المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[سابعا في السياسة الخارجية] - دين الحق

[عبد الرحمن بن حماد آل عمر]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة والإهداء]

- ‌[الفصل الأول معرفة الله الخالق العظيم]

- ‌[البراهين الدالة على وجوده]

- ‌[من صفات الله تعالى]

- ‌[الشيء الذي من أجله خلق الله بني الإنسان والجن]

- ‌[البعث بعد الموت والحساب والجزاء على الأعمال والجنة والنار]

- ‌[ضبط أعمال الإنسان وأقواله]

- ‌[الفصل الثاني معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم]

- ‌[معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم]

- ‌[البرهان العقلي والأدلة على أن القرآن كلام الله تعالى وأن محمدا رسول الله]

- ‌[نداء للإيمان بالله وبرسوله محمد عليه الصلاة والسلام]

- ‌[الفصل الثالث معرفة دين الحق الإسلام]

- ‌[تعريف الإسلام]

- ‌[أركان الإسلام]

- ‌[الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله]

- ‌[أنواع العبادة]

- ‌[الدعاء]

- ‌[الذبح والنذر وتقريب القرابين]

- ‌[الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة]

- ‌[التوكل والرجاء والخشوع]

- ‌[الفرق الناجية]

- ‌[الحكم والتشريع حق لله وحده]

- ‌[وظيفة الرسل التي بعثهم الله بها]

- ‌[معنى شهادة أن محمدا رسول الله]

- ‌[نداء]

- ‌[الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة]

- ‌[الصلوات الخمس]

- ‌[أحكام الصلاة]

- ‌[أولا الطهارة]

- ‌[ثانيا صفة الصلاة]

- ‌[الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة]

- ‌[الركن الرابع من أركان الإسلام الصيام]

- ‌[الركن الخامس من أركان الإسلام الحج]

- ‌[تعريف الحج]

- ‌[المواقيت]

- ‌[وصفة الإحرام]

- ‌[الأمور المحرمة على المحرم]

- ‌[الإيمان]

- ‌[كمال دين الإسلام]

- ‌[الفصل الرابع منهاج الإسلام]

- ‌[أولا في العلم]

- ‌[ثانيا في العقيدة]

- ‌[ثالثا في الرابطة بين الناس]

- ‌[رابعا في المراقبة والواعظ القلبي للإنسان المؤمن]

- ‌[خامسا في التكافل والتعاون الاجتماعي]

- ‌[سادسا في السياسة الداخلية]

- ‌[سابعا في السياسة الخارجية]

- ‌[ثامنا في الحرية]

- ‌[حرية العقيدة]

- ‌[نواقض الإسلام]

- ‌[حرية الرأي]

- ‌[حرية الشخصية]

- ‌[حرية المأوى]

- ‌[حرية الكسب]

- ‌[تاسعا في الأسرة]

- ‌[حقوق الوالدين]

- ‌[الحكمة في مشروعية الزواج]

- ‌[مفاسد الإلزام بالاقتصار على زوجة واحدة]

- ‌[عاشرا في الصحة]

- ‌[أحد عشر الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة]

- ‌[اثنا عشر في بيان الأعداء الخفيين وطريق الخلاص منهم]

- ‌[العدو الأول الشيطان]

- ‌[العدو الثاني الهوى]

- ‌[العدو الثالث النفس الأمارة بالسوء]

- ‌[العدو الرابع شياطين الإنس]

- ‌[ثالث عشر في الهدف السامي والحياة السعيدة]

- ‌[الفصل الخامس كشف بعض الشبهات]

- ‌[أولا الذين يسيئون إلى الإسلام]

- ‌[الصنف الأول المنتسبون إليه]

- ‌[الصنف الثاني الحاقدون عليه]

- ‌[ثانيا مصادر الإسلام]

- ‌[ثالثا المذاهب الإسلامية]

- ‌[رابعا فرق خارجة عن الإسلام]

- ‌[الدعوة إلى النجاة]

الفصل: ‌[سابعا في السياسة الخارجية]

أعلم بما يصلح أحوال خلقه، وهو بهم أرحم، وقد جعل هذه الحدود كفارة لذنوب المجرمين من المسلمين، وحماية للمجتمع من شرهم وشر غيرهم، والذين يعيبون قتل القاتل وقطع يد السارق من أعداء الإسلام وأدعيائه إنما يعيبون قطع عضو مريض فاسد إذا لم يقطع سرى فساده في المجتمع بأسره (1) وفي الوقت نفسه يستحسنون قتل الأبرياء من أجل أغراضهم الظالمة.

[سابعا في السياسة الخارجية]

سابعا: في السياسة الخارجية أمر الله المسلمين وولاة أمورهم أن يدعو غير المسلمين إلى الإسلام، لينقذوهم به من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان بالله، ومن شقاء الانغماس في ماديات هذه الحياة الدنيا، والحرمان من السعادة الروحية التي ينعم بها المسلمون حقًّا.

فأمر الله هذا للمسلم هو أن يكون إنسانا صالحا ينفع جميع بني الإنسان بصلاحه، ويسعى لإنقاذ البشر جميعا، بخلاف المناهج البشرية، فإنها تطلب من الإنسان أن يكون مواطنا

(1) وهذا أولى من قطع العضو المريض الفاسد باختيار المريض وأهله لسلامة جسده.

ص: 90

صالحا فقط، وهذا من الأدلة على فسادها ونقصها، وعلى صلاح الإسلام وكماله.

وأمر الله المسلمين أن يُعدّوا لأعداء الله ما استطاعوا من قوة، ليحموا بها الإسلام والمسلمين، وليرهبوا بها عدو الله وعدوهم، كما أباح الله للمسلمين أن يعقدوا المعاهدات مع غير المسلمين إذا دعا الأمر إلى ذلك على ضوء الشريعة الإسلامية، وحرم الله على المسلمين نقض العهد الذي يبرمونه مع عدوهم إلا إذا بدأ العدو بنقضه، أو فعل ما يوجب ذلك، فإنهم يشعرونه بالنقض.

وقبل بدء القتال مع غير المسلمين أمر الله المسلمين أن يدعوا أعداءهم إلى الدخول في الإسلام أولا، فإن أبوا طلبوا منهم الجزية والخضوع لحكم الله، فإن أبوا كان القتال حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله.

وفي حال القتال حرم الله على المسلمين قتل الأطفال والنساء والشيوخ والرهبان الذين في معابدهم، إلا من يشترك مع المقاتلين برأي أو فعل، وأمرهم أن يُعاملوا الأسرى بالإحسان، ومن هذا نفهم أن الغزو في الإسلام لا يراد به

ص: 91