المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌174 - باب ما روي أن السواك شطر الوضوء - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٩

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب السواك

- ‌أَبْوَابُ فَضَائِلِ السِّوَاكِ وَحُكْمِهِ

- ‌171 - بَابٌ: السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

- ‌172 - مَا رُوِيَ فِي خِصَالِ السِّوَاكِ

- ‌173 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى غَيْرِهَا

- ‌174 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ السِّوَاكَ شَطْرُ الْوُضُوءِ

- ‌175 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ السِّوَاكَ يَزِيدُ مِنْ فَصَاحَةِ الرَّجُلِ

- ‌176 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ السِّوَاكَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ

- ‌177 - بَابُ الْحَثِّ عَلَى السِّوَاكِ

- ‌178 - بَابُ حُكْمِ السِّوَاكِ

- ‌أَبْوَابُ الْأَوْقَاتِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي يَتَأَكَّدُ فِيهَا السِّوَاكُ

- ‌179 - بَابُ الِاسْتِيَاكِ عِنْدَ الصَّلَاةِ وَالْوُضُوءِ

- ‌180 - بَابُ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ تَسَوُّكِهِ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ

- ‌181 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الِاسْتِيَاكِ عِنْدَ تَغَيُّرِ الْفَمِ

- ‌182 - بَابُ الِاسْتِيَاكِ عِنْدَ دُخُولِ الْبَيْتِ

- ‌183 - بَابُ الِاسْتِيَاكِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ

- ‌184 - بَابُ التَّسَوُّكِ لِمَنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌185 - بَابُ السِّوَاكِ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ

- ‌186 - بَابُ الِاسْتِيَاكِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌187 - بَابُ الِاسْتِيَاكِ بِالْأَسْحَارِ

الفصل: ‌174 - باب ما روي أن السواك شطر الوضوء

‌174 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ السِّوَاكَ شَطْرُ الْوُضُوءِ

1131 -

حَدِيثُ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ مرسلا:

◼ عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالسِّوَاكُ شَطْرُ الْوُضُوءِ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، رَكْعَتَانِ يَسْتَاكُ فِيهِمَا الْعَبْدُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً لَا يَسْتَاكُ فِيهَا)).

[الحكم]:

ضعيف بهذا السياق، وضعَّفه: ابنُ حِبَّان، وابن القَيْسَراني، وابنُ المُلَقِّن، وابن حجر، والألباني.

[التخريج]:

[ش 1814 "واللفظ له"، 31071 "مختصرًا / زمب 1226 / عدن 61 "مختصرًا" / فضش 150 / مجر (2/ 373) / غافل 409].

سبق تخريجُه وتحقيقُه في باب: "ما رُوي في فضل الصلاة بالسِّواك على غيرها".

* * *

ص: 113

1132 -

حَدِيثُ الْأَوْزَاعِيِّ مُرْسَلًا:

◼ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((صَلَاةٌ بَعْدَ سِوَاكٍ، أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ، وَالسِّوَاكُ شَطْرُ الْوُضُوءِ، وَالْوُضُوءُ شَطْرُ الصَّلَاةِ، وَالصَّلَاةُ شَطْرُ الْإِيمَانِ)).

[الحكم]:

ضعيف جدًّا بهذا السياق.

[التخريج]:

[ضحة (ق 19)]

سبق تخريجُه وتحقيقُه في باب: "ما رُوي في فضل الصلاة بالسِّواك على غيرها".

* * *

ص: 114

1133 -

حَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ:

◼ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، مَرْفُوعًا:((الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالسِّوَاكُ شَطْرُ الْوُضُوءِ)).

[الحكم]:

ضعيف جدًّا، وضعَّفه ابن حَجَر.

[التخريج]:

[لسان (5/ 148)]

[السند]:

قال ابن حَجَر في (لسان الميزان 5/ 148): روَى - أي: عبدُ الرحمن بن يحيى العُذْري-، عن الأَوْزاعي، عن حَسَّان بن عَطيَّة، عن شَدَّاد بن أَوْس، رفَعَه

وذكر الحديثَ.

ولم نقف عليه مسنَدًا.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ مسلسَلٌ بالعِلل:

الأولى: عبد الرحمن بن يحيى العُذْري؛ "ضعيف"؛ قال الآجُرِّي: "سألتُ أبا داودَ عن عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد العُذْري، فقال: لا أعرفُه، قلت: حدَّث عن يونسَ، عن الزُّهْري، عن سعيد، عن أبي هريرةَ حديثَ البَاكُورَة، فقال: قد بانَ أمْرُه في هذا الحديثِ، هذا حديثٌ عن الزُّهْري مرسَلٌ"(سؤالات الآجُرِّي لأبي داود 942).

وقال العُقَيلي: "مجهول، لا يُقِيم الحديثَ من جهته"(الضعفاء 2/ 484).

وقال أبو أحمدَ الحاكمُ: "ليس ممن يعتمد على روايته"(الكُنى 3/ 35).

ص: 115

وقال الدارَقُطْني: "ليس هو بقوي"، وقال في موضع آخَرَ:"ضعيف"، وقال الأَزْدي:"متروك، لا يُحتج بحديثه"(لسان الميزان 5/ 148).

وبه ضعَّفه الحافظُ، وقال:"وهي زيادة منكرة "(لسان الميزان 5/ 148) يعني: زيادةَ "السِّوَاكُ شَطْرُ الْوُضُوءِ".

الثانية: المخالفة؛ فقد خالف عبدَ الرحمن بنَ يحيى في هذا الحديث، وَكيعُ بن الجَرَّاح وعبدُ الله بنُ المبارَك؛ فرَوَيَاه عن الأَوْزاعي، عن حَسَّان بن عَطيَّة به مرسَلًا، كما تقدَّم.

الثالثة: الانقطاع بين حَسَّان بن عَطيَّةَ وشَدَّادِ بن أَوْس؛ فحَسَّان قد تُوُفِّي بعد العشرين ومئةٍ، وتُوُفِّي شَدَّاد بنُ أَوْس سنةَ ستين؛ فبيْن وفاتيهما ما يَزيدُ على ستين سنةً.

وليس لحسان روايةٌ عن أحد من الصحابة غير أبي أُمامة، وقد تُكُلِّم في سماعه منه، مع أن أبا أُمَامة تُوُفِّي سنةَ ثمانين، فكيف بمَن تُوُفِّي سنةَ ستين؟! وانظر (جامع التحصيل 1/ 182).

* * *

ص: 116