الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن ذلك تتبين عظمة الإسلام حين ربط المشكلة الاقتصادية منذ البداية بهدف رفع مستوى المعيشة وتحسينه، لا مجرد توفير الضروريات الأساسية. كما تتبين أيضا دقة وبعد نظر فقهاء الشريعة حين عبروا عن ذلك باصطلاح "حد الكفاية" أو "حد الغنى" لكل مواطن، مما يختلف بحسب إمكانيات وظروف كل مجتمع، لا هدف "الرخاء المادي" أو "الرفاهية الاقتصادية" المصطلح عليه حديثا، وما صاحبه على الوجه المتقدم من مساوئ ومثالب.
جـ-
اصطلاح "حد الكفاية" أو "حد الغنى
":
واصطلاح "حد الكفاية" أو "حد الغنى". وإن لم يرد صراحة في نص من نصوص القرآن أو السنة، إلا أنه يستفاد من روح هذه النصوص.
وقد ورد صراحة في تعبيرات كثيرة من أئمة وعلماء الإسلام، وكذا في مختلف كتب الفقه القديمة لا سيما بمناسبة بحث الزكاة التي هي بالتعبير الحديث مؤسسة
الضمان الاجتماعي في الإسلام1. فيقول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب: "إذا أعطيتم فاغنوا"2، ويقول الخليفة الرابع علي بن أبي طالب: "إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم"3، ويقول الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية: "فيدفع إلى الفقير والمسكين من الزكاة، ما يخرج به من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى"4، كما يقول: "تقدير العطاء معتبر بالكفاية"5، ويقول الإمام السرخسي في كتابه المبسوط: "وعلى الإمام أن يتقي الله في صرف الأموال إلى المصارف، فلا يدع فقيرا إلا أعطاه من الصدقات حتى يغنيه وعياله، وإن احتاج بعض المسلمين وليس في بيت
1 انظر كتابنا "الإسلام والضمان الاجتماعي" مرجع سابق.
2 انظر الإمام ابن حزم، في كتابه المحلى، لناشره دار الاتحاد العربي للطباعة بالقاهرة الجزء السادس ص221 من طبعة سنة 1968م.
3 نفس المرجع السابق وذات الصفحة.
4 انظر الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية لناشره مطبعة مصطفى الحلبي بمصر ص122 من طبعة سنة 1966م.
5 نفس المرجع السابق ص205.