المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة الكتاب]

- ‌[الباب الأول تعريفات ضرورية]

- ‌[الفصل الأول القانون]

- ‌[المبحث الأول تعريف القانون]

- ‌[المبحث الثاني ضرورة وجود القانون]

- ‌[المبحث الثالث تقسيمات القانون]

- ‌[المبحث الرابع فروع القانون]

- ‌[فروع القانون العام]

- ‌[فروع القانون الخاص]

- ‌[الفصل الثاني الدستور]

- ‌[المبحث الأول تعريف الدستور]

- ‌[المبحث الثاني أنواع الدساتير]

- ‌[المبحث الثالث أساليب نشأة الدستور وتطوره في العصر الحديث]

- ‌[المبحث الرابع أساليب نهاية الدستور]

- ‌[المبحث الخامس مصادر الدستور]

- ‌[المبحث السادس مقومات الدستور الأساسية]

- ‌[الفصل الثالث الدولة]

- ‌[المبحث الأول تعريف الدولة]

- ‌[المبحث الثاني أركان الدولة]

- ‌[المبحث الثالث مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها]

- ‌[المبحث الرابع أنواع الدول]

- ‌[الباب الثاني الدستور في الإسلام]

- ‌[الفصل الأول مسائل رئيسية في موضوع الدستور في الإسلام]

- ‌[المبحث الأول‌‌ تعريف الدستور في الإسلاموتدوينه وأساليب نشأته ونهايته]

- ‌ تعريف الدستور في الإسلام

- ‌[تدوين الدستور في الإسلام]

- ‌[أساليب نشأة الدساتير في الإسلام ونهايتها]

- ‌[المبحث الثاني مصادر الدستور في الإسلام]

- ‌[القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي للتشريع]

- ‌[المصدر الثاني للتشريع السنة النبوية]

- ‌[الإجماع المصدر الثالث للتشريع في الإسلام]

- ‌[المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي الاجتهاد]

- ‌[المبحث الثالث خصائص الدستور في الإسلام]

- ‌[الفصل الثاني تطبيقات دستورية في التاريخ الإسلامي]

- ‌[المبحث الأول تطبيقات دستورية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم]

- ‌[الدولة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم]

- ‌[نماذج من التطبيقات الدستورية في العهد النبوي]

- ‌[بيعتا العقبة]

- ‌[الوثيقة الدستورية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم]

- ‌[المكاتبات والعهود مع القبائل العربية حتى صلح الحديبية]

- ‌[المكاتبات والعهود مع الملوك خارج جزيرة العرب]

- ‌[الاتفاقيات مع اليهود والنصارى]

- ‌[وقائع الشورى]

- ‌[إعلان الحرب]

- ‌[وقائع دستورية متفرقة]

- ‌[المبحث الثاني تطبيقات دستورية في عهد الخلفاء الراشدين]

- ‌[عدم تدوين السنة]

- ‌[الخلافة والبيعة]

- ‌[الخطابات والعهود]

- ‌[التجديدات الإدارية]

- ‌[التنظيمات العسكرية]

- ‌[لقب رئيس الدولة]

- ‌[المبحث الثالث وقائع دستورية في العهود الإسلامية الأخرى]

- ‌[رئاسة الدولة]

- ‌[نظام الوزارة]

- ‌[الدستور غير المدون]

- ‌[البلاد الإسلامية وتدوين الدستور في العصر الحديث]

- ‌[الدستور التونسي]

- ‌ الدستور العثماني

الفصل: ‌ الدستور العثماني

وضع هذا الدستور عن طريق قنصلها في تونس، كما أن الباي قد عرض مسودة الدستور على نابليون الثالث إمبراطور فرنسا، وقد نص الدستور على وجوب الاهتداء بالشريعة الإسلامية تأسيسا على أن الإسلام هو الدين الرسمي لتونس وأن الباي والسكان مسلمون (1) ويتبين من ملابسات إصدار هذا الدستور أنه كان نتيجة للنفوذ الأوروبي كما أن مضمونه كان متأثرا بالدساتير الأوروبية (2) ولن نتوسع في الحديث عن هذا الدستور؛ لأن الحديث في الفقرة التالية سوف يكون عن‌

‌ الدستور العثماني

الذي تتشابه ظروف إصدارة مع إصدار الدستور التونسي كما أن تونس كانت في ذلك الوقت تحت السيادة العثمانية ولو كان ذلك اسميا.

[الدستور العثماني]

2 -

الدستور العثماني: أ - نبذة عن الأوضاع القانونية في الدولة العثمانية: قبل الحديث عن الدستور العثماني، يحسن بنا استعراض الأوضاع القانونية في الدولة العثمانية بشيء من الإيجاز، فالدولة العثمانية كانت تعتمد على الشريعة الإسلامية، وكان القضاء بالشريعة هو القضاء النافذ والمعمول به، فكانت الشريعة الإسلامية هي القانون الأساس، وكانت الدولة تحرص على أن تصبغ أعمالها بصبغة الشريعة، فكانت تلجأ إلى المفتي تستفتيه عندما تريد أن تضع قانونا سياسيا، أو نظاما عسكريا، وكثيرا ما كانت تتفاوض معه في القضية التي ستعرض عليه، ولقد ظهر في ميدان القانون خاصة المحاولة الجادة من العثمانيين لجعل الإسلام الأساس الصحيح للحياة الخاصة والعامة، ولجعل الشريعة القانون النافذ للدولة، وتطبيقها في جميع أنحاء البلاد (3) .

(1) د. محمد السيد سليم ومحمد مفتي، الإسلام في دساتير الدول الإسلامية، ص10.

(2)

المرجع السابق، ص11.

(3)

عبد الكريم المشهداني، العلمانية وآثارها على الأوضاع الإسلامية في تركيا، 48 - 50، طبعة أولى، المكتبة الدولية، الرياض 1403هـ.

ص: 160

وبدأت في عهد السلطان محمود، ومن بعده في عهدي السلطانين: عبد المجيد وعبد العزيز التنظيمات القانونية، حيث كونت اللجان لوضع القوانين الخاصة، كقانون الأراضي الذي نشر عام (1857م ـ 1274م) ، وقانون الطابو (1) سنة (1858م ـ 1275هـ) ، وقانون الجزاء سنة (1857م ـ 1274هـ) ، وقانون التجارة سنة (1871م ـ 1288هـ) ، ثم تم وضع القانون المدني، الذي نظم في مجلة الأحكام العدلية، حيث أخذت نصوصه من النصوص الشرعية المبثوثة في الفقه وبالذات الفقه الحنفي، مراعين ما يلائم العصر، وأصدره السلطان عبد العزيز بإرادة سنية عام (1871م ـ 1289هـ) قانونا تعتمده المحاكم في جميع أنحاء الدولة (2) .

وبدأت الدولة العثمانية مع بداية وضع هذه القوانين الاقتباس من النظم القانونية الأوربية، وبالذات الفرنسية، حيث عدلت بعض الأحكام الشرعية ببعض القواعد القانونية الفرنسية، وانتهى الأمر بإحلال القوانين الفرنسية محل الشريعة الإسلامية، حيث نقلت عنها قانون العقوبات، وقانون التجارة، وقانون الإجراءات المدنية (3) .

ب - التنظيمات الدستورية: تعتبر بداية التنظيمات الدستورية في العهد العثماني أيام السلطان عبد المجيد والد السلطان عبد الحميد الثاني، إلا أن هذه التنظيمات لم تكن بشكل شامل، ولم يدون خلالها الدستور، وفي عهد السلطان عبد العزيز صدرت بعض التنظيمات في شكل فرمان صدر في تاريخ

(1) ويقصد به قانون أملاك الدولة العقارية من أراض ومبان.

(2)

المرجع السابق ص10 - 51، محمد فريد بك المحامي، تاريخ الدولة العثمانية، ص 406، دار الجيل، بيروت، 1397 هـ.

(3)

د. محمد عبد الجواد محمد، بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون، ص 29 - 30، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 1977هـ.

ص: 161

15 -

/ 11 / 1292 هـ الموافق 14 ديسمبر 1874م، أما التنظيمات الدستورية الفعلية والشاملة، فقد حصلت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، حيث تم في عهده إنشاء (مجلس المبعوثان) ، وهو بمثابة البرلمان، وكذلك (مجلس الأعيان) ، حيث وافق على قرار سائر الوكلاء الفخام في 5 شوال سنة 1293هـ الموافق 3 نوفمبر 1876م، وفي 7 ذي الحجة 1293هـ أصدر أمره بالموافقة على إصدار القانون الأساسي (الدستور)(1) وجاء في (119) مادة، وهو أول دستور مدون للدولة العثمانية، وثاني دستور مدون لدولة إسلامية في العصر الحديث.

إلا أن العمل بهذا الدستور أبطل في 13 شباط 1878م بصدور مرسوم سلطاني بحل مجلس المبعوثان، إلغاء العمل بالدستور؛ ونظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها الدولة العثمانية في ذلك الوقت، واستمر وقف العمل بالدستور، حتى كانت المطالبة به من الرعية، وحصلت بعض القلاقل في أرجاء الدولة بسبب عدم إعادة العمل بالدستور، ونزولا عند هذه الرغبة الملحة من الرعية صدرت موافقة السلطان على قرار مجلس وكلاء الدولة بإعادة مجلس المبعوثان والعمل بالدستور وذلك في 24 جماد الثانية 1326هـ الموافق 10 تموز 1908م، حيث بدأ تطبيق القانون الأساسي، ودعوة المجلس النيابي (المبعوثان) للانعقاد في 1 رجب 1326هـ الموافق 18 تموز 1908م، بموجب الإرادة السنية الصادرة في هذا اليوم (2) .

(1) انظر في ذلك كل من: كنز الرغائب في منتخبات الجوائب، سليم فارس، ص260 - 269 جـ 5 ص 338 - 341 جـ 5 - ص 2 - 27 جـ 6، طبعة أولى سنة 1294، 1295، مطبعة الجوائب بالآستانة. سورية والعهد العثماني، يوسف الحكيم، طبعة ثانية، ص 25، ص 152، 155 - دار النهار - بيروت، الدستور والبلاد الإسلامية ومشكلاته في ضوء الإسلام، رسالة ماجستير للمؤلف مقدمة لقسم الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الملحق رقم 1.

(2)

انظر في ذلك كل من: كنز الرغائب في منتخبات الجوائب، سليم فارس، ص260 - 369 جـ 5 ص 338 - 341 جـ 5 - ص 2 - 27 جـ 6، طبعة أولى سنة 1294، 1295، مطبعة الجوائب بالآستانة. سورية والعهد العثماني، يوسف الحكيم، طبعة ثانية. ص 25، ص 152، 155 - دار النهار - بيروت، الدستور والبلاد الإسلامية ومشكلاته في ضوء الإسلام، رسالة ماجستير للمؤلف مقدمة لقسم الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الملحق رقم 1.

ص: 162

جـ - أهم محتويات الدستور: بلغت مواد هذا الدستور (119) مادة، موزعة في عدة أقسام هي:

القسم الأول: في ممالك الدولة العثمانية: ويحوي هذا القسم المواد السبع الأولى، وقد ورد في المادة الثالثة النص على أن السلطنة العثمانية هي دولة الخلافة الإسلامية، كما ورد في المادة الرابعة، أن السلطان حسب الخلافة هو الحامي لدين الإسلام.

ومما يؤخذ على هذا الدستور ما ورد في المادة الخامسة، بأن ذات الخليفة مقدسة وغير مسؤولة.

القسم الثاني: في حقوق تبعة الدولة العثمانية العمومية: ويحوي هذا القسم على المواد من (8) إلى (26) ، وقد نصت المادة الحادية عشر على أن دين الدولة العثمانية هو دين الإسلام، ومع المحافظة على هذا الأساس تكون حرية جميع الأديان المعروفة في الدولة العثمانية، وكافة الامتيازات الممنوحة إلى الجماعات المختلفة تحت حماية الدولة، على شرط أن لا تخل براحة الناس ولا بالآداب العامة.

ونصت المادة الثامنة عشر على أن اللسان التركي هو اللسان الرسمي للدولة، وهذا مما يؤخذ على هذا الدستور، لأن الدولة العثمانية لم تكن تمثل القومية التركية، وإنما تمثل الأمة الإسلامية وهي دولة الخلافة فكان الأولى أن تكون اللغة الرسمية هي لغة القرآن الكريم.

القسم الثالث: في وكلاء الدولة: ويحوي هذا القسم المواد من رقم (27) إلى رقم (38) وينظم هذا القسم أوضاع المسؤولين في الدولة (الوكلاء) وهم رؤساء المصالح الحكومية، وفي مقدمتهم منصبا الصدر الأعظم، وشيخ الإسلام،

ص: 631