الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب أصول الفقه
وهو مرتب على خمسة فصول:
الأول: في مقدماته:
فأصول الفقه إجمالا. دلائله الإجمالية، وتفصيلا الأصول جمع أصل، وهو ما استند الشيء إليه. والفقه. الأحكام الشرعية الفرعية، والفقيه، من عرف جملة منها صالحا لمعرفة غيره والعلم يحد في الأصح فهو معرفة
المعلوم صحيحاً في رابع. والعقل بعض العلوم الضرورية، وقيل كلها، وقيل. جوهر بسيط، وقال أحمد. هو غريزة، قال القاضي. غير مكتسب. وقيل. هو اكتساب، ويختلف؛ فعقل بعض الناس أكبر من بعض في الأصح، ومحله الدماغ في الأشهر عن أحمد. والثانية القلب، والحد. كل لفظ وضع لمعنى، قيل: ما جمع جنس المحدود وفصله، وقيل: الجامع المانع، والأصح: أن هذا شرطه لا تعريفه.
والمعرفات: الحد التام، والحد الناقص، والرسم التام، والرسم الناقص، والصوت: عرض مسموع، واللفظ: صوت يعتمد على مخرج من مخارج الحروف.
وهو نص وظاهر ومجمل، والمترادف واقع في الأصح، وكذلك المشترك في ثالث والحقيقة. اللفظ المستعمل في وضع أول، (وهي) شرعية وعرفية ولغوية
والمجاز. اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح، ولابد من العلاقة وأقسام التجوز كثيرة
والحقيقة الشرعية واقعة في الأصح وفي تعارض حقيقة مرجوحة مع مجاز راجح أقوال
ثم حروف لمعان: الواو: لمطلق الجمع لا لترتيب في أصح الثلاثة والفاء: للترتيب وللتعقيب في كل بحسبة ومن: لابتداء الغاية وغيره وحتى: لانتهاء الغاية وغيره واللام: للملك وغيره وعلى: للاستعلاء وغيره وفي للظرفية وغيره
وأقسام التكاليف خمسة
الواجب: ما ذم تاركه شرعا مطلقا والحرام: عكسه والمستحب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. والمكروه: عكسه: والإباحة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، والفرض مرادف الواجب على الأصح من حيث الثواب والعقاب. مباينه من حيث الصحة والفساد.
والثانية: الفرض آكد فهو ما ثبت بالكتاب في رابع
والمحظور مرادف الحرام
والمسنون. مرادف المستحب
وفرض العين: على الجميع وفرض الكفاية كذلك في الأصح يسقط بفعل البعض، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، والأداء ما فعل في وقته كله أو بعضه استدراكا، والقضاء: ما فعل بعده والإعادة: مرة بعد أخرى والصحة في العبادة: كون الفعل كافياً،
وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، ويقابلها الطلان والفساد، والأمر بغير معين مستقيم، وكذلك النهي عنه، والوقت إن ضاق عن مؤقته فهو تكليف ما لا يطاق وإن طابقه فالمضيق وإن زاد عليه فهو الموسع في كله أداء، ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب
والخطاب. منه لفظي، ومنه وضعي استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه وهو أصناف.
[الأول]: العلة. ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم، وشرطه ومحله، وأهله، ومنها مقتضى الحكم، وإن تخلف لفوات شرط، أو وجود مانع، ومنها الحكمة كمشقة سفر لقصر وفطر.
الثاني. السبب. ما يقابل المباشرة، ومنه علة العلة، ومنه العلة بدون شرطها.
الثالث: الشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وعكسه المانع والعزيمة الثابت لدليل شرعي خال عن معارض راجح والرخصة ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح منها واجب
ومستحب وقيل يصح التكليف بالمحال لغيره ولذاته خلاف والكفار مخاطبون بالإيمان وبالفروع خلاف وشرط التكليف العقل وفهم الخطاب، فيكلف السكران والمغمى عليه وفي المميز خلاف، والمكره المحمول كالآلة ليس بمكلف، وبالتشديد والضرب خلاف.