المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في استخلاف الإمام] - التاج والإكليل لمختصر خليل - جـ ٢

[محمد بن يوسف المواق]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الصَّلَاةِ] [

- ‌بَاب فِي مَوَاقِيت الصَّلَاة] [

- ‌فَصَلِّ فِي وَقْت الرَّفَاهِيَة وَوَقْت الْمَعْذُورِينَ وَوَقْت الْكَرَاهِيَة فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَاب فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة] [

- ‌فَصَلِّ فِي حُكْم الْأَذَان وَالْإِقَامَة]

- ‌[بَاب فِي شُرُوط صِحَّة الصَّلَاة]

- ‌[فَصَلِّ الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَثِ وَالطَّهَارَةُ مِنْ الْخَبَثِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي سِتْر الْعَوْرَة]

- ‌[بَابٌ فِي اسْتِقْبَال الْقِبْلَة]

- ‌[بَاب فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي فَرَائِض الصَّلَاة]

- ‌[فَصْلٌ قِيَامُ الْإِحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ لِلْفَرْضِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي قَضَاء الصَّلَاة الْفَائِتَة]

- ‌[بَابٌ فِي السُّجُودِ] [

- ‌فَصْلٌ فِي سُجُودُ السَّهْوِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي سُجُودُ التِّلَاوَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[بَاب فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي حُكْم صَلَاة الْجَمَاعَة]

- ‌[فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْأَئِمَّةِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي شُرُوط الِاقْتِدَاء بِالْإِمَامِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي اسْتِخْلَاف الْإِمَام]

- ‌[بَاب فِي صَلَاة السَّفَر]

- ‌[بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَاب فِي صَلَاة الْخَوْف] [

- ‌فَصَلِّ فِي أَنْوَاع صَلَاة الْخَوْف]

- ‌[بَاب فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ] [

- ‌فَصَلِّ فِي حُكْم صَلَاة الْعِيد]

- ‌[بَابُ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوف]

- ‌[فَصَلِّ فِي حُكْم صَلَاة الْكُسُوف وَالْخُسُوف]

- ‌[بَاب فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي حُكْم صَلَاة الِاسْتِسْقَاء]

الفصل: ‌[فصل في استخلاف الإمام]

فَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ بَعْدَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ، وَيَكُونُ قَطْعُهُ بِغَيْرِ سَلَامٍ.

قَالَ ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّ تَكْبِيرَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ كَلَا شَيْءَ فَهُوَ كَمَنْ لَمْ يُكَبِّرْ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ انْتَهَى.

وَانْظُرْ إنْ لَمْ يُكَبِّرْ بَعْدَ إمَامِهِ حَتَّى رَكَعَ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ مَالِكٌ: يَتَمَادَى وَيُعِيدُ.

ابْنُ يُونُسَ: وَفِي الْمَجْمُوعَةِ إنْ طَمِعَ هَذَا إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَيَطْمَئِنَّ رَاكِعًا قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ فَعَلَ وَأَجْزَأَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ: يُرِيدُ إذَا قَطَعَ بِسَلَامٍ.

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: بِغَيْرِ سَلَامٍ.

اللَّخْمِيِّ: أَرَى أَنْ لَا يُسَلِّمَ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْحَقُّ عِنْدَ اللَّهِ أَنَّ تَكْبِيرَهُ لَا يَجْزِيهِ عَنْ الْإِحْرَامِ فَهُوَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ عِنْدَ اللَّهِ أَنَّهُ يَجْزِيهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ رَفَعَ قَبْلَ إمَامِهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَعُودَ قَبْلَ رَفْعِهِ فَإِنَّهُ يَعُودُ.

وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ، وَأَمَّا ابْنُ الْقَاسِمِ فَقَالَ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَتَمَادَى وَيُعِيدَ وَاخْتَارَهُ مُحَمَّدٌ وَابْنُ شَاسٍ.

[فَصَلِّ فِي اسْتِخْلَاف الْإِمَام]

الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الِاسْتِخْلَافِ.

فَصْلٌ

(نُدِبَ) الْجَلَّابُ: يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ يَعْنِي إذَا طَرَأَ عُذْرٌ وَانْظُرْ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " إلَّا الْجُمُعَةَ "(لِإِمَامٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: الِاسْتِخْلَافُ تَقْدِيمُ إمَامٍ بَدَلَ آخَرَ لِإِتْمَامِ صَلَاةٍ (خَشِيَ تَلَفَ مَالٍ، أَوْ نَفْسٍ) سَحْنُونَ: يَجُوزُ اسْتِخْلَافُ الْإِمَامِ لِخَوْفِهِ عَلَى دَابَّتِهِ، أَوْ مَتَاعٍ، أَوْ هَلَاكِ نَفْسٍ اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ:" أَوْ ذَهَابِ دَابَّةٍ "(أَوْ مُنِعَ الْإِمَامَةَ لِعَجْزٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَلِعَاجِزٍ عَنْ رُكْنٍ " فَانْظُرْ قَوْلَ خَلِيلٍ: " لِعَجْزٍ إذَا عَجَزَ عَنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ " قَالَ الْمَازِرِيُّ: لَا يَسْتَخْلِفُ لِحَصْرِ قِرَاءَةِ بَعْضِ السُّورَةِ.

ابْنُ عَرَفَةَ: مَفْهُومُهُ بِخِلَافِ حَصْرِهِ عَنْ كُلِّهَا، وَفِي هَذَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ تَرْكُ سُنَّةٍ غَلَبَةً بِخِلَافِ مَا إذَا حُصِرَ عَنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَخَافَ دَوَامَ حَصْرِهِ فَإِنَّهُ يَسْتَخْلِفُ قَالَ سَحْنُونَ (أَوْ الصَّلَاةَ بِرُعَافٍ، أَوْ سَبْقِ حَدَثٍ، أَوْ ذِكْرِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ إذَا رَعَفَ الْإِمَامُ، أَوْ أَحْدَثَ، أَوْ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ اسْتَخْلَفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ انْتَهَى.

وَانْظُرْ لَمْ يَذْكُرْ الِاسْتِخْلَافَ لِرُؤْيَةِ نَجَاسَةٍ بِثَوْبِهِ.

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَسْتَخْلِفُ وَيَقْطَعُ إذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ تَمَادَى وَأَعَادَ فِي الْوَقْتِ إنْ وَجَدَ غَيْرَهُ، أَوْ مَا يَغْسِلُهُ بِهِ.

وَانْظُرْ أَيْضًا إذَا تَفَرَّقَتْ السُّفُنُ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُمْ يَسْتَخْلِفُونَ.

وَقَدْ نَصَّ

ص: 479

ابْنُ رُشْدٍ أَنَّ الْإِمَامَ يَسْتَخْلِفُ إنْ قَهْقَهَ غَلَبَةً أَوْ نِسْيَانًا.

وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْإِمَامِ الْمُسَافِرِ يَنْوِي الْإِقَامَةَ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَسْتَخْلِفُ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا إذَا سَقَطَ سَاتِرُ عَوْرَتِهِ، أَوْ عَجُزِهِ رَدَّهُ بِقُرْبٍ.

(اسْتِخْلَافٌ وَإِنْ بِرُكُوعٍ، أَوْ سُجُودٍ وَلَمْ تَبْطُلْ إنْ رَفَعُوا بِرَفْعِهِ قَبْلَهُ) مِنْ ابْنِ عَرَفَةَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: الْمُسْتَخْلَفُ رَاكِعًا، أَوْ جَالِسًا أَوْ سَاجِدًا، أَوْ قَائِمًا يَدِبُّ كَذَلِكَ.

اللَّخْمِيِّ: يَدِبُّ إنْ قَرُبَ، وَإِنْ بَعُدَ صَلَّى بِهِمْ فِي مَوْضِعِهِ.

وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ اسْتَخْلَفَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَلْيَرْفَعْ بِهِمْ الْمُسْتَخْلَفُ وَتُجْزِئُهُمْ الرَّكْعَةُ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَرْفَعُ الْإِمَامُ رَأْسَهُ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ فَلْيَسْتَخْلِفْ مَنْ يَرْفَعُ بِهِمْ.

ابْنُ يُونُسَ: وَقِيلَ: يَسْتَخْلِفُ مَنْ يَرْفَعُ بِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ هُوَ لِئَلَّا يَغْتَرُّوا بِرَفْعِهِ.

وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ.

لَوْ رَفَعُوا بِرَفْعِهِ لَصَحَّتْ صَلَاتُهُمْ وَهُمْ كَمَنْ رَفَعَ قَبْلَ إمَامِهِ لِرَفْعِ مَأْمُومٍ مَعَهُ ظَنَّهُ إمَامَهُ.

(وَلَهُمْ إنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَلَوْ أَشَارَ لَهُمْ بِالِانْتِظَارِ) أَبُو عُمَرَ: جُمْلَةُ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ إنْ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَخَرَجَ وَلَمْ يُقَدِّمْ أَحَدًا قَدَّمُوا مُتِمًّا بِهِمْ فَإِنْ أَتَمُّوا أَفْذَاذًا أَجْزَأَتْهُمْ صَلَاتُهُمْ فَإِنْ انْتَظَرُوهُ فَسَدَتْ.

وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ: إنْ انْصَرَفَ وَلَمْ يُقَدِّمْ وَأَشَارَ إلَيْهِمْ أَنْ اُمْكُثُوا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَقُومُوا حَتَّى يَرْجِعَ فَيُتِمَّ بِهِمْ.

(وَاسْتِخْلَافُ الْأَقْرَبِ) ابْنُ عَرَفَةَ: الرِّوَايَةُ يَسْتَخْلِفُ مِنْ الصَّفِّ الْمُوَالِيهِ، اللَّخْمِيِّ: اسْتِحْبَابًا.

(وَتَرْكُ كَلَامٍ فِي كَحَدَثٍ) الْبَاجِيُّ: مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ الْإِمَامُ إذَا طَرَأَ لَهُ مَا يَمْنَعُهُ التَّمَادِي وَيَسْتَخْلِفَ إشَارَةً إلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ لَا يَفْقَهُوا فَلْيَتَكَلَّمْ.

ابْنُ بَشِيرٍ: وَيَصِحُّ الِاسْتِخْلَافُ؛ لِأَنَّهُ بِالطَّارِئِ خَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ إمَامًا انْتَهَى.

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ تَكَلَّمَ فِي اسْتِخْلَافِهِ، وَقَالَ: يَا فُلَانُ تَقَدَّمْ لَمْ يَضُرَّهُمْ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ لَا يَبْنِي إنْ كَانَ رَاعِفًا.

ابْنُ رُشْدٍ: قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ هُوَ الصَّوَابُ إنَّ صَلَاتَهُمْ لَا تَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ إذَا رَعَفَ فَالْقَطْعُ لَهُ جَائِزٌ فِي قَوْلٍ وَمُسْتَحَبٌّ فِي قَوْلٍ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْقَوْمِ بِفِعْلِهِ مَا يَجُوزُ لَهُ، أَوْ مَا يُسْتَحَبُّ لَهُ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ (وَتَأَخَّرَ مُؤْتَمًّا فِي الْعَجْزِ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: وَيَرْجِعُ هُوَ إلَى الصَّفِّ فَيُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ.

اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَبِعَاجِزٍ عَنْ رُكْنٍ "(وَمَسْكُ أَنْفِهِ فِي خُرُوجِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: يَتَأَخَّرُ فِي الْعَجْزِ وَيَخْرُجُ فِي غَيْرِهِ.

الْبَاجِيُّ: وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ (وَتَقَدُّمُهُ إنْ قَرُبَ) تَقَدَّمَ نَصُّ اللَّخْمِيِّ بِهَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَإِنْ بِرُكُوعٍ "(وَإِنْ بِجُلُوسِهِ) ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَالْمُسْتَخْلَفُ فِي الرَّكْعَةِ يَدِبُّ رَاكِعًا، وَفِي الْجُلُوسِ يَدِبُّ جَالِسًا.

(وَإِنْ تَقَدَّمَ غَيْرُهُ صَحَّتْ كَأَنْ اسْتَخْلَفَ مَجْنُونًا وَلَمْ يَقْتَدُوا بِهِ) ابْنُ بَشِيرٍ: لَوْ اسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ إنْسَانًا فَتَقَدَّمَ غَيْرُهُ فَأَمَّ وَاقْتَدَى بِهِ مُسْتَخْلَفُ الْإِمَامِ لَصَحَّتْ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَنْصُوصِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَخْلَفَ لَا تَحْصُلُ لَهُ رُتْبَةُ الْإِمَامِ بِنَفْسِ الِاسْتِخْلَافِ حَتَّى يَقْبَلَهُ وَيَفْعَلَ بَعْضَ الْفِعْلِ، وَلَمْ يُجِبْ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمُدَوَّنَةِ انْتَهَى.

وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: فِي ثُبُوتِ إمَامَةِ الْمُسْتَخْلَفِ الصَّالِحِ لِلْإِمَامَةِ بِقَبُولِهِ، أَوْ الْتِزَامِ الْمَأْمُومِينَ ذَلِكَ طَرِيقَانِ: الْأَوَّلُ لِابْنِ مُحْرِزٍ مَعَ بَعْضِ شُيُوخِ عَبْدِ الْحَقِّ، وَالثَّانِي لِعِيَاضٍ مَعَ حُذَّاقِ شُيُوخِهِ.

وَقَوْلُهَا لَوْ خَرَجَ الْمُسْتَخْلَفُ قَبْلَ عَمَلِهِ شَيْئًا وَقَدَّمَ غَيْرَهُ

ص: 480

أَجْزَأَتْهُمْ، انْتَهَى.

وَعِبَارَةُ عَبْدِ الْحَقِّ فِي النُّكَتِ بِنَفْسِ الِاسْتِخْلَافِ يَصِيرُ الْمُسْتَخْلَفُ إمَامًا لِلْقَوْمِ لَوْ أَحْدَثَ عَمْدًا قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِمْ عَمَلًا لَأَبْطَلَ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ لَوْ اسْتَخْلَفَ مَجْنُونًا هَذَا لَا يُبْطِلُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَعْمَلَ بِهِمْ عَمَلًا فَيَتَّبِعُوهُ، انْتَهَى.

وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ مَالِكٍ: يُعِيدُ مَنْ ائْتَمَّ بِمَعْتُوهٍ.

ابْنُ رُشْدٍ: لِأَنَّ الْمَعْتُوهَ لَا تَصِحُّ مِنْهُ نِيَّةٌ فَوَجَبَ أَنْ يُعِيدَ مَأْمُومُهُ أَبَدًا (أَوْ أَتَمُّوا وُحْدَانًا، أَوْ بَعْضُهُمْ أَوْ بِإِمَامَيْنِ إلَّا الْجُمُعَةَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ خَرَجَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ بِهِمْ أَتَمَّ بِهِمْ أَحَدُهُمْ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنْ صَلَّوْا وُحْدَانًا فَلَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ، وَصَلَاتُهُمْ تَامَّةٌ إلَّا فِي الْجُمُعَةِ فَلَا تُجْزِئُهُمْ.

وَقَالَ اللَّخْمِيِّ: قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الَّذِينَ قَضَوْا بَعْدَ حَدَثِ الْإِمَامِ أَفْذَاذًا أَحْسَنُ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا دَخَلُوا عَلَى إمَامَةِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَلَمَّا غُلِبُوا عَلَيْهِ بَقُوا أَفْذَاذًا بِغَيْرِ إمَامٍ فَصَلَّوْا عَلَى مَا بَقُوا عَلَيْهِ وَلَمْ تَلْزَمْهُمْ إمَامَةُ آخَرَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا الْتَزَمُوهَا.

وَقَالَ أَشْهَبُ: لَوْ قَدَّمَ بَعْضُهُمْ رَجُلًا وَبَاقِيهِمْ آخَرَ كَانَتْ صَلَاةُ جَمِيعِهِمْ مُجْزِئَةً وَبِئْسَ فِعْلُ الثَّانِيَةِ.

اللَّخْمِيِّ: وَهَذَا فِعْلٌ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَحَّ أَنْ يُصَلُّوا أَفْذَاذًا كُلُّ وَاحِدٍ لِنَفْسِهِ صَحَّ أَنْ يُصَلُّوا بِإِمَامِهِ، أَوْ بَعْضُهُمْ بِإِمَامٍ وَبَعْضُهُمْ لِنَفْسِهِ.

وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ: لَوْ اسْتَخْلَفَ قَوْمٌ مِنْهُمْ وَأَتَمَّ الْبَاقُونَ، أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وُحْدَانًا لَصَحَّتْ صَلَاتُهُمْ عَلَى الْمَشْهُورِ وَهَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ.

(وَقَرَأَ مِنْ انْتِهَاءِ الْأَوَّلِ، وَابْتَدَأَ بِسِرِّيَّةٍ إنْ لَمْ يَعْلَمْ) ابْنُ عَرَفَةَ: يُتِمُّ الْمُسْتَخْلَفُ قِرَاءَةَ الْأَوَّلِ إنْ سَمِعَهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

ابْنُ يُونُسَ: وَلَوْ كَانَتْ صَلَاةُ إسْرَارٍ بَدَأَ الْمُسْتَخْلَفُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ خَوْفًا أَنْ

ص: 482

يَكُونَ نَسِيَهَا الْأَوَّلُ، أَوْ لَمْ يُتِمَّهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ.

(وَصِحَّتُهُ بِإِدْرَاكِ مَا قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَإِلَّا فَإِنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ، أَوْ بَنَى بِالْأُولَى أَوْ الثَّالِثَةِ صَحَّتْ، وَإِلَّا فَلَا كَعَوْدِ الْإِمَامِ لِإِتْمَامِهَا، وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ الْعُذْرِ فَكَأَجْنَبِيٍّ) هَذَا الْمَوْضِعُ فِيهِ نَقْصٌ وَتَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ يَصْدُرُ مِثْلُ هَذَا مِنْ مُخَرِّجِهِ مِنْ مُبَيَّضَةِ الْمُؤَلِّفِ.

وَعِبَارَةُ ابْنِ عَرَفَةَ شَرْطُ الْمُسْتَخْلَفِ إحْرَامُهُ قَبْلَ السَّبَبِ.

قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ: وَيُتَحَرَّزُ بِهَذَا مِنْ أَنْ يَكُونَ إنْسَانٌ مَسْبُوقًا فَيُحْرِمَ بَعْدَ أَنْ يَطْرَأَ عَلَى الْإِمَامِ مَا يَمْنَعُهُ التَّمَادِي فَهَذَا لَا يَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْسَحِبْ عَلَيْهِ حُكْمُ الْإِمَامِ وَيَنْخَرِطُ فِي سِلْكِهِ، أَوْ يَسْبِقُهُ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَهُ فَيَطْرَأُ عَلَى الْإِمَامِ مَا يَمْنَعُهُ التَّمَادِي فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَخْلِفَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا السُّجُودَ الَّذِي يَأْتِي بِهِ فِي ابْتِدَاءِ أَمْرِهِ لَا يَعْتَدُّ بِهِ، وَالْمُقْتَدُونَ يَعْتَدُّونَ بِهِ فَيَصِيرُ كَالْمُتَنَفِّلِ بِالْمُفْتَرِضِ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُمْ انْتَهَى.

وَعِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ اسْتَخْلَفَ

ص: 483

عَلَى السُّجُودِ وَقَدْ فَاتَهُ الرُّكُوعُ فَلْيَمْتَنِعْ وَلْيُقَدِّمْ غَيْرَهُ.

وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: إنْ جَاءَ بَعْدَ الْعُذْرِ فَكَأَجْنَبِيٍّ.

وَأَمَّا صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَّى بِنَفْسِهِ، أَوْ بَنَى بِالْأُولَى، أَوْ الثَّالِثَةِ صَحَّتْ.

وَقِيلَ: إنْ بَنَى فِي الثَّالِثَةِ بَطَلَتْ انْتَهَى.

وَقَالَ الْمَازِرِيُّ مَا نَصُّهُ: وَالْجَوَابُ عَنْ السُّؤَالِ الثَّامِنَ عَشَرَ أَنْ يُقَالَ: إذَا اسْتَخْلَفَ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ فَمِنْ شَرْطِ صِحَّةِ اسْتِخْلَافِهِ أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ الْإِمَامُ لِيَحْصُلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ الْحَدَثِ، فَإِذَا أَحْرَمَ الْإِمَامُ فَلَا يَصِحُّ اسْتِخْلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ بَيْنَ صَلَاتِهِ وَصَلَاةِ مَنْ اسْتَخْلَفَهُ وَيَصِيرُ الْمَأْمُومُ مَعَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ إمَامِهِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُمْ إنْ اتَّبَعُوهُ، وَأَمَّا صَلَاتُهُ فِي نَفْسِهِ فَإِنَّمَا تَفْسُدُ إنْ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى رَكْعَةٍ، أَوْ ثَلَاثٍ لِجُلُوسِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْجُلُوسِ انْتَهَى.

وَعِبَارَةُ ابْنِ عَرَفَةَ: لَوْ أَحْرَمَ بَعْدَ أَنْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ بَطَلَتْ عَلَى تَابِعِهِ وَصَحَّتْ لَهُ إنْ لَمْ يَقْبَلْ، وَإِلَّا فَقَالَ سَحْنُونَ: إنْ اسْتَخْلَفَ عَلَى وِتْرٍ بَطَلَتْ وَعَلَى شَفْعٍ صَحَّتْ.

ابْنُ عَبْدُوسٍ: وَهَذَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي عَمْدِ تَرْكِ السُّورَةِ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ عَلِيٍّ فَيُعِيدُ.

قَالَ اللَّخْمِيِّ: اُخْتُلِفَ إذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ فَاسْتَخْلَفَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَجَاءَ فَأَخْرَجَ الْمُسْتَخْلَفَ وَأَتَمَّ بِهِمْ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فَإِذَا أُتِمَّتْ الصَّلَاةُ أَشَارَ إلَيْهِمْ حَتَّى يَقْضِيَ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيُسَلِّمُونَ.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ: لَا يَجُوزُ هَذَا لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ابْنُ رُشْدٍ: رَاعَى ابْنُ الْقَاسِمِ قَوْلَ الْعِرَاقِيِّينَ بِالْبِنَاءِ فِي الْحَدَثِ، وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ بُطْلَانُهَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ بِحَدَثِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فَصَارَ مُبْتَدِئًا لَهَا مِنْ وَسَطِهَا وَعَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ أَحْرَمُوا قَبْلَهُ.

انْتَهَى فِقْهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَمَا شَذَّ مِنْهَا لَفْظٌ وَاحِدٌ مِنْ أَلْفَاظِ خَلِيلٍ فَمُحَقَّقٌ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي أَرَادَ خَلِيلٌ.

(وَجَلَسَ لِسَلَامِهِ الْمَسْبُوقُ) ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ كَانَ الْمُسْتَخْلَفُ وَالْمُقْتَدِي مَسْبُوقَيْنِ فَقِيلَ: إنَّ الْمُسْتَخْلَفَ إذَا أَكْمَلَ صَلَاةَ الْإِمَامِ أَشَارَ إلَى الْمُقْتَدِينَ أَنْ اجْلِسُوا فَإِذَا أَكْمَلَ صَلَاتَهُ قَامُوا فَقَضَوْا لِأَنْفُسِهِمْ.

وَقِيلَ: إنَّهُمْ يَقُومُونَ إذَا أَكْمَلَ صَلَاةَ الْإِمَامِ.

وَسَبَبُ هَذَا الْخِلَافِ أَنَّهُمْ لَا يَقْضُونَ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ إمَامِهِمْ وَقَدْ حَصَلَ لِهَذَا الثَّانِي رُتْبَةُ الْإِمَامَةِ فَهَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ كَحُكْمِ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ وَكَأَنَّهُ هُوَ، فَإِذَا أَتَمَّ صَلَاتَهُ صَارَ كَالْمُقْتَدِي فَيَقْضُونَ عِنْدَ قَضَائِهِ، أَوْ تُرَاعَى حَالَتُهُ فِي نَفْسِهِ لِحُصُولِ الرُّتْبَةِ فَلَا يَقْضُونَ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ صَلَاتِهِ هَذَا مَثَارُ الْخِلَافِ.

انْتَهَى مِنْ ابْنِ بَشِيرٍ.

وَنَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ الْخِلَافَ وَلَمْ يَعْزُ لِمَالِكٍ مِنْهَا قَوْلًا وَاَلَّذِي فِي الْعُتْبِيَّةِ قَالَ مَالِكٌ: يُتِمُّ بَقِيَّةَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، ثُمَّ يُشِيرُ إلَيْهِمْ أَنْ اُمْكُثُوا، ثُمَّ يَقُومُ وَهُوَ فِي مَكَانِهِ ذَلِكَ لَا يَتَحَوَّلُ فَيَقْضِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَيَقُومُونَ فَيَقْضُونَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ.

ابْنُ رُشْدٍ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ صَحِيحَةٌ، ثُمَّ قَالَ: لِأَنَّ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ لَا يَقْضِي إلَّا بَعْدَ سَلَامِهِ انْتَهَى.

وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ رُشْدٍ قَوْلًا آخَرَ (كَأَنْ سُبِقَ هُوَ) ابْنُ بَشِيرٍ: وَإِذَا كَانَ الْمُسْتَخْلَفُ مَسْبُوقًا دُونَ الْمُقْتَدِينَ فَإِنَّهُ إذَا أَكْمَلَ صَلَاتَهُ وَقَامَ لِلْقَضَاءِ فَالْمَشْهُورُ فِي هَذَا أَنَّهُمْ لَا يُسَلِّمُونَ إلَّا بَعْدَ قَضَائِهِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى حُكْمِ نَفْسِهِ.

(لَا الْمُقِيمُ يَسْتَخْلِفُهُ مُسَافِرٌ لِتَعَذُّرِ مُسَافِرٍ أَوْ جَهْلِهِ فَيُسَلِّمُ الْمُسَافِرُ وَيَقُومُ غَيْرُهُ لِلْقَضَاءِ) الْمَنْقُولُ عَنْ أَشْهَبَ: وَاَلَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَهُ سَحْنُونَ وَعَبْدُ الْمَلِكِ وَالْمِصْرِيُّونَ أَنَّ الْإِمَامَ الْمُسَافِرَ إذَا أَحْدَثَ وَخَلْفَهُ مُسَافِرُونَ وَمُقِيمُونَ فَقَدَّمَ رَجُلًا مِنْ الْمُقِيمِينَ

ص: 484

كَانَ الْإِمَامُ قَدْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْهَا فَإِنَّ هَذَا الْمُقِيمَ يُصَلِّي بِهِمْ تَمَامَ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ، فَإِذَا تَشَهَّدَ قَامَ فَصَلَّى لِنَفْسِهِ تَمَامَ صَلَاةِ الْمُقِيمِ فَإِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ الْمُسَافِرُونَ، وَأَتَمَّ الْمُقِيمُونَ.

وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: يُسَلِّمُ الْمُسَافِرُونَ وَيُتِمُّ الْمُقِيمُونَ إذَا أَتَمَّ رَكْعَتَيْ الْأَوَّلِ انْتَهَى. فَاسْتَظْهِرْ أَنْتَ عَلَى هَذَا النَّقْلِ.

(وَإِنْ جَهِلَ مَا صَلَّى أَشَارَ فَأَشَارُوا، وَإِلَّا سُبِّحَ بِهِ) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ اسْتَخْلَفَ وَقَدْ فَاتَهُ بَعْضُ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَجَهِلَ مَا مَضَى مِنْهَا يُشَارُ إلَيْهِ حَتَّى يَفْهَمَ مَا ذَهَبَ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ بِالْإِشَارَةِ وَمَضَى حَتَّى سُبِّحَ بِهِ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدًّا إلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ.

ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا صَحِيحٌ عَلَى الْمَعْلُومِ مِنْ مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا تَدْعُو إلَيْهِ الضَّرُورَةُ مِنْ أَنَّ إصْلَاحَ الصَّلَاةِ جَائِزٌ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ خِلَافًا لِابْنِ كِنَانَةَ وَسَحْنُونٍ.

(وَإِنْ قَالَ لِمَسْبُوقٍ: أَسْقَطْت رُكُوعًا عَمِلَ عَلَيْهِ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ خِلَافَهُ وَسَجَدَ قَبْلَهُ إنْ لَمْ تَتَمَحَّضْ زِيَادَةٌ بَعْدَ صَلَاةِ إمَامِهِ) سَحْنُونَ: إذَا أَحْرَمَ رَجُلٌ خَلْفَ الْإِمَامِ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الثَّالِثَةِ مِنْ الظُّهْرِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ بَقِيَّةَ صَلَاةِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ الْإِمَامُ، وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ فَقَالَ لَهُ: بَقِيَتْ عَلَيَّ سَجْدَةٌ لَا أَدْرِي أَمِنْ الْأُولَى أَمْ مِنْ الثَّانِيَةِ فَلْيَقُمْ الْمُسْتَخْلَفُ بِالْقَوْمِ إنْ كَانُوا

ص: 485