الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - الفرائض
192 -
ابن عباس مرفوعا: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"
193 -
هذيل بن شرحبيل: "جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم؟ فقال: للابنة النصف وللأخت للأب والأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئا، وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتاه فسأله وأخبره بقولهما فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت من الأب والأم" خ. د. ت.
194 -
ابن مسعود: "أنه عليه السلام ورث الجدة وابنها حي"
195 -
ابن عمر مرفوعا: "لا يتوارث أهل ملتين شتى"
196 -
أبو هريرة مرفوعا: "إذا استهل المولود ورث"
197 -
ابن عمر: "أنه عليه السلام نهى عن بيع الولاء وهبته"
198 -
عائشة مرفوعا: "الولاء لم أعتق"