المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العاشر: أخذ الأموال بغير عوض - زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم - جـ ١

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب أصول الدين

- ‌ الأول في الله صانع العالم

- ‌الثاني: بعثة الرسل حق

- ‌الثالث: الإسلام

- ‌كتاب أصول الفقه

- ‌الأول: في مقدماته:

- ‌الفصل الثانيالكتاب

- ‌الفصل الثالثالإجماع

- ‌الفصل الرابع(القياس)

- ‌الفصل الخامسالأصول المختلف فيها

- ‌كتاب فروع الفقه

- ‌الأول في العبادات

- ‌الأول منها الصلاة

- ‌الأول الشروط

- ‌الأول منها: الطهارة من الحدث:

- ‌الثاني: الطهارة من النجاسة:

- ‌الثالث: الوقت:

- ‌الرابع: ستر العورة:

- ‌الخامس: استقبال القبلة:

- ‌السادس: النية:

- ‌الثاني: الأركان اثنا عشر

- ‌الثالث: الواجبات

- ‌الرابع: المستحب

- ‌الخامس: المباح:

- ‌السادس: المكروه:

- ‌السابع: المحر:

- ‌الثاني: الزكاة

- ‌الثالث: الصوم

- ‌الرابع: الحج

- ‌الجهاد

- ‌الثاني: المعاملات

- ‌أحدها: البيع

- ‌الأول: البائع:

- ‌الثاني: المبتاع:

- ‌الثالث: الثمن:

- ‌الرابع: المثمن:

- ‌الخامس اللفظ المؤدى به:

- ‌الثاني: الخيار:

- ‌الثالث الربا: قسمان

- ‌الرابع: المبيع

- ‌الخامس: البيع

- ‌السادس: القرض:

- ‌السابع: الوثائق

- ‌الثامن: الحوالة:

- ‌التاسع: المتصرف:

- ‌العاشر: أخذ الأموال بغير عوض

- ‌الثالث: من أمور الفروع:‌‌ الاجتماعوالافتراق

- ‌ الاجتماع

- ‌الناكح:

- ‌والمنكوح:

- ‌والمنكح:

- ‌والمنكح به:

- ‌والمنكح عليه:

- ‌والفراق:

- ‌أحدها: الخلع

- ‌الثاني: الطلاق:

- ‌الثالث من الفراق: الظهار:

- ‌الرابع: اللعان:

- ‌الرابع: الجنايات والمعاصي

- ‌الخامس: استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين

- ‌السادس: المأكل والمشرب

- ‌السابع: المواريث

- ‌كتاب الأحاديث والدلائل

- ‌1 - الطهارة

- ‌2 - الصلاة

- ‌3 - الجنائز

- ‌4 - الزكاة

- ‌5 - الصيام

- ‌6 - الحج

- ‌7 - البيوع

- ‌8 - الوقف

- ‌9 - الصلح وغيره

- ‌10 - الوصايا

- ‌11 - الفرائض

- ‌12 - النكاح

- ‌13 - الطلاق

- ‌14 - العدة

- ‌15 - الظهار

- ‌16 - اللعان

- ‌17 - الرضاع

- ‌18 - الجنايات والديات

- ‌19 - الحدود

- ‌20 - الأيمان والنذور

- ‌21 - النفقات

- ‌22 - القضاء والدعاوى والبينات

- ‌23 - الأطعمة والصيد والزكاة

- ‌24 - الأضاحي

- ‌25 - اللباس

- ‌26 - الجهاد

- ‌27 - السبق

- ‌28 - العتق

- ‌كتاب الإسناد

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌كتاب علوم الحديث

- ‌الخبر

- ‌والغرابة:

- ‌ثم الآحاد

- ‌والزيادة من الثقة مقبولة

- ‌والضعيف:

- ‌والفرد النسبي:

- ‌ثم المقبول:

- ‌ثم المردود:

- ‌والسقط

- ‌ثم قد يكون واضحا

- ‌ثم الطعن:

- ‌والوهم:

- ‌ثم المخالفة:

- ‌ثم الجهالة:

- ‌وسوء الحفظ

- ‌والسند

- ‌والمسند المرفوع:

- ‌وللأخذ والأداء

- ‌المؤتلف والمختلف

- ‌والجرح مراتب:

- ‌والتعديل مراتب:

- ‌كتاب أسماء الرجال

- ‌كتاب التاريخ والوفيات

- ‌[القرن الأول]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الثاني]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الثالث]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الرابع]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الخامس]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن السادس]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن السابع]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن الثامن]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌(د 9)

- ‌(د 10)

- ‌[القرن التاسع]

- ‌(د 1)

- ‌(د 2)

- ‌(د 3)

- ‌(د 4)

- ‌(د 5)

- ‌(د 6)

- ‌(د 7)

- ‌(د 8)

- ‌كت‌‌ا‌‌بالضبط والتقييد مرتب على الحروف

- ‌ا

- ‌ب

- ‌ ج

- ‌ث

- ‌ت

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌ذ

- ‌ر

- ‌س

- ‌ ز

- ‌ص

- ‌ش

- ‌ض

- ‌ط

- ‌ظ

- ‌ع

- ‌غ

- ‌ف

- ‌ق

- ‌ل

- ‌ك

- ‌ن

- ‌م

- ‌و

- ‌ه

- ‌لا

- ‌ي

- ‌كتاب التفسير مرتب على الحروف

- ‌الألف

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ث

- ‌ج

- ‌ح

- ‌ خ

- ‌د

- ‌ذ

- ‌ر

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ض

- ‌ط

- ‌ظ

- ‌ع

- ‌غ

- ‌ف:

- ‌ق

- ‌ ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ة:

- ‌و

- ‌ي

الفصل: ‌العاشر: أخذ الأموال بغير عوض

‌التاسع: المتصرف:

إما جائز التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد، أو محجورا عليه وهو قسمان: محجور عليه لنفسه .. وهو الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، ومحجور عليه لغيره وهو السفيه

المتصرف إما بنفسه أو بغيره، وهو إما وكيل فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل فيه، أو شريك وهو إما في الريح، وهو المضارب (وهو) كل من دفع إليه المال ليتجر فيه بجزء معلوم من ربحه، وإما في الأعيان وأثمانها، وهي أقسام منها: شركة الوجوه والأبدان، ومنها المساقاة والمزارعة في غرس كل شجر له ثمر، وكل زرع بجزء معلوم منه.

‌العاشر: أخذ الأموال بغير عوض

أقسام

أحدها: العارية: في كل عين ينتفع بها مع بقائها، ويردها ويضمن عينها وأجزاءها بالتلف.

الثاني: الوديعة: عند المستودع أمانه لا ضمان عليه فيها من غير تعد.

ص: 191

الثالث: الغصب: كل من غصب مالا محترما ممن حرم عليه قتله أو كان منتقلا إلى من حرم عليه قتله وجب عليه رده وضمنه بالتلف، وكذلك يضمن أجزاءه إذا لم يكن محرما.

الرابع: المال الملتقط: إما آدميا أو مال غيره، أما الآدمي فهو الطفل المنبوذ فقط وينفق عليه مما وجد معه وإلا فمن بين المال وهو حر مسلم ما لم يكن في بلد كفار لا مسلم فيه.

والمال ثلاثة أقسام: ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يملك بالتقاطه وينتفع به إلى أن يوجد ربه ولا يعرف، وما يمتنع من صغار الباع يحرم التقاطه وسائر المال غيرها يلتقط ويعرف سنة ويملك بعدها

الخامس: الهبة والعطية: تملك بالقبض ويحرم الرجوع فيها.

السادس: المأخوذ من الزكاة.

السابع: المأخوذ من مال الغنيمة.

الثامن: الرشوة: للقاضي والحاكم وهي محرمة.

التاسع: الهدية: وهي مباحة لغير الحاكم إذا لم يكن له من المهدي عادة.

ص: 192

العاشر: أرض الموات: مملوكة لمن أحياها

الحادي عشر: الركاز: وهو دفن الجاهلية مملوك لمن وجده بعد الخمس

الثاني عشر: المعادن: مملوكة لمن وجدها.

الثالث عشر: الكنوز: مملوكة لمن وجدها إن لم تكن في أرض مملوكة.

الرابع عشر: كل ما في البحر: من سمك وحيوان ولؤلؤ ومرجان وغير ذلك مملوك لمن أخذه.

الخامس عشر: كل الطيور البرية وأعشاشها مباحة لمن أخذها.

السادس عشر: كل حيوان البر الوحش مباح لمن أخذه مأكولا كان أو غيره.

السابع عشر: مال من رغب عنه وتركه في مصر أو برية أو مضيعة أو مهلكة، لعجزة عنه أو لا، مملوك لمن أخذه.

الثامن عشر: كل عشب وكلأ لم يزرعه آدمي مباح لمن أخذه، سواء كان في أرض مملوكة أو غير مملوكة.

التاسع عشر: كلا شجر بري لم يغرسه آدمي مباح لمن أخذه، إذا كان في أرض غير مملوكة.

العشرون: ماء كل نهر وعين جار مملوك لمن أخذه

ص: 193

الحادي والعشرون: إخراج الأموال عن مالكها إما بعوض وهو البيع والهبة بشرط عوض، وإما بغير عوض وهي أقسام:

أحدها: الزكاة.

الثاني: الجزية من كل كافر أقام تحت أيدينا ذمة.

الثالث: الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة من كل جائز التصرف في بر بلفظ صريح أو كناية.

الرابع: العشر من كل كافر اتجر إلينا.

الخامس: الوصية تصح من جائز التصرف، وهي مشتملة على وصية وموصى به وموصى له وموصى إليه.

فالوصية مستحبة بالثلث لمن له وارث، وبأكثر لمن لا وارث له، ولا تصح بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، والموصى به: المال، والموصى له: كل من يملك، والموصى إليه: كل جائز التصرف.

السادس: العتق: يسن لمن له كسب بلفظ صريح وكناية، ويحصل بقول وملك رحم محرم، ومن أعتق شركًا له من عبد عتق كله إن كان موسرًا، وما أعتق

ص: 194

إن كان معسرًا، ويصح حالا ومعلقا إلى وقت، فإن علق بالموت فهو تدبير يعتبر من الثلث، ويصح بيع المدبر في ثالثة، وإن باع السيد عبده نفسه بمال إلى أجل فهي مكاتبة مستحبة لمن علم فيه خير، ويعتق بالأداء، وإن عجز عاد رقًا، وإن ولدت الأمة من سيدها ما تبين فيه خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته، ولا يجوز له بيعها.

ص: 195