المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأول: في مقدماته: - زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم - جـ ١

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب أصول الدين

- ‌ الأول في الله صانع العالم

- ‌الثاني: بعثة الرسل حق

- ‌الثالث: الإسلام

- ‌كتاب أصول الفقه

- ‌الأول: في مقدماته:

- ‌الفصل الثانيالكتاب

- ‌الفصل الثالثالإجماع

- ‌الفصل الرابع(القياس)

- ‌الفصل الخامسالأصول المختلف فيها

- ‌كتاب فروع الفقه

- ‌الأول في العبادات

- ‌الأول منها الصلاة

- ‌الأول الشروط

- ‌الأول منها: الطهارة من الحدث:

- ‌الثاني: الطهارة من النجاسة:

- ‌الثالث: الوقت:

- ‌الرابع: ستر العورة:

- ‌الخامس: استقبال القبلة:

- ‌السادس: النية:

- ‌الثاني: الأركان اثنا عشر

- ‌الثالث: الواجبات

- ‌الرابع: المستحب

- ‌الخامس: المباح:

- ‌السادس: المكروه:

- ‌السابع: المحر:

- ‌الثاني: الزكاة

- ‌الثالث: الصوم

- ‌الرابع: الحج

- ‌الجهاد

- ‌الثاني: المعاملات

- ‌أحدها: البيع

- ‌الأول: البائع:

- ‌الثاني: المبتاع:

- ‌الثالث: الثمن:

- ‌الرابع: المثمن:

- ‌الخامس اللفظ المؤدى به:

- ‌الثاني: الخيار:

- ‌الثالث الربا: قسمان

- ‌الرابع: المبيع

- ‌الخامس: البيع

- ‌السادس: القرض:

- ‌السابع: الوثائق

- ‌الثامن: الحوالة:

- ‌التاسع: المتصرف:

- ‌العاشر: أخذ الأموال بغير عوض

- ‌الثالث: من أمور الفروع:‌‌ الاجتماعوالافتراق

- ‌ الاجتماع

- ‌الناكح:

- ‌والمنكوح:

- ‌والمنكح:

- ‌والمنكح به:

- ‌والمنكح عليه:

- ‌والفراق:

- ‌أحدها: الخلع

- ‌الثاني: الطلاق:

- ‌الثالث من الفراق: الظهار:

- ‌الرابع: اللعان:

- ‌الرابع: الجنايات والمعاصي

- ‌الخامس: استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين

- ‌السادس: المأكل والمشرب

- ‌السابع: المواريث

- ‌كتاب الأحاديث والدلائل

- ‌1 - الطهارة

- ‌2 - الصلاة

- ‌3 - الجنائز

- ‌4 - الزكاة

- ‌5 - الصيام

- ‌6 - الحج

- ‌7 - البيوع

- ‌8 - الوقف

- ‌9 - الصلح وغيره

- ‌10 - الوصايا

- ‌11 - الفرائض

- ‌12 - النكاح

- ‌13 - الطلاق

- ‌14 - العدة

- ‌15 - الظهار

- ‌16 - اللعان

- ‌17 - الرضاع

- ‌18 - الجنايات والديات

- ‌19 - الحدود

- ‌20 - الأيمان والنذور

- ‌21 - النفقات

- ‌22 - القضاء والدعاوى والبينات

- ‌23 - الأطعمة والصيد والزكاة

- ‌24 - الأضاحي

- ‌25 - اللباس

- ‌26 - الجهاد

- ‌27 - السبق

- ‌28 - العتق

- ‌كتاب الإسناد

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌كتاب علوم الحديث

- ‌الخبر

- ‌والغرابة:

- ‌ثم الآحاد

- ‌والزيادة من الثقة مقبولة

- ‌والضعيف:

- ‌والفرد النسبي:

- ‌ثم المقبول:

- ‌ثم المردود:

- ‌والسقط

- ‌ثم قد يكون واضحا

- ‌ثم الطعن:

- ‌والوهم:

- ‌ثم المخالفة:

- ‌ثم الجهالة:

- ‌وسوء الحفظ

- ‌والسند

- ‌والمسند المرفوع:

- ‌وللأخذ والأداء

- ‌المؤتلف والمختلف

- ‌والجرح مراتب:

- ‌والتعديل مراتب:

- ‌كتاب أسماء الرجال

- ‌كتاب التاريخ والوفيات

- ‌[القرن الأول]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الثاني]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الثالث]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الرابع]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الخامس]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن السادس]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن السابع]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الثامن]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن التاسع]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌كت‌‌ا‌‌بالضبط والتقييد مرتب على الحروف

- ‌ا

- ‌ب

- ‌ ج

- ‌ث

- ‌ت

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌ذ

- ‌ر

- ‌س

- ‌ ز

- ‌ص

- ‌ش

- ‌ض

- ‌ط

- ‌ظ

- ‌ع

- ‌غ

- ‌ف

- ‌ق

- ‌ل

- ‌ك

- ‌ن

- ‌م

- ‌و

- ‌ه

- ‌لا

- ‌ي

- ‌كتاب التفسير مرتب على الحروف

- ‌الألف

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ث

- ‌ج

- ‌ح

- ‌ خ

- ‌د

- ‌ذ

- ‌ر

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ض

- ‌ط

- ‌ظ

- ‌ع

- ‌غ

- ‌ف:

- ‌ق

- ‌ ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ة:

- ‌و

- ‌ي

الفصل: ‌الأول: في مقدماته:

‌كتاب أصول الفقه

وهو مرتب على خمسة فصول:

‌الأول: في مقدماته:

فأصول الفقه إجمالا. دلائله الإجمالية، وتفصيلا الأصول جمع أصل، وهو ما استند الشيء إليه. والفقه. الأحكام الشرعية الفرعية، والفقيه، من عرف جملة منها صالحا لمعرفة غيره والعلم يحد في الأصح فهو معرفة

ص: 137

المعلوم صحيحاً في رابع. والعقل بعض العلوم الضرورية، وقيل كلها، وقيل. جوهر بسيط، وقال أحمد. هو غريزة، قال القاضي. غير مكتسب. وقيل. هو اكتساب، ويختلف؛ فعقل بعض الناس أكبر من بعض في الأصح، ومحله الدماغ في الأشهر عن أحمد. والثانية القلب، والحد. كل لفظ وضع لمعنى، قيل: ما جمع جنس المحدود وفصله، وقيل: الجامع المانع، والأصح: أن هذا شرطه لا تعريفه.

والمعرفات: الحد التام، والحد الناقص، والرسم التام، والرسم الناقص، والصوت: عرض مسموع، واللفظ: صوت يعتمد على مخرج من مخارج الحروف.

ص: 138

وهو نص وظاهر ومجمل، والمترادف واقع في الأصح، وكذلك المشترك في ثالث والحقيقة. اللفظ المستعمل في وضع أول، (وهي) شرعية وعرفية ولغوية

والمجاز. اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح، ولابد من العلاقة وأقسام التجوز كثيرة

ص: 139

والحقيقة الشرعية واقعة في الأصح وفي تعارض حقيقة مرجوحة مع مجاز راجح أقوال

ثم حروف لمعان: الواو: لمطلق الجمع لا لترتيب في أصح الثلاثة والفاء: للترتيب وللتعقيب في كل بحسبة ومن: لابتداء الغاية وغيره وحتى: لانتهاء الغاية وغيره واللام: للملك وغيره وعلى: للاستعلاء وغيره وفي للظرفية وغيره

ص: 140

وأقسام التكاليف خمسة

الواجب: ما ذم تاركه شرعا مطلقا والحرام: عكسه والمستحب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. والمكروه: عكسه: والإباحة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، والفرض مرادف الواجب على الأصح من حيث الثواب والعقاب. مباينه من حيث الصحة والفساد.

ص: 141

والثانية: الفرض آكد فهو ما ثبت بالكتاب في رابع

والمحظور مرادف الحرام

والمسنون. مرادف المستحب

وفرض العين: على الجميع وفرض الكفاية كذلك في الأصح يسقط بفعل البعض، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، والأداء ما فعل في وقته كله أو بعضه استدراكا، والقضاء: ما فعل بعده والإعادة: مرة بعد أخرى والصحة في العبادة: كون الفعل كافياً،

ص: 142

وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، ويقابلها الطلان والفساد، والأمر بغير معين مستقيم، وكذلك النهي عنه، والوقت إن ضاق عن مؤقته فهو تكليف ما لا يطاق وإن طابقه فالمضيق وإن زاد عليه فهو الموسع في كله أداء، ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب

والخطاب. منه لفظي، ومنه وضعي استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه وهو أصناف.

ص: 143

[الأول]: العلة. ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم، وشرطه ومحله، وأهله، ومنها مقتضى الحكم، وإن تخلف لفوات شرط، أو وجود مانع، ومنها الحكمة كمشقة سفر لقصر وفطر.

الثاني. السبب. ما يقابل المباشرة، ومنه علة العلة، ومنه العلة بدون شرطها.

الثالث: الشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وعكسه المانع والعزيمة الثابت لدليل شرعي خال عن معارض راجح والرخصة ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح منها واجب

ص: 144

ومستحب وقيل يصح التكليف بالمحال لغيره ولذاته خلاف والكفار مخاطبون بالإيمان وبالفروع خلاف وشرط التكليف العقل وفهم الخطاب، فيكلف السكران والمغمى عليه وفي المميز خلاف، والمكره المحمول كالآلة ليس بمكلف، وبالتشديد والضرب خلاف.

ص: 145