الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التاسع: المتصرف:
إما جائز التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد، أو محجورا عليه وهو قسمان: محجور عليه لنفسه .. وهو الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، ومحجور عليه لغيره وهو السفيه
المتصرف إما بنفسه أو بغيره، وهو إما وكيل فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل فيه، أو شريك وهو إما في الريح، وهو المضارب (وهو) كل من دفع إليه المال ليتجر فيه بجزء معلوم من ربحه، وإما في الأعيان وأثمانها، وهي أقسام منها: شركة الوجوه والأبدان، ومنها المساقاة والمزارعة في غرس كل شجر له ثمر، وكل زرع بجزء معلوم منه.
العاشر: أخذ الأموال بغير عوض
أقسام
أحدها: العارية: في كل عين ينتفع بها مع بقائها، ويردها ويضمن عينها وأجزاءها بالتلف.
الثاني: الوديعة: عند المستودع أمانه لا ضمان عليه فيها من غير تعد.
الثالث: الغصب: كل من غصب مالا محترما ممن حرم عليه قتله أو كان منتقلا إلى من حرم عليه قتله وجب عليه رده وضمنه بالتلف، وكذلك يضمن أجزاءه إذا لم يكن محرما.
الرابع: المال الملتقط: إما آدميا أو مال غيره، أما الآدمي فهو الطفل المنبوذ فقط وينفق عليه مما وجد معه وإلا فمن بين المال وهو حر مسلم ما لم يكن في بلد كفار لا مسلم فيه.
والمال ثلاثة أقسام: ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يملك بالتقاطه وينتفع به إلى أن يوجد ربه ولا يعرف، وما يمتنع من صغار الباع يحرم التقاطه وسائر المال غيرها يلتقط ويعرف سنة ويملك بعدها
الخامس: الهبة والعطية: تملك بالقبض ويحرم الرجوع فيها.
السادس: المأخوذ من الزكاة.
السابع: المأخوذ من مال الغنيمة.
الثامن: الرشوة: للقاضي والحاكم وهي محرمة.
التاسع: الهدية: وهي مباحة لغير الحاكم إذا لم يكن له من المهدي عادة.
العاشر: أرض الموات: مملوكة لمن أحياها
الحادي عشر: الركاز: وهو دفن الجاهلية مملوك لمن وجده بعد الخمس
الثاني عشر: المعادن: مملوكة لمن وجدها.
الثالث عشر: الكنوز: مملوكة لمن وجدها إن لم تكن في أرض مملوكة.
الرابع عشر: كل ما في البحر: من سمك وحيوان ولؤلؤ ومرجان وغير ذلك مملوك لمن أخذه.
الخامس عشر: كل الطيور البرية وأعشاشها مباحة لمن أخذها.
السادس عشر: كل حيوان البر الوحش مباح لمن أخذه مأكولا كان أو غيره.
السابع عشر: مال من رغب عنه وتركه في مصر أو برية أو مضيعة أو مهلكة، لعجزة عنه أو لا، مملوك لمن أخذه.
الثامن عشر: كل عشب وكلأ لم يزرعه آدمي مباح لمن أخذه، سواء كان في أرض مملوكة أو غير مملوكة.
التاسع عشر: كلا شجر بري لم يغرسه آدمي مباح لمن أخذه، إذا كان في أرض غير مملوكة.
العشرون: ماء كل نهر وعين جار مملوك لمن أخذه
الحادي والعشرون: إخراج الأموال عن مالكها إما بعوض وهو البيع والهبة بشرط عوض، وإما بغير عوض وهي أقسام:
أحدها: الزكاة.
الثاني: الجزية من كل كافر أقام تحت أيدينا ذمة.
الثالث: الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة من كل جائز التصرف في بر بلفظ صريح أو كناية.
الرابع: العشر من كل كافر اتجر إلينا.
الخامس: الوصية تصح من جائز التصرف، وهي مشتملة على وصية وموصى به وموصى له وموصى إليه.
فالوصية مستحبة بالثلث لمن له وارث، وبأكثر لمن لا وارث له، ولا تصح بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، والموصى به: المال، والموصى له: كل من يملك، والموصى إليه: كل جائز التصرف.
السادس: العتق: يسن لمن له كسب بلفظ صريح وكناية، ويحصل بقول وملك رحم محرم، ومن أعتق شركًا له من عبد عتق كله إن كان موسرًا، وما أعتق
إن كان معسرًا، ويصح حالا ومعلقا إلى وقت، فإن علق بالموت فهو تدبير يعتبر من الثلث، ويصح بيع المدبر في ثالثة، وإن باع السيد عبده نفسه بمال إلى أجل فهي مكاتبة مستحبة لمن علم فيه خير، ويعتق بالأداء، وإن عجز عاد رقًا، وإن ولدت الأمة من سيدها ما تبين فيه خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته، ولا يجوز له بيعها.