الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبِدْعَة مَا لَيْسَ بمكروه فتسمى بِدعَة مُبَاحَة وَهُوَ مَا يشْهد لحسنه أصل الشَّرْع واقتضته مصلحَة تنْدَفع بهَا مفْسدَة
والنوعان الْآخرَانِ مَا يؤول إِلَى أحد الْأَمريْنِ كَمَا عرفت
فَالْأولى لَا قدح بهَا اتِّفَاقًا وَلَا تخل بِالْعَدَالَةِ وَإِن دخلت فِي مُسَمّى الْبِدْعَة وشملها اشْتِرَاط فقدها فِي حُصُول الْعَدَالَة وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْهَا طَائِفَة بل يكَاد أَنه لَا يَخْلُو عَنْهَا فَرد إِلَّا فِي عصمَة الله وَإِن كَانَت عباراتهم فِي رسم الْعَدَالَة عَامَّة وَالْأَحَادِيث الْآتِيَة دَالَّة على أَنه لَا فرق بَين أَنْوَاعهَا إِلَّا أَنهم كَمَا عرفت قسموها هَذَا التَّقْسِيم وقسموها أَيْضا إِلَى مستحسنة وَغير مستحسنة وَمَا أَظن هَذَا التَّقْسِيم إِلَّا من جملَة الابتداع وَهَا هُنَا أبحاث تتَعَلَّق بكلامهم
اشْتِرَاط الْعَدَالَة فِي رسم الصَّحِيح وَالْحسن
الأول أَنهم أخذُوا فِي رسم الصَّحِيح وَالْحسن عَدَالَة الرَّاوِي كَمَا سبق لِلْحَافِظِ فِي النخبة وَمثله فِي كتب صَاحب العواصم وَفِي جَمِيع كتب أصُول الحَدِيث وَفسّر الْحَافِظ الْعَدَالَة بِأَنَّهَا ملكة
تحمل على مُلَازمَة التَّقْوَى والمروءة
وَفسّر التَّقْوَى بِأَنَّهَا اجْتِنَاب الْأَعْمَال السَّيئَة من شرك أَو فسق أَو بِدعَة فَأفَاد أَن الْعَدَالَة شَرط للراوي
وَقد عرفت أَن ترك الْبِدْعَة من مَاهِيَّة الْعَدَالَة فالعدل لَا يكون عدلا إِلَّا باجتناب الْبِدْعَة بأنواعها
وَلَا يخفى أَن هَذَا يُنَاقض مَا قَرَّرَهُ الْحَافِظ من القَوْل بِقبُول المبتدع مناقضة ظَاهِرَة على أَن فِي رسم الْحَافِظ للتقوى قصورا فَإِنَّهَا اجْتِنَاب الْمُحرمَات والإتيان بالواجبات وَقد اقْتصر على الْفَصْل الأول من فَصلي رسمها
وَمِنْهُم من فَسرهَا بالاحتراز عَمَّا يذم شرعا وَهُوَ صَحِيح شَامِل للأمرين
إِن قلت أَخذهم الْفسق فِي رسم الْعَدَالَة فِيهِ أَيْضا إخلال فبأنهم قبلوا فَاسق التَّأْوِيل وَقد أخذُوا الْعَدَالَة لَهُ شرطا فِي الرَّاوِي وَأخذُوا عدم الْفسق فِي رسمها فالفاسق غير عدل قلت يتَعَيَّن حمل الْفسق فِي الرَّسْم على الْفسق الصَّرِيح لِأَنَّهُ الْمُتَبَادر عِنْد