المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب أقسام المشهود به - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ٣٠

[المرداوي]

الفصل: ‌باب أقسام المشهود به

بسم الله الرحمن الرحيم

‌بَابُ أَقْسَامِ المَشْهُودِ بِهِ

وَالْمَشْهُودُ بِهِ يَنْقَسِمُ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ، أَحَدُهَا، الزِّنَى وَمَا يُوجِبُ حَدَّهُ، فَلَا تُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا شَهَادَةُ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ.

ــ

بابُ أقْسامِ المَشْهودِ به

قوله: والمَشْهُودُ به يَنْقَسِمُ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ؛ أحدُها، الزِّنَى وما يُوجِبُ حَدَّه - كاللِّواطِ، وإتْيانِ البَهِيمَةِ، إذا قُلْنا: يجِبُ به الحدُّ - فلا تُقْبَلُ فيه إلَّا شَهادَةُ أرْبَعَةِ رجالٍ أحْرارٍ. بلا نِزاعٍ.

ص: 5

وَهَلْ يَثْبُتُ الإقْرَارُ بِالزِّنَى بِشَاهِدَيْنِ، أَوْ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

ــ

وقوله: وهل يَثْبُتُ الإقْرارُ بالزِّنى بشاهِدَيْن، أوْ لا يَثْبُتُ إلَّا بأرْبَعَةٍ؟ على رِوايَتَيْن. وأَطْلَقَهما في «المُغْنِي» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ

ص: 6

الثَّانِى، الْقِصَاصُ، وَسَائِرُ الْحُدُودِ، فَلَا يُقبَلُ فِيهِ إِلَّا رَجُلَانِ حُرَّانِ.

ــ

ابنِ مُنَجَّى»، وغيرِهم؛ إحداهما (1)، لا يَثْبُتُ إلَّا بأرْبَعَةٍ. وهو المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» وغيرِه. وجزَم به في «الوَجِيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يَثْبُتُ الإقْرارُ بشاهِدَيْن.

تنبيه: مَحَلُّ الخِلافِ، إذا شَهِدُوا بأنَّ إقْرارَه به تَكَرَّرَ أرْبَعًا. وهو واضِحٌ. وقد تقدَّم ذلك في الفَصْلِ الثَّالثِ مِن بابِ حدِّ الزِّنَى.

فائدتان؛ إحداهما، قال في «الرِّعايةِ»: لو كان المُقِرُّ به (2) أعْجَمِيًّا، قُبِلَ فيه تُرْجُمانان. وقيل: بل أرْبَعَةٌ (3).

الثَّانيةُ، حيثُ قُلْنا: يُعَزَّرُ بوَطْءِ فَرْجٍ. فإنَّه يثْبُتُ برَجُلَيْن. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وقيل: لا يَثْبُتُ إلَّا بأَرْبَعَةٍ. واخْتارَ في «الرِّعايةِ» : يَثْبُتُ باثنَيْن مع الإِقرارِ، وبأَرْبَعَةٍ مع البَيِّنَةِ.

قوله: الثَّاني، القِصاصُ، وسائِرُ الحُدُودِ، فلا يُقْبَلُ فيه إلَّا رَجُلان حُرَّان.

ص: 7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يُقْبَلُ في القِصاصِ وسائرِ الحُدودِ رَجُلان. وعليه الأصحابُ. وعنه، لا يُقْبَلُ في القِصاصِ إلَّا أرْبَعَةٌ.

ص: 8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تنبيه: قولُه: حُرَّان. مَبْنِىٌّ على ما تقَدَّم، مِن أنَّ شَهادَةَ العَبْدِ لا تُقْبَلُ في

ص: 9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحُدودِ والقِصاصِ. وتقَدَّم أنَّ الصَّحيحَ مِن المذهبِ تُقْبَلُ (1) فيهما.

(1) في ط: «يثبت» .

ص: 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فائدة: يَثْبُتُ القَوَدُ بإقْرارِه مَرَّة. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعنه، أرْبَعٌ. نقَل حَنبل، يُرَدِّدُه، ويَسْألُ عنه، لعَل به جُنونا أو غيرَ ذلك، على ما ردد النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم (1).

(1) على ماعز الأسلمى حين أقر بالزنى. وقد تقدم تخريجه فى 26/ 304.

ص: 11

الثّالِثُ، مَا لَيْسَ بِمَالٍ، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ، وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ فِى غَالِبِ الأحْوَالِ، غَيْرُ الْحُدُودِ والْقِصَاصِ؛ كَالطَّلَاقِ، وَالنَّسَبِ، وَالْوَلَاءِ، وَالْوَكَالَةِ فِى غَيْرِ الْمَالِ، وَالوَصِيَّةِ الَيْهِ، وَمَا أشْبَهَ ذَلِكَ، فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا رَجُلَانِ. وَعَنْهُ فِى النِّكَاحِ،

ــ

قوله: الثالِثُ، ما ليس بمالٍ، ولا يُقْصَدُ به المالُ، ويَطلِعُ عليه الرِّجالُ فى غالِبِ الأحْوالِ، غيرُ الحُدُودِ والقِصاصِ؛ كالطَّلاقِ، والنَّسَبِ، والوَلاءِ، والوَكالَةِ

ص: 15

وَالرَّجْعَةِ، وَاِلْعِتْقِ، أنَهُ يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ رَجُل وَامْرأتيْنِ. وَعَنْهُ فِى الْعِتْقِ، أنَهُ يُقْبَلُ فِيهِ شَاهِدٌ وَيَمِينُ المُدَّعِى. وَقَالَ القَاضِى: النِّكَاحُ وَحُقُوقُهُ؛ مِنَ الطَّلَاقِ، وَالْحُلْعِ، وَالرَّجْعَةِ، لَا يَثْبُتُ [351 و] إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَالْوَكَالَةُ، وَالْوَصِيَّةُ، وَالْكِتَابَةُ، وَنَحْوُهَا، تُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

ــ

فى غيرِ المَالِ، والوصِيَّةِ إليهِ، وما أشْبَهَ ذلك - كالنِّكاحِ، والرَّجْعَةِ، والخُلْعِ، والعِتْقِ، والكِتابَةِ، والتَّدْبيرِ - فلا يُقْبَلُ فيه إلَّا رجلانِ. وهو الصحيحُ مِن المذهبِ. وجزَم به فى «الوَجِيزِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس» ، وغيرِهم. قال القاضى: هذا المُعَوَّلُ عليه فى المذهبِ. واقْتَصَرَ عليه فى «المُغْنِى» . قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المذهبُ؛ قال الخِرَقِىُّ. واخْتارَه الشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ فى «خِلافَيْهما» فى العِتْقِ. قال ابنُ عَقِيل فيه: هو ظاهِرُ المذهبِ. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم، إلَّا فى العِتْقِ والكتابةِ والتَّدْبيرِ. وصحَّحه النَّاظِمُ وغيرُه [فى غيرِها](1).

وعنه فى النِّكاحِ، والرَّجْعَةِ، والعِتْقِ، أنَّه يُقْبَلُ فيه شَهادَةُ رجُل وامْرَأتَيْن.

(1) سقط من: الأصل.

ص: 16

قَالَ أحمَدُ فِى الرَّجُلِ يُوَكِّلُ وَكِيلًا، وَيُشْهدُ عَلَى نَفْسِهِ رَجُلًا وَامْرَأتيْنِ: إِنْ كَانَتْ فِى الْمُطَالَبَةِ بِدَيْن، فَأما غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا.

ــ

وعنه فى العِتْقِ، أنَّه يُقْبَلُ فيه شاهد ويَمِينُ المُدَّعِى. وجزَم به الخِرَقِىُّ، وناظِمُ «المُفْرَداتِ» . واخْتارَه أبو بَكْرٍ، وابنُ بَكْروسٍ. قالَه فى «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. واخْتَلَفَ اخْتِيارُ القاضى؛ فَتَارَةً اخْتارَ الأوَّلَ، وتارةً اخْتارَ الثَّانِىَ. قال القاضى فى «التَّعْليقِ»: يَثْبُتُ العِتْقُ بشاهدٍ ويَمِينٍ فى أصحٍّ الرِّوايتَيْن. وعلى قِياسِه الكِتابَةُ والوَلاءُ. ونصَّ عليه فى رِوايةِ مُهَنَّا. قال الزَّرْكَشِىُّ: ومنْشَأ الخِلافِ، أنَّ مَنْ نظَرَ إلى أنَّ العِتْقَ إتْلافُ مالٍ فى الحَقِيقَةِ، قال بالثَّانى، كبَقِيَّةِ الإتْلافاتِ، ومَنْ نظَرَ إلى أنَّ العِتْقَ نفْسَه ليسَ بمالٍ، وإنَّما المَقْصودُ منه تكْمِيلُ الأحْكامِ، قال بالأوَّلِ، وصارَ ذلك كالطَلاقِ والقِصاصِ ونحوِهما. انتهى. وأطْلَقَ

ص: 17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الخِلافَ فى العِتْقِ والكتابَةِ والتَّدْبيرِ فى (1)«الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، و «الفُروعِ» . وأَطلَقهما فى «المُحَرَّرِ» فى العِتْقِ.

وقال القاضى: النِّكاحُ وحقُوقُه؛ مِنَ الطلاق، والخُلْعِ، والرجْعَةِ، لا يَثْبُتُ إلا بشاهِدَيْن، رِوايةً واحدةً، والوَصِيَّةُ، والكِتابَةُ، ونحوُهما، تُخَرَّجُ على رِوايتَيْن.

(1) بعده فى الأصل: «المحرر» .

ص: 18

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال الإمامُ أحمدُ، رحِمَه الله تُعالَى، فى الرَّجُلِ يُوَكِّلُ وَكِيلًا، ويُشْهِدُ على نفْسِه رجُلًا وامْرَأتَيْن: إنْ كانَ فى المُطالَبَةِ بدَيْن، فأمَّا غيرُ ذلك، فلا (1). وعنه، يُقْبَلُ فيه رجُلٌ ويمينٌ. ذكَرَها (2) المُصَنِّفُ وغيرُه. واخْتارَها الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله. قال فى «الفُروعِ»: ولم أرَ مُسْتَندَها عندَ الإمامِ اْحمدَ، رحمه الله. وجزَم ناظِمُ «المُفْرَداتِ» بأنَّ الوَكالةَ تَثْبُتُ بشاهد مع يَمِين. وهو منها. وجزَم به فى «نِهايةِ ابنِ رَزِينٍ» ، فى آخِرِ الوَكالَةِ. وقيل: هاتَانِ الرِّوايَتَان فى غيرِ النِّكاحِ والرَّجْعَةِ. وقال فى «عُيونِ المَسائلِ» فى النِّكاحِ: لا يَسُوغُ

(1) بعده فى الأصل، ا:«وعنه، يقبل فى ذلك كله رجل وامرأتان» .

(2)

فى الأصل: «ذكره» .

ص: 19

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فيه الاجْتِهادُ بشاهدٍ ويَمِين. وقال فى «الانْتِصارِ» : يَثْبُتُ إحْصانُه برَجُلٍ وامْرَأتَيْن. وعنه، فى الإعْسارِ ثلَاثةً. وتقدم ذلك فى أوائلِ بابِ الحَجْرِ. وتقدَّم فى بابِ ذِكْرِ أهْلِ الزكاةِ، أن مَنِ ادَّعَى الفَقرَ، وكان معروفًا بالغِنَى، لا يجوزُ له أخْذُ الزَّكاةِ إلا ببَيِّنَةِ ثلَاثةِ رِجالٍ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ.

فائدتان؛ إحْداهما، يُقْبَلُ قولُ طَبِيبٍ واحدٍ وبَيْطارٍ؛ لعدَمِ غيرِه (1)، فى معْرِفَةِ داءِ دابَّةٍ ومُوضحَةٍ ونحوِه. وهذا المذهبُ. نصَّ عليه. [وعليه](2) الأصحابُ.

(1) بعده فى الأصل: «و» .

(2)

فى الأصل: «عامة» .

ص: 20

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وجزَم به فى «الكافِى» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «النُّكَتِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، وغيرِهم. ولا يُقْبَلُ مع عدَمِ التعَذُّرِ إلَّا اثْنانِ (1)،

(1) فى الأصل: «الاثنان» .

ص: 21

الرَّابع، الْمَالُ، وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ؛ كَالْبَيْعِ، وَالقَرْضِ، وَالرهْنِ، وَالْوَصِيَّةِ لَهُ، وَجِنَايَةِ الْخَطَأَ، تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرأتَيْنِ، وَشَاهِدٌ وَيَمِينُ المُدَّعِى. وَهَلْ تُقْبَلُ فِى جِنَايَةِ الْعَمْدِ المُوجِبَةِ لِلْمَالِ دُونَ القِصَاصِ، كَالْهَاشِمَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ، شَهَادَةُ رَجُل وَامْرَأتَيْنِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

ــ

على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقطَعُوا به. وأطْلَقَ فى «الرَّوْضَةِ» قَبُولَ قولِ الواحدِ. وظاهِرُه، سواءٌ وُجِدَ غيرُه أمْ (1) لا.

الثَّانيةُ، لو اخْتَلَفَ الأطِباءُ أو (2) البَياطِرَةُ، قدِّمَ قولُ المُثْبِتِ.

قوله: الرَّابعُ، المالُ، وما يُقْصَدُ به المالُ؛ كالبَيْعِ، والقَرْضِ، والرَّهْنِ، والوَصِيةِ له، وجِنايَةِ الخَطَأ. وكذا الخِيارُ فى البَيْعِ وأجَلِه، والإجارَةُ، والشَّرِكَةُ، والشفْعَةُ، والحَوالَةُ، والغصْبُ، والصلْح، والمَهْرُ وتسْمِيَتُه، وإتلافُ المالِ وضَمانُه، وفسْخُ عقدِ مُعاوَضَةٍ، ووَقْف على مُعَيَّنٍ، ودَعْوى

(1) فى ط: «أو» .

(2)

سقط من: ا.

ص: 22

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على (1) رِقِّ مجْهولِ النَّسَبِ صادِقٍ، ودَعْوى قَتْلِ كافر لاسْتِحْقاق سَلَبِه، وهِبَةٌ. قال فى «الرعايَةِ»: ووَصِيَّةُ مالٍ (2). وقيل: لمُعَيَّن. فهذا وشِبْهُه يُقْبَلُ

(1) سقط من: الأصل.

(2)

بعده فى الأصل: «معين» .

ص: 23

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فيه شهادَةُ رَجُل وامْرَأتَيْنِ، وشاهِدٌ ويَمِينُ المُدَّعِى. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.

ص: 24

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «الوَجِيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهما، فى غيرِ ما يأتِى إطْلاقُهم الخِلافَ فيه. وقيل: لا يُقْبَلُ ذلك فى الوَقْفِ، إلَّا إذا قُلْنا: يَمْلِكُ المَوْقوفُ عليه الوَقْفَ. وقيل: يُقْبَلُ فى ذلك كلِّه امْرأتان ويَمِينٌ. وهذا احْتِمالٌ ذكَرَه المُصَنِّفُ فى «المُقْنِعِ» ، فئ بابِ اليمِينِ فى الدَّعاوَى. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله: لو قيلَ: يُقْبَلُ امْرأة ويمِين. تَوَجَّهَ؛ لأنهما إنَّما أقِيما مُقامَ رجُل فى التَّحَمُّلِ، وكَخَبَرِ الدِّيانةِ.

ص: 25

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ونقَل أبو طالبٍ فى مسْألةِ الأسيرِ، تُقْبَلُ امْرأة ويَمِينُه. اخْتارَه أبو بَكْر. وذكَرَ فى «المُغْنِى» قوْلًا فى دَعْوَى قَتْلِ كافرٍ لأخْذِ سَلَبِه، أنه يَكْفِى واحِدٌ. وعنه، فى الوَصِيةِ (1) يكْفِى واحدٌ. وعنه، إنْ لم يَحْضُرْه إلا النِّساءُ، فامْرأةٌ واحدَةٌ. وسأله ابنُ صَدَقةَ: الرَّجُلُ يُوصِى ويُعْتِقُ، ولا يَحْضُرُه إلَّا النِّساءُ، تجوزُ شَهادَتُهُنَّ؟ قال: نعم، فى الحُقوقِ. انتهى. قلتُ: وهذا ليسَ ببعيدٍ. ونَقَلَ الشَّالَنْجِىُّ (2)، الشاهِدُ واليمينُ فى الحُقوقِ، فأما المَوارِيثُ، فيُقْرَعُ. وقال فى «الرِّعايتَيْن» ،

(1) فى الأصل: «الروضة» .

(2)

سقط من: الأصل.

ص: 26

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الحاوِى» ، و «الفُروعِ»: وفى قَبُولِ رجُلٍ وامْرأتيْن، أو رَجُلٍ ويمينٍ، فى إيصاءٍ إليه بمالٍ وتوْكيل فيه، ودَعْوى أسير تَقَدَّمَ إسْلامُه لمَنْعِ رِقه، و (1) دَعْوَى قَتْلِ كافر لأخْذِ سَلَبِه، وعِتْقٍ وتَدْبير، وكِتابةٍ، رِوايَتانِ. وأطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «الزَّرْكَشِى» ، فى غيرِ التَّدْبيرِ والكتابةِ. وقدَّم ابنُ رَزِين فى «شَرْحِه» فى بابِ الوَكَالَةِ، قَبُولَ شاهدٍ ويمين فى ثُبُوتِ الوَكَالَةِ بالمالِ. وأطْلَقَهما فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» هناك. وذكَرَ جماعة، يُقْبَلُ ذلك فى كِتابةٍ، ونَجْم أخير، كعِتْق، وقَتْل. وجزَم ناظِمُ «المُفْرَداتِ» ، أنَّه لا يُسْتَرَق إذا ادَّعَى الأسيرُ إسْلامًا سابقًا، وأقامَ بذلك شاهِدًا، أو حَلَفَ معه. وجزَم به النَّاظِمُ أيضًا. وتقدَّم ذلك فى الجِهادِ.

(1) سقط من: الأصل.

ص: 27

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فوائد؛ الأولَى، حيثُ قُلْنا: يُقْبَلُ شاهِدٌ واحدٌ ويَمِينُ المُدَّعِى. فلا يُشترطُ فى يَمِينه، إذا شَهِدَ الشاهِدُ، أنْ يقولَ: وأن شاهِدِى صادِق فى شَهادَتِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعليه أكثر الأصحابِ. وقيل: يُشْتَرَطُ. جزَم به فى «الترغيب» .

الثَّانيةُ، لو نَكَلَ عنِ اليمين مَنْ له شاهِد واحد، حَلَفَ المُدَّعَى عليه، وسَقَطَ

ص: 28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحقُّ، وإنْ نَكَلَ، حُكِمَ عليه. على الصَّحبحِ مِن المذهبِ. نصَّ على ذلك. وقيل: تُرَدُّ اليمين أيضًا هنا، على رِوايةِ الرَّدِّ؛ لأنَّ سَبَبَها نُكُولُ المُدعَى عليه.

الثَّالثةُ، لو كان لجماعَةٍ حق بشاهِدٍ، فأقامُوه، فمَنْ حَلَفَ منهم، أخَذَ نَصِيبَه، ولا يُشارِكُه ناكِلٌ. ولا يحْلِفُ وَرَثَةُ ناكِلٍ، إلَّا أنْ يموتَ قبلَ نُكُولِه.

قوله: وهل تُقْبَلُ فى جِنايَةِ العَمْدِ المُوجِبَةِ للمالِ دُونَ القِصاصِ، كالهاشِمَةِ والمُنَقلَةِ - وكذا (1) العَمْدُ الذى (2) لا قَوَدَ فيه بحالٍ - شَهادَةُ رجُل وامْرأَتيْن؟ على رِوايتَيْن. وأطْلَقَهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الرعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغيرِ» ؛ إحْداهما، تُقْبَلُ. وهو المذهبُ. صححه المُصَنِّفُ،

(1) بعده فى ا: «جناية» .

(2)

فى الأصل، ا:«التى» .

ص: 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والشَّارِحُ، وصاحبُ «التَّصْحيحِ» . قال المُصَنِّفُ فى «الكافِى» وغيرِه، وصاحِبُ «الترْغيبِ»: هذا ظاهرُ المذهبِ. قال ابن مُنَجَّى فى «شَرْحِه» : هذا المذهبُ، قالَه صاحِبُ «المُغْنِى» . انتهى. وجزَم به فى «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الوَجِيزِ» ، وغيرِهم. وهو قولُ الخِرَقِىِّ. وقطَع به القاضى فى غير مَوْضِعٍ. قال فى «النُّكَتِ»: وقدَّمه غيرُ واحدٍ. واخْتارَه الشيرَازِىُّ، وابنُ البَنَّا. والروايةُ الثَّانيةُ، لا يُقْبَلُ إلَّا رجُلانِ. اخْتارَه أبو بَكْر، وابنُ أبى مُوسى وصحَّحه فى «النَّظْمِ» . فعلى المذهبِ، لو وَجَبَ القَوَدُ فى بعضِها؛ كَمَأمُومَةٍ، ومُنَقلَةٍ، وهاشِمَةٍ؛ لأنَّ القَوَدَ لا يجبُ فيها - بلْ (1) إنْ أرادَ القَوَدَ بمُوضِحَةٍ (2)، فله ذلك، على ما تقدَّم فى بابِ ما يُوجِبُ

(1) فى الأصل، ا:«لكن» .

(2)

فى الأصل: «موضح» .

ص: 30

الخَامِسُ، مَا لَا يَطلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ؛ كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثيّاَبِ،

ــ

القِصاصَ فيما دُونَ النفْسِ - فهذه له (1) القَوَدُ فى بعضِها إنْ أحبَّ، ففى قبولِ رجُل وامْرَاتيْن فى ثُبوتِ المالِ رِوايَتان. وأطْلَقَهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «الرعايتَيْن» ، و «الفُروعِ» ، و «الحاوِى الصَّغيرِ» ، و «الزَّرْكَشِى» ؛ إحْداهما، يُقْبَلُ ويَثْبُتُ المالُ (2). قال فى «النُّكَتِ»: قطَع به غيرُ واحدٍ. وصحَّحَه فى «تَصْحيح المُحَرَّرِ» . وقدمه فى «الكافِى» . وقال أيضًا: هذا ظاهرُ (3) المذهبِ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يُقْبَلُ. صححه فى «النَّظْمِ». ثم (3) قال فى «الرعايةِ»: فلو شَهِدَ رجُل وامْرَأتانِ بهاشِمَةٍ مسْبُوقَةٍ بمُوضِحَة، لم يَثْبُتْ أرْشُ الهَشمِ، فى الأقيَسِ، ولا الإيضاحِ.

قوله: الخَامِسُ، ما لا يَطلِعُ عليه الرجالُ؛ كعُيُوبِ النساءِ تحتَ الثيابِ، والرِّضاعِ، والاسْتِهْلالِ، والبَكارَةِ، والثُّيُوبَةِ، والحَيْضِ، ونحوِهِ، فيُقْبَلُ فيه

(1) سقط من: الأصل.

(2)

فى ط: «بالمال» .

ص: 31

وَالرَّضَاعِ، وَالاسْتِهْلَالِ، وَالْبَكَارَةِ، والثُّيُوبَةِ، وَالْحَيْضِ، ونَحْوِهِ، فَيُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ. وَعَنْهُ، لَا يُقْبَلُ فِيهِ أقَلُّ مِنَ امْرأتَيْنِ. وإنْ شَهِدَ بِهِ الرَّجُلُ كَانَ أوْلَى بِثُبُوتِهِ.

ــ

شهادَةُ امْرَأةٍ واحِدَةٍ. وهذا المذهبُ مُطْلَقًا بلا رَيْبٍ. ونصٌ عليه فى رِوايةِ الجماعةِ. وعليه الأصحابُ. وقَبُولُ شَهادَتِها مُنْفَرِدَةً فى الاسْتِهْلالِ والرّضاعِ مِنَ المُفْرَداتِ. وعنه، تَحْلِفُ الشَّاهِدَةُ فى الرَّضاعِ. وتقدَّم ذلك فى بابِه.

وعنه، لا يُقْبَلُ فيه أقل مِنَ امْرَأتَيْن. وعنه ما يُدلُّ على التّوَقفِ. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله: قال أصحابُنا: والاثْنَتَانِ أحْوَطُ مِنَ المرْأةِ الواحدَةِ (1).

وجعَله القاضى مَحَلَّ وِفاقٍ. قال أبو الخَطَّابِ، والمُصَنِّفُ، وابنُ الجَوْزِىِّ،

(1) زيادة من: ا.

ص: 32

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وابنُ حَمْدانَ، والناظِمُ، وغيرُهم: الرجُلُ أوْلَى لكَمالِه. انتهوا. وقيل: لا يُقْبَلُ فى الوِلادَةِ مَنْ حضَرَها غيرُ القابِلَةِ. قالَه فى «الرِّعايةِ» . وقال: يُقْبَلُ قولُ امْرأَةٍ

ص: 33

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فى فَراغِ عِدَّةٍ بحَيْضٍ. وقيل: فى شَهْرٍ. ويُقْبَلُ قوْلُها فى عُيوبِ النِّساءِ. وقيل: الغامِضَةِ تحتَ الثِّيابِ. انتهى.

ص: 34

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فائدة: وممَّا يُقْبَلُ فيه امرَأة واحدَة، الجِراحَةُ، وغيرُها فى الحَمَّامِ، والعُرْسِ، ونحوهما ممَّا لا يَحْضُرُه رِجال. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. نصَّ عليه. وخالفَ ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه.

ص: 35

فصلٌ: وَإذَا شَهِدَ بِقَتْلِ العَمْدِ رَجُلٌ وَامْرَأتانِ، لَمْ يَثبُتْ قِصَاصٌ وَلَا دِيَةٌ. وَإنْ شَهِدُوا [351 ظ] بِالسرِقَةِ، ثبَتَ المَالُ دُونَ الْقَطْعَ.

ــ

قوله: وإذا شَهِدَ بقَتْلِ العَمْدِ رَجُلٌ وامْرَأتانِ، لم يَثْبُتْ قِصاصٌ ولا دِيَةٌ. هذا المذهبُ مُطْلَقًا. وعليه الأصحابُ. وعنه، يثبُتُ المالُ إنْ كان المَجْنِىُّ عليه عَبْدًا. نقَلها ابنُ مَنْصُورٍ. قال فى «الرِّعايةِ»: أو حُرًّا، فلا قَوَدَ فيه، وثَبَتَ المالُ.

قوله: وَإنْ شَهِدُوا بالسرقةِ، ثَبَتَ المالُ دُونَ القَطْعِ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وعليه جماهيرُ الأصْحابِ. وجزَم به فى «الوَجِيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وصحَّحه فى «النظْمِ» وغيرِه. واخْتارَ فى «الإرْشادِ» ، و «المُبْهِج» ، أنه لا يثبُتُ المالُ كالقَطْعِ. وبَنَى فى «التَّرْغيبِ» على القَولَيْن القَضاءَ بالغُرْمِ (1) على نَاكِلٍ.

(1) فى ا: «بالغرة» .

ص: 36

وَإنِ ادَّعَى رَجُلٌ الْخُلْعَ، قُبِلَ فِيهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. وإنِ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ، لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ إلَّا رَجُلَانِ.

ــ

قوله: وإنِ ادَّعَى رَجُل الخُلْعَ، قبِلَ فيهِ رَجُل وَامْرَأتانِ. فَيَثْبُتُ العِوَضُ، وتَبِينُ بدَعْواه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقطَع به الأكثرُ. وقال فى «الرِّعايةِ»: وقيلَ: بل بذلك (1).

وإنِ ادَّعَتْهُ المَرْأَةُ، لم يُقْبَلْ فيه إلَّا رَجُلانِ. بلا نِزاعٍ. لكِنْ لو أتَتِ المرْأَةُ برَجُلٍ

(1) فى الأصل: «ذلك» .

ص: 37

وَإذَا شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرأتَانِ لِرَجُلٍ بِجَارِيَةٍ أنَهَا أُمُّ وَلَدِهِ، وَوَلَدُهَا مِنْهُ، قُضِىَ لَهُ بِالْجَارِيَةِ أُمُّ وَلَدٍ. وَهَلْ تَثْبتُ حُرِّيَّةُ الْوَلَدِ وَنَسَبُهُ مِنْ مُدَّعِيهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

ــ

وامْرَأتَيْن (1) أنَّه تزَوَّجَها بمَهْرٍ، ثَبَتَ المَهْرُ؛ لأنَّ النِّكاحَ حقٌّ له.

قوله: وإذَا شَهِدَ رَجُلٌ وامْرَأتانِ لرَجُلٍ بجارِيَةٍ أنَّها أُمُّ وَلَدِه، ووَلدُها منهُ، قُضِىَ له بالجارِيَةِ أُمُّ وَلَدٍ. وهل تَثْبُتُ حريَّةُ الْوَلَدِ وَنَسَبُه مِنْ مُدَّعِيهِ؟ على رِوايَتَين.

وأطْلَقهما فى «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ،

(1) بعده فى ا: «شهدا» .

ص: 38

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الكافِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، و «الفُروعِ» ، و «النُّكَتِ» ، وغيرِهم؛ إحْداهما، لا تَثْبُتُ حُرِّيته ولا نسَبُه مِن مُدَّعِيه. وهو المذهبُ. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، والنَاظِمُ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يَثْبُتان. صحَّحه فى «التَّصْحيحِ» . وجزَم به فى «الوَجِيزِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس». وصحَّحه فى «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ». وقيل: يَثْبُتُ نسَبُه فقطْ بدَعْواه.

تنبيه: قال ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه» : فإنْ قيلَ: إنَّ (1) ظاهرَ كلامِ

(1) سقط من: ط.

ص: 39

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المُصَنفِ، أنَّ ذلك حصَلَ بقَوْلِ البَيِّنَةِ. قيل: ليس مُرادُه ذلك، بل مُرادُه الحُكْمُ بأنَّها أمُّ وَلَدِه، مع قَطْعِ النَّظَر عن عِلَّةِ ذلك، وعِلته أنَّ المُدَّعِىَ (1) مُقِر بأن وطْأها كان فى مِلْكِه. وقطَع بذلك فى «المُغْنِى». وقال فى «النُّكَتِ»: وظاهرُ كلامِ غيرِ واحدٍ، أنَّه حصَلَ بقَوْلِ البَيِّنَةِ. وتقدم فى بابِ تعْليقِ الطَّلاقِ بالشُّروطِ، فى فصْل فى تعْليقِه بالوِلادَةِ، إذا حَلَفَ بالطَّلاقِ ما غَصَبَ، أو لا غَصَبَ كذا، ثم ثَبَتَ عليه الغَصْبُ برَجُلٍ وامْرَأتَيْن، أو شاهدٍ ويمينٍ، هل تَطْلُقُ زوْجَتُه، أم لا؟ والله أعلمُ.

(1) فى الأصل: «المقر» .

ص: 40