المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ (1) وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ بَعْضُ الْمُتَكَلِّفِينَ (2) أَنَّ الصُّوفِيَّةَ هُمُ - الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني - جـ ١

[الشاطبي الأصولي النحوي]

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ (1) وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ بَعْضُ الْمُتَكَلِّفِينَ (2) أَنَّ الصُّوفِيَّةَ هُمُ

‌فَصْلٌ

(1)

وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ بَعْضُ الْمُتَكَلِّفِينَ (2) أَنَّ الصُّوفِيَّةَ هُمُ الْمَشْهُورُونَ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، الْمُقْتَدُونَ بِأَفْعَالِ السلف الصالح (3)، المثابرون في أقوالهم وأفعالهم (4) عَلَى الِاقْتِدَاءِ التَّامِّ، وَالْفِرَارِ عَمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ جَعَلُوا طَرِيقَتَهُمْ مَبْنِيَّةً عَلَى أَكْلِ الْحَلَالِ، وَاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، وَالْإِخْلَاصِ، وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ (5)، وَلَكِنَّهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُمُورِ يَسْتَحْسِنُونَ أَشْيَاءَ لَمْ تَأْتِ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ، وَلَا عَمِلَ بأمثالها السلف الصالح (6)، فَيَعْمَلُونَ بِمُقْتَضَاهَا، وَيُثَابِرُونَ عَلَيْهَا (7)، وَيُحَكِّمُونَهَا طَرِيقًا لَهُمْ مهيعاً (8)، وسنة لا تخالف (9)، بل ربما (10) أوجبوها في

(1) يذكر المؤلف في هذا الفصل كلام قوم يرون انقسام البدع إلى محمود ومذموم احتجاجاً ببعض أعمال الصوفية، وسوف يبين المؤلف وجه احتجاجهم، ثم يجيب عنه.

(2)

في (م) و (ت): "المكلفين".

(3)

ساقطة من (م) و (ت) و (غ) و (ر).

(4)

في (م) و (ت) و (غ) و (ر): "أفعالهم وأقوالهم".

(5)

ما ذكره بعض المتكلفين عن الصوفية أمر غير صحيح، ومتى كان الصوفية هم المشهورون باتباع السنة؟ بل المعروف أنهم أحدثوا أموراً ليست من السنة، ولا من عمل السلف الصالح، ثم إن هذا الكلام متناقض في ذاته، فإن هذا المتكلف أثنى عليهم بأنهم المشهورون باتباع السنة، ثم ذكر أنهم عملوا أموراً لم تأت في كتاب ولا سنة، ثم أكد هذا بالأمثلة كما سيأتي، وأحسن ما في هذا الكلام نقده لزلات الصوفية، وأما الاحتجاج به على انقسام البدع فهو باطل كما سيأتي.

(6)

ساقطة من (م) و (ت) و (غ) و (ر).

(7)

في (خ): "عليهم بل عليها"، وهو إضراب عن الخطأ. وقد مر كثيراً.

(8)

في (خ): "مهيفاً". والطريق المهيع هو الواضح الواسع.

انظر: لسان العرب (10/ 258).

(9)

في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "تخلف".

(10)

في (ت): "ربا".

ص: 359

بَعْضِ الْأَحْوَالِ، فَلَوْلَا أَنَّ فِي ذَلِكَ رُخْصَةً لَمْ يَصِحَّ لَهُمْ مَا بَنَوْا عَلَيْهِ.

فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَعْتَمِدُونَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ عَلَى الْكَشْفِ وَالْمُعَايَنَةِ، وَخَرْقِ الْعَادَةِ، فَيَحْكُمُونَ بِالْحِلِّ والحرمة، ويبنون (1) عَلَى ذَلِكَ الْإِقْدَامَ وَالْإِحْجَامَ (2)، كَمَا يُحْكَى عَنِ المحاسبي (3) أنه كان إذا تناول طعاماً فيه شُبْهَةٍ يَنْبِضُ (4) لَهُ عِرْقٌ فِي إِصْبَعِهِ فَيَمْتَنِعُ مِنْهُ (5).

وَقَالَ (6) الشِّبْلِيُّ (7): (اعْتَقَدْتُ وَقْتًا أَنْ (8) لَا آكُلَ إِلَّا (9) مِنْ حَلَالٍ (10)، فَكُنْتُ أَدُورُ فِي الْبَرَارِيِّ، فَرَأَيْتُ شَجَرَةَ تِينٍ، فَمَدَدْتُ يَدَيْ إِلَيْهَا لِآكُلَ، فَنَادَتْنِي الشَّجَرَةُ: احْفَظْ عَلَيْكَ (11) عَهْدَكَ (12)، لَا تَأْكُلْ مِنِّي فَإِنِّي لِيَهُودِيٍّ (13)) (14).

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْخَوَّاصُ (15)[رحمه الله](16): (دَخَلْتُ خَرِبَةً فِي بَعْضِ الْأَسْفَارِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ بِاللَّيْلِ، فَإِذَا فِيهَا سَبْعٌ عَظِيمٌ، فَخِفْتُ، فَهَتَفَ بِي هَاتِفٌ اثْبُتْ، فَإِنَّ حَوْلَكَ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلِكٍ يَحْفَظُونَكَ)(17).

فَمِثْلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِذَا عُرِضَتْ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ ظَهَرَ عَدَمُ الْبِنَاءِ عَلَيْهَا (18)، إِذِ الْمُكَاشَفَةُ، أَوِ الْهَاتِفُ الْمَجْهُولُ، أَوْ تحرك (19) بَعْضِ الْعُرُوقِ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّحْلِيلِ وَلَا التحريم (20) لإمكانه في نفسه (21)، وإلا

(1) في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "ويثبتون".

(2)

في (ر): "الإحجام".

(3)

تقدمت ترجمته (ص380).

(4)

في (م) و (ت): "يقبض".

(5)

ذكر ذلك القشيري في رسالته (ص14).

(6)

غير واضحة في (غ).

(7)

في (ت) و (ط): "الشيلي".

(8)

ساقطة من (ت).

(9)

ساقطة من (ت).

(10)

في (غ): "الجلال"، وفي (ر):"الحلال".

(11)

ساقطة من (غ) و (ر).

(12)

في (غ) و (ر): "عقدك".

(13)

في (غ): "اليهودي".

(14)

انظر: الموافقات (2/ 461)، والرسالة للقشيري (ص12) ..

(15)

تقدمت ترجمته (ص381).

(16)

ما بين المعكوفين ساقط من (م) و (غ).

(17)

الرسالة للقشيري (ص168).

(18)

في (غ): "بها عليها".

(19)

في (م) و (ت) و (غ) و (ر): "تحريك".

(20)

في (غ): "أو التحريم".

(21)

في (غ): "أنفاسه".

ص: 360

لو (1) حضر ذلك الطعام (2) حاكم أو غيره أكان (3) يجب عليه أو يندب إلى (4) الْبَحْثُ عَنْهُ حَتَّى يَسْتَخْرِجَ مِنْ يَدِ وَاضِعِهِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ إِلَى مُسْتَحَقِّهِ؟

وَلَوْ (5) هَتَفَ هَاتِفٌ بأن (6) فلاناً قتل المقتول الفلاني، أو (7) أَخَذَ مَالَ فُلَانٍ، أَوْ زَنَى، أَوْ سَرَقَ، أكان يجب عليه العمل بقوله؟ أو يكون شاهداً في بعض تلك (8) الْأَحْكَامِ؟ بَلْ لَوْ تَكَلَّمَتِ شَجْرَةٌ أَوْ حَجُرٌ بِذَلِكَ، أَكَانَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِهِ؟ أَوْ يُبنى (9) عَلَيْهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ؟ هَذَا مِمَّا لَا يُعْهَدُ فِي الشَّرْعِ مِثْلُهُ. وَلِذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ: لَوْ أَنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ادَّعَى الرِّسَالَةَ، وَقَالَ: آيتي (10) أن أدعو (11) هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتُكَلِّمَنِي، ثُمَّ دَعَاهَا فَأَتَتْ وَكَلَّمَتْهُ (12)، وَقَالَتْ: إِنَّكَ كَاذِبٌ، لَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى صِدْقِهِ، لَا دَلِيلًا عَلَى كَذِبِهِ، لِأَنَّهُ تَحَدَّى (13) بأمر جاء (14) عَلَى وَفْقِ مَا ادَّعَاهُ، وَكَوْنُ الْكَلَامِ تَصْدِيقًا أَوْ تَكْذِيبًا أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ (15) مُقْتَضَى الدَّعْوَى، لَا حُكْمٌ لَهُ.

فَكَذَلِكَ نَقُولُ فِي هَذِهِ المسألة: إذا فرضنا أن انباض (16) الْعِرْقِ لَازِمٌ لِكَوْنِ الطَّعَامِ حَرَامًا، لَا يَدُلُّ ذلك على الحكم (17) بالإمساك عنه (18)، إذ (19) لَمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ فِي الشَّرْعِ معلوم.

(1) في (غ) و (ر): "فلو".

(2)

ساقطة من (م)(خ) و (ت) و (ط).

(3)

في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "لكان".

(4)

ساقطة من (خ) و (ت) و (ط).

(5)

في (م) و (غ) و (ر): "أولو".

(6)

في (ت): "فإن".

(7)

في (م) و (ت): "و" بدل "أو".

(8)

ساقطة من (خ) و (ت) و (ط).

(9)

في (ت): "يبقى".

(10)

في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "إنني".

(11)

في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "أدع".

(12)

في (غ): "فكلمته".

(13)

في (غ): "تحرى".

(14)

في (خ) و (ط) و (ر): "جاءه".

(15)

في (م) و (ت): "على".

(16)

في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "انقباض".

(17)

في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "أن الحكم".

(18)

من هنا الخط غير واضح في (غ).

(19)

في (خ) و (ت) و (ط): "إذا".

ص: 361

وكذلك مَسْأَلَةُ الْخَوَاصِّ، فَإِنَّ التَّوَقِّيَ مِنْ مَظَانِّ الْمُهْلِكَاتِ (1) مَشْرُوعٌ، فَخِلَافُهُ يَظْهَرُ أَنَّهُ خِلَافُ الْمَشْرُوعِ، وَهُوَ مُعْتَادٌ فِي أَهْلِ هَذِهِ (2) الطَّرِيقَةِ.

وَكَذَلِكَ كَلَامُ الشَّجَرَةِ لِلشِّبْلِيِّ (3) مِنْ جُمْلَةِ الْخَوَارِقِ، وَبِنَاءَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ غَيْرُ مَعْهُودٍ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَبْنُونَ طَرِيقَهُمْ عَلَى اجْتِنَابِ الرُّخَصِ جُمْلَةً، حَتَّى إِنَّ شيخهم المصنف (4) الَّذِي مَهَّدَ لَهُمُ الطَّرِيقَةَ أَبَا الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيَّ (5)، قَالَ فِي بَابِ وَصِيَّةِ الْمُرِيدِينَ مِنْ رِسَالَتِهِ:"إن اختلفت (6) عَلَى الْمُرِيدِ فَتَاوَى الْفُقَهَاءِ يَأْخُذُ بِالْأَحْوَطِ، وَيَقْصِدُ أَبَدًا الْخُرُوجَ عَنِ (7) الْخِلَافِ، فَإِنَّ الرُّخَصَ فِي الشَّرِيعَةِ لِلْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَصْحَابِ الْحَوَائِجِ وَالْأَشْغَالِ، وَهَؤُلَاءِ الطَّائِفَةُ ـ يَعْنِي الصُّوفِيَّةَ ـ لَيْسَ لَهُمْ شُغْلٌ سِوَى الْقِيَامِ بِحَقِّهِ سُبْحَانَهُ، وَلِهَذَا قِيلَ: إِذَا انْحَطَّ الْفَقِيرُ عَنْ (8) دَرَجَةِ الْحَقِيقَةِ إِلَى رُخْصَةِ الشَّرِيعَةِ، فَقَدْ فَسَخَ عَقْدَهُ (مَعَ اللَّهِ) (9)، وَنَقَضَ عَهْدَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ"(10).

فَهَذَا الْكَلَامُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِمُ التَّرَخُّصُ فِي مَوَاطِنِ الترخص المشروع، وهو خلاف (11) مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالسَّلَفُ الصَّالِحُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.

فَالْتِزَامُ الْعَزَائِمِ مَعَ وُجُودِ مَظَانِّ (12) الرُّخَصِ ـ الَّتِي قال فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ (13) يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ"(14) ـ فِيهِ مَا فِيهِ.

(1) في (ر): "الهلكات".

(2)

في (م) و (خ) و (ط): "هاته".

(3)

في (خ) و (ت): "للشبيلي".

(4)

ساقطة من (خ) و (ط).

(5)

تقدمت ترجمته (ص160).

(6)

في (ط): "اختلف".

(7)

في (م) و (ت) و (ر): "على".

(8)

في (خ): "على".

(9)

ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و (ط)، وفي (ت): سقط لفظ الجلالة فقط.

(10)

انظر: قوله في الرسالة القشيرية (ص213).

(11)

ساقطة من (خ) و (ط).

(12)

في (ط): "مضار".

(13)

لفظ الجلالة أثبت في هامش (م)، وكتب في (ت) فوق السطر.

(14)

رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه برقم (11880) =

ص: 362

وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ بِدْعَةٌ اسْتَحْسَنُوهَا قَمْعًا لِلنَّفْسِ عَنْ الِاسْتِرْسَالِ فِي الْمَيْلِ إِلَى الرَّاحَةِ، وَإِيثَارًا إِلَى (1) مَا يُبْنَى (2) عَلَيْهِ مِنَ الْمُجَاهَدَةِ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْقُشَيْرِيَّ جَعَلَ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَبْنِي عَلَيْهِ مَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِي طَرِيقِهِمْ (الْخُرُوجَ (3) عن المال، فإن ذلك الذي (4) يميل به (5) عن الحق، ولم يوجد مريد دخل (6) فِي هَذَا الْأَمْرِ وَمَعَهُ عَلَاقَةٌ مِنَ الدُّنْيَا إلا جرته تلك العلاقة (7) عَنْ قَرِيبٍ إِلَى مَا مِنْهُ خَرَجَ .. ) (8) إِلَى آخَرِ مَا قَالَ.

وَهُوَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ مَعَ ظَوَاهِرِ الشَّرِيعَةِ، لِأَنَّا نَعْرِضُ ذَلِكَ عَلَى الحالة الأولى، وهي حَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ، إِذْ لَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا بِالْخُرُوجِ عَنْ مَالِهِ، وَلَا أَمَرَ صَاحِبَ صَنْعَةٍ (9) بِالْخُرُوجِ عَنْ صَنْعَتِهِ، وَلَا صَاحِبَ تِجَارَةٍ بِتَرْكِ (10) تِجَارَتِهِ، وَهُمْ كَانُوا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ حَقًّا، وَالطَّالِبُونَ لِسُلُوكِ طَرِيقِ الْحَقِّ صِدْقًا، وَإِنْ سَلَكَ مَنْ بعدهم ألف سنة، لم يدرك (11) شَأْوَهُمْ، وَلَمْ يَبْلُغْ هُدَاهُمْ (12).

ثُمَّ إِنَّهُ كَمَا يَكُونُ الْمَالُ شَاغِلًا فِي الطَّرِيقِ عَنْ بُلُوغِ الْمُرَادِ، فَكَذَلِكَ يَكُونُ فَرَاغُ الْيَدِ مِنْهُ جُمْلَةً شاغلاً عنه، وليس (أحد

= (11/ 323)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 276)، والبزار في مسنده كما في كشف الأستار (1/ 469)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني في الكبير، والبزار، ورجال البزار ثقات، وكذلك رجال الطبراني. المجمع (3/ 165) وصحح الألباني إسناده في إرواء الغليل (3/ 11).

(1)

في (غ): "على".

(2)

في (م) و (غ) و (ر): "بنى".

(3)

قال القشيري في الرسالة: "وإذا أراد الخروج عن العلائق، فأولها: الخروج

" وذكر ما نقل هنا.

(4)

ساقطة من (غ).

(5)

في (خ) و (ط): "يميل إليه به

".

(6)

عبارة (م) و (خ) و (ت) و (ط): "من يدخل".

(7)

في (ط): "لعلاقة".

(8)

انظر: الرسالة القشيرية، باب الوصية للمريدين (ص213).

(9)

في (خ): "صنعته".

(10)

في (خ): "بمن بل بترك تجارته"، وهو إضراب عن الخطأ.

(11)

في (خ) و (ت) و (ط): "يبلغ".

(12)

في (ر): "مداهم".

ص: 363

الْعَارِضِينَ) (1) أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ مِنَ الْآخَرِ، فَأَنْتَ تَرَى كَيْفَ جُعِلَ هَذَا النَّوْعُ ـ الَّذِي لَمْ يُوجَدْ في السلف ـ عمدة (2) وأصلاً (3) فِي سُلُوكِ الطَّرِيقِ، وَهُوَ كَمَا تَرَى مُحْدَثٌ، فما ذاك (4) إِلَّا لِأَنَّ الصُّوفِيَّةَ اسْتَحْسَنُوهُ، لِأَنَّهُ بِلِسَانِ جَمِيعِهِمْ يَنْطِقُ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلشُّيُوخِ التَّجَاوُزُ عَنْ زَلَّاتِ الْمُرِيدِينَ، لِأَنَّ ذَلِكَ تَضْيِيعٌ لِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى (5)، وَهَذَا النَّفْيُ (6) الْعَامُ يُسْتَنْكَرُ فِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، أَلَا تَرَى إِلَى (7) مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ:"أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ، وَذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَكُنْ حَدَّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ"(8)، فَلَوْ كَانَ الْعَفْوُ غَيْرَ صَحِيحٍ لَكَانَ مُخَالِفًا لِهَذَا الدَّلِيلِ، وَلَمَا جَاءَ مِنْ فَضْلِ الْعَفْوِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ (9)، (وَيَرْضَى بِهِ)(10)، وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ، وَمِنْ جُمْلَةِ الرِّفْقِ شَرْعِيَّةُ التَّجَاوُزِ وَالْإِغْضَاءِ، إِذِ الْعَبْدُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ زَلَّةٍ وَتَقْصِيرٍ، وَلَا مَعْصُومَ إِلَّا من عصمه (11) الله.

(1) هكذا في (غ) و (ر) وفي أصل (م): "العاضين"، وصححت في هامشها بما هو مثبت بين المعكوفين، وفي بقية النسخ "الماضي".

(2)

في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "عهده".

(3)

في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "أصلاً" بدون واو.

(4)

في (خ) و (ط) و (ر): "ذلك".

(5)

انظر: هذا الكلام لهم في الرسالة للقشيري (ص213).

(6)

في (خ) و (ط): "الفقير"، وفي (م) و (ت):"البغي".

(7)

ساقطة من (خ) و (ط).

(8)

رواه الإمام أبو داود في كتاب الحدود من سننه، باب في الحد يشفع فيه عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود"(4/ 131)، ورواه الإمام أحمد في المسند (6/ 181)، وأبو نعيم في الحلية (9/ 43)، والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 129)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/ 827).

وانظر: السلسلة الصحيحة برقم (638).

(9)

في (غ): "العفو".

(10)

ما بين المعكوفين ساقط من (ت).

(11)

في (م) و (ت) و (غ) و (ر): "عصم".

ص: 364

ومن ذَلِكَ أَخْذُهُمْ عَلَى الْمُرِيدِ أَنْ يُقَلِّلَ مِنْ غِذَائِهِ، لَكِنْ بِالتَّدْرِيجِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ (1)، لَا مَرَّةً (2) وَاحِدَةً (3)، وَأَنْ يُدِيمَ الْجُوعَ وَالصِّيَامَ، وَأَنْ يترك التزوج (4) ما دام في سلوكه، ويعد (5) ذلك (6) كُلُّهُ مِنْ مُشْكِلَاتِ التَّشْرِيعِ، بَلْ هُوَ شَبِيهٌ بِالتَّبَتُّلِ الَّذِي رَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ، حَتَّى قَالَ:"مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي"(7).

وَإِذَا تؤمل (8) مَا ذَكَرُوهُ فِي شَأْنِ التَّدْرِيجِ فِي تَرْكِ الغذاء (9) وُجد (10) غَيْرَ مَعْهُودٍ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ، وَالْقَرْنِ الْأَفْضَلِ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَشْيَاءُ أَلْزَمُوهَا الْمُرِيدَ حَالَةَ السَّمَاعِ، مِنْ طَرْحِ الْخَرْقِ، وَأَنَّ مِنْ حَقِّ الْمُرِيدِ أَنْ لَا يَرْجِعَ فِي شَيْءٍ خَرَجَ عَنْهُ (11)، أَلْبَتَّةَ، إِلَّا أَنْ يُشِيرَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ بِالرُّجُوعِ فِيهِ، فَلْيَأْخُذْهُ (12) عَلَى نِيَّةِ الْعَارِيَّةِ بِقَلْبِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوحِشَ قَلْبَ الشَّيْخِ (13)، إِلَى أَشْيَاءَ اخْتَرَعُوهَا فِي ذَلِكَ لَمْ يُعْهَدْ مِثْلُهَا فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ، وذلك من نتائج مجالس (14) السماع الذي اعتادوه (15).

وَالسَّمَاعُ فِي طَرِيقَةِ التَّصَوُّفِ لَيْسَ مِنْهَا، لَا بِالْأَصْلِ وَلَا بِالتَّبَعِ، وَلَا اسْتَعْمَلَهُ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ مِمَّنْ يُشَارُ إِلَيْهِ حَاذِيًا (16) فِي طَرِيقِ الخير، وإنما

(1) في (ط): "من" بدون الواو.

(2)

انظر: هذا الكلام في باب الوصية للمريدين من رسالة القشيري (ص214).

(3)

في (غ) و (ر): "لا بمرة".

(4)

ساقطة من (غ).

(5)

في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "التزويج".

(6)

في (م) و (غ) و (ر): "بعد".

(7)

في (م) و (غ) و (ر): "وذلك"، وفي (ت):"ذاك".

(8)

تقدم تخريجه الحديث (ص58).

(9)

في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "تأمل".

(10)

في (خ): "العقد بل الغذاء" وتقدم نظيره.

(11)

في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "وجده".

(12)

في (ر): "منه".

(13)

في (م): "فليأخذ".

(14)

انظر: هذا الكلام في باب الوصية للمريدين من رسالة القشيري (ص217).

(15)

في (غ): "مسائل".

(16)

في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "اعتمدوه".

(17)

في (م) و (ت) و (غ): "حادياً".

ص: 365

رَأَيْتُهُ مَأْخُوذًا بِهِ فِي ذَلِكَ وَفِي غَيْرِهِ عِنْدَ الْفَلَاسِفَةِ الْآخِذَةِ لِلتَّكْلِيفِ الشَّرْعِيِّ بِالتَّبَعِ (1).

وَلَوْ تُتُبِّعَ هَذَا الْبَابُ لَكَثُرَتْ مَسَائِلُهُ وَانْتَشَرَتْ، وَظَاهِرُهَا أَنَّهَا اسْتِحْسَانَاتٌ (2) اتُّخِذَتْ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ، وَالْقَوْمُ ـ كَمَا تَرَى ـ مُسْتَمْسِكُونَ بِالشَّرْعِ، فَلَوْلَا أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْأُمُورِ لَاحِقٌ بِالْمَشْرُوعَاتِ، لَكَانُوا أَبْعَدَ الناس منها، فدل (3) عَلَى أَنَّ مِنَ الْبِدَعِ (4) مَا لَيْسَ بِمَذْمُومٍ، بل إن منها ما هو محمود (5) وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.

(وَالْجَوَابُ)(6) أَنْ نَقُولَ ـ أَوَّلًا ـ: كُلُّ مَا عَمِلَ بِهِ الْمُتَصَوِّفَةُ الْمُعْتَبَرُونَ فِي هَذَا الشَّأْنِ لَا يَخْلُو: إِمَّا (7) أَنْ يَكُونَ مِمَّا ثبت له أصل في الشريعة أو (8) لَا، فَإِنْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ فَهُمْ خُلَقَاءُ بِهِ، كَمَا أَنَّ السَّلَفَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ خُلَقَاءُ بِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ فَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ السُّنَّةَ حُجَّةٌ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ، وَلَيْسَ عَمَلُ أَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ حُجَّةً عَلَى السُّنَّةِ، لِأَنَّ السُّنَّةَ مَعْصُومَةٌ عَنِ الْخَطَأِ، وَصَاحِبَهَا مَعْصُومٌ، وَسَائِرُ الْأُمَّةِ لَمْ تَثْبُتْ لَهُمْ عِصْمَةٌ إِلَّا (9) مَعَ إِجْمَاعِهِمْ خاصة، وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم دَلِيلًا شَرْعَيًّا، كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ.

فَالصُّوفِيَّةُ كَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَمْ تَثْبُتْ لَهُ الْعِصْمَةُ، فَيَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَالْمَعْصِيَةُ كَبِيرَتُهَا وَصَغِيرَتُهَا، فَأَعْمَالُهُمْ لَا تَعْدُو الْأَمْرَيْنِ، وَلِذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ: كُلُّ كلام منه (10) مأخوذ ومتروك (11)، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

(1) ساقطة من (ط).

(2)

في (غ) و (ر): "مستحسنات".

(3)

في (م) و (ت): "يدل"، وفي (خ) و (ط):"ويدل".

(4)

في (غ) و (ر): "ابتدع".

(5)

في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "ممدوح".

(6)

من هنا يبدأ المؤلف يجيب عن الكلام المتقدم، وهو كلام حسن لولا ما فيه من الاختصار، لأن المؤلف لم يجب عن كل مسألة على حدة، مع أن الموضع مناسب لرد هذه المحدثات. ويظهر في كلام المؤلف مداراة ظاهرة كما سيأتي.

(7)

ساقطة من (غ) و (ر).

(8)

في (م) و (خ) و (ط): "أم".

(9)

في (خ) و (ت): "ولا".

(10)

ساقطة من (خ) و (ت) و (ط).

(11)

في (خ) و (ط): "أو متروك".

ص: 366

وَقَدْ قَرَّرَ ذَلِكَ الْقُشَيْرِيُّ أَحْسَنَ (1) تَقْرِيرٍ، فَقَالَ:(فإن قيل: فهل يكون الولي معصوماً؟ (2) قِيلَ: أَمَّا وُجُوبًا كَمَا يُقَالُ فِي الْأَنْبِيَاءِ فَلَا (3)، وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا حَتَّى لَا يُصِرَّ عَلَى الذُّنُوبِ ـ وَإِنْ حَصَلَتْ مِنْهُمْ (4) آفَاتٌ أَوْ زَلَاتٌ ـ فَلَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ فِي وَصْفِهِمْ، قال: ولقد (5) قيل للجنيد (6): العارف يَزْنِي؟ (7) فَأَطْرَقَ مَلِيًّا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ:{وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} (8)) (9).

فَهَذَا كَلَامُ منصف، فكما يجوز على غيرهم المعاصي، فالابتداع وَغَيْرِهِ كَذَلِكَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَقِفَ مَعَ الِاقْتِدَاءِ بِمَنْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْخَطَأُ، ونقف عن (10) الِاقْتِدَاءِ بِمَنْ لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْخَطَأُ، إِذَا ظَهَرَ فِي الِاقْتِدَاءِ بِهِ إِشْكَالٌ، بَلْ نَعْرِضُ مَا جَاءَ عَنِ الْأَئِمَّةِ عَلَى (11) الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَمَا قَبِلَاهُ قَبِلْنَاهُ، وَمَا لَمْ يَقْبَلَاهُ تَرَكْنَاهُ، ولا علينا إذا قَامَ لَنَا الدَّلِيلُ عَلَى اتِّبَاعِ الشَّرْعِ، وَلَمْ يَقُمْ لَنَا دَلِيلٌ عَلَى اتِّبَاعِ (12) أَقْوَالِ الصُّوفِيَّةِ وَأَعْمَالِهِمْ إِلَّا بَعْدَ عَرْضِهَا، وَبِذَلِكَ وَصَّى شُيُوخُهُمْ، وإن كل (13) مَا جَاءَ بِهِ صَاحِبُ الْوَجْدِ وَالذَّوْقِ مِنَ الْأَحْوَالِ وَالْعُلُومِ وَالْفُهُومِ، فَلْيَعْرِضْ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَإِنْ قَبِلَاهُ صَحَّ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ، فَكَذَلِكَ مَا رَسَمُوهُ مِنَ الْأَعْمَالِ، وَأَوْجُهِ الْمُجَاهِدَاتِ، وَأَنْوَاعِ الالتزامات (14).

(1) في (غ): "بأحسن".

(2)

كتب في هذا الموضع في (خ) و (ط): "حتى لا يصر على الذنوب"، وهو سبق نظر من الناسخ.

(3)

ساقطة من (م) و (خ).

(4)

في (خ) و (ط) و (م): "معناه".

(5)

في (خ) و (ت): "لقد" بدون الواو.

(6)

تقدمت ترجمته (ص169).

(7)

في (خ): "أيزنى العارف"، وفي (ت):"العارف يرب يزني".

(8)

سورة الأحزاب: آية (38).

(9)

انظر: هذا القول في الرسالة القشيرية (ص187).

(10)

في (خ) و (ط): "على".

(11)

ساقطة من (م).

(12)

ساقطة من (غ) و (ر).

(13)

في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "كان".

(14)

والأقرب من هذا كله اتباع الدليل مباشرة، ففي كتاب الله سبحانه وسنة رسوله (ص) =

ص: 367

ثُمَّ نَقُولُ ـ ثَانِيًا ـ: إِذَا نَظَرْنَا فِي رُسُومِهِمُ الَّتِي حَدُّوا، وَأَعْمَالِهِمُ الَّتِي امْتَازُوا بِهَا عَنْ غَيْرِهِمْ، بِحَسَبِ تَحْسِينِ الظَّنِّ، وَالتَّمَاسِّ أَحْسَنِ الْمَخَارِجَ، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهَا مَخْرَجًا، فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا (1) التَّوَقُّفُ عن الاقتداء والعمل، وَإِنْ كَانُوا مِنْ جِنْسِ مَنْ يُقْتَدَى بِهِمْ (2)، لا رداً له (3) وَاعْتِرَاضًا (4)، بَلْ لِأَنَّا لَمْ نَفْهَمْ وَجْهَ رُجُوعِهِ إِلَى الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ، كَمَا فَهِمْنَا غَيْرَهُ، أَلَا تَرَى أَنَّا نَتَوَقَّفُ عَنِ (5) الْعَمَلِ بِالْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ الَّتِي يُشْكِلُ عَلَيْنَا وَجْهُ الْفِقْهِ فِيهَا (6)؟ فَإِنْ سَنَحَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْعَمَلِ بِهَا وَجْهٌ جَارٍ على الأدلة قبلناه، وإلا فلسنا مطلوبين (7) بذلك، ولا ضرر علينا في هذا (8) التَّوَقُّفِ، لِأَنَّهُ تَوَقُّفُ مُسْتَرْشِدٍ، لَا تَوَقُّفُ رَادٍّ مُطَّرِحٍ (9)، فَالتَّوَقُّفُ هُنَا بِتَرْكِ الْعَمَلِ أَوْلَى وَأَحْرَى (10).

ثُمَّ نَقُولُ ـ ثَالِثًا ـ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ وَأَشْبَاهَهَا قَدْ صَارَتْ مَعَ ظَاهِرِ (11) الشَّرِيعَةِ كَالْمُتَدَافِعَةِ، فَيُحْمَلُ كَلَامُ الصُّوفِيَّةِ وَأَعْمَالُهُمْ مَثَلًا عَلَى أَنَّهَا مُسْتَنِدَةٌ إِلَى دَلَائِلَ شَرْعِيَّةٍ، إِلَّا أَنَّهُ (12) عَارَضَهَا فِي النقل أدلة أوضح منها (13) فِي أَفْهَامِ الْمُتَفَقِّهِينَ (14)، وَأَنْظَارِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَأَجْرَى عَلَى المعهود في سائر

=ما يغني المسلم عن هذا العناء، فالمطلوب اتباع الدليل لا البحث عن الدليل الذي يعضد أعمال الصوفية أو غيرهم.

(1)

ساقطة من (ر).

(2)

هذا الكلام غير مسلم، بل قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.

(3)

في (خ) و (ت) و (ط): "لهم".

(4)

في (غ) و (ر): "ولا اعتراضاً عليه".

(5)

في (غ): "على".

(6)

وأين هذا من هذا، وما الذي يوقع المسلم في هذ الإشكال وهو في غنى عنه، وهل صارت أعمال الصوفية أدلة شرعية حتى نتعامل معها كذلك!

(7)

في (م) و (غ): "بمطلوبين".

(8)

زيادة في (غ) و (ر).

(9)

في (ط): "مقترح".

(10)

بل هو الواجب على المسلم، لأن الاقتداء بالصوفية في أقوالهم وأعمالهم أمر مردود، فكيف إذا تعارض مع أدلة الشرع.

(11)

في (غ) و (ر): "ظواهر".

(12)

في (غ): "أنها".

(13)

ساقطة من (غ) و (ر).

(14)

هذا الحمل لا ينبغي، لأن الأدلة الشرعية واضحة بينة، فلو كانت أقوالهم وأفعالهم معتمدة على دليل لاتضح ذلك، ولم يخف على العلماء الذين نقدوا طريقتهم.

ص: 368

أصناف العلماء، وأنص (1) فِي أَلْفَاظِ الشَّارِعِ مِمَّا ظَنَنَّاهُ مُسْتَنَدَ الْقَوْمِ.

وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْأَدِلَّةُ، وَلَمْ يَظْهَرْ فِي بَعْضِهَا نَسْخٌ، فَالْوَاجِبُ التَّرْجِيحُ، وَهُوَ إِجْمَاعٌ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ أَوْ كَالْإِجْمَاعِ (2).

وَفِي مَذْهَبِ الْقَوْمِ الْعَمَلُ بِالِاحْتِيَاطِ هُوَ الْوَاجِبُ، كَمَا أَنَّهُ مَذْهَبُ غَيْرِهِمْ، فَوَجَبَ بِحَسْبَ الْجَرَيَانِ عَلَى آرَائِهِمْ فِي السُّلُوكِ أَنْ لَا يُعْمَلَ بِمَا رَسَمُوهُ مِمَّا فِيهِ مُعَارَضَةٌ لِأَدِلَّةِ الشَّرْعِ، وَنَكُونُ (3) فِي ذَلِكَ مُتَّبِعِينَ لِآثَارِهِمْ، مُهْتَدِينَ بِأَنْوَارِهِمْ، خِلَافًا لِمَنْ يُعْرِضُ عَنِ الْأَدِلَّةِ، وَيُصَمِّمُ عَلَى تَقْلِيدِهِمْ فِيمَا لَا يَصِحُّ تَقْلِيدُهُمْ فيه على مذهبهم، فالأدلة الشرعية (4)، وَالْأَنْظَارُ الْفِقْهِيَّةُ، وَالرُّسُومُ الصُّوفِيَّةُ (5) تَرُدُّهُ وَتَذُمُّهُ، وَتَحْمَدُ مَنْ تَحَرَّى وَاحْتَاطَ، وَتَوَقَّفَ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ، وَاسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ.

وَبَقِيَ الْكَلَامُ عَلَى أَعْيَانِ مَا ذكر في السؤال، من أقوالهم وقواعدهم (6)، وَمَا يَتَنَزَّلُ مِنْهَا عَلَى مُقْتَضَى الْأَدِلَّةِ، وَكَيْفَ وجه تنزيلها، لَا حَاجَةَ لَنَا (7) إِلَيْهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، وَقَدْ بُسِطَ الْكَلَامُ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْهَا (8) فِي كِتَابِ الْمُوَافَقَاتِ (9)، وَإِنْ فَسَحَ اللَّهُ فِي الْمُدَّةِ، وَأَعَانَ بِفَضْلِهِ بَسَطْنَا (10) الْكَلَامَ فِي هَذَا الْبَابِ في كتاب شرح (11) مَذْهَبِ أَهْلِ التَّصَوُّفِ (12)، وَبَيَانِ مَا أُدْخِلَ فِيهِ مِمَّا لَيْسَ بِطَرِيقٍ لَهُمْ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.

(1) في (خ) و (ط): "وأنظر".

(2)

اعتبار أقوال الصوفية وأعمالهم في منزلة الأدلة الشرعية التي يرجح بينها أمر غير صحيح، والأولى المصارحة بالحق إلا أن المؤلف أراد أن يتألف الصوفية رغبة منه في هدايتهم.

(3)

في (م): "ويكون".

(4)

ساقطة من (خ) و (ت) و (ط).

(5)

في (م): "للصوفية".

(6)

في (خ) و (ت) و (ط): "وعوائدهم".

(7)

في (غ) و (ر): "بنا".

(8)

في (غ): "منه".

(9)

ومن ذلك ما ذكر في المجلد الثاني (2/ 243، 248، 268 ـ 273).

(10)

في (م): "ببسطنا".

(11)

ساقطة من (م) و (خ) و (ت) و (ط).

(12)

لا أعلم أن للمؤلف كتاباً بهذا العنوان.

ص: 369

وقد تبين (مما تقدم)(1) أَنْ لَا دَلِيلَ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَحْتَجُّ (2) به (أهل البدع)(3) على بدعهم (4) والحمد لله. انتهى (5)

(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م) و (خ) و (ت) و (ط).

(2)

في (خ) و (ط): "يحكم".

(3)

ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و (ت) و (ط).

(4)

في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "بدعتهم".

(5)

ساقطة من (ر) و (ط).

ص: 370