الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ:
وَإِنْ أقَرَّ الْعَبْدُ بِحَدٍّ، أَوْ قِصَاصٍ، أَوْ طَلَاقٍ، صَحَّ، وَأُخِذَ بِهِ، إلَّا أَنْ يُقِرَّ بِقِصَاصٍ فِى النَّفْسِ، فنَصَّ أَحْمَدُ أنَّهُ يُتْبَعُ
ــ
الصَّحيحُ منَ المذهبِ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقال الشِّيرَازِىُّ فى «المُنْتَخَبِ» : لا تَرِثُه. قلتُ: وهو بعيدٌ.
قوله: وإنْ أقَرَّ العَبْدُ بحَدٍّ، أو قِصاصٍ، أو طَلاقٍ، صَحَّ، وأخِذَ به، إلَّا أَنْ يُقِرَّ بقِصاصٍ فى النَّفْسِ، فنَصَّ أَحْمَدُ أنَّه يُتْبَعُ به بعدَ العِتْقِ. إذا أقَرَّ العَبْدُ بحَدِّ،
بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ. وَقَالَ أبو الْخَطَّابِ: يُؤْخَذُ بِهِ فِى الْحَالِ.
ــ
أو طَلاقٍ، أو قِصاصٍ فيما دُونَ النَّفْسِ، أُخِذَ به. على المذهبِ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقيل: فى إقْرارِه بالعُقوباتِ رِوايَتان (1). وفى «التَّرغيبِ» وَجْهان. قال فى «الرِّعَايَةِ» : وقيل: لا يصِحُّ إقْرارُه بقَوَدٍ فى النَّفْسِ فما دُونَها. واخْتارَه القاضى أبو يَعْلَى بنُ أبى خازِمٍ (2). ذكَرَه فى «التَّلْخيص» . ويأْتى قريبًا فى كلامِ المُصَنِّفِ، إذا أقَر بسَرِقَةٍ. وإنْ أقَرَّ بقِصاصٍ فى النَّفْسِ، لم يُقْتَصَّ منه فى الحالِ، ويُتْبَعُ به بعدَ العِتْقِ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. نصَّ عليه. وجزَم به فى «الوَجِيزِ» وغيرِه. وصحَّحه فى «النَّظْمِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرحِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «شَرحِ ابنِ رَزِينٍ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. قال فى «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ»: اخْتارَه القاضى الكبيرُ وجماعَةٌ. وعدَمُ صِحَّةِ إقْرارِ العَبْدِ بقَتْلِ العَمْدِ (3) مِنَ المُفْرَداتِ.
وقال أبو الخَطَّابِ: يُؤْخَذُ بالقِصاصِ فى الحالِ. واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ. وهو
(1) فى الأصل: «قولان» .
(2)
عبد اللَّه بن على بن محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء، القاضى أبو القاسم ابن القاضى أبى الفرج ابن القاضى أبى خازم، ابن القاضى أبى يعلى، جمع بين حسن الرأى والسمت، وعارف بأحكام الشريعة، من الشهادة والقضاء، مهيب المجلس، لم يزل منزله محلا لقراءة الحديث وتدريس الفقه بحضرة الشيوخ، وجماعة أصحاب الحديث، معروف بالكرم والإفضال، وله الأصول الحسنة والفوائد الجمة. وتوفى سنة ثمانين وخمسمائة ذيل طبقات الحنابلة 1/ 351.
(3)
فى الأصل: «العبد» .
وَإِنْ أَقرَّ السَّيِّدُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، لَمْ يُقْبَلْ إلَّا فِيمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ، فَيُقْبَلُ فِيمَا يَجِبُ بِهِ مِنَ الْمَالِ.
ــ
ظاهِرُ كلامِ الْخِرَقِىِّ. وقدَّمه فى «الفُروعِ» . وهو ظاهِرُ ما قدَّمه فى «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ» .
تنبيه: طَلَبُ جَوابِ الدَّعْوى مِن العَبْدِ ومِن سيِّدِه جميعًا على الأوَّلِ. ومِنَ العَبْدِ وحدَه على الثَّانى. وليسَ للمُقَرِّ له العَفْوُ على رَقَبَتِه، أو مالٍ على الثَّانى. قالَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحبُ «الفُروعِ» ، وغيرُهم.
قوله: وإنْ أقَرَّ السَّيِّدُ عليه بذلكَ، لم يُقْبَلْ إلَّا فيما يُوجِبُ القِصاصَ، فيُقْبَلُ فيما يَجِبُ به المالُ. وهكذا قال فى «الكافِى» . يعنِى، إنْ أقَرَّ على عَبْدِه بما يُوجِبُ القِصاصَ، لم يُقْبَلْ منه فى القِصاصِ، ويُقْبَلُ منه فيما يجبُ به مِن المالِ، فيُؤْخَذُ منه دِيَةُ ذلك. وهو أحدُ الوَجْهيْن. وهو احْتِمالٌ فى «الشَّرْحِ» . والصَّحيحُ مِنَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المذهبِ، أنَّ إقْرارَ السَّيِّدِ على عَبْدِه فيما يُوجِبُ القِصاصَ لا يُقْبَلُ مُطْلَقًا، وإنَّما يُقْبَلُ إقْرارُه بما يُوجِبُ (1) مالًا، كالخَطَأَ ونحوِه. وهو ظاهِرُ ما جزَم به فى «الهِدايَةِ» ، و «الوَجِيزِ» ، و «المُحَرَّرِ» . وقدَّمه فى «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» ، و «الفُروعِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى» .
(1) فى الأصل: «لا يوجب» .
وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ غَيْرُ الْمَأْذُونِ لَهُ بِمَالٍ، لَمْ يُقْبَلْ فِى الْحَالِ، وَيُتْبَعُ بِهِ بَعدَ الْعِتْقِ. وَعَنْهُ، يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ.
ــ
فائدة: لو أقَرَّ العَبْدُ بجِنايَةٍ تُوجِبُ مالًا، لم يُقْبَلْ قَطْعًا. قالَه فى «التَّلْخيصِ» . وظاهِرُ كلامِ جماعةٍ، لا فَرْقَ بينَ إقْرارِه بالجِنايَةِ المُوجِبَةِ للمالِ وبينَ إقْرارِه بالمالِ. وهو ظاهِرُ ما رُوِى عن الإِمامِ أحمدَ، رحمه الله.
قوله: وإنْ أَقَرَّ العَبْدُ غيرُ المَأْذُونِ له بمالٍ، لم يُقْبَلْ فى الحَالِ، ويُتْبَعُ به بعدَ العِتْقِ. وهو المذهبُ. [نصَّ عليه] (1). قال ابن مُنَجَّى فى «شَرْحِه»: هذا المذهبُ. وهو أصحُّ. وجزَم به فى «العُمْدَةِ» ، و «الوَجِيزِ» ، [و «المُحَرَّرِ»](1)، و «المُنَوِّر» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الشَّرْحِ» ، [و «الفُروعِ»](2)، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» . قال فى «التَّلْخيصِ» ، و «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ»: يُتْبَعُ به بعدَ العِتْقِ، فى أصح الرِّوايتَيْن. [قال فى «الفُروعِ»: فنَصُّه يُتْبَعُ به بعدَ عِتْقِه] (1).
وعنه، يتَعلَّقُ برَقَبَتِه. اخْتارَه الخِرَقِىُّ وغيرُه. قال فى «التَّلْخيصِ»: ذكَرَها القاضى، ولا وَجْهٌ لها عنْدِى، إلَّا أَنْ يكونَ فيما لا تُهْمَةَ فيه، كالمالِ الذى أقَرَّ
(1) سقط من: الأصل.
(2)
سقط من: ط، أ.
وَإِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ عَلَيْهِ بِمَالٍ، أَوْ بِمَا يُوجِبُهُ، كَجنَايَةِ الْخَطَأ، قُبِلَ. وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِسَرِقَةِ مَالٍ فِى يَدِهِ، وَكَذَّبَهُ السَّيِّدُ، قُبِلَ إِقْرَارُهُ فِى الْقَطْعِ دُونَ الْمَالِ.
ــ
بسَرِقَتِه (1)، فإنَّه يُقْبَلُ فى القَطْعِ، ولا يُقْبَلُ فى المالِ، لكِنْ يُتْبَعُ به بعدَ العِتْقِ. انتهى. وتقدَّم فى آخِرِ الحَجْرِ إقْرارُ العَبْدِ المأْذُونِ له -فى كلامِ المُصَنِّفِ- فَلْيُعاوَدْ (2).
قوله: وإنْ أَقَرَّ العَبْدُ بسَرِقَةِ مالٍ فى يَدِه، وكَذَّبَه السَّيِّدُ، قُبِلَ إقْرارُه فى القَطْعِ
(1) فى الأصل: «برقبته» .
(2)
تقدم فى 13/ 425.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
دُونَ المالِ. وهو المذهبُ. نصَّ عليه. وجزَم به فى «المُحَرَّرِ» ، و «شَرحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُسْتَوْعِب» ، و «الحاوِى» . وصحَّحه النَّاظِمُ وغيرُه. وقدَّمه فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرحِ» ، و «الفُروعِ» ، [و «الرِّعايَتَيْن»] (1). وقيل (2): لا يُقْطَعُ. وهو احْتِمالٌ فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ». وقيل: يُقْطَعُ بعدَ عِتْقِه، لا قبلَه.
(1) سقط من: ط.
(2)
سقط من: الأصل.
وَإِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ، أَوِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ بِمَالٍ، لَمْ يَصِحَّ.
ــ
فائدة: لو أقَرَّ المُكاتَبُ بالجِنايَةِ، تعَلَّقَتْ بذِمَّتِه. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وبرَقَبَتِه أيضًا. وقيل: لا تتَعَلَّقُ برَقَبَتِه، ولا يُقْبَلُ إقْرارُ سيِّدِه عليه بذلك.
قوله: وإنْ أقَرَّ السَّيِّدُ لعَبْدِه، أوِ العَبْدُ لسَيِّده بمالٍ، لم يَصِحَّ. وهو المذهبُ مُطْلَقًا. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجِيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ
وإنْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَ عَبْدَهُ مِنْ نَفْسِهِ بأَلْفٍ، وَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهِ، ثَبَتَ، وَإِنْ أنْكَرَ، عَتَقَ، وَلَم تَلْزَمْهُ الأَلْفُ.
وَإِنْ أقرَّ لِعَبْدِ غَيْرِهِ بِمَالٍ، صَحَّ، وَكَانَ لِمَالِكِهِ.
ــ
الدِّينِ، رحمه الله: لو أقَر العَبْدُ لسَيِّدِه، لم يصِحَّ على المذهبِ، وهذا يَنْبَنِى على ثُبوتِ مالِ السَّيِّدِ فى ذِمَّةِ العَبْدِ ابْتِداءً أو (1) دَوامًا، وفيه ثَلاثةُ أوْجُهٍ فى الصَّداقِ. انتهى. وقيل: يصِحُّ إنْ قُلْنا: يُمَلَّكُ.
قوله: وإنْ أقَرَّ أنَّه باعَ عبدَه مِن نَفْسِه بألفٍ، وأَقَرَّ العَبْدُ به، ثَبَتَ، وإنْ أَنْكَرَ، عَتَقَ، ولم يَلْزَمه الألفُ: هذا المذهبُ. وقطَع به الأصحابُ. لكِنْ يَلْزَمُه أَنْ يَحْلِفَ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. جزَم به فى «الوَجِيزِ» ، و «المُحَرَّر» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاوِى» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، وغيرِهم. وقيل: لا يَلْزَمُه. وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا.
فائدتان؛ إحْداهما، قولُه: وإنْ أقَرَّ لعبْدِ غيرِه بمالٍ، صَحَّ، وكانَ لمالِكِه. قال
(1) فى ط: «و» .
وَإِنْ أَقَرَّ لِبَهِيمَةٍ، لَمْ يَصِحَّ.
ــ
الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله: إذا قُلْنا: يصِحُّ قَبُولُ الهِبَةِ والوَصِيَّةِ بدُونِ إذْنِ السَّيِّدِ. لم يفْتَقِرِ الإِقْرارُ إلى تصْديقِ السَّيِّدِ. قال: وقد يُقالُ: بلَى. وإنْ لم نَقُلْ بذلك؛ لجوازِ أَنْ يكونَ قد تَمَلَّكَ مُباحًا، فأقَرَّ بعَيْنِه، أو أتْلَفَه وضَمِنَ قِيمَتَه.
الثَّانيةُ، لو أقَرَّ العَبْدُ بنِكاحٍ أو تَعْزيرِ قَذْفٍ، صحَّ الإِقْرارُ وإنْ كذَّبَه السَّيِّدُ. قال المُصَنِّفُ: لأَنَّ الحقَّ للعَبْدِ دُونَ المَوْلَى. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله: وهذا فى النِّكاحِ فيه نظَرٌ، فإنَّ النِّكاحَ لا يصِحُّ بدُونِ إذْنِ سيِّدِه، وفى ثُبوتِه للعَبْدِ على السَّيِّدِ ضرَرٌ، فلا يُقْبَلُ إلَّا بتَصْدِيقِه.
قوله: وإنْ أقرَّ لبَهِيمةٍ، لم يَصِحَّ. هذا المذهبُ مطْلَقًا. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الكافِى» ، و «شرحِ ابنِ مُنجَّى» ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
و «الوَجِيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وقيل: يصحُّ، كقوْلِه (1): بسَبَبِها، ويكونُ لمالِكِها، فيُعْتَبَرُ تصْديقُه. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله، عن هذا القوْلِ: هذا الذى ذكَرَه القاضى فى ضِمنِ مسْألَةِ الحملِ. وقال الأزَجِىُّ: يصِح مع ذِكْرِ السَّبَبِ؛ لاخْتِلافِ الأسْبابِ.
فائدتان؛ إحْداهما، لو قال: علىَّ كذا بسَبَبِ البَهِيمَةِ. صحَّ. جزَم به فى «الرِّعَايَةِ» . وقدَّمه فى «الفُروِع» . وقال فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ»: لو قال: علىَّ كذا (2) بسَبَبِ هذه البَهِيمَةِ. لم يكُنْ إقْرارًا؛ لأنَّه لم يذْكُر لمَنْ هى، ومِن شَرْطِ صِحَّةِ الإِقْرارِ، ذِكْرُ المُقَر له. وإنْ قال: لمالكِها. أو: لزَيْدٍ علىَّ بسَبَبِها ألْفٌ. صحَّ الإِقْرارُ، فإنْ قال: بسَبَبِ حَملِ هذه البَهِيمَةِ. لم يصِحَّ؛ إذْ لا يُمكِنُ إيجابُ شئٍ بسبَبِ الحَمْلِ.
الثَّانيةُ، لو أقَرَّ لمسْجِدٍ، أو مَقْبَرَةٍ، أو طريقٍ، ونحوِه، وذكَر سبَبًا صحيحًا، كغَلَّةِ وَقْفِه، صحَّ، وإنْ أطْلَقَ، فوَجْهان. وأَطْلَقَهما فى [«المُغْنى» و «الشَّرْحِ»، و](3)«الرِّعايَتَيْن» ، و «الفُروعِ» ، و «الحاوِى». قلتُ: الصَوابُ
(1) فى الأصل، أ:«كقوهم» .
(2)
زيادة من: أ.
(3)
سقط من: الأصل.
وإنْ تَزَوَّجَ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ، فَأَقَرَّتْ بِالرِّقِّ، لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُها وَعَنْهُ، يُقْبَلُ فِى نَفْسِها، وَلَا يُقْبَلُ فِى فَسْخِ النِّكَاحِ، وَرِقِّ الأَوْلَادِ. وَإِنْ أَوْلَدَها بَعدَ الإقْرَارِ وَلَدًا، كَانَ رَقِيقًا.
ــ
الصِّحَّةُ، ويكونُ لمَصالِحِها. واخْتارَه ابنُ حامِدٍ. وقال التَّمِيمِىُّ: لا يصِحُّ. [وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه»](1).
قوله: وإنْ تَزَوَّجَ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ، فأقَرَّتْ بالرِّقِّ، لَمْ يُقْبَلْ إقْرارُها. وهو المذهبُ. قدَّمه فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . وقدَّمه أيضًا فى «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى» ، و «الفُروعِ» . ذكَرُوه فى آخرِ بابِ اللَّقِيطِ.
وعنه، يُقْبَلُ فى نَفْسِها، ولا يُقْبَلُ فى فَسْخِ النِّكاحِ، ورِقِّ الأوْلادِ. جزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وصحَّحه فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» هنا، و «النَّظْمِ» . وعنه، يُقْبَلُ مُطْلَقًا.
(1) سقط من: الأصل.
وَإِذَا أقَرَّ بِوَلَدِ أَمَتِهِ أَنَّهُ ابْنُهُ، ثُمَّ مَاتَ، وَلَم يَتَبَيَّنْ هَلْ أَتَتْ بِهِ فِى مِلْكِهِ أَوْ غَيْرِهِ، فَهلْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ؟ عَلَى وَجْهيْنِ.
ــ
تنبيه: قوله: وإنْ أوْلَدَها بعدَ الإِقْرارِ وَلَدًا، كانَ رَقِيقا. مُرادُه، إذا تَكُنْ حامِلًا وَقْتَ الإِقْرارِ، فإنْ كانتْ حامِلًا وَقْتَ الإِقْرارِ، فهو حُرٌّ. قالَه فى «الرِّعايتَيْن» ، وغيرِهما. قلتُ: وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا. ووَجْهٌ فى «النَّظْمِ» ، أنّه يكونُ حُرًّا بكُلِّ حالٍ.
قوله: وإنْ أقَرَّ بوَلَدِ أمَتِه أنَّهُ ابنُه، ثم ماتَ، ولم يَتَبَيَّنْ هل أتتْ به فى مِلْكِه أو غيرِه، فهل تَصِيرُ أُمَّ وَلدٍ؟ على وَجْهَيْن. وأَطْلَقَهما فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرحِ ابنِ مُنَجَّى» . وأَطْلَقَهما فى أحكامِ أُمَّهاتِ الأوْلادِ فى «المُحَرَّر» ، [و «النَّظْمِ»](1)، و «الفائقِ» ، و «الفُروعِ» . وهما احتمالان مُطْلَقان فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ؛ أحدُهما، لا تصِيرُ أُمَّ وَلدٍ. صحَّحه فى «التَّصحيحِ» ، [والنَّاظِمُ هنا](2). وجزَم به فى «الوَجِيزِ» . فعلى
(1) سقط من: الأصل.
(2)
فى الأصل: «والنظم والناظم» .