الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للمشتري في الفلس بالجذ. وفي الرد بالعيب والفساد بالزهو. وفي الشفقة والاستحقاق باليابس (ولما) ذكر أن المتعدي إذا أتلف ما أخذه على وجه التعدي فإنه يضمنه ذكر حكم تعيبه عنده وهو على وجوه أشار إليها فقال
(ومتلف منفعة مقصودة
…
مما له كيفية معهودة)
(صاحبه خير في الأخذ له
…
مع أخذه لأرش عيب حله)
(أو أخذه لقيمة المعيب
…
يوم حدوث حالة التعييب)
(وليس إلا الأرش حال المنفعة
…
يسيرة والشيء معها في سعة)
(من بعد رفو الثوب أو إصلاح
…
ما كان منه قابل الصلاح)
يعني أن من تعدى على ملك غيره وأتلف منه منفعة مقصودة منه على كيفية معهودة عند مالكه فإن صاحب الملك يخير بين أخذ ملكه معيبًا وأخذ قيمة العيب المحدث فيه وبين أن يأخذ قيمة ذلك الملك يوم أحدث فيه ما أحدث على أنه صحيح لا عيب فيه هذا إذا كانت المنفعة التي أتلفت كثيرة فإن كانت يسيرة والملك بعد تلفها في سعة أي قائم ينتفع به كما كان فليس لصاحبه إلا الأرش بعد إصلاح ما يقبل الإصلاح من ذلك كالثوب يرفى والسيف يصلح ما به من فلول والقصعة يرقعها والحلي يصبغه ونحوها وقيل غير ذلك أنظر بسط المسألة في خليل وشروحه تجد فوائد جليلة يطول ذكرها هنا قلت والنظر في ذلك للعادة وجملة حله إي حل به صفة عيب وقوله أو بمعنى الواو أي وفي أخذه لقيمة المعيب ثم قال
*
فصل في الاغتصاب*
وهو وطء بالغ حرة أو أمة جبرًا بغير وجه شرعي وإليه أشار الناظم بقوله
(ووطئ لحرة مغتصبًا
…
صداق مثلها عليه وجبًا)
(إن ثبت الوطء ولو ببينة
…
بأنه غاب عليها معلنة)
(وقيمة النقص عليه في الأمة
…
هبها سوى بكر وغير مسلمة)
(والولد استرق حيث علما
…
والحد مع ذاك عليه فيهما)
يعني أن البالغ إذا وطئ امرأة غصبا عليها فإنه يجب عليه صداق مثلها يوم الوطء بكرًا كانت أو ثيبًا ويتعدد عليه الصداق بتعدد الوطء إن ثبت ذلك عليه إما بإقراره به أو ببينة على الوطء أو ببينة شهدت بأنه احتملها وغاب عليها غيبة يمكن وقوع الوطء فيها وادعته المرأة وإن لم تقع مشاهدة الوطء لها وهذا إذا كانت المرأة حرة وإن كانت أمة فيكون عليه قيمة مت نقصها بكرًا كانت أو ثيبا مسلمة كانت أو كافرة ويكون ولده رقيقا لسيدها إذا علم أنه من وطء الزنا ويلزمه مع ذلك الحد في الحرة والأمة إذا ثبت ذلك عليه بأربعة شهداء عاينوا الوطء بشروطه المتقدمة في باب الشهادات أو أقر بذلك على نفسه ولم يرجع عنه. وأما إن شهدوا بأنه احتملها وغاب عليها وادعت المرأة الوطء وأنكره فلا حد عليه وإنما عليه الصداق للحرة ولا شيء عليه في الأمة. واحترز الفقهاء بقولهم البالغ من الصغير يطأ البكر فيكون عليه ما شأنها بالافتضاض ولا شيء عليه في الثيب. ومفهوم قوله مغتصبا أن الزنا بالطائعة لا صداق فيه وهو كذلك. وقوله معلنة صفة لبينه أي ولو ببينة معلنة أي شاهدة بأنه احتملها وقوله غير بالنصب عطف على سوى واسترق وعلما مبينان للنائب وألف علما للإطلاق وقوله فيهما الضمير يعود على الحرة والأمة (ولما) ذكر حكم ثبوت الاغتصاب بينة أو أقرار المدعي عليه به ذكر ما إذا كان ذلك بمجرد دعوى المرأة وفي المسألة ست صور لأن المدعي عليه إما أن يكون مشهورًا بالدين والصلاح وإما أن يكون مجهول الحال هل هو عفيف أو فاسق وإما أن يكون مشهورا بالفسق فهذه ثلاث صور في كل منها إما أن تدعي ذلك وقت وقوعه وجاءت متعلقة به وإما أن تدعي ذلك بعد مضي زمان فأشار إلى الأولى والثانية مع القيام عليهما بعد مضي زمان فقال
(وإن يكن ذا الغصب بالدعوى ففي
…
تفصيله بيان حكمه يفي)
(فحيثما الدعوى على من قد شهر
…
بالدين والصلاح والفضل نظر)
(فإن تكن بعد التراخي زمنا
…
حدت لقذف وبحمل للزنا)
(وحيثما رحمها منه بري
…
فالحد تستوحيه في الأظهر)
(وذاك في المجهول حالا إن جهل
…
حال لها أو لم تحز صونا نقل)
(وإن تكن ممن لها صون ففي
…
وجوبه تخريجا الخلف قفي)
(وحيث قيل لا تحد أن نكل
…
فالمهر مع يمينها لها حصل)
(وما على المشهور بالعفاف
…
مهر ولا حلف بلا خلاف)
يعني أن المرأة إذا أدعت الاغتصاب على من كان مشهورا بالدين والصلاح وتراخت في دعواها فإنها تحد حد قذفها له وللزنا إن ظهر بها حمل. وإنما تعدد الحدان لاختلاف موجبها فإن لم يظهر بها حمل ففي وجوب حد الزنا عليها خلاف والأظهر وجوبه كما قال الناظم. وهذا بالنسبة إلى المرأة وأما الرجل فلا صداق عليه ولا يمين كما صرح به في البيت الأخير في قوله وما على المشهور بالعفاف مهر ولا حلف بلا خلاف وأحرى عدم الحد فحقه أن يذكره هنا بعد قوله وحيثما رحمها منه بري البيت لأنه من تمام الدعوى وكأنه مؤخر من تقديم. وإن كانت الدعوى على مجهول الحال وتراخى قيامها أيضا فإنه ينظر في
بالدين من أنها تحد للقذف وللزنا وإن علم كونها موصوفة بالصيانة بحيث لا ترضى فضيحة نفسها ففي وجوب القذف عليها للرجل الذي جهل حاله قولان لا نص فيهما وإنما هما مخرجان ومبنيان على الخلاف الواقع بين ابن القاسم وأشهب فيمن أقر بوطء امرأة وصدقته
وادعى أنه تزوجها فتحد على مذهب ابن القاسم إلا أن ترجع عن قولها ولا تحد على مذهب أشهب لأنها أدعت النكاح لا الزنا وقد تقدم الكلام على هاته المسألة في النكاح عند قوله وفي الدخول الحتم للأشهاد البيت. وعلى كونها لا تحد يحلف الرجل لرد دعواها فإن نكل عن اليمين حلفت وأخذت صداقها منه وفهم من هذا التفصيل في حق المرأة المدعية على مجهول الحال أن دعواها إذا كانت على المشهور بالصلاح لا يكون فيها هذا التفصيل وهو كذلك بل الحكم فيها ما تقدم كيفما كان حال المرأة. وقوله وذاك الإشارة راجعة إلى الحكم المذكور في حق المعروف بالدين والفضل إذا وقع القيام عليه على المشهور بالعفة أو المجهول الحال وقامت في الحين وجاءت متعلقة به فقال
(وحيث دعوى صاحبت تعلقًا
…
حد الزنا يسقط عنها مطلقًا)
(والقذف فيه الحد لابن القاسم
…
وحلفه لديه غير لازم)
(ومن نفي الحد فعنده يجب
…
تحليفه بان دعواها كذب)
(ومع نكوله لها اليمين
…
وتأخذ الصداق ما يكون)
(وحدها له اتفاقا أن تكن
…
ليس لها صون ولا حال حسن)
(وعدم الحد كذا للمنبهم
…
حالا إذا كانت توقي ما يصم)
(وإن تكن لا تتوقي ذلكا
…
فالحلف تخريجا بدا هنالكا)
يعني أن المرأة إذا أدعت على رجل صالح الاغتصاب وجاءت متعلقة به فإن حد الزنا يسقط عنها ظهر بها حمل أو لا وهو معنى الإطلاق وفي حد القذف له قولان قبل تحد ولا يمين على الرجل وقيل لا حد عليها ويحلف الرجل على تكذيبها فإن نكل
عن اليمين حلفت ووجب لها الصداق ومحله إذا كانت المرأة معروفة بالصيانة وحسن الحال وإنها لا ترضى بفضيحة نفسها أما إذا لم تكن كذلك فتحد المرأة للقذف اتفاقا وإن ادعت ذلك على المنبهم حاله الذي لم يعلم صلاحه من فساده وهو المجهول الحال وجاءت متعلقة به أيضا فإنه ينظر إلى حال المرأة فإن كانت معروفة بالصيانة فلا تحد لقذفه اتفاقًا وإن لم تكن معروفة بالعفاف ففي حدها للقذف قولان وعلى سقوط حد القذف عنها فعليه اليمين أنه ما وطئ ولا يلزمه صداق فإن نكل عنها حلفت المرأة ويلزمه صداقها وإلى هذا أشار بقوله
(وإن يكن مجهول حال فيجب
…
تحليفه ومع نكول ينقلب)
فكان على الناظم أن يذكر هذا البيت بعد قوله
(وإن تكن لا تتوقى ذلك
…
فالحلف تخريجًا بدا هنالك)
وقوله كانت توقى أصله تتوقى فعل مضارع فحذفت منه أحدى التاءين. وقوله يصم بضم أوله وكسر ثانيه لأنه من الرباعي أي إذا كانت تتوقى ما يصمها ويعيبها. وقوله تخريجا أي الخلاف لا نص فيه بل مبني على خلاف آخر كما ظهر هنالك ثم أشار إلى الصورة الثالثة بحالتيها فقال
(وفي أدعائها على المشتهر
…
بالفسق حالتان للمعتبر)
(حال تشبث وبكر تدمي
…
فذي سقوط الحد عنها عما)
(في القذف والزنا وإن حمل ظهر
…
وفي وجوب المهر خلف معتبر)
(وحيث قيل أنها تستوجبه
…
فبعد حلف في الأصح تطلبه)
(وإن يكن مجهول حال فيجب
…
تحليفه ومع نكول ينقلب)
(وحالة بعد زمان الفعل
…
فالحد ساقط سوى مع حمل)