المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يحصل به الإقرار - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ٣٠

[المرداوي]

الفصل: ‌باب ما يحصل به الإقرار

‌بَابُ مَا يَحْصُلُ بهِ الْإِقْرَارُ

إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفًا، فَقَالَ: نَعَمْ. أَوْ: أَجَلْ. أَوْ: صَدَقْتَ. أَوْ: أنَا مُقِرٌّ بِهَا. أَوْ: بِدَعْوَاكَ. كَانَ مُقِرًّا.

ــ

بابُ ما يَحْصُلُ به الإِقْرارُ

تنبيه: تقدَّم فى صَرِيحِ الطَّلاقِ وكِنايَتِه، هل يصِحُّ الإِقْرارُ بالخَطِّ؟ وتقدَّم أيضًا فى أوَّلِ كتابِ الإِقْرارِ.

قوله: وإنِ ادَّعَى عليه ألْفًا، فقال: نعم. أو: أجلْ. أو: صدَقْتَ. أو: أنا

ص: 205

وإنْ قَالَ: أَنَا أُقِرُّ. أَوْ: لَا أُنْكِرُ. أَوْ: يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُحِقًّا. أَوْ: عَسَى. أَوْ: لَعَلَّ. أَوْ: أظُنُّ. أَوْ: أَحْسَبُ. أَوْ: أُقَدِّرُ. أَوْ: خُذْ. أو: اتَّزِنْ. أَوْ: أحْرِزْ. أو: افْتَحْ كُمَّكَ. لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا.

ــ

مُقِرُّ بها. أو: بدَعْواك. كانَ مُقِرًّا -بلا نزاعٍ- وإنْ قال: أنا أُقِرُّ. أو: لا أُنْكِرُ. لم يكُنْ مُقِرًّا. وهو المذهبُ. قال فى «الفُروعِ» : لم يكُنْ مُقِرًا فى الأصحِّ. وجزَم به فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، وغيرِهم. وقيل: يكونُ مُقِرًّا. جزَم به فى «الوَجِيزِ» ، وابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه» . وصحَّحه فى «النَّظْمِ» ، فى قوْلِه: إنِّى أُقِرُّ. وأَطْلَقَهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وقال الأزَجِىُّ: إنْ قال: أنا أقِرُّ بدَعْواكَ. لا يُؤَثِّرُ، ويكونُ

مُقِرًّا [فى قَوْلِه](1): لا أُنْكِرُ.

قوله: وإنْ قال: يَجُوزُ أَنْ تَكونَ مُحِقًّا. أو: عَسَى. أو: لعَلَّ. أو: أَظُنُّ.

(1) فى الأصل: «بقوله» .

ص: 206

وإنْ قَالَ: أَنَا مُقِرٌّ. أَوْ: خُذْهَا. أَو: اتَّزِنْهَا. أَو: اقْبِضْهَا. أَوْ: أحْرِزْهَا. أَوْ: هِىَ صِحَاحٌ. فَهَلْ يَكُونُ مُقِرًّا؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.

ــ

أو: أَحْسَبُ. أو: أُقَدِّرُ. أو: خُذْ. أو: اتَّزِنْ. أو: أحْرِزْ. أو: افْتَحْ كُمَّكَ. لم يَكنْ مُقِرًّا. بلا نِزاعٍ.

قوله: وإنْ قال: أنا مُقِرٌّ. أو: خُذْها. أو: اتَّزِنْها. أو: اقْبِضْها. أو: أحْرِزْها. أو: هى صِحاحٌ. فهل يَكُونُ مُقِرًّا؟ على وَجْهَيْن. وأَطْلَقهما فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ،

ص: 207

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الحاوِى» . وأَطْلَقهما فى [«المُسْتَوْعِبِ» فى ذلك، إلا فى قوْلِه: أنا مُقِرٌّ. وأَطْلَقَهما فى](1)«التَّلْخِيصِ» فى قوْلِه: خُذْها. أو: اتزِنها. [وأَطْلَقهما فى «الخُلاصةِ» فى قوْلِه: أنا مُقِرٌّ](3)؛ أحدُهما، يكونُ مُقِرًّا. وهو المذهبُ. صحَّحه فى «التَّصْحيحِ» ، و «تَصْحيحِ المُحْرَّرِ». وجزَم به فى «الوجِيزِ». وصحَّحه فى «النَّظْمِ» فى قوْلِه: إنِّى مُقِرٌّ. وجزَم به ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذكِرَتِه» . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله. والوَجْهُ الثَّانى، لا يكونُ مُقِرًا. جزَم به فى «المُنَوِّرِ». وجزَم به النَّاظِمُ فى غيرِ قوْلِه: إنى مُقِرٌّ. وقدَّمه فى «الكافِى» فى قوْلِه: خُذْها. أو: اتزِنْها. أو: هى صِحاحٌ. قال فى «القَواعِدِ الأُصُوليَّةِ» :

(1) سقط من: الأصل.

ص: 208

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أشْهَرُ الوَجْهَيْن فى قوْلِه: أنا مُقِرٌّ. أنَّه لا يكونُ إقْرارًا. [وجزَم به فى «المُسْتَوْعِبِ»](1)

فوائد؛ الأولى، قال ابنُ الزَّاغونِىِّ: قوله: كأَنِّى جاحِدٌ لك. أو: كأَنِّى جحَدْتُكَ حقَّكَ. أقوَى فى الإِقْرارِ مِن قوْلِه: خُذْه.

الثَّانيةُ، لو قال: أليس لى عليْكَ أَلْفٌ؟ فقال: بلَى. فهو إقْرارٌ، ولا يكونُ مُقِرًّا بقوْلِه: نعم. قال فى «الفُروعِ» : ويتَوَجَّهُ أَنْ يكونَ مُقِرًّا مِن عامِّىٍّ، كقَوْلِه: عَشرَةٌ غيرُ دِرْهَم. يَلْزَمُه تِسْعَةٌ. قلتُ: هذا التَّوْجيهُ عيْنُ الصَّوابِ الذى لا شكَّ فيه، وله نظائِرُ كثيرةٌ، ولا يعْرِفُ ذلك إلَّا الحُذَّاقُ مِن أَهْلِ العَربِيَّةِ، فكيف يُحْكَمُ بأنَّ العامِّىَّ يكونُ كذلك؟ هذا مِن أبعَدِ ما يكونُ. وتقدَّم فى بابِ صَريحِ الطَّلاق وكِنايته ما يُؤَيِّدُ ذلك. قال فى «الفُروعِ»: ويتَوَجَّهُ فى غيرِ العامِّىِّ احْتِمالٌ. وما هو ببعيدٍ. وفى «نِهايةِ ابنِ رَزِينٍ» ، إذا قال: لى عليْكَ كذا. فقال: نعم. أو: بلَى. فَمُقِرٌّ. وفى «عُيونِ المَسائلِ» ، لَفْظُ الإِقْرارِ يخْتَلِفُ باخْتِلافِ الدَّعْوى، فإذا قال: لى عليْكَ كذا؛ فجَوابُه: نعم. وكان إقْرارًا، وإنْ قال: أليسَ لى (2) عليْكَ كذا؟. كان الإِقْرارُ بـ «بلى» . وتقدَّم نظيرُ (3) ذلك، فى أوائلِ (3) بابِ صَرِيحِ الطَّلاق وكِنايَتِه.

الثَّالثةُ، لو قال: أعْطِنى ثَوْبِى هذا. أو: اشْتَرِ ثوْبِى هذا. أو: أعْطِى أَلْفًا مِنَ الذى لى عليكَ. أو قال: لى عليكَ أَلْفٌ؟ أو: هل لى عليكَ ألْفٌ؟ فقال فى ذلك

(1) سقط من: الأصل.

(2)

سقط من: الأصل، ط.

(3)

سقط من: الأصل.

ص: 209

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَّ أَلْفٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ. أو: فِى عِلْمِى. أَوْ: فِيمَا أَعْلَمُ. أَوْ قَالَ: اقْضِنِى دَيْنِى عَلَيْكَ ألفًا. أَوْ: أَسْلِمْ إِلَىَّ ثَوْبِى هَذَا. أَوْ: فَرَسِى هَذِهِ. فقال: نَعَمْ. فَقَدْ أَقَرَّ بِهَا.

ــ

كلِّه: نعم. أو: أمْهِلْنِى يَوْمًا. أو: حتى أفْتَحَ الصُّنْدوقَ. أو قال: له علىَّ ألْفٌ إلَّا أَنْ يَشاءَ زَيْدٌ. أو: إلَّا أَنْ أقُومَ. أو: فى عِلْمِ اللَّه. فقد أقَرَّ به فى ذلك كلِّه. وإنْ قال: له علَىَّ أَلْفٌ فيما أظُنُّ. لم يكُنْ مُقِرًّا.

قوله: وإنْ قالَ: له علىَّ أَلْفٌ إنْ شاءَ اللَّهُ. فقد أقَرَّ بها. ونصَّ عليه. وكذا إنْ قال: له علىَّ أَلْفٌ لا يَلْزَمُنِى إلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّه. وهو المذهبُ فيهما. وعليه الأصحابُ. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ فى قوْلِه: إلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه. وفيهما احْتِمالٌ، لا يكونُ مُقِرًّا بذلك.

فائدة: لو قال: بِعْتُكَ. أو: زَوَّجْتُكَ. أو: قَبِلْتُ إنْ شاءَ اللَّهُ. صحَّ، كالإِقْرارِ. قال فى «عُيونِ المَسائلِ»: كما لو قال: أنا صائِمٌ غدًا إنْ شاءَ اللَّه. تصِحُّ نِيَّتُه وصَوْمُه، ويكونُ ذلك تأْكِيدًا. وقال القاضى: يَحْتَمِلُ أَنْ لا

ص: 210

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تصِحَّ العُقودُ؛ لأَنَّ له الرُّجوعَ بعدَ إيجابِها قبلَ القَبُولِ، بخِلافِ الإِقْرارِ. وقال فى

ص: 211

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«المُجَرَّدِ» : فى بِعْتُكَ. أو: زوَّجْتُكَ إنْ شاءَ اللَّهُ. أو: بعْتُكَ إنْ شِئْتَ. فقال: قَبِلْتُ إنْ شاءَ اللَّه. صحَّ. انتهى.

ص: 212

وإنْ قَالَ: إنْ قَدِمَ فُلَانٌ فَلَهُ عَلَىَّ أَلْفٌ. لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا. وَإِنْ قَالَ: لَه عَلَىَّ أَلْفٌ إنْ قَدِمَ فُلَانٌ. فَعَلَى وَجْهَيْنِ.

ــ

قوله: وإنْ قالَ: إنْ قَدِمَ فُلانٌ فله فى أَلْفٌ. لم يَكُنْ مُقِرًّا. يعْنِى، إذا قدَّم الشَّرْطَ. وكذا فى نَظائرِه. وهذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقيل: يصِحُّ فى قوْلِه: إنْ جاءَ وَقْتُ كذا، فعلىَّ لفُلانٍ كذا. وسيَحْكِى المُصَنِّفُ الخِلافَ (1) فى نَظِيرَتِها.

قوله: وإنْ قالَ: له علىَّ أَلْفٌ إنْ قَدِمَ فُلانٌ. فعلى وَجْهَيْن. يَعْنِى، إذا أَخَّرَ الشَّرْطَ. وأَطْلَقَهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» ؛ أحدُهما،

(1) سقط من: الأصل.

ص: 213

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَّ أَلْفٌ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ. كَانَ إقْرَارًا. وإنْ قَالَ: إذَا جَاءَ رَأسُ الشَّهْرِ فَلَهُ عَلَىَّ أَلْفٌ. فَعَلَى وَجْهَيْنِ.

ــ

لا يكونُ مُقِرًّا. وهو المذهبُ. جزَم به فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» . وقدَّمه فى «المُغْنِى» ، ونَصَرَه. والوَجْهُ الثَّانى، يكُونُ (1) مُقِرًّا. وهو ظاهِرُ كلامِه فى «الوَجِيزِ» . واخْتارَه القاضى.

فائدة: مِثْلُ ذلك فى الحُكْمِ، لو قال: له علَىَّ ألفٌ إن جاءَ المَطَرُ، أو شاءَ فُلانٌ. خِلافًا ومذهبًا.

قوله: وإنْ قالَ: له علىَّ أَلْفٌ إذا جاءَ رَأسُ الشَّهْرِ. كانَ إقْرارًا. وهذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. فال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: قال أصحابُنا: هو إقْرارٌ. قال فى «المُحَرَّرِ» : فهو إقْرار، وَجْهًا واحدًا. وجزَم به فى «الوَجِيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وفيها تخْريجٌ من المَسْأَلَةِ الآتِيَةِ بعدَها. وأَطْلقَ فى

(1) فى الأصل، أ:«لا يكون» .

ص: 214

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَى أَلْفٌ إنْ شَهِدَ بِهِ فُلان. أَوْ: إنْ شَهِدَ به فُلَانٌ

ــ

«التَّرْغيبِ» فيها وَجْهَيْن. وذكَرَ الشَّارِحُ احْتِمالًا بعدَمِ الفَرْقِ بينَهما؛ فيكونُ فيهما وَجْهان.

فائدة: لو فسَّرَه بأَجَلٍ أو وَصِيَّة، قُبِلَ منه.

قوله: وإنْ قالَ: إذا جاءَ رَأسُ الشَّهْرِ فله علىَّ أَلْفٌ. فعلى وَجْهَيْن. وأَطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ؛ أحدُهما، لا يكونُ مُقِرًّا. وهو المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: قال أصحابُنا: ليس بإقْرارٍ. وجزَم به فى «الوَجِيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وصحَّحه فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الهادِى» ، و «الخُلاصةِ» ، وغيرِهم. والوَجْهُ الثَّانى، يكونُ إقْرارًا. وصحَّحه فى «التَّصْحيحِ» .

قوله: وإنْ قال: له علىَّ أَلْفٌ إنْ شَهِدَ به فُلانٌ. لم يَكُنْ مُقِرًّا. وهو المذهبُ.

ص: 215

صَدَّقْتُهُ. لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا.

وَإِنْ قَالَ: إِنْ شَهِد بِهِ فُلَان فَهُوَ صَادِقٌ. احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ

ــ

جزَم به فى [«الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و](1)«الشَّرْحِ» ، و «شَرْح ابنِ مُنَجَّى» ، و «النَّظْمِ» . وقدَّمه فى «المُغْنِى» ، ونَصَرَه. وقيل: يكونُ مُقِرًّا اخْتارَه القاضى. وأَطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى» .

قوله: وإنْ قالَ: إنْ شَهِدَ فُلانٌ فهو صادِقٌ. احْتَمَلَ وَجْهَيْن. وكذا قال فى «الهِدايَةِ» . وأَطْلَقَهما فى [«المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و](1)«البُلْغَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ؛ أحدُهما، يكونُ مُقِرًّا فى الحالِ، وإن لم يشْهَدْ بها عليه؛ لأنَّه لا يُتَصَورُ صِدْقُه إلا مع ثبوتِه، فيَصِحُّ إذَنْ. صحَّحه فى «التَّصْحيحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» . وجزَم به فى «الوَجِيزِ» . [وقدَّمه فى](1)

(1) سقط من: الأصل.

ص: 216

وإنْ أَقَرَّ الْعَرَبِىُّ بِالأَعْجَمِيَّةِ، أوِ الْعَجَمِىُّ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَقَالَ: لَمْ أَدْرِ مَعْنَى مَا قُلْتُ. فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ.

ــ

«الخُلاصةِ» (1). والوَجْهُ الثَّانى، لا يكونُ مُقِرًّا. وهو المذهبُ. قدَّمه فى «الفُروعِ» .

(1) سقط من الأصل.

ص: 217