المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة الكتاب]

- ‌[الباب الأول تعريفات ضرورية]

- ‌[الفصل الأول القانون]

- ‌[المبحث الأول تعريف القانون]

- ‌[المبحث الثاني ضرورة وجود القانون]

- ‌[المبحث الثالث تقسيمات القانون]

- ‌[المبحث الرابع فروع القانون]

- ‌[فروع القانون العام]

- ‌[فروع القانون الخاص]

- ‌[الفصل الثاني الدستور]

- ‌[المبحث الأول تعريف الدستور]

- ‌[المبحث الثاني أنواع الدساتير]

- ‌[المبحث الثالث أساليب نشأة الدستور وتطوره في العصر الحديث]

- ‌[المبحث الرابع أساليب نهاية الدستور]

- ‌[المبحث الخامس مصادر الدستور]

- ‌[المبحث السادس مقومات الدستور الأساسية]

- ‌[الفصل الثالث الدولة]

- ‌[المبحث الأول تعريف الدولة]

- ‌[المبحث الثاني أركان الدولة]

- ‌[المبحث الثالث مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها]

- ‌[المبحث الرابع أنواع الدول]

- ‌[الباب الثاني الدستور في الإسلام]

- ‌[الفصل الأول مسائل رئيسية في موضوع الدستور في الإسلام]

- ‌[المبحث الأول‌‌ تعريف الدستور في الإسلاموتدوينه وأساليب نشأته ونهايته]

- ‌ تعريف الدستور في الإسلام

- ‌[تدوين الدستور في الإسلام]

- ‌[أساليب نشأة الدساتير في الإسلام ونهايتها]

- ‌[المبحث الثاني مصادر الدستور في الإسلام]

- ‌[القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي للتشريع]

- ‌[المصدر الثاني للتشريع السنة النبوية]

- ‌[الإجماع المصدر الثالث للتشريع في الإسلام]

- ‌[المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي الاجتهاد]

- ‌[المبحث الثالث خصائص الدستور في الإسلام]

- ‌[الفصل الثاني تطبيقات دستورية في التاريخ الإسلامي]

- ‌[المبحث الأول تطبيقات دستورية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم]

- ‌[الدولة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم]

- ‌[نماذج من التطبيقات الدستورية في العهد النبوي]

- ‌[بيعتا العقبة]

- ‌[الوثيقة الدستورية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم]

- ‌[المكاتبات والعهود مع القبائل العربية حتى صلح الحديبية]

- ‌[المكاتبات والعهود مع الملوك خارج جزيرة العرب]

- ‌[الاتفاقيات مع اليهود والنصارى]

- ‌[وقائع الشورى]

- ‌[إعلان الحرب]

- ‌[وقائع دستورية متفرقة]

- ‌[المبحث الثاني تطبيقات دستورية في عهد الخلفاء الراشدين]

- ‌[عدم تدوين السنة]

- ‌[الخلافة والبيعة]

- ‌[الخطابات والعهود]

- ‌[التجديدات الإدارية]

- ‌[التنظيمات العسكرية]

- ‌[لقب رئيس الدولة]

- ‌[المبحث الثالث وقائع دستورية في العهود الإسلامية الأخرى]

- ‌[رئاسة الدولة]

- ‌[نظام الوزارة]

- ‌[الدستور غير المدون]

- ‌[البلاد الإسلامية وتدوين الدستور في العصر الحديث]

- ‌[الدستور التونسي]

- ‌ الدستور العثماني

الفصل: ‌[المبحث الرابع أنواع الدول]

[المبحث الرابع أنواع الدول]

المبحث الرابع: أنواع الدول: تقسم الدول إلى عدة تقسيمات، تختلف حسب الهدف من التقسيم، وأهم هذه التقسيمات في مباحث الدستور هو تقسيم الدول إلى بسيطة، ومركبة (1) .

1 -

فالدولة البسيطة أو الموحدة: هي دولة تباشر سلطات الحكم فيها حكومة واحدة، مثل فرنسا، وبلجيكا، واليونان (2) .

2 -

والدولة المركبة: هي الدولة المكونة من عدة دول تتنوع سلطات الحكم بينها، على نحو يختلف باختلاف نوع الاتحاد الرابط بينها (3) ويقسم فقهاء القانون الاتحاد إلى أربعة أنواع هي:

أ - الاتحاد الشخصي: هو أن تتحد دولتان في شخص رئيس الدولة فقط، وتعتبر كل دولة مستقلة بكيانها، وسلطاتها، ورموزها، تمام الاستقلال، ماعدا أن رئيس الدولتين واحد، وهو عندما يتصرف في أمر من الأمور لا ينفذ هذا التصرف إلا في حق الدولة التي يتعلق بها هذا الأمر فقط، في حدود ما حدده الدستور له من سلطة، ويوضح التاريخ أمثلة على الاتحاد الشخصي، مثل ما حدث في الاتحاد بين بريطانيا وهانوفر، حيث آل العرش إلى شخص واحد في الدولتين؛ نتيجة لقوانين الوراثة، وانقضى الاتحاد لزوال صفة الملك عن ذلك الشخص في إحدى الدولتين بحكم قوانين الوراثة نفسها، وذلك كان عام 1714م إلى عام 1838م السنة التي

(1) د. سعد عصفور، القانون الدستوري والنظم السياسية، ص 102.

(2)

د. سعد عصفور، القانون الدستوري والنظم السياسية، ص 102.

(3)

المرجع السابق ص 103.

ص: 61

تولت الملكة فكتوريا عرش بريطانيا، حيث أن الدستور في هانوفر لا يسمح للنساء بتولي العرش (1) .

ب - الاتحاد الحقيقي أو الفعلي: وهو أن تتحد الدولتان في شخص رئيس الدولة وفي الهيئة المشرفة على الشؤون الخارجية، وعلى هذا يكون هذا النوع من الاتحاد أقوى من سابقه؛ لأنه لا يقتصر على كون رئيس الدولتين واحد بل يتعداه إلى اتحاد الدولتين في مجال السياسة الخارجية، عن طريق هيئة مشتركة تباشر شؤونها، ويبقى السلطان الداخلي لكل دولة مستقلا كما هو الشأن في الاتحاد الشخصي، وينشأ هذا النوع إما عن طريق معاهدة بين دولتين، كما حدث بين السويد والنرويج سنة 1885م، وإما عن طريق تشريع متماثل تصدره دولتان، كما حدث بالنسبة لاتحاد الدنمراك وأيسلندا في الفترة من 1918 - 1944م (2) .

جـ - الاتحاد التعاهدي أو الاستقلالي: وهو أن تتحد عدة دول على نحو يبقى معه لكل دولة سلطانها في الخارج والداخل، وتقوم هيئة مشتركة بتصريف بعض شؤونها الخارجية نيابة عنها، ويكون ذلك بأن تبرم مجموعة من الدول معاهدة تقضي بإنشاء مؤتمر مهمته رسم السياسة المشتركة وعرضها على الدول الأعضاء في الاتحاد لتقرر رأيها فيها، ولا تعتبر سارية المفعول ما لم تجمع عليها الدول الأعضاء، فالمؤتمر إذن ليس سلطة فوق الدول الأعضاء، وإنما هو أداة تظهر من خلالها رغبة تلك الدول، والعمل على التوفيق بينها، وليس للمؤتمر سلطة على رعايا دول الاتحاد، وليس له ما يخوله بالاتصال بهم إلا عن طريق دولهم.

(1) المرجع السابق، ص 103.

(2)

المرجع السابق، ص 104.

ص: 62

ومن تتبع بعض التجارب يتبين أن هذا النوع من الاتحاد لا يدوم، فهو إما أن ينتهي بالانفصال كما حدث لاتحاد جمهوريات أمريكا الوسطى سنة 1898م، أو باشتداد الصلة بين الدول الأعضاء فيتحول بذلك إلى اتحاد مركزي، كما حدث بالنسبة للاتحاد الأمريكي سنة 1787م، والاتحاد السويسري سنة 1848م والاتحاد اليوناني سنة 1866م (1) .

د - الاتحاد المركزي: وهو أن تتحد عدة دول في شكل دولة واحدة هي دولة الاتحاد، تكون مهمتها تصريف جميع الشؤون الخارجية لجميع الدول، وبعض الشؤون الداخلية لكل دولة.

والسند التشريعي لهذا الاتحاد ليس معاهدة، وإنما هو دستور تلتزم بأحكامه الحكومة المركزية، ودول الاتحاد فيما بينها، ولدولة الاتحاد بموجب الدستور سلطان مباشر على رعايا الدول الأعضاء، دون الرجوع إلى تلك الدول، ومثال ذلك اتحاد الولايات الأمريكية، حيث تحول الاتحاد التعاهدي الأمريكي إلى اتحاد مركزي سنة 1787 (2) .

(1) المرجع السابق، ص 105.

(2)

المرجع السابق، ص 106.

ص: 63