المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ زيادات الثقات: - تيسير مصطلح الحديث

[محمود الطحان]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمات:

- ‌مقدمة الطبعة العاشرة:

- ‌مقدمة الطبعة الأولى:

- ‌المقدمة العلمية

- ‌في نشأة علم المصطلح، وأشهر المصنفات فيه

- ‌نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح، والأطوار التي مر بها

- ‌أشهر المصنفات في علم المصطلح:

- ‌تعريفات أولية:

- ‌الباب الأول: الخبر

- ‌الفصل الأول: تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا

- ‌المبحث الأول: الخبر المتواتر

- ‌المبحث الثاني: خبر الآحاد

- ‌الفصل الثاني: تقسيما خبر الآحاد

- ‌المبحث الأول: تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه

- ‌المطلب الأول: المشهور

- ‌المطلب الثاني: العزيز

- ‌المطلب الثالث: الغريب

- ‌المبحث الثاني: تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه

- ‌المطلب الأول: الخبر المقبول

- ‌المطلب الثاني: الخبر المردود

- ‌الفصل الثالث: خبر الأحاد المشترك بين المقبول والمردود:

- ‌المبحث الأول: تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه:

- ‌ الحديث القدسي:

- ‌ المرفوع:

- ‌ الموقوف:

- ‌ المقطوع:

- ‌المبحث الثاني: أنواع أخرى مشتركة بين المقبول والمردود:

- ‌ المسند:

- ‌ المتصل:

- ‌ زيادات الثقات:

- ‌ الاعتبار والمتابع والشاهد:

- ‌الباب الثاني: صفة من تقبل روايته وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل

- ‌الفصل الأول: في الراوي، وشروط قبوله

- ‌الفصل الثاني: فكرة عامة عن كتب الجرح والتعديل

- ‌الفصل الثالث: مراتب الجرح والتعديل

- ‌الباب الثالث: الرواية وآدابها وكيفية ضبطها

- ‌الفصل الأول: كيفية ضبط الرواية، وطرق تحملها

- ‌المبحث الأول: كيفية سماع الحديث وتحمله، وصفة ضبطه

- ‌المبحث الثاني: طرق التحمل، وصيغ الأداء

- ‌المبحث الثالث: كتابة الحديث، وضبطه، والتصنيف فيه

- ‌المبحث الرابع: صفة رواية الحديث

- ‌الفصل الثاني: آداب الرواية

- ‌المبحث الأول: آداب المحدث

- ‌المبحث الثاني: آداب طالب الحديث

- ‌الباب الرابع: الإسناد وما يتعلق به

- ‌الفصل الأول: لطائف الإسناد

- ‌المبحث الأول: الإسناد العالي والنازل

- ‌المبحث الثاني: المسلسل

- ‌المبحث الثالث: رواية الأكابر عن الأصاغر

- ‌المبحث الرابع: رواية الآباء عن الأبناء

- ‌المبحث الخامس: رواية الأبناء عن الآباء

- ‌المبحث السادس: المدبج، ورواية الأقران

- ‌المبحث السابع: السابق واللاحق

- ‌الفصل الثاني: معرفة الرواة

- ‌المبحث الأول: معرفة الصحابة

- ‌المبحث الثاني: معرفة التابعين

- ‌المبحث الثالث: معرفة الإخوة والأخوات

- ‌المبحث الرابع: معرفة المتفق والمفترق

- ‌المبحث الخامس: معرفة المؤتلف والمختلف

- ‌المبحث السادس: معرفة المتشابه

- ‌المبحث السابع: معرفة المهمَل

- ‌المبحث الثامن: معرفة المبهمات

- ‌المبحث التاسع: معرفة الوحدان

- ‌المبحث العاشر: معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة

- ‌المبحث الحادي عشر: معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب

- ‌المبحث الثاني عشر: معرفة أسماء من اشتُهِرُوا بكناهم

- ‌المبحث الثالث عشر: معرفة الألقاب

- ‌المبحث الرابع عشر: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم

- ‌المبحث الخامس عشر: معرفة النسب التي على خلاف خلاف ظاهرها

- ‌المبحث السادس عشر: معرفة تواريخ الرواة

- ‌المبحث السابع عشر: معرفة من اختلط من الثقات

- ‌المبحث الثامن عشر: معرفة طبقات العلماء والرواة

- ‌المبحث التاسع عشر: معرفة الموالي من الرواة والعلماء

- ‌المبحث العشرون: معرفة الثقات والضعفاء من الرواة

- ‌المبحث الحادي والعشرون: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم:

- ‌الباب الخامس: فهرس المصادر والمراجع

- ‌الباب السادس: فهرس الموضوعات

الفصل: ‌ زيادات الثقات:

3-

‌ زيادات الثقات:

1-

المراد بزيادات الثقات:

الزيادات: جمع زيادة، والثقات: جمع ثقة، والثقة: هو العدل الضابط. والمراد بزيادة الثقة: ما نراه زائدا من الألفاظ في رواية بعض الثقات لحديث ما، عما رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث.

2-

أشهر من اعتنى بها:

هذه الزيادات من بعض الثقات في بعض الأحاديث لَفَتَتْ أنظار بعض العلماء، فتتبعوها واعتنوا بجمعها ومعرفتها، وممن اشتهر بذلك هؤلاء الأئمة، وهم:

أ- أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري.

ب- أبو نعيم الجرجاني.

جـ- أبو الوليد حسان بن محمد القرشي.

3-

مكان وقوعها:

تقع الزيادة في المتن، كما تقع في السند.

أ- أما في المتن: فتكون بزيادة كلمة أو جملة.

ب- وأما في الإسناد: فتكون برفع موقوف، أو وصل مرسل.

4-

حكم الزيادة في المتن:

أما الزيادة في المتن فقد اختلف العلماء في حكمها على أقوال:

أ- فمنهم من قبلها مطلقا.

ص: 172

ب- ومنهم من رَدَّهَا مطلقا.

جـ- ومنهم من ردَّ الزيادة من راوي الحديث الذي رواه أولا بغير زيادة، وقبلها من غيره1.

وقد قسم ابن الصلاح الزيادة بحسب قبولها وردها إلى ثلاثة أقسام، وهو تقسيم حسن، وافقه عليه النووي وغيره، وهذا التقسيم هو:

أ- زيادة ليس قبلها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، فهذه حكمها القبول؛ لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات.

ب- زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق، فهذه حكمها الرد، كما سبق في الشاذ.

جـ- زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، وتنحصر هذه المنافاة في أمرين:

1-

تقييد المطلق.

2-

تخصيص العام.

وهذا التقسيم سكت عن حكمه ابن الصلاح، وقال عنه النووي:"والصحيح قبول هذا الأخير"2.

1 انظر علوم الحديث ص77، والكفاية ص424 وما بعدها.

2 انظر التقريب مع التدريب ج1، ص247. هذا ومذهب الشافعي ومالك قبول هذا النوع من الزيادة، ومذهب الحنفية رَدُّهُ.

ص: 173

5-

أمثلة للزيادة في المتن:

أ- مثال الزيادة التي ليس فيها منافاة:

ما رواه مسلم1 من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي زرين وأبي صالح، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، من زيادة كلمة "فَلْيُرِقْهُ" في حديث ولوغ الكلب، ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش، وإنما رووه هكذا:"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرار"، فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به علي بن مسهر، وهو ثقة، فتقبل تلك الزيادة.

ب- مثال للزيادة المنافية:

زيادة "يوم عرفة" في حديث: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب"؛ فإن الحديث من جميع طرقه بدونها، وإنما جاء بها موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما.

ج- مثال للزيادة التي فيها نوع منافاة:

ما رواه مسلم من طريق أبي مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "

وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت تربتها لنا

1 انظر روايات الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي ج3، ص182 وما بعدها.

ص: 174

طهورا"، فقد تفرد أبو مالك الأشجعي بزيادة "تربتها" ولم يذكرها غيره من الرواة، وإنما رووا الحديث هكذا: "وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا" 1.

6-

حكم الزيادة في الإسناد:

أما الزيادة في الإسناد، فتنصب هنا على مسألتين رئيسيتين يكثر وقوعهما، وهما: تعارض الوصل من الإرسال، وتعارض الرفع مع الوقف، أما باقي صور الزيادة في الإسناد فقد أفرد العلماء لها أبحاثا خاصة، مثل "المزيد في متصل الأسانيد".

هذا وقد اختلف العلماء في قبول الزيادة، وردها على أربعة أقوال، وهي:

أ- الحكم لمن وصله أو رفعه "أي قبول الزيادة" وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين2.

ب- الحكم لمن أرسله أو وقفه "أي رد الزيادة"، وهو قول أكثر أصحاب الحديث.

ج- الحكم للأكثر: وهو قول بعض أصحاب الحديث.

د- الحكم للأحفظ: وهو قول بعض أصحاب الحديث.

ومثاله: حديث: "لا نكاح إلا بولي"، فقد رواه يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وابنه إسرائيل وقيس بن الربيع، عن أبي إسحاق

1 المصدر السابق ج5، ص4 وما بعدها.

2 قال الخطيب: "هذا القول الصحيح عندنا". الكفاية ص411.

ص: 175