المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفصل الثالث الإجماع اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعده عليه السلام - زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم - جـ ١

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب أصول الدين

- ‌ الأول في الله صانع العالم

- ‌الثاني: بعثة الرسل حق

- ‌الثالث: الإسلام

- ‌كتاب أصول الفقه

- ‌الأول: في مقدماته:

- ‌الفصل الثانيالكتاب

- ‌الفصل الثالثالإجماع

- ‌الفصل الرابع(القياس)

- ‌الفصل الخامسالأصول المختلف فيها

- ‌كتاب فروع الفقه

- ‌الأول في العبادات

- ‌الأول منها الصلاة

- ‌الأول الشروط

- ‌الأول منها: الطهارة من الحدث:

- ‌الثاني: الطهارة من النجاسة:

- ‌الثالث: الوقت:

- ‌الرابع: ستر العورة:

- ‌الخامس: استقبال القبلة:

- ‌السادس: النية:

- ‌الثاني: الأركان اثنا عشر

- ‌الثالث: الواجبات

- ‌الرابع: المستحب

- ‌الخامس: المباح:

- ‌السادس: المكروه:

- ‌السابع: المحر:

- ‌الثاني: الزكاة

- ‌الثالث: الصوم

- ‌الرابع: الحج

- ‌الجهاد

- ‌الثاني: المعاملات

- ‌أحدها: البيع

- ‌الأول: البائع:

- ‌الثاني: المبتاع:

- ‌الثالث: الثمن:

- ‌الرابع: المثمن:

- ‌الخامس اللفظ المؤدى به:

- ‌الثاني: الخيار:

- ‌الثالث الربا: قسمان

- ‌الرابع: المبيع

- ‌الخامس: البيع

- ‌السادس: القرض:

- ‌السابع: الوثائق

- ‌الثامن: الحوالة:

- ‌التاسع: المتصرف:

- ‌العاشر: أخذ الأموال بغير عوض

- ‌الثالث: من أمور الفروع:‌‌ الاجتماعوالافتراق

- ‌ الاجتماع

- ‌الناكح:

- ‌والمنكوح:

- ‌والمنكح:

- ‌والمنكح به:

- ‌والمنكح عليه:

- ‌والفراق:

- ‌أحدها: الخلع

- ‌الثاني: الطلاق:

- ‌الثالث من الفراق: الظهار:

- ‌الرابع: اللعان:

- ‌الرابع: الجنايات والمعاصي

- ‌الخامس: استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين

- ‌السادس: المأكل والمشرب

- ‌السابع: المواريث

- ‌كتاب الأحاديث والدلائل

- ‌1 - الطهارة

- ‌2 - الصلاة

- ‌3 - الجنائز

- ‌4 - الزكاة

- ‌5 - الصيام

- ‌6 - الحج

- ‌7 - البيوع

- ‌8 - الوقف

- ‌9 - الصلح وغيره

- ‌10 - الوصايا

- ‌11 - الفرائض

- ‌12 - النكاح

- ‌13 - الطلاق

- ‌14 - العدة

- ‌15 - الظهار

- ‌16 - اللعان

- ‌17 - الرضاع

- ‌18 - الجنايات والديات

- ‌19 - الحدود

- ‌20 - الأيمان والنذور

- ‌21 - النفقات

- ‌22 - القضاء والدعاوى والبينات

- ‌23 - الأطعمة والصيد والزكاة

- ‌24 - الأضاحي

- ‌25 - اللباس

- ‌26 - الجهاد

- ‌27 - السبق

- ‌28 - العتق

- ‌كتاب الإسناد

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌كتاب علوم الحديث

- ‌الخبر

- ‌والغرابة:

- ‌ثم الآحاد

- ‌والزيادة من الثقة مقبولة

- ‌والضعيف:

- ‌والفرد النسبي:

- ‌ثم المقبول:

- ‌ثم المردود:

- ‌والسقط

- ‌ثم قد يكون واضحا

- ‌ثم الطعن:

- ‌والوهم:

- ‌ثم المخالفة:

- ‌ثم الجهالة:

- ‌وسوء الحفظ

- ‌والسند

- ‌والمسند المرفوع:

- ‌وللأخذ والأداء

- ‌المؤتلف والمختلف

- ‌والجرح مراتب:

- ‌والتعديل مراتب:

- ‌كتاب أسماء الرجال

- ‌كتاب التاريخ والوفيات

- ‌[القرن الأول]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الثاني]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الثالث]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الرابع]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الخامس]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن السادس]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن السابع]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الثامن]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن التاسع]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌كت‌‌ا‌‌بالضبط والتقييد مرتب على الحروف

- ‌ا

- ‌ب

- ‌ ج

- ‌ث

- ‌ت

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌ذ

- ‌ر

- ‌س

- ‌ ز

- ‌ص

- ‌ش

- ‌ض

- ‌ط

- ‌ظ

- ‌ع

- ‌غ

- ‌ف

- ‌ق

- ‌ل

- ‌ك

- ‌ن

- ‌م

- ‌و

- ‌ه

- ‌لا

- ‌ي

- ‌كتاب التفسير مرتب على الحروف

- ‌الألف

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ث

- ‌ج

- ‌ح

- ‌ خ

- ‌د

- ‌ذ

- ‌ر

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ض

- ‌ط

- ‌ظ

- ‌ع

- ‌غ

- ‌ف:

- ‌ق

- ‌ ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ة:

- ‌و

- ‌ي

الفصل: ‌ ‌الفصل الثالث الإجماع اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعده عليه السلام

‌الفصل الثالث

الإجماع

اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعده عليه السلام على أمر ديني حجة ولا يعتبر المقلد ولا من عرف فقها أو أصولا فقط، ولا عبرة بمبتدع ولا فاسق في الأصح ولا يختص الإجماع بالصحابة في الأصح، ولا إجماع مع مخالفة واحد واثنين، وإجماع أهل المدينة ليس بحجة في الأصح

ص: 159

وقول الخلفاء الأربعة مع مخالفة غيرهم ليس بحجة في الأصح، ولا يشترط في الإجماع عدد، وإذا قال المجتهد قولا وانتشر ولم ينكر فإجماع في وجه، ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر في أحد الوجهين، ولا إجماع إلا عن دليل، ويشت الإجماع بخبر الواحد في الأصح، ومنكر حكم الإجماع الظني لا (يكفر) وفي القطعي خلاف

والمجتهد من له معرفة يحيط بمدارك العلوم كمية وكيفية، ويعرف من الكتاب والسنة ما يحتاج إليه، ويعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ ومن الإجماع ما تقدم، ومن النحو واللغة ما يكفيه مما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل، وحقيقة ومجاز، وعام وخاص، ومطلق ومقيد، وليس كل مجتهد مصيب، والمصيب في العقليات واحد، والمسألة الظنية الحق فيها عند الله واحد وعليه دليل، فمن أصابه فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب، وتعادل دليلين قطعيين

ص: 160

محال، وفي الظنيين خلاف، وليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت قولين متضادين، وفي وقتين مع تغير الاجتهاد نعم

ومذهب الإنسان ما قاله أو ما جرى مجرى قوله، وفي نسبته إليه من جهة القياس خلاف وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد، وإذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد والفتوى فيها والتقليد قبول قول الغير من غير حجة، ويجوز في الفروع على الأصح إلا ما علم كونه من الدين ضرورة، ولا في الأحكام الأصولية الكلية، ولا في أصول الفقه، وللعامي أن يقلد من علم أو ظن أهليته، وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة خلاف، ولا يجوز خلو العصر عن مجتهد في الأصح، وفي جواز فتوى غير مجتهد خلاف، الأصح عندي الجواز، ويجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل ولو اختلف عليه اثنان تبع الأشد في خامس، وفي لزوم العامي التمذهب خلاف ولا يجوز تتبع

ص: 161

الرخص، وللمفتي رد الفتوى وفي البلد أهل وإلا لزمه، ولا يجوز إطلاق الفتوى في سم مشترك ولا بخلاف

والترجيح: تقديم أحد طريقي الحكم، ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى والترجيح لفظي ومعنوي، واللفظي إما في السند، كأكثر وأوثق وأفطن وأروع وأعلم وأضبط ونحو ذلك، أو المتن كنهي على أمر، والحقيقة على المجاز، والنص على الظاهر، أو أمر خارج، والمرجحات كثيرة ضابطها: اقتران أحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي أو قرينة عقلية أو لفظية، أو حالية، وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به والله أعلم.

ص: 162