المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل من كراهة ومن إباحة من حديث جابر بن عبد الله - شرح مشكل الآثار - جـ ٨

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ حُكْمِ الْمُعَصْفُرِ: هَلْ هُوَ مِنَ الطِّيبِ أَوْ لَيْسَ مِنَ الطِّيبِ فِيمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقَتِيلِ الَّذِي أَدْرَكَهُ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ حَتَّى قَتَلَهُ دُونَ مَنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ مِنَ النَّاسِ لَا فِي مَعْمَعَةِ حَرْبٍ وَمِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم " لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ " يَعْنِي لِسَلَمَةَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَجْرِ الْأَجِيرِ عَلَى الْعَمَلِ، مَتَى يَجِبُ لَهُ أَخْذُهُ مِنْ مُسْتَأْجِرِهِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الطَّعَامِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى مَنْ دُعِيَ عَلَيْهِ إتْيَانُهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَفِيعِ اللِّبَاسِ وَفِي خَسِيسِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي خِطَابِهِ لِأَبِي أَبِي الْأَحْوَصِ الْمُخْتَلَفِ فِي اسْمِهِ فَقَائِلٌ يَقُولُ: إنَّهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ، وَقَائِلٌ يَقُولُ إنَّهُ مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ، وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ، وَلَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ مِنْ بَنِي جُشَمٍ، بِقَوْلِهِ لَهُ: " إذَا آتَاكَ اللهُ عَزَّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُرُوجِهِ عَلَى مَخْرَمَةَ أَبِي الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَهُوَ لَابِسٌ الْقَبَاءَ الَّذِي كَانَ خَبَّأَهُ لَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي اسْتِبْرَاءِ الْمَسْبِيَّاتِ مِنَ الْحَوَامِلِ وَمِمَّنْ سِوَاهُنَّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا كَانَ مِنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي قِسْمَتِهِ خُمُسَ مَا بُعِثَ فِي قِسْمَتِهِ مِنَ السَّبْيِ وَوُقُوعِ الْوَصِيفَةِ الَّتِي كَانَتْ فِيهِ فِي آلِهِ، وَمَا كَانَ مِنْهُ فِيهَا مِنْ وَطْئِهِ لَهَا، وَمِنْ تَنَاهِي ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلَا اسْتِبْرَاءٍ مَذْكُورٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي لُحُومِ الْخَيْلِ مِنْ كَرَاهَةٍ وَمِنْ إبَاحَةٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ مِنْ كَرَاهَةٍ وَمِنْ إبَاحَةٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يُدْفَعُ عَنِ الْإِنْسَانِ بِقَوْلِهِ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَضَائِهِ بِحَضَانَةِ ابْنَةِ حَمْزَةَ رضي الله عنها لِخَالَتِهَا أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ، وَتَرْكِ مَنْعِهِ إيَّاهَا مِنْ ذَلِكَ بِالزَّوْجِ الَّذِي لَهَا، وَهُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، إذْ كَانَ غَيْرَ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ مِنْهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الطِّفْلِ وَالطِّفْلَةِ إذَا تَنَازَعَهُ أَبَوَاهُ، أَيُّهُمَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْهُمَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الْحُرُوفِ الْمُتَّفِقَةِ فِي الْخَطِّ، الْمُخْتَلِفَةِ فِي اللَّفْظِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ فِيهِ فَزَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِيهِ مَا قَصَّرَ عَنْهُ غَيْرُهُ مِنْهُمْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ فِي الْمُؤْمِنِ: " أَنَّهُ غِرٌّ كَرِيمٌ " وَفِي الْفَاجِرِ: " أَنَّهُ خِبٌّ لَئِيمٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ: " لِلْقُرَشِيِّ مِثْلَيْ قُوَّةِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " انْظُرُوا إلَى قُرَيْشٍ، فَاسْمَعُوا مِنْ قَوْلِهِمْ، وَذَرُوا فِعْلَهُمْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ الْمُلْتَقِطَ بِالْإِشْهَادِ عَلَى مَا الْتَقَطَهُ ، وَفِي الْمُرَادِ بِذَلِكَ مَا هُوَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ فِي شَجَرِ مَكَّةَ، وَفِي خَلَاهَا، وَمِنْ قَوْلِ الْعَبَّاسِ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ لَمَّا وَقَفَ عَلَى مَنْعِهِ مِنْهُ: " إِلَّا الْإِذْخِرَ "، وَمِنْ قَوْلِهِ لَهُ جَوَابًا لِكَلَامِهِ: " إِلَّا الْإِذْخِرَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي خَلَا مَكَّةَ، هَلْ هُوَ عَلَى حُرْمَتِهِ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا، أَوْ عَلَى حُرْمَتِهِ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ، أَوْ بِفِعْلٍ دُونَ فِعْلٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حَشِيشِ مَكَّةَ وَفِيمَا سِوَاهُ مِمَّا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَصْدِهِ ، وَفِي

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَعْنَى الَّذِي يَحِلُّ بِهِ لِمَنِ اشْتَرَى طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَا عَلَى الْجُحُودِ بِهَا، هَلْ يَكُونُ بِذَلِكَ مُرْتَدًّا عَنِ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ، وَهَامَانَ، وَقَارُونَ، وَأُبَيٍّ صَاحِبِ الْعِظَامِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مِرَارٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي أُمِرَ بِجَلْدِهِ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ وَيَدْعُو حَتَّى رُدَّ إلَى جَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، أَوْ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَهْيِهِ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي كَانَ يَكْتُبُ لَهُ لَمَّا كَانَ يُمْلِي عَلَيْهِ: غَفُورًا رَحِيمًا، فَيَكْتُبُ: عَلِيمًا حَكِيمًا، وَيَقُولُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَكْتُبُ كَذَا وَكَذَا مِنْ هَذَا الْجِنْسِ، فَيَقُولُ: " نَعَمْ، اكْتُبْ كَيْفَ شِئْتَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا اسْتَدَلَّ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِمَّا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُهُ فِي إبَاحَةِ الرِّبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَوَارِيثِ الَّتِي قُسِّمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَفِي الْمَوَارِيثِ الَّتِي أَدْرَكَهَا الْإِسْلَامُ مِنْ مَوَارِيثِ الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَحْكَامِ الْغُصُوبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الَّتِي اخْتَصَمُوا إلَيْهِ فِيهَا فِي الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ يَكْتُبُ لَهُ فَكَانَ يُمْلِي عَلَيْهِ: عَلِيمًا حَكِيمًا، فَيَكْتُبُ: سَمِيعًا عَلِيمًا، وَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ، فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، هَلْ كَانَ مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَهُ إنِّي مُسْلِمٍ، مَا قَالَ لَهُ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقَوْمِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ أَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَنْ قَالُوا: صَبَأْنَا صَبَأْنَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا كَانَ مِنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَمِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فِي الْقَوْمِ الَّذِينَ بُعِثَا إلَيْهِمْ، فَاعْتَصَمُوا بِالتَّوْحِيدِ فَقَتَلَهُمْ خَالِدٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّفَرِ الْخَثْعَمِيِّينَ الَّذِينَ كَانَ بَعَثَ إلَيْهِمْ خَالِدًا، وَمِنْ قَتْلِهِ إيَّاهُمْ بَعْدَ اعْتِصَامِهِمْ بِالسُّجُودِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إلْقَاءِ الْأَرْضِ الرَّجُلَ الْمَدْفُونَ فِيهَا الْقَاتِلَ لِلَّذِي قَالَ: لَا إلَهَ إِلَّا اللهُ، وَقَتْلِهِ إيَّاهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ تَعَوُّذًا مِنْهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ فِي طَهَارَتِهَا بِالدِّبَاغِ، وَفِيمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَهْيِهِ عَنِ الرُّكُوبِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَهْيِهِ عَنِ الْمُكَامَعَةِ وَالْمُعَاكَمَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " لِلْغَازِي أَجْرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، أَهِيَ مِمَّا مُسِخَ مِنَ الْأُمَمِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي خَشْيَتِهِ أَنْ تَكُونَ الْفَأْرَةُ مِنَ الْمَمْسُوخِ وَهَلْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مَأ رَفَعَ تِلْكَ الْخَشْيَةَ وَبَانَ بِهِ لَهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْمَسُوخِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الضِّبَابِ مِمَّا يُبِيحُ أَكْلَهَا وَمَا يَمْنَعُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إذَا سَقَطَ الذُّبَابُ فِي طَعَامِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الْآخَرِ دَاءً، وَإِنَّمَا يُقَدِّمُ الدَّاءَ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْجِنَازَتَيْنِ اللَّتَيْنِ مُرَّ بِهِمَا عَلَيْهِ، فَأُثْنِيَ عَلَى إِحْدَاهُمَا خَيْرٌ، وَأُثْنِيَ عَلَى الْأُخْرَى مِنْهُمَا شَرٌّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّبَبِ الَّذِي فِيهِ نَزَلَتْ: {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَهْيِهِ عَنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ إلَّا لِذِي سُلْطَانٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ فِي كَلَامِهِ أَنْ يَقْطَعَهُ إلَّا عَلَى مَا يُحْسِنُ قَطْعَهُ عَلَيْهِ، وَلَا يُحَوِّلُ بِهِ مَعْنَاهُ عَنْ مَا تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ أَجْلِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي ادَّعَى قَوْمٌ أَنَّهُ شِعْرٌ، وَنَفَى آخَرُونَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا كَانَ مِنْهُ عِنْدَ تَحْرِيمِ اللهِ عز وجل الْخَمْرَ مِمَّا أَمَرَ بِهِ مَنْ سَأَلَهُ عَنْ تَخْلِيلِهِ إيَّاهَا، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يُطْلِقْهُ لَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رُخْصَتِهِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُضَمِّدَ عَيْنَيْهِ بِالصَّبِرِ إذَا اشْتَكَاهُمَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي وُلَاةِ الْأَمْرِ بَعْدَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِي وِلَايَتِهِمْ إيَّاهُ خُلَفَاءُ نُبُوَّةٍ، مَنْ هُمْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحِينِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ تَرْكُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْوَاجِبِ فِي إتْلَافِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَيْسَتْ مَوْزُونَاتٍ وَلَا مَكِيلَاتٍ، مَا الْوَاجِبُ عَلَى مُتْلِفِهَا مَكَانَهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ تَرْبِيَةِ الشَّعْرِ عَلَى الرُّءُوسِ مِنَ الْجُمَمِ، وَمَنْ فَرَقَهُ، وَمَنْ سَدَلَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَيَّامِ الْمُرَادَةِ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " اللهُمَّ إنَّ فُلَانًا هَجَانِي وَهُوَ يَعْلَمُ أَنِّي لَسْتُ بِشَاعِرٍ فَأَهْجُوَهُ، فَالْعَنْهُ عَدَدَ مَا هَجَانِي، أَوْ مَكَانَ مَا هَجَانِي " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا. فَقَالَ قَائِلٌ: فِي هَذَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِمَّا نُحِيطُ بِهِ عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهُ إلَّا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُرَادِ بِقَوْلِ اللهِ عز وجل: {مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [

الفصل: ‌باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل من كراهة ومن إباحة من حديث جابر بن عبد الله

‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي لُحُومِ الْخَيْلِ مِنْ كَرَاهَةٍ وَمِنْ إبَاحَةٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

ص: 63

3053 -

حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:" أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ". فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مَذْكُورًا فِيهِ سَمَاعُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلَمْ يُسْمَعْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ.

⦗ص: 64⦘

3054 -

وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ذِكْرُ سَمَاعٍ لِعَمْرٍو إيَّاهُ مِنْ جَابِرٍ.

3055 -

وَقَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ السَّقَطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنا عَمْرٌو قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ. فَطَلَبْنَا حَقِيقَتَهُ، هَلْ هُوَ سَمَاعٌ لِعَمْرٍو مِنْ جَابِرٍ أَوْ لَيْسَ بِسَمَاعٍ لَهُ مِنْهُ

ص: 63

3056 -

فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ ". قَالَ سُفْيَانُ: وَكُلُّ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، يَعْنِي مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ لَنَا: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ إِلَّا هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، فَلَا أَدْرِي أَبَيْنَهُ وَبَيْنَ جَابِرٍ فِيهِمَا أَحَدٌ أَمْ لَا. ثُمَّ الْتَمَسْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو

⦗ص: 65⦘

3057 -

فَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ. فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ فِي حَقِيقَةِ هَذَا الْحَدِيثِ ، ثُمَّ الْتَمَسْنَا ذَلِكَ أَيْضًا

ص: 64

3058 -

فَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: " حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَحَلَّ لُحُومَ الْخَيْلِ ". فَلَمْ يَكُنْ هَذَا عِنْدَنَا أَيْضًا مِمَّا نَقْطَعُ بِهِ عَلَى أَنَّ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هِيَ سَمَاعُ عَمْرٍو إيَّاهُ مِنْ جَابِرٍ؛ لِتَقْصِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اسْتِحْقَاقِ مِثْلِ ذَلِكَ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ.

ص: 65

3059 -

فَوَجَدْنَا يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

⦗ص: 66⦘

بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" كُنَّا قَدْ حَمَلْنَا فِي قُدُورِنَا لُحُومَ الْخَيْلِ وَلُحُومَ الْحُمُرِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْحُمُرِ ". فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ أَصْلَ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِسَمَاعِ عَمْرٍو إيَّاهُ مِنْ جَابِرٍ، وَإِنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِيهِ رَجُلًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِمَّنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَتَقُومُ بِمِثْلِهَا الْحُجَّةُ، وَقَدْ يَكُونُ بِخِلَافِ ذَلِكَ، فَالْتَمَسْنَا ذَلِكَ.

ص: 65

3060 -

فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ أَبِي دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ح وَوَجَدْنَا الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ".

⦗ص: 67⦘

فَصَارَ هَذَا الْحَدِيثُ مُسْتَقِيمَ الْإِسْنَادِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرٍو. ثُمَّ نَظَرْنَا: هَلْ رَوَاهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَحَدٌ بِمُوَافَقَةِ هَذَا الْمَعْنَى؟ .

ص: 66

3061 -

فَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ".

3062 -

وَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ

⦗ص: 68⦘

قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَوَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. فَاتَّفَقَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، وَعَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي إبَاحَةِ لُحُومِ الْخَيْلِ

ص: 67

3063 -

وَقَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ أَيْضًا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ:" أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْخَيْلِ وَحُمُرِ الْوَحْشِ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ ". فَعَادَ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ فِي حِلِّ لُحُومِ الْخَيْلِ إلَى رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، وَعَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ذَلِكَ عَنْهُ. فَقَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ.

ص: 68

3064 -

فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،

⦗ص: 69⦘

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:" لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، فَأَخَذُوا الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ فَذَبَحُوهَا وَمَلَئُوا مِنْهَا الْقُدُورَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَفَأْنَا يَوْمَئِذٍ الْقُدُورَ، وَقَالَ: " إنَّ اللهَ عز وجل سَيَأْتِيكُمْ بِرِزْقٍ هُوَ أَحَلُّ مِنْ هَذَا وَأَطْيَبُ ". فَكَفَأْنَا يَوْمَئِذٍ الْقُدُورَ وَهِيَ تَغْلِي، فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ وَلُحُومَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَحَرَّمَ الْمُجَثَّمَةَ، وَالْخَلِيسَةَ، وَالنُّهْبَةَ ".

⦗ص: 70⦘

فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عز وجل وَعَوْنِهِ: أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ يُضَعِّفُونَ حَدِيثَ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى وَلَا يَجْعَلُونَهُ فِيهِ حُجَّةً، كَذَلِكَ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَلَوْ كَانَ فِيهِ حُجَّةً لَكَانَ خِلَافَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ لَهُ فِي ذَلِكَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ أَوْلَى مِمَّا رَوَاهُ فِيهِ، يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ ; لِأَنَّ ثَلَاثَةً أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.

ص: 68