الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رابعًا: تحديد الأسعار
عندما يكون ثمن السوق الذي تحدده قوى العرض والطلب عادلًا، أي غير مجحف بالبائع "عنصر نفقة إنتاج السلعة" أو المشترى "عنصر منفعة السلعة"، فإنه لا يجوز شرعًا التسعير، وهذا ما حدث من الرسول عليه الصلاة والسلام، حين رفض التسعير بقوله:"إن الله هو المسعر الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال"1.
أما إذا صار ثمن السوق لأي سبب من الأسباب، مجحفًا بأحد الطرفين "المنتج" أو "المستهلك" فإنه يصير لزامًا على الدولة أن تتدخل، وهذا ما حدث في عهد الخليفة الثاني سيدنا عمر بن الخطاب حين حدد أسعار بعض السلع منعا للتحكم والإضرار بالناس، وذلك إعمالًا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، كان حقًّا على
1 أخرجه أبو داود والترمذي.
الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة" 1.
على أنه يجب أن يراعى في تحديد الأسعار ألا يلحق ضررًا بالمنتج أو المستهلك، وإلا تحملت الدولة فروق الأسعار، وهو الأمر الذي عبر عنه الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه الطرق الحكمية بقوله:"وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم بالتسعير، سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط"2.
1 أخرجه الترمذي وأبو داود.
2 انظر كتابنا المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي، طبعة سنة 1972م، لناشره مكتبة النهضة العربية بالقاهرة، ص142.