الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ:
وَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَىَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ. ثُمَّ سَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: زُيُوفًا. أَوْ: صِغَارًا. أَوْ: إِلَى شَهْرٍ. لَزِمَهُ أَلْفٌ جِيَادٌ وَافِيَةٌ حَالَّةٌ.
ــ
ما يصِحُّ اسْتِثْناؤُه، صحَّ الاسْتِثْناءُ، وإلَّا فلا. وعلى قولِ أبى الخَطَّابِ، يُرْجَعُ فى تفْسيرِ قِيمَةِ الدَّنانيرِ إلى المُقِرِّ، فإنْ فسَّره بالنِّصْفِ فأقَلَّ، قُبِلَ، وإلَّا فلا. قالَه فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ». وقدَّمه الأَزَجِىُّ. وقال فى «المُنْتَخَبِ»: إنْ بَقِىَ منه أكثْرُ المِائَةِ، رُجِعَ فى تفْسيرِ قِيمَتِه إليه. ومَعْناه فى «التَّبْصِرَةِ» .
قوله: وإنْ قالَ: له علىَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ. ثُمَّ سَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُه الكلامُ فيه، ثمَّ
إلَّا أَنْ يَكُونَ فِى بَلَدٍ أَوْزانُهُمْ نَاقِصَةٌ، أَوْ مَغْشُوشَةٌ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ مِنْ دَرَاهِمِ الْبَلَدِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
ــ
قال: زُيُوفًا. أو: صِغارًا. أو: إلى شَهْرٍ. لَزِمَه أَلْفٌ جِيادٌ وافِيةٌ حَالَّةٌ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فى بلَدٍ أوْزانُهم ناقِصَةٌ، أَوْ مَغْشوشَةٌ، فهل يَلْزَمُه مِن دَراهِمِ البَلَدِ، أو مِن غيرِها؟ على وَجْهَيْن. وأَطْلَقهما فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «الفُروعِ» ؛ أحدُهما، يَلْزَمُه جِيادٌ وافِيَةٌ. وهو ظاهِرُ كلامِه فى «الوَجِيزِ» وغيرِه. وهو مُقْتَضَى كلامِ الخِرَقِىِّ. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» .
والوَجْهُ الثَّانى، يَلْزَمُه مِن دَراهِمِ البَلَدِ. وهو المذهبُ. وهو مُقْتَضَى كلامِ ابنِ الزَّاغُونِىِّ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: وهذا أَوْلَى. وصحَّحه فى «التَّصْحيحِ» ، و «التَّلْخيصِ» . وقدَّمه فى «الكافِى» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» . وفى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ»: أَنْ فسَّر إقْرارَه بسَكَّةٍ دُونَ سَكَّةِ
وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَّ أَلْفٌ إِلَى شَهْرٍ. فَأنْكَرَ المُقَرُّ لَهُ الْأَجَلَ، لَزِمَهُ مُؤَجَّلًا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَهُ حَالًّا.
ــ
البَلَدِ، وتَساوَيا وَزْنًا، فاحْتِمالَان. وشرَطَ القاضى فيما إذا قال: صِغَارًا. أَنْ يكونَ للنَّاسِ دَراهِمُ صِغارٌ، وإلَّا لم يُسْمَعْ منه. ويأْتِى قريبًا.
قوله: وإنْ قالَ: لى علىَّ أَلْفٌ إلى شَهْرٍ، فأنْكَرَ المُقَرُّ له التَّأْجِيلَ، لَزِمَه مُؤجَّلًا. وهو المذهبُ. نصَّ عليه. وعليه الأصحابُ. وجزَم به فى «الوَجِيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه.
ويَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَه حالًّا. وهو لأبِى الخَطَّابِ. فعلى المذهبِ، لو عَزَاه إلى سبَبٍ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قابِلٍ للأَمْرَيْنِ، قُبِلَ فى الضَّمانِ، وفى غيرِه وَجْهان. وأَطلَقهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، و «الفُروعِ» ، و «النُّكَتِ» ، و «النَّظْمِ» ؛ أحدُهما، لا يُقْبَلُ فى غيرِ الضَّمانِ. وهو ظاهِرُ كلامِه فى «المُسْتَوْعِبِ». وقال شيْخُنا فى «حَواشِى المُحَرَّرِ»: الذى يَظْهَرُ، أنَّه لا يُقْبَلُ قولُه فى الأَجَلِ. انتهى. قلتُ: الصَّوابُ القَبُولُ مُطْلَقًا. قال فى «المُنَوِّرِ» : وإنْ أقَرَّ بمُؤَجَّلٍ، أُجِّلَ. وقال ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه»: ومَنْ أقَرَّ بمُؤَجَّلٍ، صُدِّقَ. ولو عَزَاه إلى سبَبٍ يقْبَلُه والحُلولِ، ولمُنْكِرِ التَّأْجِيلِ يَمِينُه. انتهى. وقال فى «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ»: الذى يظْهَرُ قَبُولُ دَعْواه.
تنبيه: قال فى «النُّكَتِ» : قولُ صاحبِ «المُحَرَّرِ» : قُبِلَ فى الضَّمانِ. أمَّا كوْنُ القولِ قَوْلَ المُقِرِّ فى الضَّمانِ؛ فلأَنَّه فسَّر كلامَه بما يَحْتَمِلُه مِن غيرِ مُخالَفَةٍ لأصْلٍ ولا ظاهِرٍ، فقُبِلَ؛ لأن الضَّمانَ مُقْتَضَاه ثُبوتُ الحقِّ فى الذِّمَّةِ فقط، ومِن أصْلِنا صِحَّةُ ضَمانِ الحالِّ مُؤَجَّلًا. وأما إذا كان السَّبَبُ غيرَ ضَمانٍ، كبَيْعٍ
وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَّ أَلْفٌ زُيُوفٌ. وَفَسَّرَهُ بِمَا لَا فِضَّةَ فِيهِ، لَمْ يُقْبَلْ. وَإِنْ فَسَّرَهُ بِمَغْشُوشَةٍ، قُبِلَ.
ــ
وغيرِه، فوَجْهُ قولِ المُقِرِّ فى التَّأْجيلِ، أنَّه سبَبٌ يَقْبَلُ الحُلولَ والتَّأْجيلَ، فقُبِلَ قولُه فيه، كالضَّمانِ، ووَجْهُ عدَمِ قَبُولِ قولِه، أنَّه سبَبٌ مُقْتَضاه الحُلولُ، فوَجَبَ العمَلُ بمُقْتَضاه وأَصْلِه. وبهذا فارَقَ الضَّمانَ. قال: وهذا ما ظَهَر لى مِن جُلِّ كلامِه. وقال ابنُ عَبْدِ القَوِىِّ بعدَ نَظْمِ كلامِ «المُحَرَّرِ» : الذى يَقْوَى عندِى، أنَّ مُرادَه، يُقْبَلُ فى الضَّمانِ. أىْ يضْمَنُ ما أقَرَّ به؛ لأنَّه إقرارٌ عليه. فإنِ ادَّعَى أنَّه ثَمَنُ مَبِيعٍ أو أُجْرَةٌ؛ ليَكُونَ بصدَدِ أَنْ لا يَلْزَمَه هو أو بعْضُه، إنْ تَعَذَّرَ قَبْضُ (1) ما ادَّعَاه أو بعْضِه، فأحَدُ الوَجْهَيْن، يُقْبَلُ؛ لأنَّه إنَّما أقَرَّ به كذلك، فأَشْبَهَ ما إذا أقَرَّ بمِائَةٍ سَكَّةً مُعَينَّةَ أو ناقِصَةً. قال ابنُ عَبْدِ القَوِىِّ: وقيل: بل مُرادُه نفْسُ الضَّمانِ. أىْ يُقْبَلُ قولُه: إنَّه ضامِنٌ ما أقَرَّ به عن شَخْصٍ. حتى إنْ بَرِئَ منه بَرِئَ المُقِرُّ، ويريدُ بغيرِه سائرَ الحُقوقِ. انتهى كلامُ ابنِ عَبْدِ القَوِىِّ. قال فى «النُّكَتِ»: ولا
(1) فى الأصل: «بعض» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يخْفَى حُكْمُه.
قوله: وإنْ قال: له علىَّ دَراهِمُ ناقِصَةٌ. لَزِمَتْه ناقِصَةً. هذا المذهبُ. قال الشَّارِحُ: لَزِمَتْه ناقِصَةً. ونَصَرَه. وكذلك المُصَنِّفُ. وقدَّمه الزَّرْكَشِىُّ، وابنُ رَزِينٍ. وقال القاضى: إذا قال: له علىَّ دَراهِمُ ناقِصَةٌ. قُبِلَ قوْلُه، وإنْ قال: صِغارًا. وللنَّاسِ دَراهِمُ صِغارٌ، قُبِلَ قوْلُه. وإنْ لم يكُنْ لهم (1) دَراهِمُ صِغارٌ، لَزِمَه وازِنَةٌ، كما لو قال: دُرَيْهِمٌ. فإنَّه يَلْزَمُه دِرْهَمٌ وازِنٌ. وقال فى «الفُروعِ» : وإنْ قال: صِغارٌ. قُبِلَ بناقِصَةٍ، فى الأصحِّ. وقيل: يُقْبَلُ وللنَّاسِ دَراهِمُ صِغارٌ. قال فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ»: وإنْ
(1) فى أ: «له» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال: ناقِصَةٌ. لَزِمَه مِن دَراهِمِ البَلَدِ. قال فى «الهِدايَةِ» : وَجْهًا واحدًا.
فائدة: لو قال: له علىَّ دَراهِمُ وازِنَةٌ. فقيلَ: يَلْزَمُه العَدَدُ والوَزْنُ. [قلتُ: وهو الصَّوابُ](1). وقيل: أو وازِنَةٌ فقط (2). وأَطْلَقهما فى «الفُروعِ» . وإنْ قال: دَراهِمُ عَدَدًا. لَزِمَه العَدَدُ والوَزْنُ. جزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ،
(1) سقط من: الأصل.
(2)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. فإنْ كان ببَلَدٍ يتَعَاملُون بها عَدَدًا، أو أوْزانُهم ناقِصَةٌ، فالوَجْهان المُتَقَدِّمان. قال المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى» (1): أَوَّلُ (2) الوَجْهَيْن أنَّه يَلْزَمُه مِن دَراهِمِ البَلَدِ. ولو قال: علىَّ دِرْهَمٌ (3). أو: دِرْهَمٌ كبيرٌ. أو: دُرَيْهِمٌ. لَزِمَه دِرْهَمٌ إسْلامِىٍّ وازِنٌ. قال فى «الفُروعِ» : ويتَوَجَّهُ فى دُرَيْهِمٍ، يُقْبَلُ تفْسِيرُه.
(1) انظر المغنى: 7/ 284.
(2)
فى النسخ: «أولى» . انظر الفروع 6/ 624.
(3)
فى الأصل: «دراهم» .
وَإِنْ قَالَ. لَهُ عِنْدِى رَهْنٌ. وَقَالَ الْمَالِكُ: وَدِيعَةٌ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ مع يَمِينِهِ.
ــ
قوله: وإنْ قال: له عندِى رهْنٌ. وقال المَالِكُ: بل وَديعَةٌ. فالقَوْلُ قَوْلُ
وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ. وَقَالَ المُقَرُّ لَهُ: بَلْ هُوَ دَيْنٌ فِى ذِمَّتِكَ. فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
ــ
المالِكِ مع يَمِينِه. وهو المذهبُ. وعليه الأصحابُ. ونَقَلَه أحمدُ بنُ سعيدٍ، عنِ الإِمامِ أحمدَ، رحمه الله. وفيه تخْرِيجٌ مِن قوْلِه: كان له علىَّ وقَضَيْتُه (1). ذكَرَه الأَزَجِىُّ.
قوله: وإنْ قال: له علىَّ أَلْفٌ مِن ثَمَنِ مَبِيعٍ لم أَقْبِضْهُ. وقال المُقَرُّ له: بل دَيْنٌ
(1) فى أ: «قبضنه» .
وَإِنْ قَالَ: لَهُ عِنْدِى أَلْفٌ. وَفَسَّرَهُ بدَيْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ، قُبِلَ مِنْهُ.
ــ
فى ذِمَّتِكَ. فعلى وَجْهَيْن. وأَطْلَقَهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ؛ أحدُهما، القولُ قولُ المُقَرِّ له، صحَّحه فى «التَّصْحيحِ» . وجزَم به فى «الوَجِيزِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» . وقدَّمه شارِحُ «الوَجِيزِ» .
والوَجْهُ الثَّانى، القولُ قولُ المُقِرِّ. قال ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»: هذا أَوْلَى.
قوله: وإنْ قال: له عندِى أَلْفٌ. وفَسَّرَه بدَيْنٍ أو وَدِيعَةٍ، قُبِلَ منه. بلا نِزاعٍ. لكِنْ لو قال: له عندِى وَدِيعَةٌ ردَدْتُها إليه. أو: تَلِفَتْ. لَزِمَه ضَمانُها،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ولم يُقْبَلْ قولُه. قدَّمه فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ». واخْتارَه (1) ابنُ رَزِينٍ. وقال القاضى: يُقْبَلُ. وصحَّحه النَّاظِمُ.
(1) فى الأصل: «واختاراه» .
وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَّ أَلْفٌ. وَفَسَّرَهُ بِوَدِيعَةٍ، لَمْ يُقْبَلْ.
ــ
قوله: وإنْ قالَ: له علىَّ أَلْفٌ. وفَسَّرَه بوَدِيعَةٍ، لم يُقْبَلْ. هذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المَشْهورُ. وجزَم به فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الخِرَقِىِّ» ، و «الوَجِيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«الفُروعِ» وغيرِه (1). وقيل: يُقْبَلُ. قال القاضى: يُقْبَلُ قولُه على تأْوِيلِ: علىَّ حِفْظُها، أو ردُّها. ونحوُ ذلك.
تنبيه: مَحَلُّ الخِلافِ، إذا لم يُفَسِّرْه مُتَّصِلًا، [فإنْ فسَّرَه به مُتَّصَلًا](2)، قُبِلَ. قوْلًا واحدًا. لكِنْ إنْ زادَ فى المُتَّصِلِ، وقد تَلِفَتْ، لم يُقْبَلْ. ذكَرَه القاضى
(1) فى الأصل: «عنه» .
(2)
سقط من: ط.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وغيرُه. بخِلافِ المُنْفَصِلِ؛ لأَنَّ إقْرارَه تضَمَّنَ الأَمانَةَ، ولا مانِعَ.
فائدة (1): لو أحْضَرَه، وقال: هو هذا، وهو وَدِيعَةٌ. ففى قَبُولِ [قَوْلِ](2)
(1) فى أ: «فائدتان إحداهما» .
(2)
سقط من النسخ. والمثبت من الفروع. انظر الفروع 6/ 627.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المُقَرِّ له، أنَّ المُقَرَّ به غيرُه، وَجْهان. وأَطْلَقهما فى «الفُروعِ» . وظاهِرُ «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، الإطْلاقُ؛ أحدُهما، لا يُقْبَلُ. ذكَرَه الأَزَجِىُّ عنِ الأصحابِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: اخْتارَه القاضى.
والوَجْهُ الثَّانى، يُقْبَلُ. وهو ظاهِرُ ما جزَم به فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» . وصحَّحه النَّاظِمُ. وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ، و «الكافِى». وهو المذهبُ. قال المُصَنِّفُ: وهو مُقْتَضَى قولِ الخِرَقِىِّ.
فائدةٌ (1): لوقال: له عندِى مِائَةٌ ودِيعَةً بشَرْطِ الضَّمانِ. لَغَا وصْفُه لها
(1) فى أ: «الفائدة الثانية» .
وَلَوْ قَالَ: لَهُ فِى هَذَا الْمَالِ أَلْفٌ. لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ.
ــ
بالضَّمانِ، وبَقِيَتْ على الأَصْلِ.
وَإِنْ قَالَ: لَهُ مِنْ مَالِى. أَوْ: فِى مَالِى. أَوْ: فِى مِيرَاثِى مِنْ أَبِى أَلْفٌ. أَوْ: نِصْفُ دَارِى هَذِهِ. وَفَسَّرَهُ بِالْهِبَةِ، وَقَالَ: بَدَا لِى مِنْ تَقْبِيضِهِ. قُبِلَ منه.
ــ
قوله: وإنْ قالَ: له مِن مالِى. أو: فى مالِى. أو: فى مِيراثِى مِن أَبِى أَلْفٌ. أو: نِصْفُ دارِى هذه. وفَسَّرَه بالهِبَةِ، وقالَ: بَدا لى فى تَقْبِيضِه. قُبِلَ. وهو المذهبُ. ذكَرَه جماعةٌ. وجزَم به فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الوَجِيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ الوَجِيزِ» . وجزَم به فى «المُحَرَّرِ» فى الأُولَى. وذكَر القاضى وأصحابُه، أنَّه لا يُقْبَلُ. وهو رِوايَةٌ عنِ الإِمامِ أحمدَ، رحمه الله. وأَطْلَقَهما فى «المُحَرَّرِ» فى غيرِ الأْولَى. وذكَر فى «المُحَرَّرِ» أيضًا، فى قوْلِه: له (1) مِن
(1) سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مالِى ألْفٌ. أو: له نِصْفُ مالِى إنْ ماتَ. ولم يُفَسِّرْه، فلا شئَ له. وذكَر فى «الوَجِيزِ» ، إنْ قال: له مِن مالِى. أو: فى مالِى. أو: فى مِيراثِى ألْفٌ. أو: نِصْفُ دارِى هذه إنْ ماتَ. ولم يُفَسِّرْه، لم يَلْزَمْه شئٌ. وهو قولُ صاحبِ «الفُروعِ» ، بعدَ حِكايَةِ كلامِ صاحبِ «المُحَرَّرِ» . وذكَرَه بعضُهم فى بقِيَّةِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الصُّوَرِ. وقال فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، فى قوْلِه: له نِصْفُ دارِى: يكونُ هِبَةً. وتقدَّم. وقال فى «التَّرْغيبِ» فى الوَصايَا: هذا مِن مالِى له. وَصِيَّةٌ، و: هذا له. إقْرارٌ، ما لم يتَّفِقا على الوَصِيَّةِ. وذكَر الأَزَجِىُّ، فى قوْلِه: له ألْفٌ فى مالِى. يصِحُّ؛ لأنَّ مَعْناه: اسْتَحَقَّ بسَبَبٍ سابقٍ، و: مِن مالِى. وَعْدٌ. قال: وقال أصحابُنا: لا فَرْقَ بينَ «مِن» و «فى» (1) فى أنَّه يُرْجَعُ إليه فى تفْسيرِه، ولا يكونُ إقْرارًا إذا أَضافَه إلى نفْسِه، ثم أخَبَرَه لغيرِه بشئٍ منه.
تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه إذا لم يُفَسِّرْه بالهِبَةِ، يصِحُّ إقْرارُه. وهو
(1) فى الأصل، ط:«الفاء» .
وَإِنْ قَالَ: لَهُ فِى مِيرَاثِ أَبِى أَلْفٌ. فَهُوَ دَيْنٌ عَلَى التَّرِكَةِ.
ــ
صحيحٌ. وهو المذهبُ. والصَّحيحُ مِن الرِّوايتَيْن. قال فى «الفُروعِ» : صحَّ على الأصحِّ. قال المُصَنِّفُ (1)، والشَّارِحُ: فلو فسَّره بدَيْنٍ أو وَدِيعَةٍ أو وَصِيَّةٍ، صحَّ. وعنه، لا يصِحُّ. قال فى «التَّرْغِيبِ»: وهو المَشْهورُ؛ للتَّناقُضِ.
فائدتان؛ إحْداهما، لو زادَ على ما قالَه أوَّلًا: بحَقٍّ لَزِمَنِى. صحَّ الإِقْرارُ، على الرِّوايتَيْن. قالَه القاضى وغيرُه. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقال فى «الرِّعايَةِ»: صحَّ على الأصحِّ.
الثَّانيةُ (2)، لو قال: دَيْنِى الذى على زَيْدٍ لعَمْرو. ففيه الخِلافُ السَّابِقُ أيضًا.
قوله: وإنْ قالَ: له فى مِيراثِ أبِى أَلْفٌ. فهو دَيْنٌ على التَّرِكَةِ. هذا المذهبُ. فلو فسَّره بإنْشاءِ هِبَةٍ، لم يُقْبَلْ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال فى «التَّرْغِيبِ»: إذا قال: له فى هذا المالِ. أو: فى هذه التَّرِكَةِ أَلْفٌ. يصِحُّ، ويُفَسِّرُها (3). قال: ويُعْتَبَرُ أَنْ لا يكونَ مَلَكَه، فلو قال الشَّاهِدُ: أُقِرُّ. وكانَ مَلَكَه إلى أَنْ أَقَرَّ، أو قال: هذا مِلْكِى إلى الآن، وهو لفُلانٍ. فباطِلٌ، ولو قال: هو لفُلانٍ، وما زالَ مِلْكِى إلى أَنْ أَقْرَرْتُ. لَزِمَه بأَوَّلِ كلامِه. وكذلك قال
(1) سقط من: الأصل.
(2)
فى الأصل: «تنبيه» .
(3)
فى الأصل: «يفسر هنا» .
وَإِنْ قَالَ: لَهُ نِصْفُ هَذِهِ الدَّارِ. فَهُوَ مُقِرٌ بِنِصْفِهَا.
وَإِنْ قَالَ: لَهُ هَذِهِ الدَّارُ عَارِيَّةً. ثَبَتَ لَهَا حُكْمُ الْعَارِيَّةِ.
ــ
الأَزَجِىُّ. قال: ولو قال: دارِى لفُلانٍ. فباطِلٌ.
قوله: وإنْ قالَ: له هذه الدَّارُ عارِيَّةً. ثَبَتَ لها حُكْمُ العارِيَّةِ. وكذا لو قال: له هذه الدَّارُ هِبَةً، أو سُكْنَى. وهذا المذهبُ فيهما. وجزَم به فى «الوَجِيزِ» وغيرِه [فى الأُولى](1). وقدَّمه فى «الفُروعِ» فيهما، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، ورَدَّا (2) قولَ القاضى؛ لأَنَّ هذا بدَلُ اشْتِمالٍ. وقيل: لا يصِحُّ لكَوْنِه مِن غيرِ الجِنْسِ. قال القاضى: فى هذا وَجْهٌ، لا يصِحُّ. قال فى «الفُروعِ»: ويتَوَجَّهُ عليه مَنْعُ قوْلِه: له هذه الدَّارُ ثُلُثَاها. وذكَرَ المُصَنِّفُ صِحَّتَه.
فائدة: لو قال: هِبَةً سُكْنَى. أو: هِبَةً عارِيَّةً. عُمِلَ بالبَدَلِ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: قِياسُ قولِ الإِمامِ أحمدَ، رحمه الله، بُطْلانُ الاسْثْناءِ هنا؛ لأنَّه اسْتِثْناءٌ للرَّقَبَةِ وبَقاءٌ للمَنْفَعَةِ، وهو باطِلٌ عندَنا، فيكونُ مُقِرًّا بالرَّقَبَةِ والمَنْفَعَةِ.
(1) سقط من: الأصل.
(2)
فى ط: «زادا» ، وفى أ:«زاد» .
وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ، أَوْ رَهَنَ وَأَقبَضَ، أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ أَنْكَرَ، وَقَالَ: مَا قَبَضْتُ وَلَا أَقْبَضْتُ. وَسَأَلَ إِحْلَافَ خَصْمِهِ، فَهَلْ تَلْزَمُهُ الْيَمِينُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
ــ
قوله: وإنْ أقَرَّ أنَّه وهَب، أو رهَن وأَقْبَضَ، أو أقَرَّ بقَبْضِ ثَمنٍ أو غيرِه، ثم أنْكَرَ، وقالَ: ما قَبضْتُ ولا أقْبَضْتُ. وسَألَ إحْلافَ خَصْمِه، فهل تَلْزَمُه اليَمِينُ؟ على وَجْهَيْن. وهما رِوايَتان. وحَكاهما المُصَنِّفُ فى بعضِ كُتُبِه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
رِوايتَيْن، وفى بعضِها وَجْهَيْن. وأَطْلَقَهما فى «الفُروعِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «الخُلاصةِ» ؛ أحدُهما، تَلْزَمُه اليمينُ. وهو المذهبُ. صحَّحه فى «التَّصْحيحِ» ، و «النَّظْمِ» . وقال فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى»: وله تَحْلِيفُه على الأصحِّ. وجزَم به فى «المُجَرَّدِ» ، و «الفُصولِ» ، و «الوَجِيزِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، [و «المُنَوِّرِ»](1)، وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» وغيرِه. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله. ومالَ إليه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، بلِ اخْتارَه المُصَنِّفُ، ذكَرَه فى أوائلِ بابِ الرَّهْنِ مِن «المُغْنِى» . والوَجْهُ الثَّانى، لا يَلْزَمُه. نَصرَه القاضى وأصحابُه. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه» . قال الشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ: ولا يُشْبِهُ مَنْ أقَرَّ ببَيْعٍ وادَّعَى تَلْجِئَةً، إنْ قُلْنا: يُقْبَلُ. لأنَّه ادَّعَى مَعْنًى آخَرَ لم يَنْفِ ما أقَرَّ به.
فائدة: لو أقَرَّ ببَيْعٍ أو هِبَةٍ أو إقْباضٍ، ثم ادَّعَى فَسادَه، وأنَّه أقَرَّ يظُنُّ الصِّحَّةَ،
(1) سقط من: الأصل.
وِإنْ بَاعَ شَيْئًا ثُمَّ أقَرَّ أنَّ المَبِيعَ لِغَيْرِهِ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ عَلَى الْمُشْتَرِى، وَلَمْ يَنْفَسِخِ الْبَيْعُ، وَلَزِمَهُ غَرامَتُهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ، وَكَذَلِكَ إِنْ وَهَبَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ ثُمَّ أقَرَّ بِهِ. وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِلْكِى ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدُ. لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إِلَّا بِبَيِّنةٍ.
ــ
كُذِّبَ، وله تحْلِيفُ المُقَرِّ له، فإنْ نَكَلَ، حَلَفَ هو ببُطْلانِه. وكذا إنْ قُلْنا: تُرَدُّ اليمينُ. فَحَلَفَ المُقِرُّ. ذكَرَه فى «الرِّعايتَيْن» .
قوله: وإنْ باعَ شَيْئًا ثم أقَرَّ أنَّ المَبِيعَ لغيرِه، لم يُقْبَلْ قَوْلُه على المُشْتَرِى، ولم يَنْفَسِخِ البَيْعُ، ولَزِمَتْه غَرامَتُه للمُقَرِّ له -لأنَّه فوَّتَه عليه بالبَيْعِ- وكذلك إنْ وَهَبَه، أو أعْتَقَه، ثم أقَرَّ به. جزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، وغيرِهم.
وقوله: وإنْ قالَ: لم يَكُنْ مِلْكِى ثم مَلَكْتُه بعدُ. لم يُقْبَلْ قَوْلُه -لأَنَّ الأَصْلَ أنَّ
وَإِنْ كَانَ قَدْ أقَرَّ أَنَّهُ مِلْكُهُ، أَوْ قَالَ: قَبَضْتُ ثَمَنَ مِلْكِى. وَنَحْوَهُ، لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ أَيْضًا.
ــ
الإنْسانَ إنَّما يتَصَرَّفُ فى مالِه -إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً- فيُقْبَلَ ذلك- فإنْ كانَ قد أقَرَّ أنَّه مِلْكُه، أو قَالَ: قَبَضْتُ ثَمَنَ مِلْكِى. أو نحوه، لم تُسْمَعْ بَيِّنَتُه أيضًا. لأنَّها تشْهَدُ بخِلافِ ما أقَرَّ به. قالَه الشَّارِحُ وغيرُه.
فائدة (1): لو أقرَّ بحَقٍّ لآدَمِىٍّ، أو بِزَكاةٍ، أو كَفَّارَةٍ، لم يُقْبَلْ رُجوعُه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وعليه الأكثرُ. وقيل: إنْ أقَرَّ بما لم يَلْزَمْه حُكْمُه، صحَّ
(1) فى الأصل: «قوله» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
رُجوعُه. وعنه، فى الحُدودِ دُونَ المالِ.