الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - الزكاة
88 -
أبو سعيد مرفوعا: "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أو سق صدقة" رواه الجماعة.
89 -
ابن عمر: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وروي مرفوعا.
90 -
ابن عمر: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر" خ. د. ت.
91 -
أبو هريرة مرفوعا: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" متفق عليه.
92 -
سمرة بن جندب: "أما بعد فإنه عليه السلام كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما يعد للبيع". د.
93 -
أبو هريرة مرفوعا: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس متفق عليه
94 -
أبو هريرة: أنه عليه السلام قال: "لا تحل لنا الصدقة"
95 -
عبد الله بن عمرو مرفوعا: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي"
96 -
كتاب أبي بكر في الصدقة: ["أنس: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسولة"] في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين (إلى ستين) ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة [ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومئة] ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم
يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.
وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، زادت على مائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن شاء المصدق، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده الجذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء" خ وغيره.
97 -
عبد الله بن عمر: " فرض عليه السلام صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بره قبل خروج الناس إلى الصلاة، وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين"