الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: الزكاة
وهي مشتملة على: مزك، ومزكي، ومدفوع، ومدفوع إليه.
الأول: المزكي: وهو كل مسلم حر ملك المال ملكا تاما.
الثاني: المزكي: ويجب في نفس ومال، أما النفس فزكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه ومن تلزمه مؤنته، إذا ملك ذلك صاعا من تمر أو شعير أو بر، أو دقيق، أو سويق، أو أقط، ومع عدمه ما يقتات
والمال أربعة أنواع: من المال السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ففي خمس من الإبل شاة، وفي كل خمس شاة، إلى خمس وعشرين فيجب بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت سنا وثلاثين بنت لبون ثم إلى ست وأربعين حقة، ثم إلى إحدى وستين فيجب فيها جذعة، ثم إلى ست وسبعين فيجب بنتا لبون ثم إلى إحدى وتسعين، فيجب حقتان إلى مائة وإحدى
وعشرين، فيجب ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
وفي البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وفي الغنم في الأربعين شاة إلى مائة وإحدى وعشرين شاتان، إلى مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة.
والأثمان وهي الذهب والفضة، فيجب في كل عشرين مثقالا، فيجب فيها نصف مثقال، وفي مائتي درهم خمسة دراهم، وفي الركاز- دفن الجاهلية- الخمس، وعروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا، والخارج من الأرض من كل حب وتمر يكال ويدخر إذا بلغ خمسة أو سق، ويشترط النصاب في الكل، والحول من غير الخارج من الأرض.
وأما الدافع: فهو رب المال أو وكيله بالنية.
وأما المدفوع إليه: فهم الثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ولا يجوز دفعها إلى غني، ولا عمودي نسب، ولا زوج، ولا لبني هاشم ولا مواليهم، وفي قريب تلزم مؤنته، وبني المطلب خلاف.