المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[المبحث الثاني أنواع الدساتير] - الإسلام والدستور - جـ ١

[توفيق بن عبد العزيز السديري]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة الكتاب]

- ‌[الباب الأول تعريفات ضرورية]

- ‌[الفصل الأول القانون]

- ‌[المبحث الأول تعريف القانون]

- ‌[المبحث الثاني ضرورة وجود القانون]

- ‌[المبحث الثالث تقسيمات القانون]

- ‌[المبحث الرابع فروع القانون]

- ‌[فروع القانون العام]

- ‌[فروع القانون الخاص]

- ‌[الفصل الثاني الدستور]

- ‌[المبحث الأول تعريف الدستور]

- ‌[المبحث الثاني أنواع الدساتير]

- ‌[المبحث الثالث أساليب نشأة الدستور وتطوره في العصر الحديث]

- ‌[المبحث الرابع أساليب نهاية الدستور]

- ‌[المبحث الخامس مصادر الدستور]

- ‌[المبحث السادس مقومات الدستور الأساسية]

- ‌[الفصل الثالث الدولة]

- ‌[المبحث الأول تعريف الدولة]

- ‌[المبحث الثاني أركان الدولة]

- ‌[المبحث الثالث مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها]

- ‌[المبحث الرابع أنواع الدول]

- ‌[الباب الثاني الدستور في الإسلام]

- ‌[الفصل الأول مسائل رئيسية في موضوع الدستور في الإسلام]

- ‌[المبحث الأول‌‌ تعريف الدستور في الإسلاموتدوينه وأساليب نشأته ونهايته]

- ‌ تعريف الدستور في الإسلام

- ‌[تدوين الدستور في الإسلام]

- ‌[أساليب نشأة الدساتير في الإسلام ونهايتها]

- ‌[المبحث الثاني مصادر الدستور في الإسلام]

- ‌[القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي للتشريع]

- ‌[المصدر الثاني للتشريع السنة النبوية]

- ‌[الإجماع المصدر الثالث للتشريع في الإسلام]

- ‌[المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي الاجتهاد]

- ‌[المبحث الثالث خصائص الدستور في الإسلام]

- ‌[الفصل الثاني تطبيقات دستورية في التاريخ الإسلامي]

- ‌[المبحث الأول تطبيقات دستورية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم]

- ‌[الدولة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم]

- ‌[نماذج من التطبيقات الدستورية في العهد النبوي]

- ‌[بيعتا العقبة]

- ‌[الوثيقة الدستورية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم]

- ‌[المكاتبات والعهود مع القبائل العربية حتى صلح الحديبية]

- ‌[المكاتبات والعهود مع الملوك خارج جزيرة العرب]

- ‌[الاتفاقيات مع اليهود والنصارى]

- ‌[وقائع الشورى]

- ‌[إعلان الحرب]

- ‌[وقائع دستورية متفرقة]

- ‌[المبحث الثاني تطبيقات دستورية في عهد الخلفاء الراشدين]

- ‌[عدم تدوين السنة]

- ‌[الخلافة والبيعة]

- ‌[الخطابات والعهود]

- ‌[التجديدات الإدارية]

- ‌[التنظيمات العسكرية]

- ‌[لقب رئيس الدولة]

- ‌[المبحث الثالث وقائع دستورية في العهود الإسلامية الأخرى]

- ‌[رئاسة الدولة]

- ‌[نظام الوزارة]

- ‌[الدستور غير المدون]

- ‌[البلاد الإسلامية وتدوين الدستور في العصر الحديث]

- ‌[الدستور التونسي]

- ‌ الدستور العثماني

الفصل: ‌[المبحث الثاني أنواع الدساتير]

[المبحث الثاني أنواع الدساتير]

المبحث الثاني: أنواع الدساتير: يتم تحديد نوع الدستور وفقا للمعيار الذي يرجع إليه عند التحديد، وهناك معياران لتحديد نوع الدستور هما: التدوين، وكيفية التعديل.

من حيث التدوين وعدمه، يكون للدستور نوعان، دستور مدون، ودستور غير مدون.

ومن حيث كيفية التعديل، يكون للدستور نوعان أيضا هما: الدستور المرن، والدستور الجامد، وفيما يلي توضيح ذلك.

أولا: من حيث التدوين وعدمه: تنقسم الدساتير من حيث المصدر إلى نوعين، وهما الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة أو العرفية، ويرى البعض (1) . أن استخدام مصطلح غير المدون أدق، لأنه يشمل المصادر غير التشريعية، سواء تمثلت في العرف أو القضاء.

ومناط هذا التقسيم هو التدوين، والمقصود بالتدوين ليس فقط تسجيل الحكم في وثيقة مكتوبة، وإنما المقصود به التسجيل في وثيقة رسمية من سلطة مختصة بسنها وهو ما يسمى بالتدوين الفني أو الرسمي (2) .

ويعتبر الدستور مدونا إذا كان صادرا في أغلبه في وثيقة أو عدة وثائق رسمية عن طريق المشرع الدستوري، ويعتبر غير مدون إذا كان

(1) د. سعد عصفور، القانون الدستوري والنظم السياسية، القسم الأول ص 74، منشأة المعارف، الإسكندرية.

(2)

المرجع السابق، ص 74.

ص: 35

مستمدا في أغلبه عن طريق العرف أو القضاء، وليس عن طريق التشريع (1) .

والحقيقة أن تقسيم الدساتير إلى مدونة وغير مدونة، هو تقسيم نسبي فلا يوجد دستور في العالم إلا ويشمل أحكاما صدرت عن طريق التشريع، وأخرى صدرت عن المصادر الأخرى المتمثلة في العرف والقضاء، ومثال ذلك دستور إنجلترا حيث يعتبر المثال التقليدي للدستور غير المدون، وبالرغم من ذلك فهو يشمل وثائق رسمية لها أهميتها كالعهد الأعظم MAGNA CHARTA سنة 1215 م، وملتمس الحقوق سنة 1628م POTITION OF RIGHT وقانون الحقوق BILL OF RIGHTS وقانون توارث العرش ACT OF SETTLEMENT ACT سنة 1701 م وقانون البرلمان - PARLIA MENT ACT سنة 1911م (2) .

وتؤكد التجارب الدستورية في الدول ذات الدساتير المدونة أنه مهما يكن الدستور المدون للدولة مفصلا، فلا بد أن ينشأ عقب صدوره ظروف وتطورات، تؤدي إلى نشؤ أحكام جديدة تفسره، أو تكمله، أو تعدله، يكون مصدرها العرف أو القضاء. وأغلب دول العالم لها اليوم دساتير مدونة ماعدا بريطانيا، حيث انتشرت حركة تدوين الدساتير بعد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية ووضعها لدساتيرها المدونة.

ثانيا: من حيث كيفية التعديل: تنقسم الدساتير حسب هذا المعيار إلى دساتير مرنة، وأخرى جامدة، فالدساتير المرنة هي التي يمكن تعديلها بالإجراءات نفسها التي تعدل بها

(1) د. سعد عصفور، القانون الدستوري والنظم السياسية، القسم الأول ص 74.

(2)

المرجع السابق، ص 75.

ص: 36

القوانين العادية، والدساتير الجامدة هي التي يتطلب تعديلها إجراءات أشد من الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي.

والهدف من جعل الدستور جامدا، هو كفالة نوع من الثبات لأحكامه عن طريق تنظيم يجعل تعديله عسيرا (1) .

وكون الدستور جامدا يحمي مواده من العبث والتغيير المستمر، لسبب ولغير سبب.

وتنقسم الدساتير الجامدة إلى دساتير تحظر التعديل، ودساتير تجيزه بشروط خاصة:

1 -

فالدساتير التي تحظر التعديل لا ينص على الحظر فيها صراحة، وإنما يتم اللجوء إلى الحظر الزمني، أو الحظر الموضوعي، ويقصد بالحظر الزمني، حماية الدستور فترة من الزمن - لضمان نفاذ أحكام الدستور كلها أو جزء - تكفي لتثبيتها قبل أن يسمح باقتراح تعديلها، مثال ذلك دستور الاتحاد الأمريكي الصادر سنة 1789م، فقد حظر تعديل بعض أحكامه قبل سنة 1808م.

أما الحظر الموضوعي فيقصد به، حماية أحكام معينة، بحيث لا يمكن تعديلها، ويكون هذا عادة للأحكام الجوهرية في الدستور، ولا سيما ما يتعلق منها بنظام الحكم المقرر، ومثاله الدستور الفرنسي لسنة 1875م، حيث نصت المادة الثامنة منه، وفقا للفقرة المضافة إليها في 14 أغسطس 1884م، بأنه لا يجوز أن يكون شكل الحكومة الجمهوري محلا للتعديل (2) .

(1) القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ص 75.

(2)

القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ص 77 - 78.

ص: 37

2 -

أما الدساتير التي تجيز التعديل بشروط خاصة: فتختلف هذه الدساتير في كيفية تعديلها، والشروط المعتبرة لذلك، ويرجع هذا الاختلاف لاعتبارين: أحدهما سياسي، والآخر فني، أما الاعتبار السياسي فيتمثل في أن التنظيم المقرر لتعديل الدستور لا بد وأن يرعى جانب السلطات التي يقوم عليها نظام الحكم، وأما الاعتبار الفني، فيتمثل في أسلوب الصياغة المأخوذ بها عند وضع الدستور، ويظهر جليا أثر هذه الأساليب في ناحيتين هما:

- شرط التماثل في الأوضاع القانونية بين نشأة الدستور وتعديله، مما يؤدي إلى التشدد في إجراء التعديل.

- الاقتصار على تنظيم الأسس الجوهرية في الدستور، مما يؤدي إلى التشدد في إجراءات تعديله، بينما إيراد التفصيلات في الدستور ينتج عنه التيسير في تعديله (1) .

وتحسن الإشارة - قبل ختم هذا المبحث - إلى أن بعض الباحثين القانونيين (2) يخلط بين تقسيم الدساتير إلى مدونة وغير مدونة، وتقسيمها إلى مرنة وجامدة، معتبرا أن كل دستور مدون جامدا، وكل دستور غير مدون مرنا، وهذا الخلط غير صحيح، لاختلاف هذين التقسيمين من حيث المعيار الذي على أساسه تم التقسيم، فهذا مرتبط بالمصدر، وذاك مرتبط بكيفية التعديل، ومن خلال تتبع بعض التجارب الدستورية المختلفة، نجد أنه قد يكون الدستور مدونا ومرنا في الوقت نفسه، كما في دستور فرنسا لسنة 1814م، وسنة 1830م، ودستور إيطاليا

(1) المرجع السابق، ص 196.

(2)

د. السيد صبري في كتابه النظم الدستورية في البلاد العربية، ص 136 - 141، جامعة الدول العربية 1956م، مثلا.

ص: 38

لسنة 1848م، ودستور الاتحاد السوفيتي لسنة 1918م، ودستور إيرلندا الحرة لسنة 1922م.

وقد يكون الدستور غير مدون ومستندا إلى العرف، وهو في الوقت نفسه جامد، ففي المدن اليونانية القديمة وجدت تفرقة بين القوانين العادية وقوانين أخرى، مثل القوانين الدائمة وقوانين المدينة، وكان يشترط لتعديل الأخيرة شروط خاصة وإجراءات أكثر أهمية، مما يضفي عليها صفة الجمود، وكذا في العهد الملكي في فرنسا وجدت القوانين الأساسية التي لم يكن يكفي لتعديلها موافقة السلطة التشريعية العادية وإنما يلزم لذلك موافقة الهيئة النيابية (1) .

ولعل سبب هذا الخلط هو أن دساتير العالم اليوم أصبحت في الغالب مدونة، فيما عدا الدستور الإنجليزي، وأنها في الوقت نفسه جامدة فارتبطت لدى القائلين بذلك فكرة التدوين بالجمود، وفي المقابل فكرة عدم التدوين بالمرونة.

(1) د. سعد عصفور، القانون الدستوري والنظم السياسية، قسم أول، ص 75 - 77.

ص: 39