المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة الكتاب]

- ‌[الباب الأول تعريفات ضرورية]

- ‌[الفصل الأول القانون]

- ‌[المبحث الأول تعريف القانون]

- ‌[المبحث الثاني ضرورة وجود القانون]

- ‌[المبحث الثالث تقسيمات القانون]

- ‌[المبحث الرابع فروع القانون]

- ‌[فروع القانون العام]

- ‌[فروع القانون الخاص]

- ‌[الفصل الثاني الدستور]

- ‌[المبحث الأول تعريف الدستور]

- ‌[المبحث الثاني أنواع الدساتير]

- ‌[المبحث الثالث أساليب نشأة الدستور وتطوره في العصر الحديث]

- ‌[المبحث الرابع أساليب نهاية الدستور]

- ‌[المبحث الخامس مصادر الدستور]

- ‌[المبحث السادس مقومات الدستور الأساسية]

- ‌[الفصل الثالث الدولة]

- ‌[المبحث الأول تعريف الدولة]

- ‌[المبحث الثاني أركان الدولة]

- ‌[المبحث الثالث مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها]

- ‌[المبحث الرابع أنواع الدول]

- ‌[الباب الثاني الدستور في الإسلام]

- ‌[الفصل الأول مسائل رئيسية في موضوع الدستور في الإسلام]

- ‌[المبحث الأول‌‌ تعريف الدستور في الإسلاموتدوينه وأساليب نشأته ونهايته]

- ‌ تعريف الدستور في الإسلام

- ‌[تدوين الدستور في الإسلام]

- ‌[أساليب نشأة الدساتير في الإسلام ونهايتها]

- ‌[المبحث الثاني مصادر الدستور في الإسلام]

- ‌[القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي للتشريع]

- ‌[المصدر الثاني للتشريع السنة النبوية]

- ‌[الإجماع المصدر الثالث للتشريع في الإسلام]

- ‌[المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي الاجتهاد]

- ‌[المبحث الثالث خصائص الدستور في الإسلام]

- ‌[الفصل الثاني تطبيقات دستورية في التاريخ الإسلامي]

- ‌[المبحث الأول تطبيقات دستورية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم]

- ‌[الدولة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم]

- ‌[نماذج من التطبيقات الدستورية في العهد النبوي]

- ‌[بيعتا العقبة]

- ‌[الوثيقة الدستورية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم]

- ‌[المكاتبات والعهود مع القبائل العربية حتى صلح الحديبية]

- ‌[المكاتبات والعهود مع الملوك خارج جزيرة العرب]

- ‌[الاتفاقيات مع اليهود والنصارى]

- ‌[وقائع الشورى]

- ‌[إعلان الحرب]

- ‌[وقائع دستورية متفرقة]

- ‌[المبحث الثاني تطبيقات دستورية في عهد الخلفاء الراشدين]

- ‌[عدم تدوين السنة]

- ‌[الخلافة والبيعة]

- ‌[الخطابات والعهود]

- ‌[التجديدات الإدارية]

- ‌[التنظيمات العسكرية]

- ‌[لقب رئيس الدولة]

- ‌[المبحث الثالث وقائع دستورية في العهود الإسلامية الأخرى]

- ‌[رئاسة الدولة]

- ‌[نظام الوزارة]

- ‌[الدستور غير المدون]

- ‌[البلاد الإسلامية وتدوين الدستور في العصر الحديث]

- ‌[الدستور التونسي]

- ‌ الدستور العثماني

الفصل: ‌[فروع القانون العام]

[المبحث الرابع فروع القانون]

[فروع القانون العام]

المبحث الرابع: فروع القانون: ينقسم القانون حسب التقسيم الرئيس السابق إلى: قانون عام، وقانون خاص، ويتفرع من كل قسم منهما عدة فروع نذكرها فيما يلي:

أولا: فروع القانون العام: يتفرع القانون العام إلى فرعين رئيسين يسمى أحدهما القانون الدولي العام، وهو الذي تكون الدولة طرفا فيه، باعتبارها صاحبة السلطان، ويكون الطرف الآخر فيه دولة أو دول أخرى، أو هيئات دولية. والفرع الثاني: هو القانون الداخلي، وهو الذي ينظم الروابط الداخلية العامة التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبار سلطتها، وهذا الأخير ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي: القانون الدستوري، والقانون الإداري والمالي، والقانون الجنائي.

وعلى هذا تكون فروع القانون العام أربعة هي:

أ - القانون الدولي العام: وهو مجموعة الأحكام التي تنظم ارتباط الدولة بالدول الأخرى في أوقات السلم والحرب (1) فالمحتكمون إلى هذا القانون الدول وليس الأفراد، ومن التعريف يتضح أن القانون الدولي العام ينقسم إلى قانون سلم وقانون حرب، ولكل واحد منهما موضوعاته الخاصة. فقانون السلم يبحث في المواضيع التالية:

(1) د. عبد العزيز العلي النعيم، أصول الأحكام الشرعية ومبادئ علم الأنظمة، ص 179.

ص: 21

- أشخاص القانون الدولي.

- ممثلو الأشخاص في الجماعات الدولية.

- الأعمال القانونية الدولية، وأهمها المعاهدات، فيعين أركان انعقادها وشروط صحتها وآثارها وأسباب انقضائها.

- المسؤولية الدولية في قيامها وآثارها.

- المنظمات الدولية.

- حقوق الدول وواجباتها وفض المنازعات الدولية سلميا (1) .

ويبحث قانون الحرب في الموضوعات التالية:

- العلاقة بين الدول المتحاربة وواجبات كل دولة إزاء جيش الأخرى، ورعاياها، والأسرى، ويبين القواعد الخاصة ببدء حالة الحرب ووقفها وانتهائها.

- علاقة الدولة المحاربة بالدول المحايدة (2) .

ب - القانون الدستوري: وهو مجموعة الأحكام التي تحكم شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، وسلطاتها، وطريقة توزيع السلطات، وبيان اختصاصاتها، ومدى ارتباطها ببعضها، ومن حيث التعاون أو الرقابة، وكذلك بيان حقوق المواطنين وواجباتهم تجاه الدولة وسلطاتها العامة (3) .

ومن هذا يتبين لنا أن القانون الدستوري يبحث في الموضوعات التالية:

(1) المرجع السابق، ص 182 - 184.

(2)

المرجع السابق، ص 182 - 184.

(3)

المرجع السابق، ص 182 - 184.

ص: 22

- شكل الدولة، هل هي بسيطة أو مركبة، ملكية أو جمهورية.

- السلطات العامة في الدولة: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.

- الأشخاص أو الهيئات التي تتولى السلطات العامة.

- علاقة هذه السلطات ببعضها، نوع هذه العلاقة، وهل هناك فصل مطلق بينهما أو مرن.

- الحريات الفردية وضماناتها، وهي الحريات الشخصية، والتملك، والمسكن، والرأي، والتعليم، والمساواة أمام القضاء، والوظائف العامة، والتكاليف العامة (1) .

جـ - القانون الإداري والمالي: يفصل بعض الكتاب (2) القانون الإداري عن القانون المالي، ولكن أصلهما واحد؛ لأن القانون المالي منبثق أصلا عن القانون الإداري، لذا نجد أكثر الكتاب يعدونهما قسما واحدا، لتقارب النواحي الإدارية والمالية للدولة من بعض.

ويعرف القانون الإداري بأنه مجموعة القواعد التي تبين كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظائفها (3) .

ويبحث القانون الإداري في المواضيع التالية:

- تحديد أجهزة الدولة الإدارية المختلفة، وطرق تكوين كل منها، وعلاقة بعضها ببعض، وعلاقتها بالسلطات العامة الأخرى.

(1) د. عبد العزيز العلي النعيم، أصول الأحكام الشرعية ومبادئ علم الأنظمة، ص 182 - 184.

(2)

أصول الأحكام الشرعية، مرجع سابق، ص 187 - 192.

(3)

د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، ص 44، مؤسسة الثقافة الجامعية 1977.

ص: 23

- كيفية ممارسة الإدارة لنشاطها، والأساليب المتبعة في ذلك.

- صور النشاط الإداري المختلفة، وأسس اختلافها عن صور النشاط العام الأخرى للدولة.

- صلة الإدارة بالعاملين فيها، والقواعد التي تنظم اختيارهم، وتحدد حقوقهم وواجباتهم، والمزايا الممنوحة لهم، والضمانات التي توفر لهم الحماية.

- تبيين الأموال العامة، والنظام القانوني لها، وكيفية إدارتها والانتفاع بها، والتفريق بينها وبين المال الخاص.

- تنظيم القضاء الإداري بترتيب المحاكم الإدارية، وتحديد اختصاصاتها وقواعد الطعن أمامها بالقرارات والأعمال الإدارية المخالفة للقانون (1) .

ويعرف القانون المالي، بأنه مجموعة الأحكام التي تنظم حصول الدولة على دخلها وطرق إنفاقها لهذا الدخل (2) .

ويبحث القانون المالي في المواضيع التالية:

- النفقات العامة للدولة، وذلك بتحديد أوجه إنفاق المال العام.

- الإيرادات العامة للدولة من رسوم وضرائب وغيرها.

- القروض العامة وكيفية تحصيلها.

- القواعد التي تتبع في تحديد الميزانية السنوية للدولة، وفي تنفيذها والرقابة على هذا التنفيذ.

(1) جميل شرقاوي، دروس في أصول القانون، ص 52.

(2)

المرجع السابق، ص 52 - 53.

ص: 24

د - القانون الجنائي: وهو مجموعة الأحكام التي تحدد الجرائم، والعقوبات المقررة عليها، والإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته، وتوقيع العقاب عليه (1) .

ويتضح أن القانون الجنائي يشتمل على طائفتين من الأحكام: أحكام موضوعية، وهي التي تبين الجرائم وتحديد العقوبة لكل جريمة، وأحكام إجرائية وهي التي تبين الإجراءات التي يجب اتباعها منذ وقوع الجريمة إلى حين توقيع العقاب على الجاني.

وعلى ذلك فالقانون الجنائي ينقسم إلى فرعين كل منهما مستقل عن الآخر، أحدهما: قانون العقوبات، والثاني: قانون الإجراءات الجنائية.

- فقانون العقوبات: هو مجموعة الأحكام التي تحدد الجرائم والعقوبات (2) وينقسم إلى قسمين، هما:

قسم عام: يشمل القواعد التي تحدد الأحكام العامة للجريمة والعقوبة، فيبين أنواع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات، وأركان الجريمة، والأحكام التي تحدد العقوبات من حيث أنواعها، وحالات تعددها، ومتى تخفف، ومتى تسقط، ومتى يعفى منها.

قسم خاص: يشمل الأحكام الخاصة بكل جريمة على حدة، ويبين أركانها، وصورها المختلفة، والعقوبات التي توقع على مرتكبيها (3) .

- وقانون الإجراءات الجنائية: هو مجموعة الأحكام التي تبين الإجراءات التي يجب اتباعها، منذ أن تحدث الجريمة إلى أن يوقع العقاب على مرتكبها، من حيث ضبط المتهم، والقبض عليه، والتحقيق معه، ومحاكمته، وتنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها (4) .

(1) د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، ص 47.

(2)

المرجع السابق، ص 48.

(3)

المرجع السابق، ص 48.

(4)

المرجع السابق، ص 48 - 49.

ص: 25