الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي التي شرحها كريم (1) بن يعقوب الجوزجاني، وهي من أجل المسائل؛ وهذا لأن الذيول تتكرر ملاقاتها للنجاسة فصارت كأسفل الخف وكمحل الاستنجاء.
فإذا كان الشارع قد جعل الجامدات تزيل النجاسة عن غيرها لأجل الحاجة كما في الاستنجاء بالأحجار وجعل الجامد طهورا - علم أن ذلك وصف لا يختص بالماء (2) . وإذا كانت الجامدات لا تنجس بما استحال إليها من النجاسة فالمائعات أولى وأحرى؛ لأن إحالتها أشد وأسرع.
(1) في نسخة إبراهيم.
(2)
[المجموع](21\503) وما بعدها.
2 -
الاستحالة برمي تراب ونحوه فيها:
اختلف أهل العلم في ذلك:
فمنهم من قال بعدم الطهارة.
ومنهم من قال بالطهارة.
وفيما يلي ذكر القولين مع الأدلة والمناقشة:
أما القائلون: بأنه لا يطهر: فبعض الشافعية وبعض الحنابلة ومن وافقهم من أهل العلم.
قال الشيرازي: وإن طرح فيه تراب أو جص فزال التغير ففيه قولان.
وقال النووي في [شرح المهذب] : وصحح الأكثرون: أنه لا يطهر وهو المختار. وقيد النووي صورة المسألة بأن يكون بكدر ولا تغير له أما إذا صفا فلا يبقى خلاف، بل إن كان التغير موجودا فنجس قطعا وإلا
فطاهر قطعا، صرح به المتولي وغيره، ولا فرق بين أن يكون التغير بالطعم أو اللون أو الرائحة، ففي الجميع قولان (1) .
وقال ابن قدامة: وإن كوثر بماء يسير أو بغير الماء فأزال التغير لم يطهر.
قال في [المبدع] تعليقا على ذلك: أي طهور أو بغير الماء كالتراب والخل ونحوهما لا مسك فأزال التغير لم يطهر على المذهب (2)، وقال المرداوي: اعلم أن الماء النجس تارة يكون كثيرا وتارة يكون يسيرا، فإن كان كثيرا وكوثر بماء يسير أو بغير الماء لم يطهر على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، انتهى المقصود (3) .
واستدل لهذا: بأنه كما أنه لا يطهر إذا طرح فيه كافور أو مسك فزالت رائحة النجاسة فلا يطهر هنا، ونوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الكافور يجوز أن تكون الرائحة باقية فيه دائما لم تظهر لغلبة رائحة الكافور والمسك، ذكر ذلك الشيرازي في [المهذب] .
واستدل أيضا: بأنه وقع الشك في زوال التغير، وإذا وقع الشك في سبب الإباحة، لم تثبت الإباحة، كما لو رأى شاة مذبوحة في موضع فيه مسلمون ومجوس، وشك هل ذبحها المجوسي أو المسلم لا تباح، ذكر ذلك النووي في شرح المهذب] ، وبأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره من باب أولى، ذكره في [المبدع] .
(1)[المهذب] وشرحه (1\ 185) .
(2)
[الإنصاف](1\ 66) .
(3)
[المبدع](1\ 63) وما بعدها.
وبأنه يستر النجاسة، قاله ابن عقيل نقله عنه صاحب المبدع.
القول الثاني: أنه طاهر: وهذا قول المالكية إذا لم تظهر فيه أوصاف الملقى، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد.
جاء في [مواهب الجليل] : وأما إذا زال التغير بإلقاء تراب فيه أو طين، فقال في [الطراز] : إن لم يظهر فيه لون الطين ولا ريحه ولا طعمه وجب أن يطهر. انتهى (1) .
وقال الشيرازي: وقال - أي: الشافعي - في حرملة يطهر، وهو الأرجح (2) .
وعلق النووي على ذلك فقال: اختلف المصنفون في الأصح من القولين، فصحح المصنف هنا، وفي التنبيه، وشيخه القاضي أبو الطيب وأبو العباس الجرجاني والشاشي وغيرهم الطهارة، وهو اختيار المزني والقاضي أبي حامد (3) .
وقال ابن قدامة: ويتخرج أن يطهر (4) .
وعلق على ذلك صاحب [المبدع] فقال: وقاله بعض أصحابنا (5) .
واستدل لذلك: بأن علة النجاسة زالت وهي التغير، أشبه ما لو زال بالمكاثرة (6) ، وبأنه لو زال بطول المكث طهر، فأولى أن يطهر، إذا كان
(1)[مواهب الجليل](1\ 85) .
(2)
[المهذب] ومعه [المجموع](1\ 185) .
(3)
[المجموع] ومعه [المهذب](1\ 185) .
(4)
[المقنع] وعليه [المبدع](1\ 63) .
(5)
[المبدع] ومعه [المقنع](1\ 63) .
(6)
[المبدع](1\ 63) .