المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ: وَإِنْ قَالَ: غَصَبْتُ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ زَيْدٍ، لَا بَلْ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ٣٠

[المرداوي]

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ: وَإِنْ قَالَ: غَصَبْتُ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ زَيْدٍ، لَا بَلْ

‌فَصْلٌ:

وَإِنْ قَالَ: غَصَبْتُ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ زَيْدٍ، لَا بَلْ مِنْ

ــ

قوله: وإنْ قالَ: غَصَبْتُ هذا العَبْدَ مِن زيْدٍ، لا بل مِن عَمْرٍو. أَوْ: مَلَّكْتُهُ لعَمْرٍو وغَصَبْتُه مِن زَيْدٍ. لَزِمَه دَفْعُه إلَى زَيْدٍ، ويَغْرَمُ قِيمَتَه لعَمْرٍو (1).

ص: 291

عَمْرٍو. أَوْ: مَلَّكْتُهُ لِعَمْرٍو وَغَصَبْتُهُ مِنْ زَيْدٍ. لَزِمَهُ دَفْعُهُ إِلَى زَيْدٍ، وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو.

ــ

على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال فى «الفُروعِ» : دَفَعَه لزَيْدٍ، وإلَّا صحَّ، وغَرِمَ قيمَتَه لعَمْرٍو. وجزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاوِى» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الوَجِيزِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ،

ص: 292

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الخُلاصةِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، وغيرِهم. وقيل: لا يَغْرَمُ قِيمَتَه لعَمْرٍو. وقيل: لا إقْرارَ مع اسْتِدْراكٍ مُتَّصِلٍ. واخْتارَه الشِّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله. وهو الصَّوابُ.

فائدة: مِثْلُ ذلك فى الحُكْمِ، خِلافًا ومذهبًا، لو قال: غَصَبْتُه مِن زَيْدٍ، وغَصَبَه هو مِن عَمْرٍو. أو: هذا لزَيْدٍ، لا (1) بل لعَمْرٍو. ونصَّ الإِمامُ أحمدُ، رحمه الله، على هذه الأخيرةِ. وأمَّا إذا قال: مِلْكُه لعَمْرٍو، وغَصَبْتُه مِن زَيْدٍ. فجزَم المُصَنِّف هنا، بأنَّه يَلزَمُه دَفعُه إلى زَيْدٍ، ويَغْرَمُ قِيمَتَه لعَمْرٍو. وهو المذهبُ. جزَم به فى «الوَجِيزِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» . وقدَّمه فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَيْن». وقال: هذا الأشْهَرُ. وقيل: يَلْزَمُه دَفْعُه إلى عَمْرٍو، ويَغْرَمُ قِيمَتَه لزَيْدٍ. قال

(1) سقط من: الأصل.

ص: 293

وَإِنْ قَالَ: غَصَبْتُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا. أُخِذَ بِالتَّعْيِينِ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى مَنْ

ــ

المُصَنِّفُ: وهذا وَجْهٌ حسَنٌ. قال فى «المُحَرَّرِ» : وهو الأصحُّ. وأَطْلَقهما فى «الفُروعِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «النَّظْمِ» . وقال القاضى، وابنُ عَقِيلٍ: العَبْدُ لزَيْدٍ، ولا يَضْمَنُ المُقِرُّ لعَمْرٍو شيئًا. ذكَرَه فى «المُحَرَّرِ» . وتقدَّم اخْتِيارُ الشَّيْخِ تَقِىِّ الدِّينِ، رحمه الله.

فائدة: لو قال: غَصَبْتُه مِن زَيْدٍ، ومِلْكُه لعَمْرٍو. فجزَم فى «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، وغيرِهما، أنَّه لزَيْدٍ، ولم يَغْرَمْ لعَمْرٍو شيئًا، قال فى «الرِّعايتَيْن»: أخذَه زَيْدٌ، ولم يَضْمَنِ المُقِرُّ لعَمْرٍو شيئًا، فى الأشْهَرِ. انتهى. وقيل: يغْرَمُ قِيمَتَه لعَمْرٍو كالتى قبلَها. وأَطْلَقهما فى «الفُروعِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وقال فى «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» بعدَ ذِكْرِ المَسْألتَيْن: وإنْ قال: مَلَّكْتُه لعَمْرٍو، وغصَبْتُه مِن زَيْدٍ. دفَعَه إلى زَيْدٍ، وقِيمَتَه إلى عَمْرٍو. وهذا مُوافِقٌ لإحْدَى النُّسْختَيْن فى كلامَ المُصَنِّفِ. جزَم به فى «الوَجِيزِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» .

قوله: وِإنْ قالَ: غَصَبْتُه مِن أحدِهما. أُخِذَ بِالتَّعْيِينِ، فيَدْفَعُه إلَى مَنْ عَيَّنَه، ويَحْلِفُ للآخَرِ -بلا نِزاعٍ- وإنْ قالَ: لا أَعلمُ عَيْنَهُ. فصدَّقاه، انْتُزِعَ مِنْ يَدِه، وكانا خَصْمَيْن فيه. وإنْ كَذَّباه، فالقَوْلُ قَوْلُه معَ يَمِينِه. فيَحْلِفُ يمينًا واحدةً

ص: 294

عَيَّنَهُ، وَيَحْلِفُ لِلْآخَرِ. وَإِنْ قَالَ: لَا اعْرِفُ عَيْنَهُ. فَصَدَّقَاهُ، انتُزِعَ مِنْ يَدِهِ، وَكَانَا خَصْمَيْنِ فِيهِ. وَإِنْ كَذَّبَاهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيِنِهِ.

ــ

أنَّه لا يعْلَمُ لمَنْ هو منهما. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قدَّمه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما مِن الأصحابِ. ويَحْتَمِلُ أنَّه إذا ادَّعَى كلُّ واحدٍ أنَّه

ص: 295

وَإِنْ أقَرَّ بِأَلْفٍ فِى وَقْتَيْنِ، لَزِمَهُ أَلْفٌ وَاحِدٌ.

ــ

المَغْصوبُ منه، توَجَّهَتْ عليه اليمينُ لكُلِّ واحِدٍ منهما أنَّه (1) لم يغْصِبْه منه. قلتُ: قد تقدَّم ذلك مُسْتَوْفًى فى بابِ الدَّعاوَى، فيما إذا كانتِ العَيْنُ بيَدِ ثالثٍ.

(1) سقط من: الأصل.

ص: 296

وَإِنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ، ثُمَّ أَقَرَّ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ فَرَسِ، أَوْ قَرْضٍ، لَزِمَهُ أَلْفَانِ.

وَإِذَا ادَّعَى رَجُلَانِ دَارًا فِى يَدِ غَيْرِهِمَا شَرِكَةً بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، فَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا بِنِصْفِهَا، فَالمُقَرُّ بِهِ بَيْنَهُمَا.

ــ

قوله: وإنِ ادَّعَى رَجُلان دارًا فى يَدِ غيرِهما شَرِكَةً بينَهما بالسَّوِيَّةِ، فأقَرَّ لأحَدِهما بنِصْفِها، فالمُقَرُّ به بينَهما. هذا المذهبُ. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ، وغيرُه.

ص: 297

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقدَّمه فى «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «النَّظْمِ» .

ص: 298

وَإِنْ قَالَ فِى مَرَضِ مَوْتِهِ: هَذَا الْمَالُ لُقَطَةٌ، فَتَصَدَّقُوا بِهِ. وَلَا

ــ

وقيل: إنْ أَضافَا الشَّرِكَةَ إلى سبَبٍ واحدٍ؛ كشِراءٍ، وإرْثٍ، ونحوِهما، فالنِّصْفُ بينَهما، وإلَّا فلا. زادَ فى «المُجَردِ» ، و «الفُصولِ»: ولم يكُونَا قَبَضاه بعدَ المِلْكِ له. وتابعَهما فى «الوَجِيزِ» على ذلك. وعَزَاه فى «المُحَرَّرِ» إلى القاضى. قال فى «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» : وهو المذهبُ. وأَطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ» .

قوله: وإنْ قالَ فى مَرَضِ مَوْتِه: هذا الأَلْفُ لُقَطَةٌ فتَصَدَّقوا به. ولا مالَ له

ص: 299