المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفصل الثاني الكتاب فصل متفق عليه، وهو: كلام الله المنزل المعجز بلفظه - زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم - جـ ١

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب أصول الدين

- ‌ الأول في الله صانع العالم

- ‌الثاني: بعثة الرسل حق

- ‌الثالث: الإسلام

- ‌كتاب أصول الفقه

- ‌الأول: في مقدماته:

- ‌الفصل الثانيالكتاب

- ‌الفصل الثالثالإجماع

- ‌الفصل الرابع(القياس)

- ‌الفصل الخامسالأصول المختلف فيها

- ‌كتاب فروع الفقه

- ‌الأول في العبادات

- ‌الأول منها الصلاة

- ‌الأول الشروط

- ‌الأول منها: الطهارة من الحدث:

- ‌الثاني: الطهارة من النجاسة:

- ‌الثالث: الوقت:

- ‌الرابع: ستر العورة:

- ‌الخامس: استقبال القبلة:

- ‌السادس: النية:

- ‌الثاني: الأركان اثنا عشر

- ‌الثالث: الواجبات

- ‌الرابع: المستحب

- ‌الخامس: المباح:

- ‌السادس: المكروه:

- ‌السابع: المحر:

- ‌الثاني: الزكاة

- ‌الثالث: الصوم

- ‌الرابع: الحج

- ‌الجهاد

- ‌الثاني: المعاملات

- ‌أحدها: البيع

- ‌الأول: البائع:

- ‌الثاني: المبتاع:

- ‌الثالث: الثمن:

- ‌الرابع: المثمن:

- ‌الخامس اللفظ المؤدى به:

- ‌الثاني: الخيار:

- ‌الثالث الربا: قسمان

- ‌الرابع: المبيع

- ‌الخامس: البيع

- ‌السادس: القرض:

- ‌السابع: الوثائق

- ‌الثامن: الحوالة:

- ‌التاسع: المتصرف:

- ‌العاشر: أخذ الأموال بغير عوض

- ‌الثالث: من أمور الفروع:‌‌ الاجتماعوالافتراق

- ‌ الاجتماع

- ‌الناكح:

- ‌والمنكوح:

- ‌والمنكح:

- ‌والمنكح به:

- ‌والمنكح عليه:

- ‌والفراق:

- ‌أحدها: الخلع

- ‌الثاني: الطلاق:

- ‌الثالث من الفراق: الظهار:

- ‌الرابع: اللعان:

- ‌الرابع: الجنايات والمعاصي

- ‌الخامس: استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين

- ‌السادس: المأكل والمشرب

- ‌السابع: المواريث

- ‌كتاب الأحاديث والدلائل

- ‌1 - الطهارة

- ‌2 - الصلاة

- ‌3 - الجنائز

- ‌4 - الزكاة

- ‌5 - الصيام

- ‌6 - الحج

- ‌7 - البيوع

- ‌8 - الوقف

- ‌9 - الصلح وغيره

- ‌10 - الوصايا

- ‌11 - الفرائض

- ‌12 - النكاح

- ‌13 - الطلاق

- ‌14 - العدة

- ‌15 - الظهار

- ‌16 - اللعان

- ‌17 - الرضاع

- ‌18 - الجنايات والديات

- ‌19 - الحدود

- ‌20 - الأيمان والنذور

- ‌21 - النفقات

- ‌22 - القضاء والدعاوى والبينات

- ‌23 - الأطعمة والصيد والزكاة

- ‌24 - الأضاحي

- ‌25 - اللباس

- ‌26 - الجهاد

- ‌27 - السبق

- ‌28 - العتق

- ‌كتاب الإسناد

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌كتاب علوم الحديث

- ‌الخبر

- ‌والغرابة:

- ‌ثم الآحاد

- ‌والزيادة من الثقة مقبولة

- ‌والضعيف:

- ‌والفرد النسبي:

- ‌ثم المقبول:

- ‌ثم المردود:

- ‌والسقط

- ‌ثم قد يكون واضحا

- ‌ثم الطعن:

- ‌والوهم:

- ‌ثم المخالفة:

- ‌ثم الجهالة:

- ‌وسوء الحفظ

- ‌والسند

- ‌والمسند المرفوع:

- ‌وللأخذ والأداء

- ‌المؤتلف والمختلف

- ‌والجرح مراتب:

- ‌والتعديل مراتب:

- ‌كتاب أسماء الرجال

- ‌كتاب التاريخ والوفيات

- ‌[القرن الأول]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الثاني]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الثالث]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الرابع]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الخامس]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن السادس]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن السابع]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الثامن]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن التاسع]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌كت‌‌ا‌‌بالضبط والتقييد مرتب على الحروف

- ‌ا

- ‌ب

- ‌ ج

- ‌ث

- ‌ت

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌ذ

- ‌ر

- ‌س

- ‌ ز

- ‌ص

- ‌ش

- ‌ض

- ‌ط

- ‌ظ

- ‌ع

- ‌غ

- ‌ف

- ‌ق

- ‌ل

- ‌ك

- ‌ن

- ‌م

- ‌و

- ‌ه

- ‌لا

- ‌ي

- ‌كتاب التفسير مرتب على الحروف

- ‌الألف

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ث

- ‌ج

- ‌ح

- ‌ خ

- ‌د

- ‌ذ

- ‌ر

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ض

- ‌ط

- ‌ظ

- ‌ع

- ‌غ

- ‌ف:

- ‌ق

- ‌ ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ة:

- ‌و

- ‌ي

الفصل: ‌ ‌الفصل الثاني الكتاب فصل متفق عليه، وهو: كلام الله المنزل المعجز بلفظه

‌الفصل الثاني

الكتاب

فصل متفق عليه، وهو: كلام الله المنزل المعجز بلفظه ونظمه وفي معناه خلاف وهو ما نقل بين دفتي المصحف متواترا والسبعة متواترة وما لم يتواتر من الشاذ ليس بحجة، والبسملة آية منه وبعضها في النمل لا من الفاتحة على الأصح ومنه المحكم والمتشابه وليس منه مالا معني له ومنه المعرب، ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد وباللغة في ثان، والسنة لغة الطريقة، وشرعا: ما نقل عن الرسول عليه السلام قولا أو فعلا أو إقرارا والخبر ما يدخله الصدق والكذب، وغير الخبر إنشاء وتنبيه، والخبر متواتر وآحاد فالتواتر لغة: التتابع، وشرعا: إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب كثرة أو ديانة مع استناد إلى حس ولا يشترك العدالة والإسلام وما بعد التواتر آحاد وفي حصول العلم بخبر

ص: 146

الواحد مع الصحة قولان ويجوز العلم به عقلا ويجب سمعا

وخبر الواحد منه صحيح وضعيف والصحيح يتفاوت بحسب العدالة ويشترط في الراوي العقل والبلوغ على الأصح والإسلام والعدالة ولا يرتكب كبيرة فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ولا يصر على صغيرة، وإن روى وهو كبير مسلم عدل من تحمل فاسقا أو كافرا أو صغيرا قبلت ولا يشترط في الراوي رؤيته من روى عنه، ولا ذكوريته، ولا علمه، ولا عدم عداوته ولا عدم قرابته، ويقبل مجهول العدالة في الأصح ويقبل في الجرح والتعديل واحد في الأصح والجرح مقدم في ثالث، والصحابة عدول في الأصح والصحابي من رأه مسلما في ثالث، ولكيفية روايته مراتب:(قال) فيحمل على السماع.

ص: 147

وأمر ونهى وأمرنا ونهانا ثم أمرنا أو نهينا حجة في الأصح، ثم (من السنة) كعلى عهده فعل، أو (كانوا) حجة في ثالث. ثم التابعي من لقي الصحابة، وقوله أمرنا أو نهينا أو من السنة كالصحابي في وجه وغير الصحابي مستنده أشياء أعلاها. قرأ الشيخ، ثم هو عليه في ثالث، ثم غيره وهو يسمع مع قصد ذلك، فوحده حدثني وأخبرني، ومع غيره ثنا وأنا، وإن شك في سماعه لم تجز الرواية ومع الظن خلاف، وفي جواز إبدال حدثنا بأخبرنا وعكسه والنبي بالرسول خلاف، ثم الحضور، ثم المناولة مع الإجازة، ثم إجازة معين لمعين بمعين، ثم لمعين بعامة، ثم بمجهول، ثم لمجهول في قول، فيقول ثنا وأنا إجازة، وبدونها خلاف، ولا يجوز رواية ما وجد بخطه، ويجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف، وفي إظهار اللفظ بأظهر أو أخفى خلاف، والزيادة من الثقة المنفرد بها

ص: 148

مقبولة، فإن اتحد المجلس فخلاف، ويجوز حذف بعض الخبر في الأصح، ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وحبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه، ويقبل مرسل الصحابي، وفي غيره خلاف

فرع: الكتاب والسنة فيهما الأمر وهو استدعاء اتحاد الفعل بقول ونحوه وفي شرط علو واستعلاء أقوال ولا يشترط كون الآمر أمرا إرادته في الأصح، والمجرد منه عن قرينة للوجوب في أصح الأقول، وفي مقتضى النهي بعده أقوال، وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به في الندب والإباحة.

والأمر المطلق للتكرار في الأصح وإذا علق على علة ثانية وجب تكراره

ص: 149

بتكرارها وهو للفور في الأصح، وهو لشيء نهي عن ضده معنى لا لفظا، والنهي عنه هل يكون أمرا بأحد أضداده؟ فيه خلاف، والأمر بالشيء أمر به في الأصح.

وصيغة افعل ترد لستة عشر معنى والأمر بالصفة أمر بالموصوف والنهي مقابل الأمر ما قيل فيه فعكسه فيه، ويختص به مسألتان: النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه في الأصح، وكذلك النهي عنه لوصفه

ص: 150

الثانية: النهي يقتضي الفور والدوام في الأصح

وفيهما: العام، والخاص.

والعام ما دل على جميع أجزاء مدلوله والخاص: عكسه.

وللعموم صيغة. وهي أسماء الشروط، والاستفهام والموصولات، والجموع المعرفة تعريف جنس، والجموع

ص: 151

المضافة، وأسماء التأكيد. واسم الجنس المعرف تعريف جنس، والاسم المفرد المحلى بالألف واللام إذا لما يسبقه تنكير، والمفرد المضاف، والنكرة المنفية، وفي النهي والاستفهام. وفي سياق الشرط

وأقل الجمع ثلاثة في الأصح

والعام الوارد على سبب خاص والعبرة بعموم لفظة في الأصح ويجوز أن يراد بالمشترك معنياه

ص: 152

والفعل المتعدي إلي مفعول يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه، والفعل الواقع لا يعم أقسامه: وجهاته. والمفهوم له عموم في الأصح، والقرآن بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما، وما ثبت في حقه عليه السلام أو ثبت في حق بعض أصحابه ثبت في حق كل من الأمة، وما خوطب به أو خاطب به هو واحدا يعم الكل ما لم يقم دليل التخصص. ولفظ الناس يعم الكل، وافعلوا ونحوه مما يغلب فيه المذكر يعم الكل حتى العبد والقوم للرجال، وفي تناول الخطاب من صدر منه خلاف، والتخصيص قصر العام على بعض أجزائه، ويجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد، والمخصص. المخرج، وهو متصل ومنفصل،

ص: 153

والمتصل. الاستثناء المتصل، والشرط، والصفة، والغاية، فالاستثناء إخراج بعض بأداته من إلا وغير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا من واحد ولا يصح من غير الجنس ولا من جمع منكر، وشرطه الاتصال لفظا أو حكما، ولا يصح إلا نطقا إلا في اليمين لخائف منه، ويجوز تقديمه ويصح استثناء دون النصف لا ما فوقه وفيه وجهان، وإذا تعقب جملا بالواو العاطفة عاد إلي جميعها وهو من النفي إثبات وبالعكس، والشرط مخصص، وإذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع ويجوز التخصص بالصفة والغاية، والتمييز، بعد جمل يعود على الجميع ويجوز التخصيص بالعقل والنص، وسواء كان العام كتابا أو سنة متقدما أو متأخرا، والإجماع مخصص، ومذهب الصحابي في

ص: 154

الأصح وكذلك القياس.

وفيهما: المطلق وهو: اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسة، والمقيد وهو: ما تناول معينا أو موصوفا، وإذا اختلف حكما المطلق والمقيد لم يحمل أحدهما على الآخر، وإن اتحد سببهما وكانا شيئين حمل المطلق على المقيد، وإن اختلف سببهما فخلاف

وفيهما: المجمل وهو: اللفظ المتردد بين محتملين فأكثر على السواء، ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان، ولا إجمال في نحو (وامسحوا برؤوسكم) ولا في "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" ولا في "لا صلاة إلا بطهور" ونحوه، ولا في نحو (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)، والمبين يقابله، والبيان إظهار المعنى للمخاطب، والفعل يكون بياناً،

ص: 155

ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ويجوز تأخير الحكم إلى وقت الحاجة ويجوز التدريج في البيان

وفيهما: النص وهو: الصريح في معناه، والظاهر وهو الأظهر في ما احتمل معنيين فصاعدا.

والمفهوم وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، فإن وافق المنطوق في الحكم فهو مفهوم الموافقة ويسمي فحوى الخطاب، ولحن الخطاب وهو حجة، وإن خالف في الحكم فهو مفهوم المخالفة، ويسمى دليل الخطاب وشرطه: أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه ولا جواباً

ص: 156

لسؤال، وهو أقسام: مفهوم الصفة، والشرط وهو أقوى من الصفة، ومفهوم الغاية وهو أقوى من الشرط، والعدد وهو حجة، واللقب وهو حجة، وفعله عليه السلام دليل كدليل الخطاب، وإنما يفيد الحصر نطقا في الأصح.

وفيهما: الناسخ والمنسوخ: والنسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، ويجوز عقلا وواقع شرعا ويجوز قبل الفعل بعد دخول الوقت، ولا يجوز قبل علم المكلف بالمأمور به، ويجوز في الأخبار في

ص: 157

وجه، ويجوز إلى بدل وإلى غير بدل، ويجوز نسخ الكتاب والسنة تواترا وآحادا كل بمثله، والكتاب بالسنة وعكسه، ولا يجوز نسخ الكتاب ومتواتره بآحاد في الأصح، والإجماع والقياس، لا ينسخان ولا ينسخ بهما، والفحوس ينسخ وينسخ به، ولا حكم للناسخ مع جبريل، وزيادة عبادة ليس نسخا، وكذا زيادة شرط، أو جزء واجب أو مستحب، ونسخ جزء أو شرط ليس بنسخ لها، ويعرف النسخ بالنقل صريحا أو كناية لا بعقل وقياس ويعتبر تأخره، وإلا فتخصيص

ص: 158