الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخامس: المباح:
كل فعل سومح فيه منها مثل عد الآي والتسبيح وقتل الحية والعقرب والقملة ونحو ذلك
السادس: المكروه:
كل فعل مخالف لها عبثا أو نحوه مما لا يبطل كفرقعة الأصابع وتشبيكها ونحو ذلك
السابع: المحر:
وهو مبطل كالعمل الكثير من غير جنسها
والصلوات ثلاثة أقسام: فرض عين وفرض كفاية وسنة.
الأول: الصلوات الخمس: على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء وزائل العقل بأمر يعذر فيه
وفرض الكفاية: صلاة العيدين ويخطب بعدها، ووقتها عند ارتفاع الشمس وتصلى بتكبير ويكبر في ليلتي العيدين مطلقا، وفي الأضحى عقيب الفرائض في جماعة من عصر عرفة إلى آخر أيام التشريق، وصلاة الجنازة يكبر فيها أربعة من غير ركوع ولا سجود، يقرأ في الأولى الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، ويدعو للميت في الثالثة، وتكون الصلاة عليه بعد أن يغسل وينظف ويكفن الرجل في ثوبين والمرأة في خمسة، ويحمل تربيعا ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة.
والسنة أنواع: مطلق ومقيد.
الأول: المطلق: ما لا يختص بوقت، فيسن في جميع الأوقات إلا في خمسة أوقات: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وقبل الزوال، وبعد العصر، وعند الغروب.
الثاني: المقيد: وهو ما له وقت يفعل فيه وهو إما وقته تابع لوقت فرض وهو السنن الرواتب، وما ليس بتابع وهو صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والتراويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء إلى الفجر، وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس
أو القمر، وصلاة الاستسقاء عند القحط والجدب خاصة، ركعتين في جماعة، ويخطب بعدها، وسجود القرآن عند قراءة سجدة يكبر ويسجد، ولو في صلاة ويجلس ويسلم ولا يتشهد، وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال، يؤم فيها الأقرأ، ثم الأعلم، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، قدام المأمومين إن كان رجلا، ومعهم المرأة، ويصح عن يمينه ويساره، ولا يقف الواحد عن يساره، والمرأة الواحدة تقف خلفه، ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور، وجماعة الجمعة أربعون، وفي العيد روايتان، ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر، ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به، ومن شرطها العدد والاستيطان وإذن الإمام والخطبتان