الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرابع: الحج
وهو مشتمل على حاج وحجيج ومحجوج، وأفعال فيه.
أما الحاج فهو: محل واجب، وهو كل مسلم بالغ عاقل حر، ومحل سنة: وهو كل مسلم مميز عاقل
وأما الحج: فمنه واجب، وهو حجة الإسلام، وعمرته، وكذلك المنذور، وأما السنة فهو: ما عدا ذلك
وأما المحجوج: فهو البيت.
وأما الأفعال في الحج: فهي أشياء: أحدها: الإحرام من الميقات، وأن لا يجاوزه غير محرم، وله ميقاتان، ميقات زماني وهو: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فلا يحرم قبله ولا بعده، وميقات مكاني يختلف باختلاف البلدان، وهو مخير في الإحرام بين التمتع، بأن يحرم بالعمرة، فإذا فرغ منها
أحرم بالحج، والقران بأن يحرم بهما، والإفراد بأن يحرم بالحج مفردا، والأفضل التمتع ويلبي عند الإحرام وبعده، وإذا أحرم حرم عليه سبعة أشياء: أخذ الشعر والأظفار، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، وشم الطيب، والتطيب، وقتل صيد البر وأكله، وعقد النكاح، وفي الرجعة خلاف، والوطء في الفرج، والمرأة كالرجل إلا في لبس المخيط وإحرامها في وجهها فقط، من فعل محظورا وجب عليه الفدية وهي في ثلاث شعرات فصاعدا دم، وفيما دون ذلك في كل واحد مد طعام، وفدية تغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب دم، وفدية قتل الصيد فداه بمثله من النعم، وفدية الوطء بدنة، ويفسد به الحج، ويحرم صيد الحرم وشجره ونباته، وكذلك هو من حرم المدينة إلا ما تدعو الحاجة إليه، ويسن أن يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، ويدخل الكعبة من باب بني شيبة، ويبدأ بالبيت فيطوف به سبعا، ثم يسعى سبعا، ثم يحلق، أو يقصر، ثم قد حل إن كان متمتعا، فإذا كان يوم التروية، أحرم بالحج ثم صعد إلى عرفة، فوقف بها يوم عرفة، ثم يدفع بعد غروب الشمس، ثم يأتي المزدلفة، ويأخذ
حصى الجمار منها، ثم يصبح بنحر ويرمي الجمار، ويحلق أو يقصر، ثم يفيض إلى مكة فيطوف ويسعى، ثم يخرج إلى منى ويرمي بقية الأيام، ثم يرجع بعدها إلى مكة فيطوف للوداع، ثم يخرج ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وأركان الحج: الوقوف وطواف الزيارة والإحرام والسعي، وواجبه: الإحرام من الميقات والوقوف إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبين بمنى والرمي، والحلاق، وطواف الوداع، وعدا ذلك سنة، وأركان العمرة: الطواف والإحرام والسعي في رواية، وواجبها: الحلاق في رواية، فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه
فرع: وتسن الأضحية: من بهيمة الأنعام، وعندي ومن غيرها بجذع ضأن
وثني غيره، صحيح من غير العيوب، يوم العيد بعد الصلاة إلى آخر يومين من أيام التشريق ويتصدق منها، والسنة أكل الثلث إهداء الثلث، والصدقة بالثلث، ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بدنه شيئا، والعقيقة عن الجارية شاة، عن الغلام شاتان، يذبح يوم السابع كالأضحية إلا أنه يطبخ أجدالا ويطعم.