الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - الحج
125 -
ابن عمر: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يوجب الحج؟ فقال: الزاد والراحلة" ت.
126 -
ابن عباس: "أنه عليه السلام وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" متفق عليه.
127 -
ابن عمر: "أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس"
128 -
ابن عباس مرفوعا: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لا يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلي خلاه، فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيتهم وبيوتهم، فقال: إلا الأذخر" متفق عليه.
129 -
عائشة مرفوعا: "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور"
130 -
ابن عمر: "أنه عليه السلام دخل مكة من كداء من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى"
131 -
عمر: "أنه قبل الحجر وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك"
132 -
ابن عباس: "أنه عليه السلام لما قدم مكة قال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم
133 -
ابن عمر: "لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين"
134 -
ابن عباس: "تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان و .. من نهى عنها معاوية"
135 -
ابن عمر: "تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر ويتحلل، ثم ليهل بالحج، وليهد، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض وطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس"
136 -
ابن عمر: "أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك"
137 -
ابن عباس: "أنه عليه السلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة"
138 -
كعب بن عجرة: "حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أجد شاة؟ فقلت: لا، قال: فصم ثلاثة
أيام، وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع"
139 -
عائشة: "أنه عليه السلام أهدى مرة عنما"
140 -
أبو هريرة: "أنه عليه السلام رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها ثلاثا"
141 -
ابن عباس: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله" متفق عليه.
142 -
عن جابر: "أنه عليه السلام طاف بالبيت سبعا فقرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)، وصلى خلف المقام ركعتين ثم أتي الحجر فاستلمه فقال: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقال:(إن الصفا والمروة من شعائر الله) م. د. ت.
143 -
عائشة: "كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفة فيقف بها، ثم يفيض منها، فذلك قوله (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) " متفق عليه.
144 -
عبد الرحمن بن يعمر مرفوعا: "الحج عرفة"
145 -
علي رضي الله عنه مرفوعا: "عرفة كلها موقف، ومنى كلها منحر"
146 -
ابن عباس مرفوعا: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" ت.
147 -
ابن عمر: "أن رجلا سأله عليه السلام في حجة الوداع: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج، فقال: آخر، نحرت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج"
148 -
ابن عباس أنه عليه السلام كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس"
149 -
ابن عباس أيضا: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض" متفق عليه.
150 -
جابر مرفوعا: "صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم" ت.
151 -
أبو قتادة: "أنه كان مع أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فصاد حمار وحش، فسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا: لا، قال: كلوا"
152 -
الصعب بن جثامة: "أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بوادان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" متفق عليه.
وإنما رده عليه لأنه صاده لأجله.