسيل

إذ ضن أهل الفحل بالفحول

قال: وكان الصواب أن يقول كذا، ولا يقال فحال النخل، كما قال ابن السكيت. قلت: حنذ بحاء مهملة ثم نون مفتوحتين ثم ذال معجمة، اسم قرية بقرب المدينة.

فرت: الماء الفرات هو الطيب. قال الواحدي: هو أعذب المياه أي: أطيبها. قال: وقد فرت الماء يعني بضم الراء يفرت فروته إذا عذب أي: طاب. قال الجوهري:

ص: 69

يقال ماء فرات ومياه فرات.

فرج: في حديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “من مس ذكره فليتوضأ” وفي رواية “من مس فرجه” هذا حديث مشهور رواه الإمام أبو محمد الدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم في سننهم. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، ورواية أكثرهم “من مس ذكره” وفي إحدى روايتي الدارمي “من مس فرجه” قال أصحابنا: الفرج يطلق على القبل والدبر من الرجل والمرأة، وما يستدل به لإطلاق الفرج على القبل حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: أرسلنا المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “توضأ وانضح فرجك” رواه مسلم في صحيحه، والفرجة بين الصفين وفي المكان مطلقًا، كقوله إذا وجد فرجة أسرع، وما أشبهه كله بضم الفاء وسكون الراء وبفتح الفاء أيضًا جائز، وأما الفرجة بالفتح فهي الفرجة من الهم. قال الأزهري: يقال ما لهذا الغم من فرجة ولا فرجة ولا فرجة يعني: بضم الفاء وفتحها وكسرها، وأنشد ابن الأعرابي:

ـر له فرجة كحل العقال

ربما تجزع النفوس من الأمـ

قال: ويقال فرجة وفرجة وفرجة اسم وفرجة مصدر. وقال صاحب المحكم: الفرج الخلل بين الشيئين، والجمع فروج ولا تكسر ذلك، قال: والفرجة والفرجة كالفرج. وقيل: الفرجة الخلل بين الشيئين، والفرجة الراحة من حزن أو من مرض. قال أمية بن أبي الصلت:

ـر له فرجة كحل العقال

ربما تكره النفوس من الأمـ

قال: وقيل: الفرجة في الأمر والفرجة بالضم في الجدار والباب، والمعنيان مقتربان، وقد فرج له يفرج فرجًا وفرجة، هذا ما ذكره صاحب المحكم. وقال الجوهري في الصحاح: فرج الله تعالى غمك وفرجه يفرجه بالكسر والفرج العورة، والفرج الثغر وموضع المخافة، والفرجة بالضم فرجة الحائط وما أشبهه، والفرج بالكسر الذي لا يكتم السر. قال صاحب المحكم: الفرج انكشاف الكرب، وقد فرج الله عنه وفرجه فانفرج وتفرج، والفروج الفتى من أولاد الدجاج، والضم فيه لغة رواه اللحياني، قال غيره: فرج القوم للرجل وسعوا له.

فرس: في سنن البيهقي الكبير في أول كتاب البيوع في باب من جوز بيع العين الغائبة بإسناده: أن عبد الرحمن بن

ص: 70

عوف اشترى من عثمان بن عفان فرسًا بأربعين ألف درهم أو نحو ذلك الفرس الذي اشتراه من الأعرابي فجحده، فشهد خزيمة بن ثابت اسمه المرتجز وحديثه في سنن أبي داود وغيره من رواية عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عمه الصحابي.

فرصد: قوله في الوسيط في بيع الأصول والثمار: وإن كان مما يقصد منه الورق كالفرصاد، هو بكسر الفاء وسكون الراء وبالصاد والدال المهملتين. قال الجوهري: هو التوت الأحمر. وقال الأزهري: قال الليث: الفرصاد شجر معروف، وأهل البصرة يسمون الشجرة فرصادًا وحمله التوت، قال: وقال بعضهم: هو الفرصاد، والفرصيد لحمل هذه الشجرة. قلت: ومراد الغزالي رحمه الله تعالى شجر التوت مطلقًا، والله تعالى أعلم. وذكر ابن قتيبة في باب ما يصحف فيه العوام، قال: قال الأصمعي: الفرس تقول توت، والعرب تقول توت، وقد شاع الفرصاد في الناس كلهم.

فرض: قال الإمام أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة، قال: نقلت عن ابن الأعرابي: الفرض الحز في القدح وفي الزند وفي السير، وغيره قال: ومنه فرض الصلاة وغيرها: إنما هو لازم للعبد كلزوم الحز للقدح، قال: والفرض ضرب من التمر، قال: والفرض الهبة، يقال: ما أعطاني فرضًا ولا قرضًا، قال: والفرض القراءة، يقال فرضت جزئي أي: قرأته، قال: والفرض السنة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سن.

قال الأزهري: وقال غيره فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: أوجب وجوبا لازمًا، قال: وهذا هو الظاهر. قال أبو عبيد: الفرض الترس. قال الأصمعي: يقال فرض له في العطاء يفرض فرضًا، وأفرض له إذا جعل له فريضة، والفرض مصدر كل شيء تفرضه فتوجبه على الإنسان بقدر معلوم، والاسم الفريضة. قال أبو الهيثم: فرائض الإبل التي تجب يعني في الزكاة، وقال غيره: سميت فريضة لأنها فرضت أي: أوجبت في عدد معلوم من الإبل فهي مفروضة وفريضة، وأدخلت فيها الهاء لأنها جعلت اسما لا نعتا هذا آخر كلام الأزهري رحمه الله تعالى.

وقال الجوهري في صحاحه: الفرض ما أوجبه الله عز وجل سمي بذلك لأن له معالم وحدودًا، والفرض العطية المرسومة، وفرضت الرجل وأفرضته إذا أعطيته، وفرضت في العطاء وفرضت له في الديوان، والفارض الفرضي الذي يعرف الفرائض، وقد فرض الله تعالى علينا

ص: 71

كذا وافترضه أي: أوجب، والاسم الفريضة، ويسمى العلم بقسمة المواريث فرائض. وفي الحديث أفرضكم زيد هذا آخر كلام الجوهري.

وقال صاحب المحكم: الفريضة من الإبل والبقر ما بلغ عدده الزكاة، وأفرضت الماشية وجبت فيها الفريضة، ورجل فارض وفريض عالم بالفرائض كقولك عالم وعليم. عن ابن الأعرابي في الحديث في صوم التطوع آكل وإن كنت قد فرضت الصوم، معناه نويته.

فسط: الفسطاط بيت من شعر كذا قاله أهل اللغة، وفيه ست لغات فسطاط وفستاط وفساط بضم الفاء فيهن وكسرها، والضم أجود.

فصح: قوله في الوسيط في باب السلم: فصح النصارى هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهلة وبالحاء المهملة. قال ابن دريد: هو عيد النصارى، وقد تكلمت به العرب، قال حسان:

ـن سراعا أكلة المرجان

قد دنا الفصح فالولائد ينظمـ

وقال الجوهري: أفصح النصارى إذا جاء فصحهم. قال صاحب المحكم: الفصح فطور النصارى. وقال صاحب المحكم أيضًا: الفصاحة البيان، فصح فصاحة فهو فصيح من قوم فصحاء وفصاح وفصح. قال سيبويه: كسروه تكسير الاسم نحو قضيب وقضب وامرأة فصيحة وفصاح وفصائح، وفصح الأعجمي تكلم بالعربية وفهم عنه، وأفصح تكلم بالفصاحة، وكذلك الصبي، وفصح الرجل وتفصح إذا كان عربي اللسان فازداد فصاحة، والتفصيح استعمال الفصاحة. وقيل: التشبه بالفصحاء. وقيل: جميع الحيوان ضربان أعجم وفصيح والفصيح كل ناطق والأعجم كل ما لا ينطق، وقد أفصح الكلام وأفصح به وأفصح عن الأمر وأفصح الصبح بدا ضوؤه واستبان وكل ما وضح فقد أفصح وأفصح لك فلان بين ولم يجمجم. وحكى اللحياني فصحه الصبح أي: هجم عليه، هذا آخر ما حكاه صاحب المحكم.

فضح: قال أهل اللغة: يقال فضحه يفضحه فضحا وفضحة، ويقال: فضحه فافتضح. قال الفراء: ويقال فضحك الصبح أي: بينك للناس. قال الواحدي في تفسير سورة الحجر يقال: فضحه إذا أبان من أمره ما يلزمه العار. وأما قول الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب اللعان لأن اللعان إفضاح فهو خطأ، ولحن ظاهر، وصوابه فضح كما ذكرنا.

ص: 72

فضى: في الحديث: “إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ” قال صاحب المهذب: والإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف يعني: الإفضاء باليد لا يكون إلا بباطن الكف، وإلا فالإفضاء يطلق على الجماع وغيره، وهذه العبارة التي قالها صاحب المهذب هي عبارة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في البويطي، فإنه قال فيه في هذا الحديث: والإفضاء ببطن الكف ليس بظاهرها. وروى البيهقي بإسناده عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: والإفضاء باليد إنما هو ببطنها، كما يقال أفضى بيده مبايعًا وأفضى بيده إلى الأرض ساجدًا وإلى ركبته راكعًا، وهذا الذي نقله هو نص الشافعي في الأم، وهذا الذي ذكراه كذلك هو مشهور في كتب اللغة.

قال ابن فارس في المجمل: أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها بباطن راحته في سجوده، والفضاء بالمد المكان الواسع، قاله أهل اللغة.

فظع: في الحديث: “لا تحل المسألة إلا لثلاثة لذي غرم مفظع” ذكره في المهذب في باب النجش: المفظع بضم الميم وإسكان الفاء وكسر الظاء. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: الغرم المفظع هو أن يلزمه الفظيعة الفادحة حتى ينقطع به فتحل له الصدقة، فيعطى من سهم الغارمين.

فكه: الفاكهة واحدة الفواكه وبائعها فاكهاني بكسر الكاف. قال الواحدي في قول الله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} (الرحمن:68) ثم النخل والرمان من جملة الفاكهة غير أنهما ذكرا على التفصيل للتفضيل كقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} (البقرة: من الآية238) فأعاد الصلاة تشديدًا لها كذلك أعيد النخل والرمان ترغيبا لأهل الجنة، هذا قول الفراء.

وقال الزجاج: قال يونس النحوي: وهو يتلو الخليل في القدم، والحذق أن النخل والرمان من أفضل الفواكه، وإنما فصلا بالواو لفضلهما، وغلط أهل العراق في قولهم لا يحنث الحالف أن لا يأكل الفاكهة بأكل التمر والرمان، فظنوا أنهما لما ذكرا بعد الفاكهة ليسا من الفاكهة، وهو خلاف جميع أهل اللغة ولا حجة لهم في الآية.

قال الأزهري: ما علمت أحدًا من العرب، قال في النخل والكرم وثمارهما: أنهما ليستا من الفاكهة، وإنما قاله من قاله لقلة علمه بكلام العرب وعلم اللغة وتأويل القرآن العربي المبين، والعرب

ص: 73

تذكر أشياء جملة ثم تخص شيئًا منه بالتسمية تنبيها على فضل فيه. قال الله تعالى: {مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} (البقرة: من الآية98) فمن قال: ليسا من الملائكة فهو كافر، ومن قال أن تمر النخل والرمان ليسا من الفاكهة لإفراد الله تعالى لهما بعد الفاكهة فهو جاهل، هذا كلام الأزهري وهو آخر كلام الواحدي.

قلت: وليس في هذه الآية تعلق لمن أخرج النخل والرمان من الفاكهة ولا شبهة تعلق بوجه ما، وذلك أن الفاكهة نكرة تصلح للقليل والكثير وللجنس الواحد والأكثر، فلما عطف النخل والرمان عليها أشعر ذلك بأنهما لم يدخلا في قوله تعالى:{فِيهِمَا فَاكِهَةٌ} (الرحمن: من الآية68) ولا يلزم من هذا خروجهما من جنس الفاكهة كلها، وهذا ظاهر لا خفاء فيه.

فقد: ذكر في المهذب في باب مما ينقض الوضوء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت يدي على أخمص قدميه كذا وقع افتقدت، وكذا هو في إحدى روايتي مسلم في صحيحه، وفي الرواية الأخرى فقدت، وكلاهما صحيح فهما لغتان فقدا بمعنى واحد.

قال أهل اللغة: فقدت الشيء أفقده بكسر القاف وضمها لغتان، وفقدًا وفقدانا وفقدانا بكسر الفاء وضمها لغتان، قالوا: وكذلك افتقدته أفقده افتقادا مثله، ويقال تفقدت الشيء أي: طلبته عند غيبته، وفقدت المرأة زوجها أو ولدها تفقده فهي فاقد بلا هاء.

فلت: قال الجوهري: يقال أفلت الشيء وتفلت وانفلت بمعنى، وأفلته غيره وافتلت الكلام أي: ارتجله، وافتلت فلان على ما لم يسم فاعله أي: مات فجأة، وافتلتت نفسه أيضًا، وكساء فلوت لا ينظم طرفاه على لابسه لصغره، ويقال كان ذلك الأمر فلتة أي: فجأة إذا لم يكن عن تدبر ولا ترو.

فلذ: قال أهل اللغة: الفلذة بكسر الفاء القطعة من الكبد أو من اللحم أو من المال وغيرها، والجمع فلذ، وفلذت له من مالي أي: قطعت. قال الجوهري: وأفلذته المال أي: أخذت من ماله فلذة، قال: والفالوذ والفالوذق معربان. قال ابن السكيت: ولا يقال الفالوذج.

فلع: قوله في المهذب في باب ما يفسد البيع من الشروط إذا باع فلعة بشرط أن يحذوها. الفلعة: بكسر الفاء وإسكان اللام، وجمعها فلع على وزن قربة وقرب. قال الشيخ الإمام أبو الفتح نصر بن

ص: 74

إبراهيم المقدسي ثم الدمشقي الزاهد رحمه الله تعالى في كتابه التهذيب في المذهب في باب السلم: الفلع هي المشركة يعني التي لم يعمل فيه شراك بكسر الشين المعجمة، وهو السير الذي يكون على القدم يستمسك بسببه النعل في الرجل، ولعلها سميت فلعة من الفلوع.

قال أهل اللغة: فلعت الشيء فلعًا فانفلع بمعنى شققته فانشق، وفلعته وتفلعت قدمه تشققت فهي الفلوع الواحد فلع، وفلع بفتح الفاء وكسرها، وقوله يحذوها معناه يجعلها حذاء.

فلن: قال الجوهري: قال ابن السراج: فلان كناية عن اسم يسمى به المحدث عنه خاص غالب، ويقال في النداء يا فل فتحذف الألف والنون لغير ترخيم، ولو كان ترخيما لقالوا يا فلا، وربما جاء الحذف فى غير النداء ضرورة، ويقال الناس الفلان والفلانة بالألف واللام، هذا ما ذكره الجوهري.

وقد روينا في مسند أبي يعلى الموصلي بإسناد صحيح على شرط مسلم في مسند ابن عباس، قال أبو يعلى: ثنا شيبان بن فروخ ثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “فهلا أخذتم مسكها” قلنا: ينفذ مسك شاة قد ماتت، وذكر الحديث هكذا في كل النسخ المعتمدة فلانة بغير ألف ولام، وهذا تصريح بجوازه فهما لغتان.

فهر: قوله في المهذب في باب ستر العورة: كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم، هكذا وقع في المهذب من فهورهم على الجمع وهو بضم الفاء والهاء. ورواه الهروي في الغريبين فهرهم بضم الفاء وسكون الهاء من غير واو وبلفظ الواحد، قال: أي موضع مدراسهم، قال: وهي كلمة بنطية عربت. وقال الجوهري: فهر اليهود بالضم مدراسهم وأصلها بهر عبرانية فعربت. وقال صاحب المحكم: فهر اليهود موضع مدراسهم الذي يجتمون إليه في عيدهم. قال: وقيل: هو يوم يأكلون فيه ويشربون، وأصله بهر أعجمي أعرب والنصارى يقولون فخر. قال ابن دريد: لا أحسب الفهر عربيًا صحيحًا.

فوض: قال أهل اللغة: فوض إليه الأمر أي: وكله ورده إليه، وقوم فوضى أي: متساوون لا رئيس لهم، وجاء القوم فوضى أي: مختلطًا بعضهم ببعض، وأموالهم فوضى بينهم أي: مشتركون فيها. قال الجوهري:

ص: 75

وفيضوضاء وفيضوض مثله بالمد والقصر، وفاوضته في أمره أي: جاريته، وتفاوضوا في الأمر أي فاوض بعضهم بعضًا فيه، وشركة المفاوضة معروفة مشهورة بحدودها وشروطها في هذه الكتب، وهي باطلة عندنا وعند جماهير العلماء، وصححها أبو حنيفة رحمه الله تعالى بشروط له، وقد أطنب الشافعي رحمه الله تعالى في الاستدلال على إبطالها وجعلها كالقمار، وأما المفوضة في النكاح فالمشهور فيها كسر الواو.

وحكى الرافعي أيضًا فتحها، وقد نقح الكلام فيها تنقيحًا يقتضيه تحقيقه وجلالته واطلاعه وبراعته، وقد نقلت ذلك مختصرًا في الروضة، وخلاصته التي يليق ذكرها في هذا الكتاب أن التفويض جعلك الأمر إلى غيرك، ويقال هو الإهمال، ومنه لا تصلح الناس فوضى، وتسمى المرأة مفوضة لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي بلا مهر، أو لأنها أهملت الأمر، ومفوضة بفتح الواو لأن الولي فوض أمرها في المهر إلى الزوج أي: أهلمه.

قال أصحابنا التفويض ضربان: تفويض مهر وتفويض بضع، فتفويض المهر: أن تقول لوليها زوجني على أن يكون المهر ما شئت أنت أو ما شئت أنا أو ما شاء الخاطب أو فلان، فإن زوجها بما عين المذكور مشيئته صح النكاح بالمسمى، وإن كان دون مهر المثل، وإن زوجها بلا مهر أو على ما ذكرت من الإبهام ففي صحة النكاح خلاف، والأصح صحته بمهر المثل. وأما تفويض البضع: فالمراد منه أخلاء النكاح من المهر، وهو نوعان: تفويض صحيح وفاسد، فالصحيح: أن يصدر من مستحق المهر النافذ التصرف. والفاسد: كتفويض الصبية والسفيهة، وتفصيل هذا كله وفروعه ومقتضى التفويض في المهر مذكور في هذه الكتب، ولكن نبهت على التقسيم الذي قد يغفل عنه.

فوق: فوق نقيض تحت يكون اسما وظرفا مبنيًا فإذا أضيف أعرب. وحكى الكسائى أفوق ينام أم أسفل بالفتح على حذف المضاف وترك البناء قاله صاحب المحكم. والفاقة الحاجة والمفتاق المحتاج قاله في المحكم. وقال الجوهري: وافتاق الرجل أي: افتقر ولا يقال فاق، وأفاق من مرضه ومن غشيته أي: رجعت الصحة إليه أو رجع إلى الصحة قاله الهروي. قال: ومنه قوله تعالى: {فلما أفاق} قال: وقال بعضهم: الإفاقة الراحة، وأفاق المريض إذا استراح.

قال صاحب المحكم: أفاق العليل إفاقة واستفاق نقه، والاسم الفواق، وكذلك

ص: 76