المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الخامس: المباح: كل فعل سومح فيه منها مثل عد الآي والتسبيح - زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم - جـ ١

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب أصول الدين

- ‌ الأول في الله صانع العالم

- ‌الثاني: بعثة الرسل حق

- ‌الثالث: الإسلام

- ‌كتاب أصول الفقه

- ‌الأول: في مقدماته:

- ‌الفصل الثانيالكتاب

- ‌الفصل الثالثالإجماع

- ‌الفصل الرابع(القياس)

- ‌الفصل الخامسالأصول المختلف فيها

- ‌كتاب فروع الفقه

- ‌الأول في العبادات

- ‌الأول منها الصلاة

- ‌الأول الشروط

- ‌الأول منها: الطهارة من الحدث:

- ‌الثاني: الطهارة من النجاسة:

- ‌الثالث: الوقت:

- ‌الرابع: ستر العورة:

- ‌الخامس: استقبال القبلة:

- ‌السادس: النية:

- ‌الثاني: الأركان اثنا عشر

- ‌الثالث: الواجبات

- ‌الرابع: المستحب

- ‌الخامس: المباح:

- ‌السادس: المكروه:

- ‌السابع: المحر:

- ‌الثاني: الزكاة

- ‌الثالث: الصوم

- ‌الرابع: الحج

- ‌الجهاد

- ‌الثاني: المعاملات

- ‌أحدها: البيع

- ‌الأول: البائع:

- ‌الثاني: المبتاع:

- ‌الثالث: الثمن:

- ‌الرابع: المثمن:

- ‌الخامس اللفظ المؤدى به:

- ‌الثاني: الخيار:

- ‌الثالث الربا: قسمان

- ‌الرابع: المبيع

- ‌الخامس: البيع

- ‌السادس: القرض:

- ‌السابع: الوثائق

- ‌الثامن: الحوالة:

- ‌التاسع: المتصرف:

- ‌العاشر: أخذ الأموال بغير عوض

- ‌الثالث: من أمور الفروع:‌‌ الاجتماعوالافتراق

- ‌ الاجتماع

- ‌الناكح:

- ‌والمنكوح:

- ‌والمنكح:

- ‌والمنكح به:

- ‌والمنكح عليه:

- ‌والفراق:

- ‌أحدها: الخلع

- ‌الثاني: الطلاق:

- ‌الثالث من الفراق: الظهار:

- ‌الرابع: اللعان:

- ‌الرابع: الجنايات والمعاصي

- ‌الخامس: استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين

- ‌السادس: المأكل والمشرب

- ‌السابع: المواريث

- ‌كتاب الأحاديث والدلائل

- ‌1 - الطهارة

- ‌2 - الصلاة

- ‌3 - الجنائز

- ‌4 - الزكاة

- ‌5 - الصيام

- ‌6 - الحج

- ‌7 - البيوع

- ‌8 - الوقف

- ‌9 - الصلح وغيره

- ‌10 - الوصايا

- ‌11 - الفرائض

- ‌12 - النكاح

- ‌13 - الطلاق

- ‌14 - العدة

- ‌15 - الظهار

- ‌16 - اللعان

- ‌17 - الرضاع

- ‌18 - الجنايات والديات

- ‌19 - الحدود

- ‌20 - الأيمان والنذور

- ‌21 - النفقات

- ‌22 - القضاء والدعاوى والبينات

- ‌23 - الأطعمة والصيد والزكاة

- ‌24 - الأضاحي

- ‌25 - اللباس

- ‌26 - الجهاد

- ‌27 - السبق

- ‌28 - العتق

- ‌كتاب الإسناد

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌كتاب علوم الحديث

- ‌الخبر

- ‌والغرابة:

- ‌ثم الآحاد

- ‌والزيادة من الثقة مقبولة

- ‌والضعيف:

- ‌والفرد النسبي:

- ‌ثم المقبول:

- ‌ثم المردود:

- ‌والسقط

- ‌ثم قد يكون واضحا

- ‌ثم الطعن:

- ‌والوهم:

- ‌ثم المخالفة:

- ‌ثم الجهالة:

- ‌وسوء الحفظ

- ‌والسند

- ‌والمسند المرفوع:

- ‌وللأخذ والأداء

- ‌المؤتلف والمختلف

- ‌والجرح مراتب:

- ‌والتعديل مراتب:

- ‌كتاب أسماء الرجال

- ‌كتاب التاريخ والوفيات

- ‌[القرن الأول]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الثاني]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الثالث]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الرابع]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الخامس]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن السادس]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن السابع]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الثامن]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن التاسع]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌كت‌‌ا‌‌بالضبط والتقييد مرتب على الحروف

- ‌ا

- ‌ب

- ‌ ج

- ‌ث

- ‌ت

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌ذ

- ‌ر

- ‌س

- ‌ ز

- ‌ص

- ‌ش

- ‌ض

- ‌ط

- ‌ظ

- ‌ع

- ‌غ

- ‌ف

- ‌ق

- ‌ل

- ‌ك

- ‌ن

- ‌م

- ‌و

- ‌ه

- ‌لا

- ‌ي

- ‌كتاب التفسير مرتب على الحروف

- ‌الألف

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ث

- ‌ج

- ‌ح

- ‌ خ

- ‌د

- ‌ذ

- ‌ر

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ض

- ‌ط

- ‌ظ

- ‌ع

- ‌غ

- ‌ف:

- ‌ق

- ‌ ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ة:

- ‌و

- ‌ي

الفصل: ‌ ‌الخامس: المباح: كل فعل سومح فيه منها مثل عد الآي والتسبيح

‌الخامس: المباح:

كل فعل سومح فيه منها مثل عد الآي والتسبيح وقتل الحية والعقرب والقملة ونحو ذلك

‌السادس: المكروه:

كل فعل مخالف لها عبثا أو نحوه مما لا يبطل كفرقعة الأصابع وتشبيكها ونحو ذلك

‌السابع: المحر:

وهو مبطل كالعمل الكثير من غير جنسها

والصلوات ثلاثة أقسام: فرض عين وفرض كفاية وسنة.

الأول: الصلوات الخمس: على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء وزائل العقل بأمر يعذر فيه

ص: 174

وفرض الكفاية: صلاة العيدين ويخطب بعدها، ووقتها عند ارتفاع الشمس وتصلى بتكبير ويكبر في ليلتي العيدين مطلقا، وفي الأضحى عقيب الفرائض في جماعة من عصر عرفة إلى آخر أيام التشريق، وصلاة الجنازة يكبر فيها أربعة من غير ركوع ولا سجود، يقرأ في الأولى الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، ويدعو للميت في الثالثة، وتكون الصلاة عليه بعد أن يغسل وينظف ويكفن الرجل في ثوبين والمرأة في خمسة، ويحمل تربيعا ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة.

والسنة أنواع: مطلق ومقيد.

الأول: المطلق: ما لا يختص بوقت، فيسن في جميع الأوقات إلا في خمسة أوقات: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وقبل الزوال، وبعد العصر، وعند الغروب.

الثاني: المقيد: وهو ما له وقت يفعل فيه وهو إما وقته تابع لوقت فرض وهو السنن الرواتب، وما ليس بتابع وهو صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والتراويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء إلى الفجر، وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس

ص: 175

أو القمر، وصلاة الاستسقاء عند القحط والجدب خاصة، ركعتين في جماعة، ويخطب بعدها، وسجود القرآن عند قراءة سجدة يكبر ويسجد، ولو في صلاة ويجلس ويسلم ولا يتشهد، وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال، يؤم فيها الأقرأ، ثم الأعلم، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، قدام المأمومين إن كان رجلا، ومعهم المرأة، ويصح عن يمينه ويساره، ولا يقف الواحد عن يساره، والمرأة الواحدة تقف خلفه، ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور، وجماعة الجمعة أربعون، وفي العيد روايتان، ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر، ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به، ومن شرطها العدد والاستيطان وإذن الإمام والخطبتان

ص: 176