الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الأمور المحرمة على المحرم]
الأمور المحرمة على المحرم: وإذا عقد المسلم النية بالإحرام حَرُم عليه:
1 -
الجماع ودواعيه كالقبلة واللمس بشهوة، والكلام بذلك، وخطبة المرأة، وعقد النكاح، فالمحرم لا يتزوَّج ولا يُزوِّج.
2 -
حلق الشعر أو أخذ شيء منه.
3 -
تقليم الأظافر.
4 -
تغطية رأس الرجل بملاصق، أما الاستظلال بالشمسية والخيمة والسيارة فلا مانع.
5 -
التطيب وشم الطيب.
6 -
صيد البر فلا يصيده ولا يدل عليه.
7 -
لبس الرجل الشيء المخيط، ولبس المرأة لشيء مخيط على وجهها ويديها، ويلبس الرجل النعلين، فإن لم يجد يلبس الخفين، ولو فعل شيئا من هذه المحظورات جاهلًا أو ناسيا أزاله ولا شيء عليه. فإذا وصل المحرم إلى الكعبة طاف بها طواف القدوم سبعة أشواط، يبدأ من محاذاة الحجر الأسود (المحب) ،
وهذا هو طواف عمرته، وليس للطواف دعاء مخصوص، بل يذكر الله ويدعو بما تيسر له (1) ثم يصلي ركعتي الطواف خلف المقام إن تيسر وإلا في أي مكان من الحرم، ثم يخرج إلى المسعى فيبدأ بالصفا ويرقى عليه، ويتوجه إلى القبلة، ويكبر ويهلل ويدعو، ثم يسعى إلى المروة ويرقى عليها، ويتوجه إلى القبلة ويكبر، ويذكر الله ويدعو، ثم يعود إلى الصفا حتى يكمل سبعة أشواط، ذهابه شوط ورجوعه شوط، ثم يقصر شعر رأسه، والمرأة تأخذ من أطراف شعرها بقدر طرف الأصبع، وبهذا انتهى المتمتع من عمرته وحل إحرامه، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
ولو حاضت المرأة أو ولدت قبل الإحرام أو بعده فإنها تصير قارنة، تلبي بعمرة وحج بعدما تحرم كغيرها من الحجاج؛ لأن الحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام، ولا الوقوف بالمشاعر، إنما يمنعان الطواف بالبيت فقط، فتعمل كل ما يفعله الحجاج إلا الطواف، فإنها تؤخره حتى تطهر،
(1) إلا بين الركنين فإنه يقول ما ورد: " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ".
فإن طهرت قبل إحرام الناس بالحج وخروجهم إلى منى فإنها تغتسل وتطوف وتسعى، وتقصر شعرها، وتحل إحرام عمرتها، ثم تُحرم مع الناس بالحج إذا أحرموا في اليوم الثامن، وإن أحرم الناس بالحج قبل أن تطهر، فإنها تصير قارنة، تلبي معهم وهي على إحرامها، وتفعل كل ما يفعله الحجاج من الخروج إلى منى، والوقوف بعرفات ومزدلفة، والرمي والنحر والتقصير من رأسها يوم عيد النحر، فإذا طهرت اغتلست وطافت طواف الحج، وسعت سعي الحج.
وهذا الطواف والسعي كافيان لحجها وعمرتها، كما حصل ذلك لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها وسعيها بعد الطهر يكفيانها لحجها وعمرتها لما طافت مع الناس طواف الإفاضة وسعت، لأن القارن بين العمرة والحج كالمفرد ليس عليه إلا طواف واحد (1) وسعي واحد، لتصريح الرسول صلى الله عليه وسلم لها بذلك، ولفعله
(1) يطوفه يوم العيد أو بعده، أما طوافه الأول قبل الحج المسمى طواف القدوم فإنه نافلة، وأما السعي فهو واحد للمفرد والقارن إن قدمه مع طواف القدوم كفى، وإن لم يسعَ سعى مع طواف الإفاضة يوم العيد أو بعده.
، ولقوله في الحديث الآخر:«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» ، والله أعلم.
فإذا جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أحرم الحجاج من منازلهم بمكة بالحج، مثلما أحرموا من الميقات يتنظفون، ثم يلبسون لباس الإحرام، ثم ينوي الحاج رجلًا أو امرأة الحج، ثم يلبي به قائلًا:" اللهم لبيك حجًّا "، ويجتنب محظورات الإحرام المتقدمة حتى يرجع من مزدلفة إلى منى في يوم النحر، ويرمي جمرة العقبة، ويحلق الرجل رأسه والمرأة تقصره.
فإذا أحرم الحاج في اليوم الثامن خرج مع الحجاج إلى منى، وبات فيها وصلى فيها كل صلاة في وقتها قصرا بدون جمع، فإذا طلعت شمس يوم عرفة توجه مع الحجاج إلى نمرة، وجلس بها حتى يصلي مع الإمام أو في المكان الذي هو فيه جماعة الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يتوجه بعد الزوال إلى عرفة، فإن توجه من منى إلى عرفة رأسا وجلس بها جاز، وعرفة كلها موقف.
ويُكثر الحاج في عرفة من ذكر الله - تعالى - والدعاء والاستغفار، ويتوجه إلى القبلة لا إلى الجبل؛ لأن الجبل ما
هو إلا جزء من عرفات لا يصح صعوده تعبدا، ولا يجوز التمسح بأحجاره، فإن هذا بدعة محرمة.
ولا ينِصرف الحاج من عرفة حتى تغيب الشمس، ثم بعد مغيب الشمس ينصرف الحجاج إلى مزدلفة، فإذا وصلوا إليه صلوا فيها المغرب والعشاء جمع تأخير وقصروا العشاء، وباتوا بها، فإذا طلع الفجر صلوا الفجر وذكروا الله، ثم توجهوا إلى منى قبل طلوع الشمس، فإذا وصلوا إلى منى رموا جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات تشبه الحمص لا كبيرة ولا صغيرة، ولا يجوز رميها بالنعال، لأن هذا تلاعب يزينه الشيطان، وإرغام الشيطان في اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهديه، وترك ما نهى الله عنه ورسوله.
ثم بعد الرمي ينحر الحاج هديه، ثم يحلق رأسه، والمرأة تقصره، وإن قصر الرجل جاز، لكن الحلق أفضل ثلاث مرات، ثم يلبس ثيابه وقد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الحج ويسعى، وبهذا قد حل له كل شيء حتى الزوجة، ثم يرجع إلى منى فيقيم بها باقي يوم العيد ويومين بعده مع ليلتيهما يبيت في منى وجوبا، ويرمي الجمار
الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بعد زوال الشمس، يبدأ بالصغرى التي تلي منى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة التي رماها يوم العيد، كل واحدة يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، وحصى الجمار يأخذه من منزله في منى، ومن لم يجد مكانا في منى نزل حيث تنتهي الخيام.
فإذا أراد الانصراف من منى بعدما يرمي في اليوم الثاني عشر فله ذلك، وإن تأخر إلى اليوم الثالث عشر، فهو أفضل، ويرمي بعد الزوال، فإذا أراد السفر طاف طواف الوداع بالبيت، ثم سافر بعده مباشرة، والمرأة الحائض والنفساءُ إذا كانت قد طافت طواف الحج وسعت ليس عليها طواف وداع.
ولو أخر الحاج ذبح الهدي إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر جاز له ذلك، ولو أخر طواف الحج والسعي حتى ينزل من منى جاز له ذلك، ولكن الأفضل ما تقدم بيانه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.