الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَالَ لَهُ غَيْرُهُ، لَزِمَ الْوَرَثَةَ الصَّدَقَةُ بِثُلُثِهِ. وَحُكِىَ عَنِ الْقَاضِى، أَنَّهُ تلزَمُهُمُ الصَّدَقَةُ بِجَمِيعِهِ.
فَصْلٌ:
اذَا مَاتَ رَجُلٌ وَخَلَّفَ مِائَةً، فَادَّعَاهَا رَجُلٌ، فَأَقَرَّ ابْنُهُ لَهُ بِهَا، ثُمَّ ادَّعَاهَا آخَرُ، فَأقَرَّ لَهُ، فَهِىَ لِلأَوَّلِ، وَيَغْرَمُهَا لِلثَّانِى.
ــ
غيرُه، لَزِمَ الْوَرَثَةَ الصدَقَةُ بثُلُثِه -هذا رِوايَةٌ عن الإِمامِ أحمدَ، رحمه الله. وجزَم به فى «الوَجِيزِ» . وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» - وحُكِىَ عن القاضى، أنَّه يَلْزَمُهم الصَّدَقَةُ بجميعِه. وهو الرِّوايةُ الأُخْرَى. وهو المذهبُ. سواءٌ صدَّقُوه أَوْ لا. قدَّمه فى «الفُروعِ» . وصحَّحه النَّاظِمُ، وصاحِبُ «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ». وأَطْلَقَهما فى «المُحَرَّرِ». وجزَم فى «المُسْتَوْعِبِ» بالتَّصَدُّقِ بثُلُثِها إنْ قُلْنا: تُمْلَكُ اللُّقَطَةُ.
قوله: وإذا ماتَ رَجُلٌ وخلَّفَ مِائَةً، فادَّعاها رَجُلٌ، فأقَرَّ ابْنُه له بها، ثُمَّ ادَّعاها
وَإِنْ أقَرَّ بِهَا لَهُمَا جَمِيعًا، فَهِىَ بَيْنَهُمَا.
وَإِنْ أَقَرّ لِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ، فَهىَ لَهُ، وَيَحْلِفُ لِلْآخَرِ.
ــ
آخَرُ، فأَقَرَّ له، فهى للأوَّلِ، ويغْرَمُها للِثَّانِى. هذا المذهبُ. وقطَع به الأصحابُ. قال الشَّارِحُ: وكذا الحُكْمُ لو قال: هذه الدَّارُ لزَيْدٍ، لا بل لعَمْرٍو. انتهى. وقد تقدَّم قريبًا حُكْمُ هذه المسْألَةِ؛ وأنَّ فى غَرامَتِها للثَّانى خِلافًا.
قوله: وإنْ أَقَرَّ بها لهما مَعًا، فهى بينَهما. قطَع به الأصحابُ أيضًا.
وَإِنِ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى الْمَيِّتِ مِائَةً دَيْنًا، فَأَقَرَّ لَهُ، ثُمَّ ادَّعَى آخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَقرَّ لَهُ؛ فَإِنْ كَانَ فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَهِىَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ فِى مَجْلِسَيْنِ، فَهِىَ لِلأَوَّلِ، وَلَا شَىْءَ لِلثَّانِى.
ــ
قوله: وإنِ ادَّعَى رَجُلٌ على المَيِّتِ مِائَةً دَيْنًا، فأقَرَّ له، ثمَّ ادَّعَى آخَرُ مِثْلَ ذلك، فأقَرَّ له؛ فإنْ كانَ فى مَجْلِسٍ واحِدٍ، فهى بينَهما. يعْنِى، إذا كانتِ المِائَةُ جميعَ التَّرِكَةِ. وهذا المذهبُ. جزَم به الخِرَقِىُّ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهم. قال فى «الفُروعِ»: قطَع به جماعةٌ. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وظاهرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ، رحمه الله، اشْتِراكُهما إنْ تَواصلَ الكَلامُ بإقْرارَيْه، وإلَّا فلا. وقيل: هى للأَوَّلِ. وأَطْلَقَهُنَّ الزَّرْكَشِىُّ.
قوله: وإنْ كانَا فى مَجْلِسَيْن، فهى للأَوَّلِ، ولا شَىْءَ للثَّانِى. هذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وأَطْلقَ الأَزَجِىُّ احْتِمالًا بالاشْتِراكِ. يعْنِى سواءً كان فى مَجْلِسٍ أو مجْلِسَيْن، كإقْرارِ مريضٍ لهما. وقال الأَزَجِىُّ أيضًا: لو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
خلَّف ألْفًا فادَّعَى إنْسانٌ الوَصِيَّةَ بثُلُثِها، فأقَرَّ له، ثم ادَّعَى آخَرُ ألفًا دَيْنًا، فأقَرَّ له، فلِلْمُوصَى له ثُلُثُها وبقِيَّتُها للثَّانى. وقيل: كلُّها للثَّانى. وإنْ أقَرَّ لهما معًا، احْتَمَلَ
وَإِنْ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَمِائَتَيْنِ، فَادَّعَىِ رَجُلٌ مِائَةً دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ، فَصَدَّقَهُ أَحَدُ الابْنَيْنِ، وَأنْكَرَ الآخرُ، لَزِمَ المُقِرَّ نِصْفُهَا.
ــ
أنَّ رُبْعَها للأوَّلِ، وبقِيَّتَها للثَّانى. انتهى. قلتُ: على الوَجْهِ الأَوَّلِ فى المسْألَةِ الأُولَى، يُعايَى بها.
قوله: وإنْ خلَّف ابْنَيْن ومِائَتَيْن، فادَّعَى رَجُلٌ مِائَةً دَيْنًا على الميِّتِ، فصَدَّقه أحَدُ الابْنَيْنِ، وأنْكَرَ الآخَرُ، لَزِمَ المُقِرَّ نِصْفُها.
إلَّا أَنْ يَكُونَ عَدْلًا، فَيَحْلِفُ الْغَرِيمُ مَعَ شَهَادَتِهِ، وَيَأْخُذُ مِائَةً، وَتَكُونُ المِائَةُ الْبَاقِيَةُ بَيْنَ الابْنَيْنِ.
وَإِنْ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَعَبْدَيْنِ مُتَسَاوِيَى الْقِيمَةِ، لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا، فَقَالَ أَحَدُ الابنَيْنِ: أَبِى أَعْتَقَ هَذَا. وَقَالَ الآخَرُ: بَلْ اعْتَقَ هَذَا الآخَرَ. عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهُ، وَصَارَ لِكُلِّ ابْنٍ سُدْسُ الَّذِى
ــ
إلَّا أَنْ يَكونَ عَدْلًا، فيَحْلِفُ الغَرِيمُ مع شَهادَتِه، ويَأْخُذُ مِائةً، وتَكُونُ المائةُ الباقِيَةُ بينَ الابنَيْن. تقدَّم ذلك فى آخِرِ كتابِ الإِقْرارِ، عندَ قولِ المُصَنِّفِ: وإنْ أقَرَّ الوَرَثَةُ على مَوْرُوثِهم بدَيْنٍ، لَزِمَهم قَضاؤُه مِنَ التَّرِكَةِ.
قوله: وإنْ خلَّف ابْنَيْن وعَبْدَيْن مُتَساوِيَى القِيمَةِ، لا يَمْلِكُ غَيْرَهما، فقالَ أحَدُ
أقَرَّ بِعِتْقِهِ وَنِصْفُ الْعَبْدِ الآخَرِ. وَإِنْ قَالَ أحَدُهُمَا: أبِى أَعْتَقَ هَذَا. وَقَالَ الْآخَرُ: أبِى أعْتَقَ أَحَدَهُمَا، لَا أَدْرِى مَنْ مِنْهُمَا. أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، فَإنْ وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى الَّذِى اعْتَرَفَ الابنُ بِعِتْقِهِ، عَتَقَ مِنْهُ ثُلُثَاهُ، إِنْ لَمْ يُجِيزَا عِتْقَهُ كَامِلًا، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى الْآخَرِ، كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ مَا لَوْ عَيَّنَ الْعِتْقَ فِى الْعَبْدِ الثَّانِى سَوَاءً.
ــ
الابْنَيْن: أبِى أعْتَقَ هذا -فى مَرَضِه- فقالَ الآخَرُ: بل أعْتَقَ هذا الآخَرَ. عَتَقَ مِنْ كُلِّ واحِدٍ ثُلُثُه، وصارَ لكُلِّ ابْن سُدْسُ الَّذِى أقَرَّ بعِتْقِه ونِصْفُ العَبْدِ الآخَرِ. وإنْ قال أحَدُهما: أبِى أعْتَقَ هذا. وقالَ الآخَرُ: أبِى أَعْتَقَ أحَدَهما، لا أدْرِى مَنْ منهما. أُقْرِعَ بينَهما، فإنْ وقَعَتِ القُرْعَةُ على الَّذِى اعْتَرَفَ الابنُ بعِتْقِه، عَتَقَ منه ثُلُثاه، إنْ لم يُجِيزا عِتْقَهُ كَامِلًا، وإنْ وَقَعَتْ على الآخَرِ، كانَ حُكْمُه حُكْمَ ما لو عَيَّنَ العِتْقَ فى العَبْدِ الثَّانِى سواءً. قال الشَّارِحُ: هذه المسْأَلَةُ مَحْمولَةٌ على أنَّ العِتْقَ كان فى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مَرَضِ المَوْتِ المَخُوفِ أو بالوَصِيَّةِ. وهو كما قال. وقُوَّةُ كلامِ المُصَنِّفِ تُعْطِى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ذلك مِن قوْلِه: عَتَقَ مِن كلِّ واحدٍ ثُلُثُه. وهذه الأحْكامُ صحيحةٌ، لا أعلمُ فيها خِلافًا. لكِنْ لو رجَعَ الابنُ الذى جَهِلَ عَيْنَ المُعْتَقِ، وقال: قد عرَفْتُه قبلَ القُرْعَةِ. فهو كما لو عَيَّنَه ابْتِداءً مِن غيرِ جَهْلٍ، وإنْ كان بعدَ القُرْعَةِ، فوافَقَها تعْيِينُه، لم يتَغَيَّرِ الحُكْمُ، وإنْ خالَفَها، عَتَقَ مِن الذى عيَّنَهَ ثُلُثُه بتَعْييِنِه، فإنْ عيَّن الذى عيَّنَهَ أَخُوه، عَتَقَ ثُلُثَاه، وإنْ عيَّن الآخَرَ، عَتَقَ منه ثُلُثُه. وهل يَبْطُلُ العِتْقُ فى الذى عَتَقَ بالقُرْعَةِ؟ على وَجْهَيْن. وأَطْلَقَهما فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ الوَجِيزِ» .