الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ:
وإذَا أَقَرَّ لِحَمْلِ امْرأةٍ، صَحَّ، فَإنْ أَلقَتْهُ مَيِّتًا، أَوْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ، بَطَلَ، وَإِنْ وَلَدَت حَيًّا ومَيِّتًا، فَهُوَ لِلْحَىِّ. وَإن وَلَدَتْهُمَا حَيَّيْنِ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ، الذَّكَرُ وَالأُنْثَى. ذَكَرَهُ ابنُ حَامِدٍ.
ــ
قوله: وإنْ أقرَّ لحَمْلِ امْرَأَةٍ، صَحَّ. هذا الصَّحيحُ مِن المذهبِ مُطْلَقًا. قال فى «الفُروعِ»: وإنْ أقَرَّ لحَملِ امْرَأةٍ بمالٍ، صحَّ فى الأصحِّ. قال فى «النُّكَتِ»: هذا هو المَشْهورُ. نَصَرَه القاضى، وأبو الخَطَّابِ، والشَّريفُ، وغيرُهم. قال ابنُ مُنَجَّى: هذا المذهبُ مُطْلَقًا. وجزَم به فى «المُنَوِّرِ» ، و «الوَجِيزِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» . وقدَّمه فى «الخُلاصَةِ» ،
وَقَالَ أبو الْحَسَنِ التَّمِيمِىُّ: لَا يَصِحُّ الإِقرَارُ إلَّا أن يَعْزِيَهُ إلَى سَبَبٍ، مِنْ إرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ.
ــ
و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «النَّظْمِ». واخْتارَه ابنُ حامِدٍ. وقيل: لا يصِحُّ مُطْلَقًا. ذكَرَه فى «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. قال فى «النُّكَتِ»: ولا أحْسَبُ هذا قوْلًا فى المذهبِ.
وقال أبو الحَسَنِ التَّمِيمِىُّ: لا يصِحُّ الإِقرارُ إلَّا أَنْ يَعْزِيَه إلى سبَبٍ، مِن إرْثٍ أو وَصِيَّةٍ، فيَكُونُ بينَهما على حسَبِ ذلك. وقال ابنُ رَزِينٍ فى «نِهايَتِه»: يصِحُّ بمالٍ لحَمْلٍ يَعْزُوه. ثم ذكَر خِلافًا فى اعْتِبارِه مِنَ الموْتِ، أو مِن حِينِه. وقال
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
القاضى: إنْ أَطْلَقَ، كُلِّفَ ذِكْرَ السَّبَبِ، فيَصِحُّ ما يصِحُّ، ويَبْطُلُ ما يبْطُلُ، ولو ماتَ قبلَ أَنْ يُفَسرَ، بَطَلَ. قال الأزجِىُّ: كمَنْ أقَرَّ لرَجُل فرَدَّه، وماتَ المُقِرُّ. وقال المُصَنِّفُ: كمَنْ أقَرَّ لرَجُلٍ لا يَعْرِفُ مَنْ أرادَ بإقْرارِه. قال فى «الفُروعِ» : كذا قال. قال: ويتَوَجَّهُ أنَّه هل يأخُذُه حاكِمٌ، كمالٍ ضائعٍ؟ فيه الخِلافُ.
فائدتان؛ إحْداهما، قال فى «القاعِدَةِ الرَّابِعَةِ والثَّمانِينَ»: واخْتُلِفَ فى مأْخَذِ البُطْلانِ، فقيل: لأَنَّ الحَمْلَ لا يَمْلِكُ إلا بالإرْثِ والوَصِيةِ، فلو صحَّ الإِقْرارُ له، تَمَلَّكَ بغيرِهما. وهو فاسِدٌ؛ فإنَّ الإِقْرارَ كاشِفٌ للمِلْكِ ومُبَينٌ له، لا مُوجِبٌ له.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقيل: لأنَّ ظاهِرَ الإِطْلاقِ ينْصَرِفُ إلى المُعامَلَةِ (1) ونحوِها، وهى مُسْتَحِيلَةٌ مع الحَمْلِ. وهو ضعيفٌ؛ لأنَّه (2) إذا صحَّ له المِلْكُ تَوَجَّهَ (3) حَمْلُ الإِقْرارِ مع الإِطْلاق عليه. وقيل: لأَنَّ الإِقْرارَ للحَمل تَعْلِيق له على شَرْطٍ فى الوِلادَةِ؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ بدُونِ خُروجِه حيًّا، والإقْرارُ لا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ. وهذه طرِيقَةُ ابنِ عَقِيلٍ، وهى أظْهَرُ. وترْجِعُ المَسْأَلةُ حِينَئذٍ إلى ثُبوتِ المِلْك له وانْتِفائِه (4). انتهى.
الثَّانيةُ، لو قال: للحَمْلِ علَىَّ أَلْفٌ جَعَلْتُها له. أو نحوُه، فهو وَعْدٌ. قال فى «الفُروعِ»: ويتَوَجَّهُ، يَلْزَمُه، كقوْلِه: له علَى ألْف أقْرَضَنِيه. عندَ غيرِ التَّمِيمِىِّ، وجزَم الأَزَجِىُّ: لا يصِحُّ، كأقْرَضَنِى ألْفًا.
قوله: وإنْ وَلَدَتْ حَيًّا ومَيِّتًا، فهو للْحَىِّ. بلا نِزاعٍ، حيثُ قلْنا: يصِحُّ.
قوله: وإنْ ولَدَتْهما حَيَّيْن، فهو بينَهما سواءٌ، الذَّكَرُ والأُنْثَى. ذكَرَه ابنُ حامِدٍ. وهو المذهبُ. جزَم به فى «الوَجِيزِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» ، و «تَجْريدِ العِنايةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعَايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِى». وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: يكونُ بينَهما أثْلَاثًا. وتقدَّم كلامُ التَّمِيمِىِّ.
تنبيه: مَحَلُّ الخِلافِ، إذا لم يعْزِه إلى ما يقْتَضِى التَّفاضُلَ، فأمَّا إنْ عزَاه إلى
(1) فى النسخ: «العالم» ، والمثبت من القواعد الفقهية 194.
(2)
فى ط، أ:«فإنه» .
(3)
فى الأصل: «يتوجه» .
(4)
فى النسخ: «انتقاله» ، والمثبت من القواعد الفقهية 194.
وَمَنْ أَقَرَّ لِكَبِيرٍ عَاقِلٍ بِمَالٍ، فَلَمْ يُصَدِّقْهُ، بَطَلَ إقْرَارُهُ، فِى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِى الآخَرِ، يُؤْخَذُ الْمَالُ إلى بَيْتِ الْمَالِ.
ــ
ما يَقْتَضِى التَّفاضُلَ؛ كإِرْثٍ، ووَصِيَّةٍ، عُمِلَ به، قوْلًا واحدًا. وتقدَّم كلامُ القاضى.
قوله: ومَن أَقَرَّ لكَبيرٍ عاقِلٍ بمالٍ، فلم يُصدِّقْه، بَطَلَ إقْرارُه فى أحَدِ الوَجْهَيْن. وهو المذهبُ. قال فى «المُحَرَّرِ»: هذا المذهبُ. قال فى «النَّظْمِ» :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
هذا المَشْهورُ. وصحَّحه فى «التَّصْحيحِ» وغيرِه. وجزَم به فى «الوَجِيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُصولِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم.
وفى الآخَرِ، يُؤْخَذُ المَالُ إلَى بَيْتِ المالِ. وأَطْلَقَهما فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» . فعلى المذهبِ، يُقَرُّ بيَدِه. وعلى الوَجْهِ الثَّانى، أيُّهما غير قوْلَه، لم يُقبَلْ. وعلى المذهبِ، إنْ عادَ المُقِر فادَّعَاه لنَفْسِه، أو لثالِثٍ، قبِلَ منه، ولم يُقْبَلْ بعدَها عَوْدُ المُقَر له أوَّلًا إلى دَعْواه. ولو كان عَوْده إلى دَعْواه قبلَ ذلك، ففيه وَجْهان. وأَطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْم» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، و «الفُروعِ» . وجزَم فى «المُنَوِّرِ» بعَدَمَ القَبُولِ. وهو ظاهرُ كلامِه فى «الوَجِيزِ» . ولو كانَ المُقَرُّ به عَبْدًا، أو نَفْسَ (1) المُقِرِّ، بأنْ أقَرَّ برِقِّه للغيرِ، فهو كغيرِه مِنَ الأَمْوالِ، على الأَوَّلِ. وعلى الثَّانى، يُحْكَمُ بحُرِّيتِهما. ذكَرَ ذلك فى «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، و «النَّظْمِ» ، وغيرِهم.
(1) فى الأصل، أ:«دون» .