الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[أقوال العلماء في التشريع العام: (*)
1-
قول العلامة ابن حزم الأندلسي:
((لا خلاف بين اثنين من المسلمين.... وأن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتِ بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام)) (1) .
2-
قول شيخ الإسلام ابن تيمية:
((نُسَخُ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها، ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر)) (2) .
3-
قول الحافظ ابن القيم:
((قالوا: وقد جاء القرآن وصحَّ الإجماع بأنَّ دين الإسلام نَسَخَ كل دين كان قبله، وأنَّ من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنَّه كافر، وقد أبطل الله كلَّ شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام؛ فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام، ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام)) (3) .
4-
قول الحافظ ابن كثير:
((من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة؛ كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين)) (4) .
وقال في تفسير سورة المائدة (الآية: 50) : ((ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال (5) بلا مستند من شريعة الله.. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير)) .] (*)
فصل في عدم الخروج على الأئمة
قال الطحاوي رحمه الله:
(وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم؛ إِلَاّ مَن وَّجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ. وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلاةِ أُمُورِنَا، وَإِنْ جَارُوا (6) ، وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، وَلا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ، وَنَرَى طَاعَتَهُم مِّنْ طَاعَةِ اللهِ عز وجل، فَرِيضَةً، مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ، وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ) (7) .
الشرح: ((في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ أنه قال: ((لا يحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلمٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث: الثيِّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)) (8) .
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي
(1)((الإحكام في أصول الأحكام)) (5/173) ، دار الآفاق الجديدة، ط1.
(2)
((مجموع الفتاوى)) (35/200) ـ بتصرف يسيرـ.
(3)
أحكام أهل الذمة (1/259) . قلت: إذا كان من اتبع التوراة أو الإنجيل عند ابن حزم وابن تيمية وابن القيم كافرًا؛ فكيف بمن اتبع القوانين الوضعية التي هي من صنع البشر وحثالة عقولهم؟!
(4)
البداية والنهاية (13/119) .
(5)
ليس هناك وصف للقوانين الوضعية أبلغ من هذا الوصف: ((آراء وأهواء واصطلاحات وضعها الرجال)) .
(6)
أئمة المسلمين وولاة أمورهم هم من أقاموا فيهم الصلاة وحكموهم بشرع الله، ولم يُظهروا الكفر البواح، وإن جاروا وظلموا، أمَّا من لم يقيموا فيهم الصلاة ونبذوا شرع الله خلفهم وحكَّموا فيهم غيره؛ فلا إمامة لهم ولا ولاية ولا كرامة.
(7)
انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص379-381) ، و ((مجموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام (29/179-181) ، و ((السياسة الشرعية)) له أيضًا.
(8)
رواه: البخاري في (الديات، باب قول الله تعالى: أَنَّ {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
…
} الآية) ، ومسلم في القسامة، باب ما يباح به دم المسلم) .
(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المصورة (الطبعة الثالثة) ، بل هو من زيادات الطبعة الرابعة
الأَمْرِ مِنكُمْ} (1) .
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ أنه قال: ((مَن أطاعني؛ فقد أطاع الله، ومن عصاني؛ فقد عصى اللهَ، ومَن يُطع الأميرَ؛ فقد أطاعني، ومن يعصِ الأميرَ؛ فقد عصاني)) (2) .
وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه؛ قال: ((إنّ خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدًا حبشيًّا مُجدَّع الأطراف)) (3) .
وفي ((الصحيحين)) أيضًا: ((على المرءِ المسلمِ السمع والطاعة فيما أحبَّ وكره؛ إلاّ أن يُؤمر بمعصية، فإن أمِرَ بمعصية؛ فلا سمعَ ولا طاعة)) (4) .
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال:((خيار أئمتكم الذين تحبُّونهم ويحبُّونكم، وتصلُّون عليهم ويصلُّون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم)) . فقلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: ((لا؛ ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا مَن ولي عليه والٍ، فرآه يأتي شيئًا من
(1) النساء: (59) .
(2)
رواه البخاري في (الجهاد، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به) ، ومسلم في (الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية) .
(3)
رواه مسلم في (الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية) .
(4)
رواه البخاري في (الجهاد، باب السمع والطاعة للإمام) ، ومسلم في (الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية) .
معصية الله؛ فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعنَّ يدًا من طاعةٍ)) (1) .
فقد دلَّ الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر، ما لم يأمروا بمعصية، فتأمّل قوله تعالى:{أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} (2) ؛ كيف قال: {وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ} ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؛ لأن أولي الأمر لا يُفْرَدون بالطاعة؛ بل يُطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله (3) .
وأما لزوم طاعتهم وإن جارُوا؛ فلأنّه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور؛ فإنّ الله تعالى ما سلّطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل؛ فعلينا الاجتهادُ في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل:
قال تعالى: {وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ} (4) .
وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ
(1)(صحيح) . رواه أحمد في "المسند"(6/28) ، ومسلم في (الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم) .
(2)
النساء: (59) .
(3)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (29/196) : ((الإمام العدل تجب طاعته فيما لم يُعلم أنه معصية، وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة)) .
(4)
الشورى: (30) .
يَكْسِبُون (129) } (1) .
فإذا أراد الرعيّةُ أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم؛ فليتركوا الظلم)) اهـ
- - - - - -
(1) الأنعام: (129) .