الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
الكتاب
فصل متفق عليه، وهو: كلام الله المنزل المعجز بلفظه ونظمه وفي معناه خلاف وهو ما نقل بين دفتي المصحف متواترا والسبعة متواترة وما لم يتواتر من الشاذ ليس بحجة، والبسملة آية منه وبعضها في النمل لا من الفاتحة على الأصح ومنه المحكم والمتشابه وليس منه مالا معني له ومنه المعرب، ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد وباللغة في ثان، والسنة لغة الطريقة، وشرعا: ما نقل عن الرسول عليه السلام قولا أو فعلا أو إقرارا والخبر ما يدخله الصدق والكذب، وغير الخبر إنشاء وتنبيه، والخبر متواتر وآحاد فالتواتر لغة: التتابع، وشرعا: إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب كثرة أو ديانة مع استناد إلى حس ولا يشترك العدالة والإسلام وما بعد التواتر آحاد وفي حصول العلم بخبر
الواحد مع الصحة قولان ويجوز العلم به عقلا ويجب سمعا
وخبر الواحد منه صحيح وضعيف والصحيح يتفاوت بحسب العدالة ويشترط في الراوي العقل والبلوغ على الأصح والإسلام والعدالة ولا يرتكب كبيرة فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ولا يصر على صغيرة، وإن روى وهو كبير مسلم عدل من تحمل فاسقا أو كافرا أو صغيرا قبلت ولا يشترط في الراوي رؤيته من روى عنه، ولا ذكوريته، ولا علمه، ولا عدم عداوته ولا عدم قرابته، ويقبل مجهول العدالة في الأصح ويقبل في الجرح والتعديل واحد في الأصح والجرح مقدم في ثالث، والصحابة عدول في الأصح والصحابي من رأه مسلما في ثالث، ولكيفية روايته مراتب:(قال) فيحمل على السماع.
وأمر ونهى وأمرنا ونهانا ثم أمرنا أو نهينا حجة في الأصح، ثم (من السنة) كعلى عهده فعل، أو (كانوا) حجة في ثالث. ثم التابعي من لقي الصحابة، وقوله أمرنا أو نهينا أو من السنة كالصحابي في وجه وغير الصحابي مستنده أشياء أعلاها. قرأ الشيخ، ثم هو عليه في ثالث، ثم غيره وهو يسمع مع قصد ذلك، فوحده حدثني وأخبرني، ومع غيره ثنا وأنا، وإن شك في سماعه لم تجز الرواية ومع الظن خلاف، وفي جواز إبدال حدثنا بأخبرنا وعكسه والنبي بالرسول خلاف، ثم الحضور، ثم المناولة مع الإجازة، ثم إجازة معين لمعين بمعين، ثم لمعين بعامة، ثم بمجهول، ثم لمجهول في قول، فيقول ثنا وأنا إجازة، وبدونها خلاف، ولا يجوز رواية ما وجد بخطه، ويجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف، وفي إظهار اللفظ بأظهر أو أخفى خلاف، والزيادة من الثقة المنفرد بها
مقبولة، فإن اتحد المجلس فخلاف، ويجوز حذف بعض الخبر في الأصح، ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وحبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه، ويقبل مرسل الصحابي، وفي غيره خلاف
فرع: الكتاب والسنة فيهما الأمر وهو استدعاء اتحاد الفعل بقول ونحوه وفي شرط علو واستعلاء أقوال ولا يشترط كون الآمر أمرا إرادته في الأصح، والمجرد منه عن قرينة للوجوب في أصح الأقول، وفي مقتضى النهي بعده أقوال، وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به في الندب والإباحة.
والأمر المطلق للتكرار في الأصح وإذا علق على علة ثانية وجب تكراره
بتكرارها وهو للفور في الأصح، وهو لشيء نهي عن ضده معنى لا لفظا، والنهي عنه هل يكون أمرا بأحد أضداده؟ فيه خلاف، والأمر بالشيء أمر به في الأصح.
وصيغة افعل ترد لستة عشر معنى والأمر بالصفة أمر بالموصوف والنهي مقابل الأمر ما قيل فيه فعكسه فيه، ويختص به مسألتان: النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه في الأصح، وكذلك النهي عنه لوصفه
الثانية: النهي يقتضي الفور والدوام في الأصح
وفيهما: العام، والخاص.
والعام ما دل على جميع أجزاء مدلوله والخاص: عكسه.
وللعموم صيغة. وهي أسماء الشروط، والاستفهام والموصولات، والجموع المعرفة تعريف جنس، والجموع
المضافة، وأسماء التأكيد. واسم الجنس المعرف تعريف جنس، والاسم المفرد المحلى بالألف واللام إذا لما يسبقه تنكير، والمفرد المضاف، والنكرة المنفية، وفي النهي والاستفهام. وفي سياق الشرط
وأقل الجمع ثلاثة في الأصح
والعام الوارد على سبب خاص والعبرة بعموم لفظة في الأصح ويجوز أن يراد بالمشترك معنياه
والفعل المتعدي إلي مفعول يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه، والفعل الواقع لا يعم أقسامه: وجهاته. والمفهوم له عموم في الأصح، والقرآن بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما، وما ثبت في حقه عليه السلام أو ثبت في حق بعض أصحابه ثبت في حق كل من الأمة، وما خوطب به أو خاطب به هو واحدا يعم الكل ما لم يقم دليل التخصص. ولفظ الناس يعم الكل، وافعلوا ونحوه مما يغلب فيه المذكر يعم الكل حتى العبد والقوم للرجال، وفي تناول الخطاب من صدر منه خلاف، والتخصيص قصر العام على بعض أجزائه، ويجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد، والمخصص. المخرج، وهو متصل ومنفصل،
والمتصل. الاستثناء المتصل، والشرط، والصفة، والغاية، فالاستثناء إخراج بعض بأداته من إلا وغير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا من واحد ولا يصح من غير الجنس ولا من جمع منكر، وشرطه الاتصال لفظا أو حكما، ولا يصح إلا نطقا إلا في اليمين لخائف منه، ويجوز تقديمه ويصح استثناء دون النصف لا ما فوقه وفيه وجهان، وإذا تعقب جملا بالواو العاطفة عاد إلي جميعها وهو من النفي إثبات وبالعكس، والشرط مخصص، وإذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع ويجوز التخصص بالصفة والغاية، والتمييز، بعد جمل يعود على الجميع ويجوز التخصيص بالعقل والنص، وسواء كان العام كتابا أو سنة متقدما أو متأخرا، والإجماع مخصص، ومذهب الصحابي في
الأصح وكذلك القياس.
وفيهما: المطلق وهو: اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسة، والمقيد وهو: ما تناول معينا أو موصوفا، وإذا اختلف حكما المطلق والمقيد لم يحمل أحدهما على الآخر، وإن اتحد سببهما وكانا شيئين حمل المطلق على المقيد، وإن اختلف سببهما فخلاف
وفيهما: المجمل وهو: اللفظ المتردد بين محتملين فأكثر على السواء، ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان، ولا إجمال في نحو (وامسحوا برؤوسكم) ولا في "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" ولا في "لا صلاة إلا بطهور" ونحوه، ولا في نحو (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)، والمبين يقابله، والبيان إظهار المعنى للمخاطب، والفعل يكون بياناً،
ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ويجوز تأخير الحكم إلى وقت الحاجة ويجوز التدريج في البيان
وفيهما: النص وهو: الصريح في معناه، والظاهر وهو الأظهر في ما احتمل معنيين فصاعدا.
والمفهوم وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، فإن وافق المنطوق في الحكم فهو مفهوم الموافقة ويسمي فحوى الخطاب، ولحن الخطاب وهو حجة، وإن خالف في الحكم فهو مفهوم المخالفة، ويسمى دليل الخطاب وشرطه: أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه ولا جواباً
لسؤال، وهو أقسام: مفهوم الصفة، والشرط وهو أقوى من الصفة، ومفهوم الغاية وهو أقوى من الشرط، والعدد وهو حجة، واللقب وهو حجة، وفعله عليه السلام دليل كدليل الخطاب، وإنما يفيد الحصر نطقا في الأصح.
وفيهما: الناسخ والمنسوخ: والنسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، ويجوز عقلا وواقع شرعا ويجوز قبل الفعل بعد دخول الوقت، ولا يجوز قبل علم المكلف بالمأمور به، ويجوز في الأخبار في
وجه، ويجوز إلى بدل وإلى غير بدل، ويجوز نسخ الكتاب والسنة تواترا وآحادا كل بمثله، والكتاب بالسنة وعكسه، ولا يجوز نسخ الكتاب ومتواتره بآحاد في الأصح، والإجماع والقياس، لا ينسخان ولا ينسخ بهما، والفحوس ينسخ وينسخ به، ولا حكم للناسخ مع جبريل، وزيادة عبادة ليس نسخا، وكذا زيادة شرط، أو جزء واجب أو مستحب، ونسخ جزء أو شرط ليس بنسخ لها، ويعرف النسخ بالنقل صريحا أو كناية لا بعقل وقياس ويعتبر تأخره، وإلا فتخصيص