المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(2) باب تعجيل الصلوات - شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن - جـ ٣

[الطيبي]

الفصل: ‌(2) باب تعجيل الصلوات

(2) باب تعجيل الصلوات

الفصل الأول

587 -

عن سيار بن سلامة، قال: دخلت أنا وأبي علي أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولي حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلي رحله في

ــ

باب تعجيل الصلاة

الفصل الأول

الحديث الأول: عن سيار بن سلامة: قوله: ((الهجير)) ((نه)): الهجير والهاجر اشتداد الحر فيه نصف النهار، وزاد في الفائق: أنث صفة الهجير، وهي الاسم الموصول؛ لكون الصلاة مرادة، ومن ذلك قول حسان:

يسقون من ورد البريص عليهم بردي يصفق بالرحيق السلسل

أراد ماء بردي فذكر يصفق لذلك. وقيل أنثها لكونها في معنى الهاجرة.

قوله: ((تدعونها الأولي)) ((نه)): قيل لها الأولي لأنها أول صلاة أظهرت وصليت، ((قض)): سمى صلاة الظهر الأولي؛ لأنها أول صلاة النهار. ((نه)): ((تدحض)) أي تزول عن وسط السماء إلي جهة المغرب، كأنها دحضت أي زلفت. و ((في أقصى المدينة)) صفة لرجل وليس بظرف للفعل، وحياة الشمس استعارة لبقاء لونها وقوة ضوئها، وأنها لم يدخلها التغير بدنو المغيب لأنه جعل مغيبها لها موتا. قوله:((ونسيت ما قال) أي قال الراوي: ونسيت ما قال أبو برزة في صلاة المغرب. قال الخليل: العتمة من الليل بعد غيبوبة الشفق، وقد عتم الليل يعتم وعتمته ظلامه، ولعل تقييد صلاة الظهر بقوله ((التي تدعونها الأولي)) للإشعار بتعليل تقديمها في أول وقتها، والعشاء بقوله:((تدعونها العتمة)) للإيذان بأن تأخيرها موافق لمعنى العتمة، ولم يقيد غيرهما من الصلوات لأن اهتمام التقديم والتأخير فيهما أولي. ((حس)): أكثرهم علي كراهة النوم قبل العشاء، ورخص بعضهم، وكان ابن عمر يرقد قبلها، وبعضهم رخص في رمضان قال محيي السنة: إذا غلبه النوم لم يكره له إذا لم يخف فوت الوقت، وأما الحديث بعده فقد كرهه جماعة، منهم سعيد بن المسيب قال: لأن أنام عن العشاء أحب إلي من أن ألغو بعدها، ورخص بعضهم التحدث في العلم، وفيما لابد منه من الحوائج مع الأهل والضيف. ((وينفتل)) ينصرف، يقال: فتله عن وجهه أي صرفه فانصرف، وهو قلب ((لفت)).

ص: 881

أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلي المائة. وفي رواية: ولا يبالي بتأخير العشاء إلي ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها. متفق عليه.

588 -

وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي، قال: سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء: إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس. متفق عليه.

589 -

وعن أنس، قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا علي ثيابنا اتقاء الحر. متفق عليه، ولفظه للبخاري.

ــ

الحديث الثاني: عن محمد بن عمرو بن الحسين بن علي رضي الله عنه: قوله: ((إذا وجبت)) أي سقطت الشمس في المغيب، فأصل الوجوب السقوط، قال الله (تعالي):{فإذا وجبت جنوبها} ومنه قول الشاعر

أطاعت بنو عوف أميراً نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب

قوله: ((والعشاء)) نصب علي تقدير: وصلي العشاء، والجملتان الشرطيتان في محل النصب حالان من الفاعل أي صلي العشاء معجلا إذا كثر الناس، ومؤخراً إذا قلوا، ويحتمل أن يكونا من المفعول، والراجع إليه محذوف إذ التقدير: عجلها وأخرها، نظيره قوله تعالي:{فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث} إن الشرطية حال من الكلب، كأنه قيل: كمثل الكلب ذليلاً دائم الذلة. قوله: ((بغلس)) ((نه)): هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح.

الحديث الثالث: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ((بالظهائر)) وهي ظهيرة النهار وأراد بها الظهر، بها الظهر، وجمعها إرادة ظهر كل يوم، ((وسجدنا علي ثيابنا)) ((شف)): أول الشافعي الحديث بأن المراد بالثوب غير ما لبسه، كالمصلي ونحوه، ولم يجز السجود علي ثوب هو لابسه، لأحاديث واردة فيه.

ص: 882

590 -

وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة)).

591 -

وفي رواية للبخاري عن أبي سعيد ((بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلي ربها، فقالت: رب! أكل بعضي بعضاً، فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير)). متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فأشد ما تجدون من الحر فمن سمومها، وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها)).

ــ

الحديث الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((من فيح جهنم)) ((خط)): معناه سطوع حرها وانتشارها، وأصله السعة والانتشار، يقال: مكان أفيح أي واسع، وقيل: أصله الواو يقال: فاح يفوح فهو فيح، مثل هان يهون فهو هين، ثم خففنا. وقوله:((اشتكت النار)) جملة مبينة للأولي- وإن دخلت الواو بين البيان والمبين- كما في قوله تعالي: {وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار} الآية. بعد قوله: {فهي كالحجارة أو أشد قسوة} ((تو)): ذكر في أول الحديث أن شدة الحر من فيح جهنم، وهو يحتمل أن يكون حقيقة أو مجازاً، فبين بقوله:((فأذن لها بنفسين)) إلي آخره. أن المراد منه الحقيقة لا غير، ثم نبه علي أن أحد النفسين يتولد منه ((أشد ما تجدون من الزمهرير)). ((قض)): اشتكاء النار مجاز عن كثرتها وغليانها وازدحام أجزائها بحيث يضيق عنها مكانها، فيسعى كل جزء في إفناء الجزء الآخر والاستيلاء علي مكانها، ونفسها لهبها وخروج ما يبرز منها، مأخوذ من نفس الحيوان، وهو الهواء الدخإني الذي تخرجه القوة الحيوإنية فينقي منه حوالي القلب. وقوله:((أشد ما تجدون من الحر)) خبر مبتدأ محذوف أي ذلك أشد.

وتحقيقه أن أحوال هذا العالم عكس أمور ذاك العالم وآثارها، فكما جعل مستطابات الأشياء وما يستلذ به الإنسان في الدنيا أشباه نعمي الجنان، وهو من جنس ما أعد لهم فيها؛ ليكونوا أميل إليها وأرغب فيها، ويشهد لذلك قوله تعالي:{كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل} كذا جعل الشدائد المؤلمة والأشياء المؤذية أنموذجاً لأحوال الجحيم، وما

ص: 883

592 -

وعن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلي العوالي، فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة علي أربعة أميال أو نحوه. متفق عليه.

593 -

وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تلك صلاة المنافق: يجلس يرقب الشمس، حتى إذا اصفرت، وكانت بين قرني الشيطان؛ قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا)). رواه مسلم.

ــ

يعذب بها الكفرة العصاة، ليزيد خوفهم وانزجارهم عما يوصلهم إليها؛ فما يوجد من السموم فمن حرها، وما يوجد من الصراصر المجمدة فمن زمهريرها، وهو طبقة من طبقات الجحيم. ويحتمل الكلام وجوها أخر والله (سبحانه وتعالي) ورسوله أعلم بالحقائق وأقول جعله ((أشد مبتدأ خبره محذوف أولي من عكسه، لدلالة الرواية للبخاري، وأما الفاء في الخبر فلإضافة ((أشد)) إلي ((ما)) الموصوفة أو الموصولة.

الحديث الخامس والسادس عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((تلك)) هو إشارة إلي ما في الذهن من الصلاة المخصوصة، والخبر بيان لما في الذهن، و ((يجلس- إلي آخره-)) جملة استئنافية بيان للجملة السابقة، ويجوز أن تكون حالا ((والشمس)) مفعول ((ترقب)) و ((إذا)) ظرف مفعول به بدل اشتمال من الشمس، كقوله تعالي:{واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت} يعني: ترقب وقت اصفرار الشمس، وحصوله بين قرني الشيطان، وعلي هذا ((قام)) استئناف، ويجوز أن يكون ((إذا)) للشرط ((وقام)) جزاءه، فالشرطية استئنافية. وقوله:((فنقر)) من نقر الطائر الحبة نقراً التقطها. وتخصيص الأربع بالنقر وفي العصر ثمإني سجدات، اعتبارا بالركعات، فكذا تخصيص العصر بالذكر دون سائر الصلوات؛ لأنها هي الصلاة الوسطى قال الله تعالي:{حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} . قيل: إنما خصها بالذكر، لأنها تأتي في وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم، وحرصهم علي قضاء أشغالهم، وشرههم بها إلي انقضاء وظائفهم. ((مظ)): يعني من أخر صلاة العصر إلي الاصفرار فقد شبه نفسه بالمنافقين؛ فإنهم لا يعتقدون حقيقة الصلاة، بل يصلون لدفع السيف، ولا يبالون بتأخيرها؛ لأنهم لا يطلبون بها فضيلة ولا ثواباً حتى يصلوها في الوقت؛ فالواجب علي المسلم أن يخالف المنافق.

ص: 884

594 -

وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذي تفوته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله)). متفق عليه.

595 -

وعن بريدة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ترك صلاة العصر، فقد حبط عمله)). رواه البخاري.

596 -

وعن رافع بن خديج، قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه.

ــ

الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنه: قوله: ((وتر أهله)) ((فا)): أي خرب أهله وماله وسلب، من وتر بفلان إذا قتل حميمه أو نقص وقلل، من الوتر وهو الفرد، ومنه قوله تعالي:{لن يتركم أعمالكم} ويروي بنصب الأهل ورفعه، فمن نصب جعله مفعولا ثإنياً لوتر، وأضمر فيها مفعولاً أقيم مقام الفاعل عائداً إلي ((الذي تفوته)) ومن رفع لم يضمر، وأقام الأهل مقام الفاعل؛ لأنهم المصابون المأخوذون؛ فمن رد النقض إلي الرجل نصبهما، ومن رده إلي الأهل والمال رفعهما. قال ابن عبد البر: ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلاة، ويكون نبه بالعصر علي غيرها.

الحديث الثامن عن بريدة رضي الله عنه: قوله: ((حبط عمله)) حبط عمله حبطا وحبوطاً بطل ثوابه، وليس ذلك من إحباط ما سبق من عمله؛ فإن ذلك في حق من مات مرتداً، كقوله تعالي:{ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} بل يحمل الحبوط علي عمله في يومه، أي لاسيما في الوقت الذي يقرب أن ترفع أعمال العباد إلي الله تعالي. وأما دلالة الآية علي اختصاص إحباط عمل المرتد دون غيره، فإن ((من)) شرطية، وكان من حق الظاهر أن يقال: من يرتدد فيمت كافراً فحبط عمله، قدم معنى الضمير المجرور أي في عمله، وجعله اسم إشارة وبني الخبر عليه؛ لإفادته الاختصاص، عرفه من ذاقه، ولأهل السنة دلائل في الأصول رداً علي المعتزلة مشهورة لا يهمنا الآن ذكرها.

الحديث التاسع عن رافع رضي الله عنه: قوله: ((مواقع)) أي مواضع وقوع سهمه. يعني يصلي المغرب في أول الوقت بحيث لو رمي سهم يرى أين سقط.

ص: 885

597 -

وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلي ثلث الليل الأول. متفق عليه.

598 -

وعنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح، فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس. متفق عليه.

599 -

وعن قتادة، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت، تسحرا، فلما فرغا من سحورهما؛ قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلي الصلاة، فصلي، قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهم في الصلاة؟ فقال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. رواه البخاري.

600 -

وعن أبي ذر، قال: قال [لي] رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كيف أنت إذا كنت عليك أمراء يميتون الصلاة- أو [قال]: يؤخرون [الصلاة] عن وقتها -؟ قلت: فما

ــ

الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((فيما بين أن يغيب الشفق إلي ثلث الليل)) يشكل توجيه ((إلي)) لأن الظاهر أن يقال: فيما بين مغيب الشفق وثلث الليل، اللهم إلا أن يتمحل فيقدر لمغيب الشفق أجزاء ليختص ((بين)) بها، وتجعل ((إلي)) حالا من فاعل ((يصلون)) أي يصلون فيما بين هذه الأوقات منتهين إلي ثلث الليل.

الحديث الحادي عشر عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((متلفعات)) أي متلحفات، التلفع شد اللفاع، وهو ما يغطي الوجه ويتلحف به، ((والمرط)) بالكسر كساء من صوف، أوخز يؤتزر به، و ((ما)) في ((ما يعرفن)) نافية؛ و ((من)) ابتدائية بمعنى أجل.

الحديث الثاني عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية)) ((تو)): هذا القدر لا يسوغ لعموم المسلمين الأخذ به، وإنما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لإطلاع الله إياه، وكان صلى الله عليه وسلم معصوماً عن الخطأ في أمر الدين. و ((السحور)) بفتح السين هو المحفوظ ولو ضم جاز في اللغة، كالوضوء والوضوء.

الحديث الثالث عشر عن أبي ذر: قوله: ((كيف أنت)) كيف يسأل عن الحال، أي ما حالك حين ترى من هو حاكم عليك متهاوناً في الصلاة يؤخرها عن وقتها، وأنت غير قادر علي مخالفته، إن صليت معه فاتتك فضيلة أول الوقت، وإن خالفته خفت أذاه وفاتتك فضيلة الجماعة؟ فسأل:((فماذا تأمرني)) أي كيف أفعل حينئذ؟ و ((عليك)) خبر كان، أي كانت الأمراء مسلطين عليك قاهرين لك. شبه إضاعة الصلاة وتأخيرها عن موقتها بجيفة ميتة تنفر عنها

ص: 886

تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها. فإن أدركتها معهم؛ فصل، فإنها لك نافلة)). رواه مسلم.

601 -

وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر)). متفق عليه.

ــ

الطباع، كما شبه المحافظة عليها وأدائها في وقت اختيارها بذي حياة له نضارة وطراوة في عنفوان شبابه، ثم أخرجها مخرج الاستعارة وجعل القرينة ((يميتون))؛ لأنه لازم المشبه به. ((مح)): المراد بتأخيرها عن وقتها المختار لأنهم لم يكونوا يؤخرونها عن جميع وقتها. وفي الحديث الحث علي الصلاة في أول الوقت، وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفرداً ثم يصليها مع الإمام، فيجتمع له فضيلة أول الوقت وفضيلة الجماعة، فلو اقتصر علي أحد هذين الأمرين هل له ذلك أم لا؟ فيه خلاف، والمختار الانتظار إن لم يفحش التأخير. وفيه الحث علي موافقة الأمراء في غير معصية؛ لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة، وفيه أن الصلاة الأولي تقع فرضاً، والثانية نفلا، وفيه أنه لا بأس في إعادة سائر الصلوات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة. ولنا وجه أن لا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية نفل ولا نفل بعدهما، وكذا صلاة المغرب لا تعاد؛ لئلا تصير شفعاـ وهو ضعيف. وفي الحديث أيضاً دليل علي صدق النبوة، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر به وقد وقع في زمن بني أمية.

الحديث الرابع عشر والخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((من أدرك ركعة)) ((حس)): أراد ركعة بركوعها وسجودها، والصلاة تسمى سجوداً، كما تسمى ركوعاً، قال الله تعالي:{ومن الليل فاسجد له} أي صل، كما قال الله تعالي:{واركعوا مع الراكعين} أي صلوا مع المصلين. وفيه دليل علي أن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح أو غربت وهو في صلاة العصر أن صلاته لا تبطل، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال أصحاب أبي حنيفة: تبطل صلاة الصبح إذا طلعت وهو فيها، ولا تبطل صلاة العصر إذا غربت وهو فيها.

((مح)): قال أبو حنيفة: ((تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس، لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة، بخلاف غروب الشمس)) والحديث حجة عليه. وفي الحديث ثلاث مسائل: إحداها: إذا

ص: 887

602 -

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فليتم صلاته. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس؛ فليتم صلاته)). رواه البخاري.

603 -

وعن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارته أن يصليها إذا ذكرها)). وفي رواية: ((لا كفارة لها إلا ذلك)). متفق عليه.

ــ

أدرك من لا تجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة، وذلك في الصبي إذا بلغ، والمجنون والمغمي عليه يفيقان، والحائض والنفساء إذا تطهروا، والكافر يسلم، فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة، وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه قولان، أصحهما تلزمه؛ لأنه أدرك جزء منه؛ ولأنه لا يشترط قدر الصلاة بكمالها بالاتفاق، فينبغي أن لا يفرق بين تكبيرة وركعة. وأجابوا عن الحديث: أن التقييد بالركعة خرج علي الغالب، ولا يشترط إمكان الطهارة معها.

وثإنيها: إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها فصلي ركعة في الوقت ثم خرج الوقت كان مدركاً لأدائها، وتكون كلها أداء علي الصحيح، وقيل: كلها قضاء، وقيل: ما وقع في الوقت أداء. تظهر فائدة الخلاف في مسافر صلي ركعة في الوقت وباقيها بعده. فإن قلت: الجميع أداء فله قصرها، وإن قلت: كلها قضاء أو بعضها وجب إتمامها أربعاً في قول من يمنع قصر الفائت في السفر.

وثالثها: إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركاً لفضيلة الجماعة بلا خلاف، وإن لم يدرك ركعة فالأصح أنه يكون مدركاً لفضيلة الجماعة؛ لأنه أدرك جزء منه، والحديث محمول علي الغالب.

الحديث السادس عشر عن أنس رضي الله عنه: ((أو نام عنها)) ضمن ((نام)) معنى غفل؛ أي غفل عنها في حال نومه. والكفارة عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تسترها وتمحوها، وهي فعالة للمبالغة، كقتالة وضرابة، وهي من الصفات الغالبة في الأسمية. ((خط)): يحتمل ذلك وجهين، أحدهما: أنه لا يكفرها غير قضائها، والآخر: أنه لا يلزمه في نسيانه غرامة، ولا زيادة تضعيف، ولا كفارة من صدقة ونحوها، كما يلزم في ترك الصوم. قوله: وفي رواية ((لا كفارة)) أراد زاد في رواية أخرى هذه العبارة؛ لأن هذه الرواية بدل من الرواية السابقة؛ لأن اسم الإشارة يقتضي مشاراً إليه، وهو قوله:((أن يصليها إذا ذكرها)) جيء بالثانية تأكيداً وتقريراً علي سبيل الحصر؛ لئلا يتوهم أن لها كفارة غير القضاء.

ص: 888

604 -

وعن أبي قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس في النوم تفريط؛ إنما التفريط في اليقظة. فإذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها؛ فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالي قال:{وأقم الصلاة لذكري} . رواه مسلم.

الفصل الثاني

605 -

عن علي [رضي الله عنه]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يا علي! ثلاث لا

ــ

الحديث السابع عشر عن أبي قتادة رضي الله عنه: قوله: {أقم الصلاة لذكري} ((تو)): الآية تحتمل وجوها كثيرة من التأويل، ولكن الواجب أن تصار إلي وجه يوافق الحديث، لأنه حديث صحيح، فالمعنى: أقم الصلاة لذكرها؛ لأنه إذا ذكرها فقد ذكر الله، أو يقدر المضاف أي لذكر صلاتي، أو وقع ضمير الله موقع ضمير الصلاة لشرفها وخصوصيتها، ويؤيدها قراءة من قرأ ((أقم الصلاة لذكري)) وروى مسلم عن ابن شهاب أنه قرأها:((للذكرى))، وروى النسائي أيضاً أن الزهري روى عن سعيد بن المسيب هذه القراءة، أقول: اللام الأولي بمعنى الوقت، والثانية بدل من المضاف إليه، وهو ضمير الصلاة، كأنه قيل: أقم الصلاة وقت ذكرها.

فإن قلت: ما معنى تأويل الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل الآية مستشهداً لقوله؟ قلت- والله أعلم -: إن قوله تعالي: {إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري} جيء به تتمة لبيان موجب قوله: {وأنا اخترتك} وأن يقوم الكليم بكلمة التوحيد وعبادة الله تعالي ويداوم عليها ولا يفتر عنها لمحة، وإذا وقع فتور من نسيان أو غفلة يعود إلي ما يجب عليه من إدامة الذكر، وقد علم أن أولي مكان الذكر وأفضله هو الصلاة، فأقيم مقام ذلك الفتور إقامة الصلاة التي هي مسببة عنه إذا غفلت عن الصلاة التي هي مكان للذكر تنبيه لها واذكرني فيها. وفيه دليل علي أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن علي رضي الله عنه: قوله: ((الصلاة إذا أتت)) ((تو)): في أكثر النسخ المقروءة ((أتت)) بالتائين، وكذا عن أكثر المحدثين، وهو تصحيف، وإنما المحفوظ من ذوي الإتقان ((آنت)) علي زنة حانت يقال: أنى يإني إني أي حان، و ((الأيم)) من لازوج له، رجلا كان أو امرأة، ثيباً كان أو بكراً، وقد آمت المرأة من زوجها تأيم أيمة وأيما وأيوما، ورجل أيم، سواء كان تزوج أم لم يتزوج، و ((الكفؤ)) المثل، وفي النكاح أن يكون الرجل مثل المرأة في الإسلام، والحرية، والصلاح والنسب، وحسن الكسب، والعمل. ((شف)). فيه دليل علي أن الصلاة علي

ص: 889

تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً)). رواه الترمذي. [605]

606 -

وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله)). رواه الترمذي. [606]

607 -

وعن أم فروة، قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: ((الصلاة لأول وقتها)). رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود. [607]

وقال الترمذي: لا يروى الحديث إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وهو ليس بالقوي عند أهل الحديث.

608 -

وعن عائشة، قال: ما صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله تعالي. رواه الترمذي. [608]

609 -

وعن أبي أيوب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تزال أمتي بخير- أو

ــ

الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة. أقول: جمع تعجيل الصلاة والجنازة والأيم في قرن واحد لما يشتملها من معنى اللزوم فيها، وثقل محلها علي من لزم عليه مراعاتها والقيام بحقها.

الحديث الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنه: قوله: ((من الصلاة)) بيان للوقت، و ((رضوان الله)) خبر، إما بحذف المضاف أي الوقت الأول سبب لرضوان الله، أو علي المبالغة، وأن الوقت الأول عين رضي الله كقولك: رجل صوم، ورجل عدل. ((حس)): قال الشافعي: ((رضوان الله)) إنما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون عن المقصرين.

الحديث الثالث: عن أم فروة: قوله: ((لأول وقتها)) اللام للتأكيد، وليس كما في قوله تعالي:{قدمت لحياتي} لأن الوقت مذكور، ولا كما في قوله تعالي:{فطلقوهن لعدتهن} أي قبل عدتهن؛ لذكر لفظة الأول، فيكون تأكيداً.

الحديث الرابع والخامس: عن أبي أيوب رضي الله عنه: قوله: ((شبكت النجوم)) ((نه)): ظهرت جميعاً واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها. ((حس)): اختار أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم تعجيل المغرب.

ص: 890

قال: ((علي الفطرة- ما لم يؤخروا المغرب إلي أن تشتبك النجوم)). رواه أبو داود. [609]

610 -

ورواه الدارمي عن العباس. [610]

611 -

وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشق علي أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلي ثلث الليل أو نصفه)). رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه. [611]

612 -

وعن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعتموا بهذه الصلاة؛ فإنكم قد فضلتم بها علي سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم)). رواه أبو داود. [612]

613 -

وعن النعمان بن بشير، قال: أنا أعلم بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. رواه أبو داود، والدارمي. [613]

614 -

وعن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أسفروا بالفجر،

ــ

الحديث السابع: عن معاذ بن جبل: قوله: ((أعتموا)) ((قض)): أعتم الرجل إذا دخل في العتمة، كما يقال: أصبح إذا دخل في الصباح، والعتمة ظلمة الليل، وقال الخليل: العتمة من الليل ما بعد غيبوبة الشفق، أي صلوها بعد ما دخلتم في الظلمة، وتحقق لكم سقوط الشفق، ولا تستعجلوا فيها فتوقعوها قبل وقتها. وعلي هذا لم يدل علي أن التأخير فيه أفضل، ويحتمل أن يقال: إنه من العتم الذي هو الإبطاء، ياقل: اعتم الرجل إذ أخرـ والتوفيق بين قوله: ((لم تصلها أمة قبلكم)) وقوله في حديث جبريل: ((هذا وقت الأنبياء من قبلك)) أن يقال- والله أعلم -: إن صلاة العشاء كانت تصليها الرسل نافلة لهم، ولم تكتب علي أممهم كالتهجد؛ فإنه واجب علي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجب علينا. أو يجعل ((هذا)) إشارة إلي وقت الإسفار؛ فإنه قد اشترك فيه جميع الأنبياء الماضية والأمم الدارجة، بخلاف سائر الأوقات.

الحديث الثامن: عن النعمان بن بشير قوله: ((الثالثة)) أي ليلة ثالثة من الشهر، وهو بدل من قوله:((لسقوط القمر)) أي وقت غروبه.

ص: 891

فإنه أعظم للأجر)). رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي. وليس عند النسائي:((فإنه أعظم الأجر)).

الفصل الثالث

615 -

عن رافع بن خديج، قال: كنا نصلي العصر مع رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم، ثم تطبخ، فنأكل لحماً نضيجاً قبل مغيب الشمس. متفق عليه.

616 -

وعن عبد الله بن عمر، قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. فخرج إلينا حيث ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري: أي شيء شعله في أهله أو غير ذلك؟ فقال حين خرج: ((إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل علي أمتي لصليت بهم هذه الساعة)). ثم أمر المؤذن، فأقام الصلاة وصلي. رواه مسلم.

ــ

الحديث التاسع: عن رافع بن خديج: قوله: ((أسفروا)) أي طولوا صلاة الفجر وأمدوها إلي الإسفار؛ فإنه أوفق للأحاديث الواردة بالتغليس والتعجيل فيه. ((حس)): حمل الشافعي الإسفار المذكور في هذا الحديث علي تيقن طلوع الفجر وزوال الشك، يدل علي هذا ما روي عن ابن مسعود الأنصاري ((أن رسول)) الله صلى الله عليه وسلم غلس الصبح، ثم أسفر مرة، ثم لم يعد إلي الإسفار حتى قبضه الله)).

الفصل الثالث

الحديث الأول: عن رافع بن خديج: قوله: ((جزور)) الجزور البعير، ذكراً كان أو أنثى، إلا أن اللفظة مؤنثة، يقال: هذه الجزور- وإن أردت ذكرا- والجمع جزر وجزائر، وفي تخصيص القسم بالعشر، والطبخ بالنضج، وعطف ((تنحر)) علي ((نصلي)) بـ ((ثم)) إشعار بامتداد الزمان، وأن الصلاة واقعة في أول الوقت.

الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر: قوله: ((صلاة العشاء)) ظرف لقوله ((ينتظر)) أي ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء. قوله: ((ذهب ثلث الليل)) ((مح)): اختلفوا أهل العلم هل الأفضل تقديم العشاء أو تأخيرها؟ ومن فضل التأخير احتج بهذا الحديث ومن فضل التقديم احتج بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقديمها، وإنما أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز، أو لشغل أو لعذر، واعلم أن التأخير المذكور في هذا الحديث تأخير لم يخرج به عن الاختيار؛

ص: 892

617 -

وعن جابر بن سمرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحواً من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئاً، وكان يخفف الصلاة. رواه مسلم.

618 -

وعن أبي سعيد قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة، فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال:((خذوا مقاعدكم))، فأخذنا مقاعدنا، فقال:((إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم، لأخرت هذه الصلاة إلي شطر الليل)). رواه أبو داود، والنسائي. [618]

619 -

وعن أم سلمة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلاً للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه. رواه أحمد، والترمذي. [619]

620 -

وعن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. رواه النسائي. [620]

621 -

وعن عبادة بن الصامت، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنها ستكون عليكم بعدي أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها)). فقال رجل: يا رسول الله! أصلي معهم؟ قال: ((نعم)). رواه أبو داود. [621]

ــ

وهو نصف الليل أو ثلثه. قوله. ((لصليت بهم هذه الساعة)) أي لدمت علي صلاتها في مثل هذه الساعة.

الحديث الثالث والرابع والخامس: عن أم سلمة رضي الله عنها: قوله: ((أشد تعجيلا للظهر)) لعل هذا إنكار عليهم بالمخالفة.

الحديث السادس: ظاهر.

الحديث السابع: مضى شرحه في الحدي الثالث عشر من الفصل الأول

الحديث الثامن: عن قبيضة بن وقاص رضي الله عنه: قوله: ((فهي لكم وهي عليهم)) يعني إذا صليتم في أول وقتها، ثم تصلون معهم تكون منفعة صلاتكم لكم، ومضرة الصلاة ووبالها عليهم؛ لما أخروها، كما مر في الفصل الأول في الحديث الثالث عشر. قوله:((ما صلوا القبلة)) أي ما صلوا نحو القبلة نحو قوله تعالي: {فولوا وجوهكم شطره} .

ص: 893