المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الأذى يصيب النعل - شرح السنة للبغوي - جـ ٢

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ نَقْضِ الضَّفَائِرِ

- ‌بَابُ غَسْلِ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْغَيْرِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ وَمُخَالَطَتِهِ

- ‌بَابُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ أَوِ الْعَوْدَ أَوِ الأَكْلَ تَوَضَّأَ

- ‌بَابُ الْمُحْدِثِ يَأْكُلُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْجُنُبِ وَالْمَكْثِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ الْمُحْدِثِ لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ

- ‌بَابُ قَدْرِ مَاءِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَنْجُسُ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ الْهِرَّةِ وَالسِّبَاعِ سِوَى الْكَلْبِ

- ‌بَابُ غَسْلِ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ الْبَوْلِ يُصِيبُ الأَرْضَ

- ‌بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ

- ‌بَابُ الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

- ‌بَابُ الدِّبَاغِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ

- ‌4 - كِتَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ غِشْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌بَابُ مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ وَمُخَالَطَتِهَا

- ‌بَابُ وَقْتِ النُّفَسَاءِ

- ‌بَابُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌بَابُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ

- ‌بَابُ مَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ

- ‌بَابُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ عِنْدَ الإِسْلامِ

- ‌5 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخِمْسِ

- ‌بَابُ وَعِيدِ تَارِكِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الصَّلَوَاتِ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ صَلاةِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ صَلاةِ الظُّهْرِ

- ‌بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ وَعِيدِ مَنْ أَخَّرَ الْعَصْرَ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ، وَوَعِيدِ مَنْ فَاتَتْهُ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الْمَغْرِبِ

- ‌بَابُ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ

- ‌بَابُ مِنْ كَرِهَ أَنْ تُسَمَّى الْعِشَاءُ عَتَمَةً

- ‌بَابُ فَضْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَابُ فَضْلِ صَلاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ الْوُسْطَى

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الصَّلاةِ إِذَا أَخَّرَ الإِمَامُ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ

- ‌بَابُ مُرَاعَاةِ الْوَقْتِ

- ‌بَابُ مِنْ أَدْرَكَ شَيْئًا مِنَ الْوَقْتِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَأَنَّهُ مَثْنَى وَالإِقَامَةُ فُرَادَى

- ‌بَابُ التَّرْجِيعِ فِي الأَذَانِ

- ‌بَابُ التَّثْوِيبِ

- ‌بَابُ الالْتِوَاءِ فِي الأَذَانِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الأَذَانِ

- ‌بَابُ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ أَذَانِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ لِلصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ لِلْفَائِتَةِ وَالإِقَامَةِ لَهَا

- ‌بَابُ مَتَى يُقِيمُ الْمُؤَذِّنُ وَمَتَى يَقُومُ الْقَوْمُ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يُسْرِعُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌بَابُ الْكَلامِ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌بَابُ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ قِبْلَةِ مَنْ غَابَ عَنْ مَكَّةَ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الصَّلاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَالأَقْصَى

- ‌بَابُ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى

- ‌بَابُ مَسْجِدِ قُبَاءَ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ ثَوَابِ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌بَابُ فَضْلِ إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابُ الْحَصَى فِي الْمَسْجِدِ وَكَنْسِهِ

- ‌بَابُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْقُعُودِ فِي الْمَسْجِدِ لانْتِظَارِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْوَ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابُ مِنْ أَكَلَ الثَّوْمَ فَلا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ وَتَنْظِيفِهَا

- ‌بَابُ الصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَأَعْطَانِ الإِبِلِ

- ‌بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يُتَّخَذَ الْقَبْرُ مَسْجِدًا

- ‌بَابُ السَّتْرِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌بَابُ السَّدْلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ فِي لُحُفِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلاةِ فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلامٌ

- ‌بَابٌ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ وَالْحَصِيرِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ فِي النِّعَالِ

- ‌بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌بَابُ قَدْرِ السُّتْرَةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَإِبَاحَةِ دَفْعِهِ

- ‌بَابُ لَا يَقْطَعُ صَلاتَهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

الفصل: ‌باب الأذى يصيب النعل

‌بَابُ الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

299 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنِيفِيُّ، أَنا أَبُو الْحَارِثِ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِيُّ السَّهْلِيُّ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ، أَنا أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُوَجِّهِ، أَنا عَبْدَانُ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ، أَنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنا أَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ إِذْ وَضَعَ نَعْلَيْهِ عَلَى يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ ذَلِكَ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ، قَالَ:«مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟» قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ فَأَلْقَيْنَا.

قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي، أَنَّ فِيهِمَا أَذًى، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِنْ كَانَ بِنَعْلَيْهِ أَذًى، فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا»

وَأَبُو نَضْرَةَ الْعَبْدِيُّ: اسْمُهُ الْمُنْذِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قِطْعَةَ، مَاتَ قَبْلَ الْحَسَنِ بِقَلِيلٍ.

ص: 92

300 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنا الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُئِيُّ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا أَبُو الْمُغِيرَةِ.

ح قَالَ أَبُو دَاوُدَ: نَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي.

ح قَالَ أَبُو دَاوُدَ:، نَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، نَا عُمَرُ يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، الْمَعْنَى، قَالَ: أُنْبِئْتُ أَنَّ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ»

قَالَ الإِمَامُ: ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ، مِنْهُمُ النَّخَعِيّ، كَانَ يَمْسَحُ النَّعْلَ أَوِ الْخُفَّ يَكُونُ بِهِ السِّرْقِينُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَيُصَلِّي بِالْقَوْمِ، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ.

وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَطْهُرُ إِلا بِالْمَاءِ كَالْبَدَنِ وَالثَّوْبِ، وَتَأَوَّلُوا الْحَدِيثَ عَلَى مَا إِذَا مَرَّ عَلَى شَيْءٍ يَابِسٍ مِنْهَا فَعَلِقَ بِهِ، يُزِيلُهُ مَا بَعْدَهُ، كَمَا

293 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهَا

ص: 93

سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ»

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ وَطِئْتَ عَلَى قَذَرٍ رَطْبٍ، فَاغْسِلْهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلا.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الصَّلاةِ فِي النَّعْلِ، فَإِنَّ الأَدَبَ إِذَا نَزَعَ نَعْلَيْهِ أَنْ يَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى يَسَارِهِ نَاسٌ فَبَيْنَ رِجْلَيْهِ.

301 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنا الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيُّ، أَنا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُئِيُّ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، نَا بَقِيَّةُ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا صَلَّى

ص: 94

أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَلا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا، لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا»

302 -

وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنا الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُئِيُّ، نَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، نَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَلا عَنْ يَسَارِهِ، فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ، إِلا أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ»

وَفَرَّعَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ مَنْ خَلَعَ نَعْلَهُ، فَتَرَكَهَا مِنْ وَرَائِهِ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ مُتَبَاعِدَةً عَنْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَتَعَقَّلَ بِهَا إِنْسَانٌ، فَتَلِفَ أَنَّ عَلَيْهِ الضَّمَانَ، كَمَنْ وَضَعَ حَجَرًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ.

وَيَحْتَجُّ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ صَلَّى وَعَلَى ثَوْبِهِ أَوْ

ص: 95

بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُوَّةٍ، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، ثُمَّ عَلِمَ بِهَا أَنْ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَلَعَ نَعْلَهُ فِي خِلالِ الصَّلاةِ، وَلَمْ يَسْتَأْنِفْهَا، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالشَّعْبِيِّ، كَمَا لَوْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ بِالاتِّفَاقِ.

وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى وُجُوبِ الإِعَادَةِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّجَاسَةِ، كَمَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى مُحْدِثًا.

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي، فَرَأَى عَلَى ثَوْبِهِ دَمًا، فَأَلْقَاهُ، فَأُتِيَ بِثَوْبٍ آخَرَ، فَلَبِسَهُ، وَاعْتَدَّ بِمَا صَلَّى.

ص: 96