المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رابعا: تحديد الأسعار - الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول

[محمد شوقى الفنجرى]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌تمهيد:

- ‌ التوزيع النظري أو الشخصي والتوزيع العملي أو الوظيفي:

- ‌ ارتباط التوزيع بأشكال الإنتاج:

- ‌ عدالة التوزيع في حفظ التوازن الاقتصادي:

- ‌ التفاوت المنضبط أو المتوازن:

- ‌ الإسلام والطبقية أو التحكم:

- ‌خطة البحث

- ‌مدخل

- ‌الفرع الأول: التوزيع النظرى أو الشخصى أو المذهبى

- ‌مدخل

- ‌أولا: التصور الإسلامي للمشكلة الاقتصادية

- ‌مدخل

- ‌ الإسلام يضع مشكلة الفقر في المقدمة والصدارة:

- ‌ مفهوم الفقر في نظر الإسلام:

- ‌ اصطلاح "حد الكفاية" أو "حد الغنى

- ‌ثانيا: التشخيص الإسلامي لسبب المشكلة الاقتصادية

- ‌الاقتصاد الرأسمالى

- ‌ الاقتصاد الاشتراكي:

- ‌ الاقتصاد الإسلامي:

- ‌ثالثا: العلاج أو الحل الإسلامي للمشكلة الاقتصادية

- ‌مدخل

- ‌ المال مال الله والبشر مستخلفون فيه:

- ‌ لكل حد الكفاية أولا ثم لكل تبعا لعمله:

- ‌ الارتفاع بالتنمية الاقتصادية إلى مرتبة الفريضة والعبادة:

- ‌ الجمع بين "الضمان الاجتماعي" و"التكافل الاجتماعي

- ‌ معيار تقويم الدولة في نظر الاقتصاد الإسلامي:

- ‌الفرع الثاني: التوزيع العملى أو الوظيفي أو مكافأة عناصر الإنتاج

- ‌مدخل

- ‌أولًا: عنصر العمل

- ‌ثانيًا: عنصر رأس المال

- ‌ثالثًا: عنصر التقوى

- ‌رابعًا: تحديد الأسعار

- ‌الفرع الثالث: العلاقة بين شكل الإنتاج وكيفية التوزيع أو أثر تطور أساليب الإنتاج على التوزيع

- ‌ الفكر الاقتصادي الوضعي:

- ‌ الفكر الاقتصادي الإسلامي:

- ‌ قضية التوزيع في الاقتصاد الإسلامي:

- ‌ عمر بن الخطاب يلخص سياسة التوزيع في الإسلام:

- ‌ التفاوت المنضبط أو المتوازن:

- ‌ أساليب الإسلام في حفظ التوازن الاقتصادي:

- ‌الفرع الخامس: الإسلام والطبقات الاجتماعية

- ‌ مدلول الطبقة الاجتماعية:

- ‌ الإسلام لا يقر الطبقية:

- ‌ مفهوم التقوى كعامل تمييز:

- ‌ المليونير الذي يعترف به الإسلام:

- ‌خاتمة:

- ‌محتويات الكتاب:

الفصل: ‌رابعا: تحديد الأسعار

‌رابعًا: تحديد الأسعار

عندما يكون ثمن السوق الذي تحدده قوى العرض والطلب عادلًا، أي غير مجحف بالبائع "عنصر نفقة إنتاج السلعة" أو المشترى "عنصر منفعة السلعة"، فإنه لا يجوز شرعًا التسعير، وهذا ما حدث من الرسول عليه الصلاة والسلام، حين رفض التسعير بقوله:"إن الله هو المسعر الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال"1.

أما إذا صار ثمن السوق لأي سبب من الأسباب، مجحفًا بأحد الطرفين "المنتج" أو "المستهلك" فإنه يصير لزامًا على الدولة أن تتدخل، وهذا ما حدث في عهد الخليفة الثاني سيدنا عمر بن الخطاب حين حدد أسعار بعض السلع منعا للتحكم والإضرار بالناس، وذلك إعمالًا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، كان حقًّا على

1 أخرجه أبو داود والترمذي.

ص: 89

الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة" 1.

على أنه يجب أن يراعى في تحديد الأسعار ألا يلحق ضررًا بالمنتج أو المستهلك، وإلا تحملت الدولة فروق الأسعار، وهو الأمر الذي عبر عنه الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه الطرق الحكمية بقوله:"وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم بالتسعير، سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط"2.

1 أخرجه الترمذي وأبو داود.

2 انظر كتابنا المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي، طبعة سنة 1972م، لناشره مكتبة النهضة العربية بالقاهرة، ص142.

ص: 90