المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الحكم بغير ما أنزل الله - شرح العقيدة الواسطية - الهراس

[محمد خليل هراس]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الرابعة

- ‌[عن ملحق الواسطية:]

- ‌عملي في الملحق:

- ‌المقدمة

- ‌أهميَّة العقيدة السلفية بين العقائد الأخرى:

- ‌أهميَّة ((العقيدة الواسطية)) بين العقائد السّلفيّة:

- ‌ لماذا سُمِّيَت بـ ((العقيدة الواسطية))

- ‌أهميّة شرح الشيخ هرّاس لـ ((العقيدة الواسطيّة)) بين شروحها:

- ‌((العقيدة الواسطيَّة)) وشروحها:

- ‌وصف النسخة الخطيّة للمتن:

- ‌عملي في الكتاب:

- ‌ترجمة موجزة للشيخ محمد خليل هرَّاس

- ‌متن العقيدة الواسطية

- ‌مقدمة الشارح

- ‌ قِيَاسُ الأوْلى

- ‌ قَاعِدَةُ الْكَمَالِ

- ‌ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ مجملٌ ومفصَّلٌ

- ‌إِثْبَاتَ صِفَتَيِ الرَّحْمَةِ وَالْعِلْمِ

- ‌ صِفَاتِ السُّلُوبِ

- ‌مباحث عامَّة حول آيات الصفات

- ‌الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ

- ‌ الْعَرْشِ وَالْقَلَمِ؛ أَيُّهُمَا خُلَقَ أَوَّلًا

- ‌خُلَاصَةُ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي الْقَدَرِ وَأَفْعَالِ الْعِبَادِ

- ‌مِنْ أُصُولِ [أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ]

- ‌ملحق العقيدة الواسطيَّة

- ‌فصل في أنواع التوحيد

- ‌فصل في الجماعة والفرقة

- ‌فصل في الموالاة والمعاداة

- ‌فصل في الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌فصل في عدم الخروج على الأئمة

- ‌فصل في الميثاق

- ‌فصل في الإسراء والمعراج

- ‌فصل في أشراط الساعة

- ‌فصل في الجنة والنار

- ‌فصل في ذم الكلامووجوب التسليم لنصوص الكتاب والسنة

الفصل: ‌فصل في الحكم بغير ما أنزل الله

‌فصل في الحكم بغير ما أنزل الله

قال ابن أبي العز شارح الطحاوية (1) : ((وهنا (2) أمر يجب أن يُتفطَّن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملّة، وقد يكون معصيةً كبيرةً أو صغيرةً، ويكون كفرًا: إما مجازيًّا، وإما كفرًا أصغر، على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحكم: فإنه إن اعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخيَّر فيه، أو استهان به، مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا كفرٌ أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعة (3) ، وعدل عنه، مع اعترافه بأنه مستحقٌّ للعقوبة؛ فهذا عاصٍ، ويسمى كافرًا كفرًا مجازيًّا أو كفرًا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها، مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطائه؛ فهذا مخطئ، له أجرٌ على اجتهاده، وخطؤه مغفور)) . ا. هـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ((الفتاوى)) : ((ليس لأحد أن يحكم

(1) انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص323) .

(2)

ذكر الشارح هذا الكلام عند شرحه لقول الطحاوي: ((ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله

)) . انظر: (ص267) .

(3)

هو هنا رحمه الله يتحدث عن الوقائع والقضايا الحالَّة.

ص: 279

بين أحد من خلق الله؛ لا بين المسلمين، ولا الكفار، ولا الفتيان، ولا رماة البندق، ولا الجيش، ولا الفقراء، ولا غير ذلك؛ إلا بحكم الله ورسوله، ومن ابتغى غير ذلك؛ تناوله قوله تعالى:{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (1)، وقوله تعالى:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} (2) ؛ فيجب على المسلمين أن يحكَّموا الله ورسوله في كل ما شجر بينهم

)) (3) .

وقال أيضًا: ((وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة؛ حكم بين الناس به، وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا، حتى يعرف الحق؛ حكم بهِ، وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا؛ ترك المسلمين على ما هم عليه، كل يعبد الله على حسب اجتهاده، وليس له أن يلزم أحدًا بقبول قول غيره، وإن كان حاكمًا.

وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا؛ فقد حكموا بغير ما أنزل الله، ووقع بأسهم بينهم؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حكم قوم بغير ما أنزل الله؛ إلا وقع بأسهم بينهم)) (4) .

(1) المائدة: (50) .

(2)

النساء: (65) .

(3)

((مجموع الفتاوى)) (35/407-408) .

(4)

(حسن) . رواه ابن ماجة في (الفتن، باب العقوبات) ؛ بلفظ: ((وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيَّروا مما أنزل الله؛ إلا جعل الله بأسهم بينهم)) ، وأوله:((يا معشر المهاجرين)) ، ورواه أبو نعيم في ((الحلية)) (8/333) ، وفي سندهما ابن أبي مالك، خالد بن يزيد، وهو ضعيف، ورواه الحاكم في ((المستدرك)) (4/540) بإسناد حسن. انظر:((السلسلة الصحيحة)) (رقم 106) .

ص: 280

وهذا من أعظم أساب تغير الدول؛ كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا.

ومن أراد الله سعادته؛ جعله يعتبر بما أصاب غيره، فيسلك مسلك من أيَّده الله ونصره، ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه؛ فإن الله يقول في كتابه:{وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ - الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ} (1) .

فقد وعد الله بنصر من ينصره، ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله، لا نصر من يحكم بغير ما أنزل الله ويتكلم بما لا يعلم؛ فإن الحاكم إذا كان ديِّنًا، لكنه حكم بغير علم؛ كان من أهل النار، وإن كان عالمًا؛ لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه؛ كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم؛ كان أولى أن يكون من أهل النار.

وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص، وأما إذا حكم حكمًا عامًّا في دين المسلمين (2) ، فجعل الحق باطلاً والباطل حقًّا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والمعروف منكرًا والمنكر معروفًا، ونهى عما أمر الله به ورسوله؛ فهذا لون آخر، يحكم فيه رب العالمين، وإله المرسلين، مالك يوم الدين، الذي {لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون} (3) ، {الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

(1) الحج: (40، 41) .

(2)

شيخ الإسلام هنا يفرق بين الحكم في قضية معينة والحكم العام أو التشريع العام، واعلم أن الحكم في قضية أو قضايا معينة كفر وذنب عظيم، وهو من باب كفر دون كفر، أمَّا التشريع العام فنصوص العلماء قديمًا وحديثًا ـ بل قد نَقَل ابن حزم وابن القيم وابن كثير الإجماع ـ على أنه كفر أكبر مخرج من الملة، كثيرة جدًا، ويمكن جمعها في كتاب، لكن سأكتفي هنا بنقل بعضٍ منها.

(3)

القصص: (70) .

ص: 281

عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} (1) .

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم)) (2) .

(1) الفتح: (28) .

(2)

انظر: ((مجموع الفتاوى)) (35/387-388) .

ص: 282