المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيان مشكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعف الناس قتلة أهل الإيمان " في إسناده ومتنه - شرح مشكل الآثار - جـ ١٢

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِخْوَانِهِ هَلْ هُمْ أَصْحَابُهُ أَوْ هَلْ هُمْ سِوَاهُمْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِ اللهِ عز وجل لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ الْوَاجِبِ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ فَيُفْلِسُ أَوْ يَمُوتُ، وَعَلَيْهِ دُيُونٌ، هَلْ يَكُونُ بَائِعُهَا أَحَقَّ بِهَا مِنْ غُرَمَائِهِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَاقِهِ حَفْصَةَ وَفِي مُرَاجَعَتِهِ إِيَّاهَا بَعْدَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّبَبِ الَّذِي فِيهِ نَزَلَتْ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ}

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الدَّلِيلِ عَلَى الْوَاجِبِ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حُكْمِ الْحَكَمِ الَّذِي يُحَكِّمُهُ الرَّجُلَانِ بَيْنَهُمَا هَلْ يَكُونُ جَائِزًا عَلَيْهِمَا كَمَا يَكُونُ حُكْمُ الْحَاكِمِ عَلَيْهِمَا بِهِ، وَحَتَّى لَا يَكُونُ لِلْحَاكِمِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ نَقْضُهُ إِذَا كَانَ مِمَّا يَرَاهُ بَعْضُ أَهْلِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي تَجَاوَزَ عَدَدُ رَكَعَاتِهَا رَكْعَتَيْنِ إِلَى أَرْبَعٍ أَوْ إِلَى ثَلَاثٍ هَلْ تُطَالُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ يُسَوَّى بَيْنَهُمَا فِيهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي تَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنٍ، هَلِ الْقِرَاءَةُ فِي تَوْكِيدِهِمَا فِيهِمَا كَهِيَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، أَوْ بِخِلَافِ ذَلِكَ؟ وَهَلْ لِمُصَلِّيهِمَا تَرْكُ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَنْ دُعِيَ إِلَى حُكْمِ الرَّسُولِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ، فَلَمْ يَجِئْ، فَلَا حَقَّ لَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ " فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَثْمَانِ الْكِلَابِ، فِي حِلِّهَا، وَفِي النَّهْيِ عَنْهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ: " وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْوُقُوفَ بِجَمْعٍ، فَلَا حَجَّ لَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَحْكَامِ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَهْيِهِ عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي لُقَطَةِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِلنَّاسِ فِي قِلَادَةِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ لَمَّا رَآهَا فِي الْأَمْوَالِ الْمُجْتَمِعَةِ لِفِدَاءِ الْأَسْرَى: " إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا، فَافْعَلُوا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَوْطِنِ الَّذِي تَعْتَكِفُ فِيهِ النِّسَاءُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ الْمُلْتَقِطَ بِالْإِشْهَادِ عَلَى مَا الْتَقَطَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَحْكَامِ الضَّوَالِّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَدُلُّ عَلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى أَيُّ الْمَسَاجِدِ هُوَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي لَعْنِهِ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ مَا قَالَ أَصْحَابُهُ وَتَابِعُوهُمْ، وَمَنْ سِوَاهُمْ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ فِي أَخْتَانِ الرَّجُلِ، مَنْ هُمْ؟ وَفِي أَصْهَارِهِ، مَنْ هُمْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى فِي الْبَعِيرِ الَّذِي ادَّعَاهُ رَجُلَانِ، فَقَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، وَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِبَيِّنَةٍ أَقَامَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ بِمَا سِوَى ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَذْكُورِ فِيهِ اسْتِحْلَافُ الْمُهَاجِرَاتِ عَلَى مَا كَانَ يَسْتَحْلِفُهُنَّ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي كَرَاهِيَةِ ذَهَبِ الْمَعَادِنِ، وَإِخْبَارِهِ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الذَّهَبَ الَّذِي كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام بَعَثَ بِهِ إِلَيْهِ مِنَ الْيَمَنِ، فَدَفَعَهُ إِلَى مَنْ دَفْعِهِ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، هَلْ فِي ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِيمَا وُجِدَ فِي الْمَعَادِنِ هُوَ الصَّدَقَةُ، أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَحْكَامِ أَقْوَالِ السَّكْرَانِ وَأَفْعَالِهِ، وَفِي الْحُكْمِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ سَكْرَانًا مَا هُوَ؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: أَوَّلُ مَا نَبْتَدِئُ بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سُرُورِهِ بِقَوْلِ مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ ابْنِهِ لَمَّا رَأَى أَقْدَامَهُمَا بَادِيَةً وَوُجُوهَهُمَا مُغَطَّاةً: " إِنَّ هَذِهِ لَأَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقَاتِلِ فِي الْحَرْبِ، مَنْ يَقْتُلُهُ مِنَ الْعَدُوِّ هَلْ يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ سَلَبَهُ، أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَلَبِ الْمَدَدِيِّ صَاحِبِ عَوْفٍ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْضَهُ، وَمَنْعَهُ بَقِيَّتَهُ، ثُمَّ أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتَسْلِيمِ بَقِيَّتِهِ إِلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِأَنْ لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا كَانَ مِنْهُ فِي سَلَبِ أَبِي جَهْلٍ، وَمِنْ نَفْلِهِ إِيَّاهُ مِنَ النَّاسِ، وَفِيمَا احْتَجَّ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ يُوجِبُ مَا قَالَهُ فِيهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: " لَوْ أَنَّ عَسْكَرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ دَخَلَ أَرْضَ الْحَرْبِ، وَعَلَيْهِمْ أَمِيرٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حُرْمَةِ صَيْدِ الْمَدِينَةِ، وَفِي الْوَاجِبِ عَلَى مُنْتَهِكِهَا فِيهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي كَيْفِيَّةِ الشَّهَادَاتِ فِي الْحُقُوقِ عِنْدَ الْحُكَّامِ بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي لُبْسِ النِّسَاءِ الذَّهَبَ مِنْ تَحْلِيلٍ وَمِنْ تَحْرِيمٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي لُبْسِ النِّسَاءِ الْحَرِيرَ مِنْ تَحْرِيمٍ، وَمِنْ تَحْلِيلٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا تَأَوَّلَهُ ابْنِ الزُّبَيْرُ عَلَيْهِ مِنْ تَحْرِيمِهِ لُبْسَ الْحَرِيرِ فِي الدُّنْيَا: أَنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِيهَا لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ، هَلْ هُوَ كَمَا تَأَوَّلَهُ عَلَيْهِ، أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ عَلَى النَّجَاشِيِّ بِالْمَدِينَةِ، وَهَلْ كَانَ ذَلِكَ، وَالنَّجَاشِيُّ حِينَئِذٍ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ أَوِ بِالْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِثْبَاتِ الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ فِي مَالِهِ، وَفِي نَفْيِ الْحَجْرِ عَنْهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِنَّ أَحَقَّ مَا وَفَّيْتُمْ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَى بَعْضُ النَّاسِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَدِّ شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ فِي الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي أُمِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ الْأَنْسَابِ مَنْ هِيَ مِنَ الْأَخَوَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ؟ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَحْكِيهِ عَنْ رَبِّهِ عز وجل مِنْ قَوْلِهِ: " كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ هُوَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِأَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ فِي أُضْحِيَّتِهِ الَّتِي ذَبَحَهَا: " أَعِدْ أُخْرَى مَكَانَهَا "، وَمِنْ قَوْلِهِ لَهُ، لَمَّا قَالَ لَهُ: إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، فَقَالَ لَهُ: " اذْبَحْهَا وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْثِهِ مَنْ كَانَ بَعَثَهُ فِي قِتَالِ مَنْ بَعَثَهُ لِقِتَالِهِ بِلَا إِمْرَةٍ كَانَ أَمْرُهُ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِيمَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ مِنْ غَزْوٍ لِأَعْدَائِهِ، أَوْ تَرْكٍ لِذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ صَلَّى، وَهُوَ مَعْقُوصُ الشَّعْرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه مِنْ قَوْلِهِ لِأَبِي بَرْزَةَ لَمَّا اسْتَأْذَنَهُ فِي قَتْلِ الرَّجُلِ الَّذِي اسْتَأْذَنَهُ فِي قَتْلِهِ: " إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم "، وَفِي ذَلِكَ الشَّيْءِ مَا هُوَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ عَلَى قَبْرِ الَّذِي صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ بِغَيْرِ حَضَرِهِ دَفْنَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ مَقْتَلِهِمْ بِثَمَانِي سِنِينَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى إِطْلَاقِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِقَامَتِهِ حَدِّ الزِّنَى عَلَى الْمُقِرِّ بِهِ عِنْدَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَنْكَرَتْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقَتْلِ، هَلْ يَكُونُ مِنْهُ شِبْهُ عَمْدٍ كَمَا يَقُولُ الْكُوفِيُّونِ، أَوْ لَا شِبْهَ عَمْدٍ فِيهِ كَمَا يَقُولُ الْحِجَازِيُّونَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام فِي الْقِبْطِيِّ الَّذِي كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى مَارِيَةَ أَمِّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْتُلَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ خِلَافِ مَا رَوَى أَبُو بَحْرِيَّةَ، عَنْ عُمَرَ فِي طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رضي الله عنهما مِنْ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ عَلَيْهِ عَاتِبٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَرْكِهِ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ تَشْبِيهِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي مَحْوِ اللهِ عز وجل بِهِنَّ الذُّنُوبَ عَنْ مَنْ يُصَلِّيهِنَّ بِالِاغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الَّذِي يُنَقِّي دَرَنَ أَبْدَانِهِمْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ جَوَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبِتْعِ لَمَّا سُئِلَ عَنْهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ فِي مَا حُرِّمَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ، هَلْ هُوَ السُّكْرُ أَوِ الْمُسْكِرُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ " وَمَا كَانَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يُقْضَى بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ فِي الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ، هَلْ يُجْزِئُ فِيهَا مَنْ لَمْ يَصُمْ، وَلَمْ يُصَلِّ مِمَّنْ قَدْ أَقَرَّ بِالْإِيمَانِ، أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي هَذَا الْمَعْنَى

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا يُقْضَى بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ وَفِي هِبَتِهِ بِمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذِكْرِهِ مِمَّا لَا تَصْلُحُ لَهُ الْمَسَاجِدُ، وَمِمَّا هِيَ لَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِمَامَتِهِ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُسْرِيَ بِهِ فِيهَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، هَلْ كَانَتْ لِكُلِّ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتٌ اللهِ عَلَيْهِمْ، أَوْ لِبَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ

الفصل: ‌باب بيان مشكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعف الناس قتلة أهل الإيمان " في إسناده ومتنه

‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ " فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ

ص: 62

4636 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ "

ص: 62

4637 -

وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى عَلْقَمَةَ فَقَالَ عَلْقَمَةُ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ مُثْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَاخْتَلَفَ شُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ عَلَى مُغِيرَةَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَأَدْخَلَ شُعْبَةُ فِي إِسْنَادِهِ شِبَاكًا بَيْنَ مُغِيرَةَ وَبَيْنَ إِبْرَاهِيمَ، وَلَمْ يُدْخِلْ أَبُو عَوَانَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ أَحَدًا، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَى هُشَيْمٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ مُغِيرَةَ

ص: 63

4638 -

فَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ " وَكَانَ فِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ هَذَا مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ آدَمَ مُوَافَقَةُ شُعْبَةَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُغِيرَةَ، وَقَدْ خَالَفَهُ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ هُشَيْمٍ، فَرَوَوْهُ عَنْهُ عَلَى مُوَافَقَةِ أَبِي عَوَانَةَ فِي إِسْنَادِهِ، فَمِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ

ص: 64

4639 -

كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ أَعَفَّ

⦗ص: 65⦘

النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ " وَمِنْهُمْ: مُوسَى بْنُ دَاوُدَ

4640 -

كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَمِنْهُمْ: مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ

4641 -

كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الذُّهْلِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هُنَيٍّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَمِنْهُمْ: عَمْروُ بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ

4642 -

كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

⦗ص: 66⦘

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي دَاوُدَ يَقُولُ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ عَوْنٍ: أَسَمِعَ هُشَيْمٌ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ مُغِيرَةَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ، وَقَالَ فِيهِ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، وَمَا سَمِعْتُ ذَكَرَ فِيهِ شِبَاكًا قَطُّ، وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي دَاوُدَ يَقُولُ: كَانَ هُشَيْمٌ رُبَّمَا ذَكَرَ فِيهِ شِبَاكًا، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ فِيهِ أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ شِبَاكًا، وَإِذَا لَمْ يَقُلْ: أَخْبَرَنَا فيه مُغِيرَةُ ذَكَرَ فِيهِ شِبَاكًا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ مُغِيرَةَ، وَكَانَ مَرَّةً يَذْكُرُ فِيهِ شِبَاكًا وَمَرَّةً لَا يَذْكُرُ فِيهِ حَتَّى لَا تَتَضَادَّ الرِّوَايَاتُ عَنْهُ فِيهِ ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، غَيْرُ مُغِيرَةَ

ص: 64

فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الْمَكِّيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: يُقَالَ: " أَعَفُّ النَّاسِ مُثْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ " وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 66

وَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلْقَمَةَ فِي

⦗ص: 67⦘

الْمَسْجِدِ، فَرَأَى النَّاسُ يَعْدُونَ نَحْوَ بَابِ الْقَصْرِ، فَقَالَ: مَا لَهُمْ؟ فَقُلْتُ: أَوْ قَالَ إِنْسَانٌ: إِنَّ زِيَادًا أَوِ ابْنَ زِيَادٍ يُمَثِّلُ بِابْنِ الْمُكَعْبِرِ قَالَ: " كَانَ أَحْسَنُ النَّاسِ قِتْلَةً الْمُسْلِمَ " وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا عَبْدَ اللهِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، غَيْرُ مُغِيرَةَ وَمَنْصُورٍ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَتْنِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَوَجَدْنَا بَعْضَ النَّاسِ قَدْ طَالَبَ فِيهِ بِمَعْنًى، فَقَالَ: قَدْ رُوِّيتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَّةِ الْعُرَنِيِّينَ الَّذِينَ كَانَ مِنْهُمْ فِي لِقَاحِهِ مَا كَانَ مِنْ قَتْلِهِمُ الرَّاعِيَ الَّذِي كَانَ فِيهِ، وَاسْتِيَاقِهِمْ إِيَّاهُ، وَبَعْثَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِهِمْ حَتَّى أُدْرِكُوا، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا، فَحَدِيثُ عَبْدِ اللهِ الَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْفَعُ مَا قَدْ رَوَيْتُمُوهُ عَنْهُ فِيهِ فِيمَا فَعَلَ فِي الْعُرَنِيِّينِ، وَيُخَالِفُ أَيْضًا لِمَا قَدْ رَوَيْتُمُوهُ

⦗ص: 68⦘

عَنْهُ سِوَى ذَلِكَ

ص: 66

4643 -

فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ "

⦗ص: 69⦘

وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُمْتَثَلَ فِي غَيْرِ بَنِي آدَمَ كَانَ امْتِثَالُهُ فِيمَا حَلَّ قَتْلُهُ مِنْ بَنِي آدَمَ أَوْلَى، فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعُرَنِيِّينَ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الْمُحَارَبَةِ، وَكَانَ مَا كَانَ مِنْ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ هُوَ حُكْمُ اللهِ عز وجل ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْفِعْلُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، كَمَا أَنَّ مِنْ حُكْمِهِ عز وجل رَجْمَ الزُّنَاةِ الْمُحْصَنِينَ حَتَّى يُقْتَلُوا بِذَلِكَ، وَإِنْ هَرَبُوا اتُّبِعُوا حَتَّى يُؤْتَى عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَتَّسِعَ فِيهِ الْمُدَّةُ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي الزُّنَاةِ الْمُحْصَنِينَ، لَمْ يَكُنْ مُنْكَرًا أَنْ يَكُونَ قَدْ كَانَتِ الْعُقُوبَةُ فِيمَا كَانَ مِنَ الْعُرَنِيِّينَ مَا كَانَ مِنْهُمْ، وَإِنْ طَالَتْ فِيهَا الْمُدَّةُ حَتَّى يَمُوتُوا، ثُمَّ رَدَّ اللهُ عز وجل الْحُكْمَ فِي أَمْثَالِهِمْ إِلَى مَا أَنْزَلَهُ فِي آيَةِ الْمُحَارَبَةِ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَجَاوَرُ مَا فِيهَا إِلَى مَا سِوَاهُ، وَنَهَى صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُثْلَةِ، وَأَمَرَ بِمَا فِي حَدِيثِ شَدَّادٍ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ عُقُوبَاتِ اللهِ عز وجل إِلَى مَا سِوَاهَا بِمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا، فَبَانَ بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ أَنْ لَا تَضَادَّ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

ص: 68