المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ عمر بن الخطاب يلخص سياسة التوزيع في الإسلام: - الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول

[محمد شوقى الفنجرى]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌تمهيد:

- ‌ التوزيع النظري أو الشخصي والتوزيع العملي أو الوظيفي:

- ‌ ارتباط التوزيع بأشكال الإنتاج:

- ‌ عدالة التوزيع في حفظ التوازن الاقتصادي:

- ‌ التفاوت المنضبط أو المتوازن:

- ‌ الإسلام والطبقية أو التحكم:

- ‌خطة البحث

- ‌مدخل

- ‌الفرع الأول: التوزيع النظرى أو الشخصى أو المذهبى

- ‌مدخل

- ‌أولا: التصور الإسلامي للمشكلة الاقتصادية

- ‌مدخل

- ‌ الإسلام يضع مشكلة الفقر في المقدمة والصدارة:

- ‌ مفهوم الفقر في نظر الإسلام:

- ‌ اصطلاح "حد الكفاية" أو "حد الغنى

- ‌ثانيا: التشخيص الإسلامي لسبب المشكلة الاقتصادية

- ‌الاقتصاد الرأسمالى

- ‌ الاقتصاد الاشتراكي:

- ‌ الاقتصاد الإسلامي:

- ‌ثالثا: العلاج أو الحل الإسلامي للمشكلة الاقتصادية

- ‌مدخل

- ‌ المال مال الله والبشر مستخلفون فيه:

- ‌ لكل حد الكفاية أولا ثم لكل تبعا لعمله:

- ‌ الارتفاع بالتنمية الاقتصادية إلى مرتبة الفريضة والعبادة:

- ‌ الجمع بين "الضمان الاجتماعي" و"التكافل الاجتماعي

- ‌ معيار تقويم الدولة في نظر الاقتصاد الإسلامي:

- ‌الفرع الثاني: التوزيع العملى أو الوظيفي أو مكافأة عناصر الإنتاج

- ‌مدخل

- ‌أولًا: عنصر العمل

- ‌ثانيًا: عنصر رأس المال

- ‌ثالثًا: عنصر التقوى

- ‌رابعًا: تحديد الأسعار

- ‌الفرع الثالث: العلاقة بين شكل الإنتاج وكيفية التوزيع أو أثر تطور أساليب الإنتاج على التوزيع

- ‌ الفكر الاقتصادي الوضعي:

- ‌ الفكر الاقتصادي الإسلامي:

- ‌ قضية التوزيع في الاقتصاد الإسلامي:

- ‌ عمر بن الخطاب يلخص سياسة التوزيع في الإسلام:

- ‌ التفاوت المنضبط أو المتوازن:

- ‌ أساليب الإسلام في حفظ التوازن الاقتصادي:

- ‌الفرع الخامس: الإسلام والطبقات الاجتماعية

- ‌ مدلول الطبقة الاجتماعية:

- ‌ الإسلام لا يقر الطبقية:

- ‌ مفهوم التقوى كعامل تمييز:

- ‌ المليونير الذي يعترف به الإسلام:

- ‌خاتمة:

- ‌محتويات الكتاب:

الفصل: ‌ عمر بن الخطاب يلخص سياسة التوزيع في الإسلام:

الفرع الرابع: حفظ التوازن الاقتصادي أو التفاوت المنضبط أوالمتوازن

1 -

‌ عمر بن الخطاب يلخص سياسة التوزيع في الإسلام:

وقد لخص الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سياسة التوزيع في الإسلام بقوله: "ما من أحد ألا وله في هذا المال حق: الرجل وحاجته

والرجل وبلاؤه أي عمله

"، ثم قوله: "إني حريص على ألا أدع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض، فإذا عجزنا تأسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف"1.

ويقول رضي الله عنه عام الرمادة "أي المجاعة" سنة 18هـ "لو لم أجد للناس ما يسعهم إلا أن أدخل على أهل كل بيت عدتهم فيقاسموهم أنصاف بطونهم حتى يأتي الله بالحيا

1 انظر ابن الجوزي، سيرة عمر بن الخطاب، المطبعة التجارية الكبرى بالقاهرة. طبعة بدون تاريخ، ص101 وما بعدها.

ص: 95

"أي المطر" لفعلت، فإنهم لن يهلكوا على أنصاف بطونهم"1 ومؤدى ذلك هو تأكيد ما استخلصناه بأنه في الظروف غير العادية كحرب أو مجاعة يتساوى المسلمون في حد الكفاف، وفي الظروف العادية يتساوى المسلمون من حيث توفير حد الكفاية، وما فوق ذلك يكون لكل تبعا لعمله.

وأيًّا كان الأمر، فإنه على نحو ما كشفنا عنه من واقع نصوص القرآن والسنة لا يسمح الإسلام بالثروة والغنى مع وجود الفقر والحرمان، وإنما يبدأ الغنى والتفاوت فيه بعد كفالة "حد الكفاية" أي المستوى اللائق للمعيشة لا مجرد "حد الكفاف" أي المستوى الأدنى للمعيشة، وذلك لكل فرد يعيش في مجتمع إسلامي أيًّا كانت جنسيته أو ديانته أي بوصفه إنسانًا وباعتبار ذلك حق الله الذي يعلو فوق كل الحقوق.

وإنه على خلاف سائر السياسات والفلسفات الروحية، يدعو الإسلام إلى المادة والرخاء الاقتصادي، بل يعتبر

1 انظر المرجع السابق، وكذا الطبقات الكبرى لابن سعد، الجزء الثالث ص316.

ص: 96

الإسلام الغنى واليسر المادي، هو أساس التقدم والسمو الروحي. ذلك أن صحة الأبدان في الإسلام مقدمة على صحة الأديان؛ إذ لا يمكن أن نتوقع من محروم مضيع أو جائع مشرد سوى الرذيلة والانحراف.

لذلك جاء الإسلام منذ أربعة عشر قرنا، في عصر الجاهلية والعبودية والضياع، ضامنًا منذ البدء لكل فرد حد "الكفاية" لا "الكفاف" تكفله له الدولة كحق إلهي مقدس يعلو فوق كل الحقوق، ثم سمح بعد ذلك للفرد أن يثري ويغتني لكل حسب جهده وعمله.

فالمال في الإسلام هو زينة الحياة الدنيا وأنه نعم العون للعبد الصالح، وأنه بقدر ما ندد الإسلام بالفقر وأنه كاد أن يكون كفرًا بل الفقر والكفر يتساويان، نجده يدعو إلى المال والغنى وبحيث لا تنفرد فئة قليلة بالثروة بل يعم الخير الجميع، ويعتبر السعي على الرزق من أفضل ضروب العبادة، وبل يعان المرء من مال الزكاة لاستكمال حاجته الضرورية بما في ذلك الزواج ولا يعان من مال

ص: 97