المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الخامس: أثره في ارتكاب جريمة البغي من المستأمن في دار الإسلام - اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - جـ ٢

[عبد العزيز بن مبروك الأحمدي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية

- ‌الفصل الأول: أثر اختلاف الدار في وجوب القصاص والدية والكفارة على المستأمن في دار الإسلام

- ‌المبحث الأول: اختلاف الدار وأثره في وجوب القصاص

- ‌المبحث الثاني: اختلاف الدارين وأثره في وجوب الدية

- ‌المطلب الأول: أثره في دية المعاهد الكتابي

- ‌المطلب الثاني: أثره في دية المعاهد المجوسي وغيره من الكفار

- ‌الفصل الثاني: اختلاف الدار في جرائم الحدود في دار الإسلام

- ‌المبحث الأول: أثره في إقامة حد الزنا على المستأمن في دار الإسلام

- ‌المبحث الثالث: أثره في إقامة حد السرقة على المستأمنين في دار الإسلام

- ‌المبحث الرابع: أثره في إقامة حد الحرابة على المستأمن في دار الإسلام

- ‌المبحث الخامس: أثره في ارتكاب جريمة البغي من المستأمن في دار الإسلام

- ‌المبحث السادس: أثره في تجسس المستأمن في دار الإسلام

- ‌الفصل الثالث: اختلاف الدار وأثره في الجهاد

- ‌الفصل الرابع: اختلاف الدار وأثره في أحكام المعاملات والنكاح

- ‌المبحث الأول: أثره في التعامل بالربا في دار الكفر

- ‌المبحث الثاني: أثره في نكاح الكتابية في دار الحرب

- ‌الفصل الخامس: اختلاف الدار وأثره في الجرائم في دار الكفر

- ‌المبحث الأول: أثره في جرائم القصاص في دار الكفر

- ‌المبحث الثاني: اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الحرب

- ‌الفصل السادس: اختلاف الدار وأثره في الميراث والوصية

- ‌المبحث الأول: اختلاف الدار وأثره في الميراث

- ‌المطلب الأول: أثره في الميراث بين غير المسلمين

- ‌المطلب الثاني: أثره في ميراث المرتد

- ‌فهرس المصادر والمراجع المطبوعة

الفصل: ‌المبحث الخامس: أثره في ارتكاب جريمة البغي من المستأمن في دار الإسلام

‌المبحث الخامس: أثره في ارتكاب جريمة البغي من المستأمن في دار الإسلام

إن جريمة البغي من الجرائم المحرمة في الشريعة الإسلامية لأن فيها خروجاً عن طاعة الإمام الذي أمرنا بطاعته والولاء له، وهي من أخطر الجرائم التي تهدد أمن الدولة وسلامتها، فمن أجل ذلك شدد الشرع في عقوبة من ارتكب هذه الجريمة في دار الإسلام.

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريمها.

فدليل تحريمها من الكتاب:

قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} 1

فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة بقتل الطائفة التي تبغي وتخرج عن طاعة الإمام، وتنفرد برأيها الخاص، والقتل لا يكون إلا على فعل محرم.

أما دليل تحريمها من السنة:

فبما روي عن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه" 2

1 الحجرات: 9.

2 أخرجه الإمام مسلم 3/480 كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين.

ص: 145

فالحديث يدل على قتل من يريد تفريق جماعة المسلمين، والقتل لا يكون إلا على فعل محرم.

أما الإجماع:

فقد أجمعت الأمة الإسلامية على تحريم جريمة البغي، وأن عقوبة فاعلها إذا أصر عليها هو القتل1

أما المستأمنون إذا ارتكبوا هذه الجريمة في دار الإسلام فلا يخلوا ذلك من حالتين.

الحالة الأولى: أن يرتكب المستأمنون جريمة البغي منفردين بأن يخرجوا عن طاعة إمام المسلمين ويعلنوا ذلك في دار الإسلام.

فقد اتفق الفقهاء على أنهم بفعلهم هذا قد ارتكبوا جريمة محرمة نقضت عهدهم وصاروا كالحربيين الذين لا أمان لهم، ويجب قتالهم حتى يؤمن شرهم، وتكسر شوكتهم، وذلك لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين عندما عقد معهم الأمان على عدم الإضرار بالمسلمين.

ولأنهم خرجوا على الدولة وهددوا أمنها واستقرارها وسلامتها،

1 الاختيار 4/151، وقوانين الأحكام الشرعية ص 393، وكفاية الأخيار 2/122، والمبدع 9/160،161.

ص: 146

كالبغاة المسلمين فتقام عليهم العقوبة كما تقام على المسلمين1

أما لحالة الثانية: فهي:

أن يرتكب المستأمنون جريمة البغي بالاشتراك مع بعض البغاة المسلمين فقد اختلف الفقهاء في إقامة حد الحرابة عليهم إلى قولين:

القول الأول: أن المستأمنين إذا ارتكبوا هذه الجريمة بالاشتراك مع البغاة المسلمين انتقض عهدهم وصاروا حربيين لا أمان لهم، وحلت دماؤهم وأموالهم كالبغاة المسلمين.

وهو قول فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة2

القول الثاني: المستأمنون إذا ارتكبوا جريمة البغي مع بعض البغاة المسلمين لا ينتقض عهدهم ويعاقبون بالعقوبة المشروعة لهذه الجريمة لأنه صاروا تبعاً للمسلمين في هذه الجريمة، والمسلم لا ينتقض إيمانه إذا ارتكب هذه الجريمة، فكذلك المستأمن لا ينتقض أمانه بها. وهو قول فقهاء الحنفية3

والمختار في هذا أن المستأمنين إذا ارتكبوا هذه الجريمة المحرمة سواء

1 انظر: المبسوط 10/136، وشرح السير الكبير 2/103، والمدونة 6/115، ومغني المحتاج 4/129، والمغني 8/121، والإنصاف 10/320.

2 المرجع السابق نفسه.

3 انظر: المبسوط 10/128، وفتح القدير 4/415، وحاشية ابن عابدين 3/429.

ص: 147

كانوا منفردين أو مشتركين مع البغاة المسلمين انتقض عهدهم وحلت دماؤهم وأموالهم كالحربيين.

لأنهم ارتكبوا جريمة هددت أمن الدولة الإسلامية وما عقد معهم الأمان للخروج على المسلمين والإضرار بهم.

ولأن هذه الجريمة محرمة في دار الإسلام من المسلمين أنفسهم، ويستحقون العقوبة إذا لم يرجعوا عن فعلهم هذا، فكيف بالكافر الحربي الذي عقد معه الأمان على ألا يتعرض لأهل الإسلام، ويحافظ على دولتهم، ثم يرتكب هذا الجرم القبيح، فإنزال العقوبة الرادعة بحقه من باب أولى.

وبهذا يتضح لنا أن اختلاف الدار له أثر في ارتكاب جريمة البغي من المستأمن في دار الإسلام.

ص: 148