الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - البيوع
153 -
ابن عمر مرفوعا: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر"
154 -
أبو سعيد مرفوعا: "أنه نهى عن الملامسة والمنابذة"
155 -
أبو هريرة مرفوعا: "لا تلقوا الركبان، ولا بيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وهو بالخيار ثلاثا"
156 -
ابن عمر: "أنه عليه السلام نهى عن بيع حبل الحبلة"
157 -
ابن عمر: "أنه عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري"
158 -
وعنه: "أنه عليه السلام نهى عن المزابنة"
159 -
وعن جابر: "أنه نهى عن المخابرة والمحاقلة"
160 -
وعن أبي مسعود: "أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن"
161 -
عن زيد بن ثابت: "أنه عليه السلام رخص لصاجب العربة أن يبيعها بخرصها"
162 -
ابن عمر مرفوعا: "من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع"
وفي رواية: "ومن ابتاع [وله مال] فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"
163 -
ابن عمر مرفوعا: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"
164 -
ابن عباس مرفوعا: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن
معلوم إلى أجل معلوم" متفق عليه.
165 -
جابر: "أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واستثنى حملانه إلى المدينة"
166 -
عائشة: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط"
167 -
ابن عمر مرفوعا: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" د. ت.
168 -
عائشة مرفوعا: "الخراج بالضمان" ق. ت.
169 -
جابر مرفوعا: "لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق"
170 -
أبو سعيد مرفوعا: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها
على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز"
171 -
عبادة بن الصامت مرفوعا: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى"
172 -
عائشة: "أنه عليه السلام اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد" متفق عليه.
173 -
أبو هريرة مرفوعا: "الظهر يركب (بنفقته) إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته"
174 -
وعنه مرفوعا: "مطل الغنى ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع"
175 -
وعنه مرفوعا: "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره"
وفي لفظ للترمذي: "وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، وفي رواية: فإن كان قضاه من ثمنها فما بقي فهو أسوة الغرماء"
176 -
جابر: "إنه عليه السلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرف فلا شفعة"
177 -
أبو رافع مرفوعا: "الجار أحق بصقبه"