المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي وقال مسلم: علي بن أبي طالب فلا آذن - الأربعون حديثا من المساواة

[أبو القاسم ابن عساكر]

فهرس الكتاب

- ‌ يَكْفِيكَ التَّيَمُّمُ

- ‌ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ: فَأَمَّا قِصَّةُ عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنَّمَا كَانَتْ مَعَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَفِيهَا ذِكْرُ حَدِيثِ

- ‌ يَكْفِيكَ هَكَذَا، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً زَادَ إِسْمَاعِيلُ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنَعَ بِذَلِكَ

- ‌ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ فَقَالَ عُمَرُ: اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ

- ‌ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلا آذَنُ ثُمَّ لا آذَنُ قَالَ

- ‌ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيٍّ وَقَالَ مُسْلِمٌ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلا آذَنُ

- ‌ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلا آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لا آذَنُ

- ‌«الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»

- ‌«غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» .وَهَذَا وَهْمٌ، وَالصَّوَابُ مَا تَقَدَّمَ

- ‌ فَأَمَرَهُمْ فَأَتَوْا رَاعِيَ الصَّدَقَةِ، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحَّتْ جُسُومُهُمْ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ

- ‌«إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا» قَالَ: فَفَعَلُوا فَاسْتَصَحُّوا فَمَالُوا

- ‌ لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا قَالَ حُمَيْدٌ: فَحَدَّثَ قَتَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَأَبْوَالِهَا

- ‌ أَصَحُّوا وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، فَبَعَثَ

- ‌ يَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَشَرِبُوا حَتَّى سَمِنُوا، وَاسْتَاقُوا إِبِلَ

- ‌ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا، وَأَلْبَانِهَا، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ

- ‌ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا» .أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى مُحَمَّدِ بْنِ

- ‌«الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» .هَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَعَ أَبَانٍ الْعَطَّارِ

- ‌«مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، فَيَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ»

- ‌ إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ ".اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ

- ‌«إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا» .أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ

- ‌‌‌ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ»

- ‌ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ»

- ‌ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ» قَالَ هِشَامٌ: قَالَ أَبِي: لا تَدْعُو الْقُبْلَةُ إِلَى خَيْرٍ

- ‌ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَضْحَكُ»

- ‌ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ»

- ‌ قَبَّلَ امْرَأَةً وَهُوَ صَائِمٌ» ، ثُمَّ ضَحِكَتْ

- ‌ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ» ؟ قَالَ: نَعَمْ

- ‌ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ؟» قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ لِي: نَعَمْ

- ‌ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ ".لَيْسَ فِي حَدِيثِ الْجَوْزَقِيِّ، ابْنُ مُحَمَّدٍ.هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ

- ‌ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ»

- ‌ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ»

- ‌ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ

- ‌‌‌{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]

- ‌{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]

- ‌{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] .اتَّفَقَ الأَئِمَّةُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ:

- ‌ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: ثَمَنَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ

- ‌«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ

- ‌ جَاوَرْتُ فِي حِرَاءَ.فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِيَ، فَاسْتَبْطَنْتُ الْوَادِيَ فَنُودِيتُ أَمَامِي، وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي

- ‌ الْحَلالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَأُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ لا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.فَمَنْ

- ‌ الْحَلالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ وَقَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ: مُشْتَبِهَةٌ وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ

- ‌«الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ

- ‌«الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ

- ‌ الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مَشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ

- ‌ الْحَلالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ

- ‌«لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ، خَسَفَ بِأَوْسَطِهِمْ، فَنَادَى أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ

- ‌ هَذِهِ الصَّلاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلا صَلاةَ

- ‌«الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»

- ‌«فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَحِيرِيُّ الْعَدْلُ، أَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ

- ‌ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ

- ‌«فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» .رَوَاهُ ثَابِتُ بْنُ أَسْلَمَ الْبُنَانِيُّ وَقَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ

- ‌«فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ بَعْدَ الإِسْلامِ فَرَحَنَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

- ‌‌‌‌‌«الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»قَالَ حَمَّادٌ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌‌‌«الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»

- ‌«الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»

- ‌«فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ: أَنَسٌ وَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

- ‌«فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكَ مَا احْتَسَبْتَ» ثُمَّ قَالَ: «سَلُونِي، عَنِ السَّاعَةِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الأَرْضِ نُفْسٌ

- ‌ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ تَحِيضُ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ

- ‌ غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَطْفُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَحُلُّ سِقَاءً وَلا يَفْتَحُ بَابًا، وَلا يَكْشِفُ

- ‌ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً " فَعَقَبَنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرًا مِنْهُ، مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

- ‌«إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِّتَ أَوِ الْمَرِيضَ، فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» .فَلَمَّا مَاتَ أَبُو

- ‌ إِنْ شَهِدْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ " فَلَمَّا مَاتَ أَبُو

- ‌ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» .هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو أَسْمَاءَ

- ‌‌‌ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ»

- ‌ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ»

- ‌ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ» وَأَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْقَيْرَوَانِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا

- ‌ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ»

- ‌ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ» .اتَّفَقَ الأَئِمَّةُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَأَوْدَعُوهُ فِي كُتُبِهِمْ.فَأَخْرَجَهُ

- ‌ الْغَادِرَ يَنْصِبُ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانٍ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَجَرِ بْنِ

- ‌ وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ.قَالَ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً» قَالَ: لا أَجِدُ، قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: لا

- ‌ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً» قَالَ: لا قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ

- ‌ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً» قَالَ: لا.قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ

- ‌ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: «الصَّلاةُ أَمَامَكَ» فَرَكِبَ، فَلَمَّا

- ‌«أَلا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَاسْتَنْفَعُوا بِهِ» ! ؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ

- ‌«أَلا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ، وَانْتَفَعُوا بِهِ! ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيِّتَةٌ.قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ

- ‌«أَلا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهَا» فَقَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ، فَقَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ

- ‌«أَلا نَزَعْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ! ؟» قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيِّتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ

- ‌«أَلا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ! ؟» قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ.قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا» .وَقَدْ رَوَاهُ

- ‌«أَلا نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا، ثُمَّ دَبَغْتُمُوهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ! ؟» وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَعْلَةَ الشَّيْبَانِيُّ الْمِصْرِيُّ، عَنِ

- ‌ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّحْلِ، فَهَلْ تَرَى أَنْ نَحُجَّ

- ‌ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ، فَهَلْ تَرَى أَنْ نَحُجَّ

- ‌«اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ

- ‌«اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاغْسِلْنَهَا وِتْرًا، ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، وَاجْعَلْنَ فِي

- ‌«اغْسِلْنَهَا» الْحَدِيثَ وَقَالَ: فِي آخِرِهِ قَالَتْ: ظَفَّرْنَا شَعْرَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاثَ قُرُونٍ

- ‌«اغْسِلْنَهَا بِسِدْرٍ وَاغْسِلْنَهَا وِتْرًا» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ مَا مَضَى وَقَالَ: فِيهِ قَالَتْ: وَكَفَّنَّاهَا فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ

- ‌«الشُّؤْمُ فِي ثَلاثَةٍ، فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ»

- ‌ لا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ فَيُنْتَقَلَ

- ‌ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ فَقَالَ: بِقَافٍ وَاقْتَرَبَتْ

- ‌ قَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: قَرَأَ بِقَافٍ وَاقْتَرَبَتْ

- ‌ يَقْرَأُ فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ فَقَالَ: بِقَافٍ وَاقْتَرَبَتْ.أَخْرَجَهُ أَبُو عِيسَى، عَنْ أَبِي السَّرِيِّ هَنَّادِ بْنِ السَّرِيِّ التَّمِيمِيِّ

- ‌‌‌ أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ».وَرَوَاهُ ثَابِتُ بْنُ أَسْلَمَ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ

- ‌ أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ»

- ‌ أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» .أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ

- ‌«نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ»

- ‌ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ»

- ‌ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» وَهَذَا صَحِيحٌ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْقَاسِمِ وَيُقَالُ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

- ‌ لأقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْمِائَةُ الشَّاةُ وَالْخَادِمُ وَقَالَ الشَّيْبَانِيُّ أَمَّا الْمِائَةُ شَاةٍ وَخَادِمٌ رَدٌّ

- ‌«نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبَعَةٍ وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبَعَةٍ» .أَخْرَجَهُ

- ‌«بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلا تَزْنُوا، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ

- ‌«تَبَايَعُوا عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلا تَسْرِقُوا وَلا تَزْنُوا، الآيَةَ فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ، فَأَجْرُهُ عَلَى

- ‌«أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَنْزَرُوذِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أَنَا أَبُو

- ‌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ، وَلا فِي مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ

- ‌«لَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِمِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»

- ‌ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَصُّهُ مِنْهُ»

- ‌ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاةٍ مَتَى انْتَظَرْتُمُوهَا» قَالَ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ

- ‌ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ» ، قَالَتْ: أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا! ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ» قَالَتْ: قُلْتُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «قُلْتُ، وَعَلَيْكُمْ» اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ

- ‌«إِنْ كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتِبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ»

- ‌«لا نَدْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو

- ‌«لا وفاء لنذر في معصية الله، وكفارته، كفارة يمين»

الفصل: ‌ بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي وقال مسلم: علي بن أبي طالب فلا آذن

وَهْبٍ: رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا "

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الثِّقَةُ أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ الْفَارِسِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُمَرَوَيْهِ الْجُلُودِيُّ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلاهُمَا، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ.

قَالَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح.

وَأَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْحَاكِمِيُّ الطُّوسِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا نَيْسَابُورَ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ التَّمَّارُ بِالْبَصْرَةِ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُعَنَّى قَالَ أَحْمَدُ: ثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: وَلَمْ يَقُلْ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ وَقَالَ: " إِنَّ‌

‌ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيٍّ وَقَالَ مُسْلِمٌ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلا آذَنُ

لَهُمْ، ثُمَّ لا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ آذَنُ لَهُمْ وَفِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا إِلا أَنْ يُحِبَّ وَقَالَ: أَبُو دَاوُدَ يُرِيدُ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بِضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَقَالَ: أَبُو دَاوُدَ رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا " قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ.

ص: 58

وَأَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ خَلَفٍ الْبَزَّازُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجَوْزَقِيُّ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الدَّغُولِيُّ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ، ثَنَا ابْنُ يُونُسَ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح.

وَأَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالا: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مُسْلِمٍ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ لَهُمْ وَلا لَهُ وَقَالَ: أَرَابَهَا مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ.

اتَّفَقَ الأَئِمَّةُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَيُقَالُ: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ أُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ قُصَيٍّ الزُّهْرِيِّ رضي الله عنه.

فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو عِيسَى، وَالنَّسَائِيُّ، عَنْ قُتَيْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

ص: 59

وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِمَعْنَى هَذَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيِّ.

وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ الشَّيْبَانِيِّ.

جَمِيعًا، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ الْمَخْزُومِيِّ الْمَدِينِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٌ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ زَيْنِ الْعَابِدِينَ، عَنِ الْمِسْوَرِ.

فَكَأَنِّي سَمِعْتُهُ مَعَ هَؤُلاءِ الأَئِمَّةِ، مِنْ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدَ فِي الْعِدَّةِ إِلَى الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة.

وَقَدْ وَقَعَ لِي بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ ، حَدِيثُ قُتَيْبَةَ أَعْلَى مِنْ هَذَا

وَأَنَاهُ أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الإِشْكَابِيُّ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ

ص: 60