الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - الصلح وغيره
181 -
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحلا حراما"
182 -
جابر مرفوعا: "من أحيا أرضا ميتة فهي له"
183 -
ابن عمر: "أنه عليه السلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر" متفق عليه.
184 -
جابر: "قضى عليه السلام بالعمرى لمن وهبت له، وفي رواية: من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا، وبعضه جابر مرفوعا: العمرى جائزة والرقبى جائزة"
185 -
أبو أمامة مرفوعا: "العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي" د. ق. ت.
186 -
الحسن عن سمرة مرفوعا: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"
187 -
أبو هريرة مرفوعا: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره
188 -
زيد بن خالد الجهني: "سئل عليه السلام عن لقطة الذهب أو الورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها، فإن لم تعرف فاستنققها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، وسأله عن ضالة الإبل فقال: مالك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنها هي لك أو لأخيك أو للذئب" متفق عليه.