المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس النساء الذهب من تحليل ومن تحريم - شرح مشكل الآثار - جـ ١٢

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِخْوَانِهِ هَلْ هُمْ أَصْحَابُهُ أَوْ هَلْ هُمْ سِوَاهُمْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِ اللهِ عز وجل لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ الْوَاجِبِ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ فَيُفْلِسُ أَوْ يَمُوتُ، وَعَلَيْهِ دُيُونٌ، هَلْ يَكُونُ بَائِعُهَا أَحَقَّ بِهَا مِنْ غُرَمَائِهِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَاقِهِ حَفْصَةَ وَفِي مُرَاجَعَتِهِ إِيَّاهَا بَعْدَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّبَبِ الَّذِي فِيهِ نَزَلَتْ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ}

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الدَّلِيلِ عَلَى الْوَاجِبِ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حُكْمِ الْحَكَمِ الَّذِي يُحَكِّمُهُ الرَّجُلَانِ بَيْنَهُمَا هَلْ يَكُونُ جَائِزًا عَلَيْهِمَا كَمَا يَكُونُ حُكْمُ الْحَاكِمِ عَلَيْهِمَا بِهِ، وَحَتَّى لَا يَكُونُ لِلْحَاكِمِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ نَقْضُهُ إِذَا كَانَ مِمَّا يَرَاهُ بَعْضُ أَهْلِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي تَجَاوَزَ عَدَدُ رَكَعَاتِهَا رَكْعَتَيْنِ إِلَى أَرْبَعٍ أَوْ إِلَى ثَلَاثٍ هَلْ تُطَالُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ يُسَوَّى بَيْنَهُمَا فِيهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي تَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنٍ، هَلِ الْقِرَاءَةُ فِي تَوْكِيدِهِمَا فِيهِمَا كَهِيَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، أَوْ بِخِلَافِ ذَلِكَ؟ وَهَلْ لِمُصَلِّيهِمَا تَرْكُ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَنْ دُعِيَ إِلَى حُكْمِ الرَّسُولِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ، فَلَمْ يَجِئْ، فَلَا حَقَّ لَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ " فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَثْمَانِ الْكِلَابِ، فِي حِلِّهَا، وَفِي النَّهْيِ عَنْهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ: " وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْوُقُوفَ بِجَمْعٍ، فَلَا حَجَّ لَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَحْكَامِ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَهْيِهِ عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي لُقَطَةِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِلنَّاسِ فِي قِلَادَةِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ لَمَّا رَآهَا فِي الْأَمْوَالِ الْمُجْتَمِعَةِ لِفِدَاءِ الْأَسْرَى: " إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا، فَافْعَلُوا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَوْطِنِ الَّذِي تَعْتَكِفُ فِيهِ النِّسَاءُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ الْمُلْتَقِطَ بِالْإِشْهَادِ عَلَى مَا الْتَقَطَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَحْكَامِ الضَّوَالِّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَدُلُّ عَلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى أَيُّ الْمَسَاجِدِ هُوَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي لَعْنِهِ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ مَا قَالَ أَصْحَابُهُ وَتَابِعُوهُمْ، وَمَنْ سِوَاهُمْ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ فِي أَخْتَانِ الرَّجُلِ، مَنْ هُمْ؟ وَفِي أَصْهَارِهِ، مَنْ هُمْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى فِي الْبَعِيرِ الَّذِي ادَّعَاهُ رَجُلَانِ، فَقَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، وَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِبَيِّنَةٍ أَقَامَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ بِمَا سِوَى ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَذْكُورِ فِيهِ اسْتِحْلَافُ الْمُهَاجِرَاتِ عَلَى مَا كَانَ يَسْتَحْلِفُهُنَّ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي كَرَاهِيَةِ ذَهَبِ الْمَعَادِنِ، وَإِخْبَارِهِ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الذَّهَبَ الَّذِي كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام بَعَثَ بِهِ إِلَيْهِ مِنَ الْيَمَنِ، فَدَفَعَهُ إِلَى مَنْ دَفْعِهِ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، هَلْ فِي ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِيمَا وُجِدَ فِي الْمَعَادِنِ هُوَ الصَّدَقَةُ، أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَحْكَامِ أَقْوَالِ السَّكْرَانِ وَأَفْعَالِهِ، وَفِي الْحُكْمِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ سَكْرَانًا مَا هُوَ؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: أَوَّلُ مَا نَبْتَدِئُ بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سُرُورِهِ بِقَوْلِ مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ ابْنِهِ لَمَّا رَأَى أَقْدَامَهُمَا بَادِيَةً وَوُجُوهَهُمَا مُغَطَّاةً: " إِنَّ هَذِهِ لَأَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقَاتِلِ فِي الْحَرْبِ، مَنْ يَقْتُلُهُ مِنَ الْعَدُوِّ هَلْ يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ سَلَبَهُ، أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَلَبِ الْمَدَدِيِّ صَاحِبِ عَوْفٍ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْضَهُ، وَمَنْعَهُ بَقِيَّتَهُ، ثُمَّ أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتَسْلِيمِ بَقِيَّتِهِ إِلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِأَنْ لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا كَانَ مِنْهُ فِي سَلَبِ أَبِي جَهْلٍ، وَمِنْ نَفْلِهِ إِيَّاهُ مِنَ النَّاسِ، وَفِيمَا احْتَجَّ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ يُوجِبُ مَا قَالَهُ فِيهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: " لَوْ أَنَّ عَسْكَرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ دَخَلَ أَرْضَ الْحَرْبِ، وَعَلَيْهِمْ أَمِيرٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حُرْمَةِ صَيْدِ الْمَدِينَةِ، وَفِي الْوَاجِبِ عَلَى مُنْتَهِكِهَا فِيهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي كَيْفِيَّةِ الشَّهَادَاتِ فِي الْحُقُوقِ عِنْدَ الْحُكَّامِ بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي لُبْسِ النِّسَاءِ الذَّهَبَ مِنْ تَحْلِيلٍ وَمِنْ تَحْرِيمٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي لُبْسِ النِّسَاءِ الْحَرِيرَ مِنْ تَحْرِيمٍ، وَمِنْ تَحْلِيلٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا تَأَوَّلَهُ ابْنِ الزُّبَيْرُ عَلَيْهِ مِنْ تَحْرِيمِهِ لُبْسَ الْحَرِيرِ فِي الدُّنْيَا: أَنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِيهَا لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ، هَلْ هُوَ كَمَا تَأَوَّلَهُ عَلَيْهِ، أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ عَلَى النَّجَاشِيِّ بِالْمَدِينَةِ، وَهَلْ كَانَ ذَلِكَ، وَالنَّجَاشِيُّ حِينَئِذٍ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ أَوِ بِالْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِثْبَاتِ الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ فِي مَالِهِ، وَفِي نَفْيِ الْحَجْرِ عَنْهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِنَّ أَحَقَّ مَا وَفَّيْتُمْ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَى بَعْضُ النَّاسِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَدِّ شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ فِي الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي أُمِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ الْأَنْسَابِ مَنْ هِيَ مِنَ الْأَخَوَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ؟ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَحْكِيهِ عَنْ رَبِّهِ عز وجل مِنْ قَوْلِهِ: " كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ هُوَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِأَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ فِي أُضْحِيَّتِهِ الَّتِي ذَبَحَهَا: " أَعِدْ أُخْرَى مَكَانَهَا "، وَمِنْ قَوْلِهِ لَهُ، لَمَّا قَالَ لَهُ: إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، فَقَالَ لَهُ: " اذْبَحْهَا وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْثِهِ مَنْ كَانَ بَعَثَهُ فِي قِتَالِ مَنْ بَعَثَهُ لِقِتَالِهِ بِلَا إِمْرَةٍ كَانَ أَمْرُهُ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِيمَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ مِنْ غَزْوٍ لِأَعْدَائِهِ، أَوْ تَرْكٍ لِذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ صَلَّى، وَهُوَ مَعْقُوصُ الشَّعْرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه مِنْ قَوْلِهِ لِأَبِي بَرْزَةَ لَمَّا اسْتَأْذَنَهُ فِي قَتْلِ الرَّجُلِ الَّذِي اسْتَأْذَنَهُ فِي قَتْلِهِ: " إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم "، وَفِي ذَلِكَ الشَّيْءِ مَا هُوَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ عَلَى قَبْرِ الَّذِي صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ بِغَيْرِ حَضَرِهِ دَفْنَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ مَقْتَلِهِمْ بِثَمَانِي سِنِينَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى إِطْلَاقِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِقَامَتِهِ حَدِّ الزِّنَى عَلَى الْمُقِرِّ بِهِ عِنْدَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَنْكَرَتْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقَتْلِ، هَلْ يَكُونُ مِنْهُ شِبْهُ عَمْدٍ كَمَا يَقُولُ الْكُوفِيُّونِ، أَوْ لَا شِبْهَ عَمْدٍ فِيهِ كَمَا يَقُولُ الْحِجَازِيُّونَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام فِي الْقِبْطِيِّ الَّذِي كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى مَارِيَةَ أَمِّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْتُلَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ خِلَافِ مَا رَوَى أَبُو بَحْرِيَّةَ، عَنْ عُمَرَ فِي طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رضي الله عنهما مِنْ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ عَلَيْهِ عَاتِبٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَرْكِهِ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ تَشْبِيهِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي مَحْوِ اللهِ عز وجل بِهِنَّ الذُّنُوبَ عَنْ مَنْ يُصَلِّيهِنَّ بِالِاغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الَّذِي يُنَقِّي دَرَنَ أَبْدَانِهِمْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ جَوَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبِتْعِ لَمَّا سُئِلَ عَنْهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ فِي مَا حُرِّمَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ، هَلْ هُوَ السُّكْرُ أَوِ الْمُسْكِرُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ " وَمَا كَانَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يُقْضَى بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ فِي الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ، هَلْ يُجْزِئُ فِيهَا مَنْ لَمْ يَصُمْ، وَلَمْ يُصَلِّ مِمَّنْ قَدْ أَقَرَّ بِالْإِيمَانِ، أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي هَذَا الْمَعْنَى

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا يُقْضَى بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ وَفِي هِبَتِهِ بِمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذِكْرِهِ مِمَّا لَا تَصْلُحُ لَهُ الْمَسَاجِدُ، وَمِمَّا هِيَ لَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِمَامَتِهِ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُسْرِيَ بِهِ فِيهَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، هَلْ كَانَتْ لِكُلِّ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتٌ اللهِ عَلَيْهِمْ، أَوْ لِبَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ

الفصل: ‌باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس النساء الذهب من تحليل ومن تحريم

‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي لُبْسِ النِّسَاءِ الذَّهَبَ مِنْ تَحْلِيلٍ وَمِنْ تَحْرِيمٍ

ص: 295

4803 -

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَيْهَا مَسَكَتَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَلَا أُخْبِرُكِ بِأَحْسَنَ مِنْ هَذَا؟ لَوْ نَزَعْتِ هَذَيْنِ وَجَعَلْتِ مَسَكَتَيْنِ مِنْ وَرِقٍ، ثُمَّ صَفَّرْتِيهِمَا بِزَعْفَرَانٍ كَانَتَا حَسَنَتَيْنِ "

⦗ص: 296⦘

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَطَعَنَ طَاعِنٌ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْلُهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، لَيْسَ فِيهِ عُرْوَةُ وَلَا عَائِشَةُ وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ

4804 -

مَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عُرْوَةَ وَلَا عَائِشَةَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَنَا يُوجِبُ مَا قَالَ؛ لِأَنَّ ابْنَ وَهْبٍ

⦗ص: 297⦘

لَيْسَ فَوْقَ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، فَيُقْضَى لَهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَلَكِنَّ بَكْرًا حَفِظَ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَحْفَظْهُ ابْنُ وَهْبٍ، وَكِلَاهُمَا بِحَمْدِ اللهِ حُجَّةٌ، وَإِنْ كَانَ مَعَ ذِكْرِ التَّقَدُّمِ الَّذِي مَعَهُ فِي السِّنِّ، وَفِي الرِّوَايَةِ وَقَدْ وَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمُوَافَقَةِ بَكْرٍ عَلَى مَا رَوَاهُ عَلَيْهِ

ص: 295

4805 -

كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَرِيزٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: زَفَّتْنِي أُمِّي، وَعَلَيَّ قِلَادَةٌ، وَأَظْفَارٌ، وَسِوَارُ فِضَّةٍ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ، قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَوْ كَانَ لِي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَوْ لَطَّخْتِ عَلَى سِوَارَيْكِ مِنْ زَعْفَرَانٍ كَانَ شَبِيهًا بِالذَّهَبِ " فَقَالَ هَذَا الطَّاعِنُ: لَيْسَ أَبُو حَرِيزٍ مِمَّنْ يُقْضَى بِرِوَايَتِهِ فِي مِثْلِ الَّذِي ذَكَرْتُ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فِيهِ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عز وجل وَعَوْنِهِ: أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ كَمَا ذُكِرَ فَإِنَّهُ قَدْ وَافَقَ بَكْرًا وَأَبَاهُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ رِوَايَتِهِ لَيْسَتْ بِدُونِ

⦗ص: 298⦘

رِوَايَةِ عَمْرٍو، وَهُوَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ

ص: 297

4806 -

كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ أَوْ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَذَا قَالَ قَالَتْ: رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي يَدَيَّ عَائِشَةَ قُلْبَيْنِ مَلْوِيَّيْنِ بِذَهَبٍ، فَقَالَ:" أَلْقِيهِمَا عَنْكِ، وَاجْعَلِي قُلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ، وَصَفِّرِيهِمَا بِزَعْفَرَانٍ " فَوَجَبَ بِذَلِكَ الْقَضَاءُ لِبَكْرٍ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ فِيمَا ذَكَرْنَا اخْتِلَافَهُمَا فِيهِ مِنْ إِسْنَادِ الْحَدِيثِ الَّذِي اخْتَلَفَا فِي إِسْنَادِهِ

ص: 298

4807 -

وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ أُخْتٍ، لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " وَيْلَكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَتَحَلَّيْنَ بِهِ حَتَّى تَحَلَّيْنَ الذَّهَبَ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى ذَهَبًا إِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

⦗ص: 299⦘

4808 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْصُورِ الْبَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ أُخْتٍ، لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، ثُمَّ ذَكَرَتْ مِثْلَهُ فَتَأَمَّلْنَا حَدِيثَ عَائِشَةَ الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ فِي هَذَا الْبَابِ: هَلْ رُوِيَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى نَسْخِهِ أَمْ لَا؟

ص: 298

فَوَجَدْنَا رَوْحَ بْنَ الْفَرَجِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتَ أُخْتِهَا الذَّهَبَ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَكْرَهُ ذَلِكَ وَتُنْكِرُهُ فَكَانَ فِي إِبَاحَةِ عَائِشَةَ تَحَلِّي بَنَاتِ أُخْتِهَا الذَّهَبَ بَعْدَ سَمَاعِهَا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهَا فِي هَذَا الْبَابِ: أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا إِلَّا بَعْدَ وُقُوفِهَا عَلَى حِلِّ ذَلِكَ لَهُنَّ وَلِأَمْثَالِهِنَّ بَعْدَ حُرْمَتِهِ كَانَ عَلَيْهِنَّ وَعَلَى أَمْثَالِهِنَّ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ نَسْخُ مَا كَانَتْ عَلِمَتْهُ مِنْ مَنْعِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ مَنَعَ مِنْهُ

⦗ص: 300⦘

ثُمَّ تَأَمَّلْنَا حَدِيثَ مَنْصُورٍ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ سُفْيَانُ وَشَرِيكٌ

4809 -

فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ

4810 -

وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنِ امْرَأَتِهِ ، عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ، قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ سُفْيَانُ وَشَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ الَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ

4811 -

وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنِ امْرَأَتِهِ ، عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ، قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم،

⦗ص: 301⦘

ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ: فَفَسَدَ هَذَا الْحَدِيثُ بِفَسَادِ إِسْنَادِهِ؛ لِأَنَّ إِسْنَادَهُ عَادَ إِلَى امْرَأَةِ رِبْعِيٍّ الَّتِي لَا تُعْرَفُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِمِثْلِهَا فِي هَذَا الْبَابِ

ص: 299

4812 -

وَحَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِهَا فَتَخٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ خَوَاتِيمُ ضِخَامٌ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَضْرِبُ يَدَهَا، فَأَتَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَشَكَتْ إِلَيْهَا مَا صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ثَوْبَانُ: فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَاطِمَةَ وَأَنَا مَعَهُ، وَقَدْ أَخَذَتْ مِنْ عُنُقِهَا سِلْسِلَةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَتْ: هَذِهِ أَهْدَاهَا إِلَيَّ أَبُو حَسَنٍ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا، فَقَالَ:" يَا فَاطِمَةُ، أَيَسُرُّكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: فَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ، وَفِي يَدِكِ سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ " ثُمَّ خَرَجَ، وَلَمْ يَقْعُدْ، فَعَمَدَتْ فَاطِمَةُ إِلَى السِّلْسِلَةِ، فَاشْتَرَتْ بِهَا غُلَامًا، فَأَعْتَقَتْهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ "

⦗ص: 302⦘

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَحْسَنِ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ فِي تَحْرِيمِ لُبْسِ الذَّهَبِ عَلَى النِّسَاءِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ نَسَخَهُ مَا ذَكَرْنَا مِمَّا نَسَخَ حَدِيثَ عَائِشَةَ الَّذِي رُوِّينَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ

ص: 301

4813 -

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ:" طَوْقٌ مِنْ نَارٍ " فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، سِوَارٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ:" سِوَارٌ مِنْ نَارٍ " قَالَتْ: قُرْطَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: " قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ " وَعَلَيْهَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَرَمَتْ بِهِمَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَزَّيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ قَالَ:" فَمَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مِنَ فِضَّةٍ، ثُمَّ تُصَفِّرَهُمَا بِالزَّعْفَرَانِ " فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ، فَوَجَدْنَا فِي إِسْنَادِهِ رَجُلًا مَجْهُولًا، لَا يُعْرَفُ مَنْ هُوَ؟ وَهُوَ أَبُو زَيْدٍ فِيهِ، فَبَطَلَ أَنْ يُحْتَجَّ فِي هَذَا الْبَابِ بِمِثْلِهِ

ص: 303

4814 -

وَحَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ أَسْمَاءَ ابْنَةَ يَزِيدَ، حَدَّثَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ

⦗ص: 304⦘

تَحَلَّتْ قِلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ، جُعِلَ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ، جُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا فِي إِسْنَادِهِ مَحْمُودُ بْنُ عَمْرٍو، وَهُوَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، فَقَالَ قَائِلٌ مِمَّنْ يُحْتَجُّ فِي دَفْعِ مَا فِي هَذَا الْبَابِ فِي حَظْرِ الذَّهَبِ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ يَتَحَلَّيْنَهُ، قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِطْلَاقِ ذَلِكَ لَهُنَّ

ص: 303

4815 -

فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الصَّعْبَةِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو أَفْلَحُ، عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ:" إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي "

ص: 304

4816 -

وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا عليه السلام، يَقُولُ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي إِحْدَى يَدَيْهِ ذَهَبٌ، وَفِي الْأُخْرَى حَرِيرٌ، فَقَالَ:" هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَحِلٌّ لِإِنَاثِهَا " فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ وَعَوْنِهِ: أَنَّ هَذَا

⦗ص: 306⦘

الْحَدِيثَ فَاسِدُ الْإِسْنَادِ؛ لِأَنَّ ابْنَ لَهِيعَةَ قَالَ فِيهِ: عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ، وَقَدْ خَالَفَهُ اللَّيْثُ وَهُوَ أَصَحُّ رِوَايَةً مِنْهُ فَقَالَ فِيهِ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ: أَفْلَحُ، وَأَفْلَحُ هَذَا فَمَجْهُولٌ، وَلَيْسَ هُوَ أَبَا عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيَّ؛ لِأَنَّ أَبَا عَلِيٍّ هُوَ ثُمَامَةُ بْنُ شُفَيٍّ، وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، فَوَافَقَ اللَّيْثُ فِيهِ وَخَالَفَهُ ابْنُ لَهِيعَةَ

4817 -

وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ:" وَحِلٌّ لِإِنَاثِهَا " كَمَا لَمْ يَذْكُرْهُ اللَّيْثُ

⦗ص: 307⦘

ثُمَّ نَظَرْنَا نَحْنُ هَلْ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ يُوَافِقُ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ هَذَا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ

ص: 305

4818 -

فَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ

4819 -

وَوَجَدْنَا صَالِحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ مُنْقِذٍ قَدْ حَدَّثَانَا قَالَا حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا، فَقَالُوا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حِلٌّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا " ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ نَجِدُ فِي هَذَا الْمَعْنَى أَقْوَى مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ

4820 -

فَوَجَدْنَا ابْنَ أَبِي عِمْرَانَ، وَمُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ، وَابْنَ أَبِي دَاوُدَ، وَعَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبَا زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيَّ قَدْ حَدَّثُونَا قَالُوا

⦗ص: 308⦘

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي أُنَيْسَةُ ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ أَبِيهَا زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَزَادَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ لَتَقُولُ هَذَا، وَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَنْهَى عَنْهُ قَالَتْ: فَكَانَ فِي يَدَيَّ قُلْبَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: ضَعِيهِمَا وَرَكِبَ حُمْيَرًا لَهُ، فَانْطَلَقَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: أَعِيدِيهِمَا، فَقَدْ سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ نَجْدُ فِي هَذَا الْبَابِ أَقْوَى مِنْ هَذَا

ص: 307

4821 -

فَوَجَدْنَا ابْنَ أَبِي دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ ثَوْبَانَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي رُقَيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّدٍ يَقُولُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: قُمْ فَحَدِّثِ النَّاسَ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ عُقْبَةُ ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتَهُ مِنْ جَهَنَّمَ " وَسَمِعْتُ رَسُولَ

ص: 308

اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ " فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَحْسَنِ مَا فِي هَذَا الْبَابِ، غَيْرَ أَنَّا وَجَدْنَا ابْنَ وَهْبٍ قَدْ خَالَفَ يَحْيَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرٍو

ص: 308

4822 -

كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَبَحْرٌ قَالَ يُونُسُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَقَالَ بَحْرٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، فِي حَدِيثَيْهِمَا جَمِيعًا: أَنَّ هِشَامَ بْنَ أَبِي رُقَيَّةَ اللَّخْمِيَّ، حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّدٍ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَمَا لَكُمْ فِي الْعَصْبِ وَالْكَتَّانِ مَا يُغْنِيكُمْ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَهَذَا فِيكُمْ رَجُلٌ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قُمْ يَا عُقْبَةُ، فَقَامَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ، فَقَالَ:

⦗ص: 310⦘

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، حُرِمَهُ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ " فَاخْتَلَفَ ابْنُ وَهْبٍ وَيَحْيَى عَلَى عَمْرٍو فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَلَى مَا يُوجِبُ الْمَنْعَ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَرَوَاهُ يَحْيَى عَلَى مَا يُبِيحُ لُبْسَهُ لِلْإِنَاثِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالْحَقِيقَةِ فِي ذَلِكَ، كَيْفَ هِيَ؟ وَحَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، فَلَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ أَنَّهُ عَلَى مَا يُوجِبُ إِبَاحَةَ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ ، ثُمَّ نَظَرْنَا: هَلْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ سِوَى هَذِهِ الْآثَارِ

ص: 309

4823 -

فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَلَالٌ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا "

⦗ص: 311⦘

4824 -

وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَكَانَ هَذَا مِنْ أَحْسَنِ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ ذَكَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ الْعُمَرِيَّ، قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ، فَقَالَ فِيهِ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى وَأَنَّ

⦗ص: 312⦘

يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مَبْرُورٍ قَدْ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ كَذَلِكَ أَيْضًا، وَلَيْسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ مِمَّنْ يُعَارَضُ بِهِ مِثْلُ مَنْ ذَكَرْنَا؛ لِأَنَّ يُونُسَ وَإِنْ كَانَ فَوْقَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَلَيْسَ مِمَّنْ يُعَارَضُ بِهِ عُبَيْدُ اللهِ وَأَيُّوبُ ثُمَّ نَظَرْنَا: هَلْ رُوِيَ فِي إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ غَيْرُ مَا قَدْ ذَكَرْنَا

ص: 310

4825 -

فَوَجَدْنَا بَكَّارًا وَابْنَ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَانَا قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ الْحَنَفِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا عليه السلام يَقُولُ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةٌ سِيَرَاءُ مِنْ حَرِيرٍ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهِ، فَأَطَرْتُهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِي

ص: 312

4826 -

وَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام يَقُولُ: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةً سِيَرَاءَ فَرُحْتُ فِيهَا، فَقَالَ لِي:" يَا عَلِيُّ، إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا " فَرَجَعْتُ إِلَى فَاطِمَةَ، فَأَعْطَيْتُهَا طَرَفَهَا كَأَنَّهَا تَطْوِي مَعِي، فَشَقَقْتُهَا، فَقَالَتْ: تَرِبَتْ يَدَاكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، مَاذَا جِئْتَ بِهِ؟ قُلْتُ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَلْبَسَهَا، فَالْبَسِيهَا، وَاكْسِي أَنْسَابَكِ

ص: 313

4827 -

وَوَجَدْنَا بَكَّارًا قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحُلَّةِ حَرِيرٍ، فَبَعَثَ بِهَا

⦗ص: 314⦘

إِلَيَّ، فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهِ، فَأَمَرَنِي، فَأَطَرْتُهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ

ص: 313

4828 -

وَوَجَدْنَا يَزِيدَ وَابْنَ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَانَا، قَالَا ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَى عُمَرُ رضي الله عنه عُطَارِدًا التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوِ اشْتَرَيْتَهَا لِوَفْدِ الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ " فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحُلَلٍ سِيَرَاءَ، فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ وَإِلَى أُسَامَةَ بِحُلَّةٍ، وَأَعْطَى عَلِيًّا حُلَّةً، فَأَمَرَهُ أَنْ يُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِهِ قَالَ: وَرَاحَ أُسَامَةُ بِحُلَّتِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَظَرًا عُرِفَ أَنَّهُ كَرِهَ مَا صَنَعَ ، فَقَالَ:" إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَشُقَّهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ "

ص: 314

4829 -

وَوَجَدْنَا رَوْحًا قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَبْصَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةً سِيَرَاءَ عَلَى عُطَارِدٍ فَكَرِهَهَا لَهُ، وَنَهَاهُ عَنْهَا، ثُمَّ كَسَا عُمَرَ مِثْلَهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ، وَتَكْسُونِي هَذِهِ؟ فَقَالَ:" إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، وَإِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهَا لِتُلْبِسَهَا النِّسَاءَ "

⦗ص: 316⦘

فَكَانَ مَا رُوِّينَا تَوَاتُرَ الْآثَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِإِبَاحَةِ النِّسَاءِ لُبْسَ الْحَرِيرِ، فَوَجَبَ أَنْ لَا تُعَارِضَ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ فِيمَا يُخَالِفُهُ مِمَّا لَمْ يَجِئْ كَمَجِيئِهِ، وَلَمْ تَتَوَاتَرِ الرِّوَايَاتُ بِهِ كَمَا تَوَاتَرَتِ الرِّوَايَاتُ بِخِلَافِهِ، وَسَنَأْتِي بِالنَّظَرِ فِي ذَلِكَ فِيمَا بَعْدَ هَذَا الْبَابِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ، وَاللهُ عز وجل نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

ص: 315