المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف] - التاج والإكليل لمختصر خليل - جـ ٢

[محمد بن يوسف المواق]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الصَّلَاةِ] [

- ‌بَاب فِي مَوَاقِيت الصَّلَاة] [

- ‌فَصَلِّ فِي وَقْت الرَّفَاهِيَة وَوَقْت الْمَعْذُورِينَ وَوَقْت الْكَرَاهِيَة فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَاب فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة] [

- ‌فَصَلِّ فِي حُكْم الْأَذَان وَالْإِقَامَة]

- ‌[بَاب فِي شُرُوط صِحَّة الصَّلَاة]

- ‌[فَصَلِّ الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَثِ وَالطَّهَارَةُ مِنْ الْخَبَثِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي سِتْر الْعَوْرَة]

- ‌[بَابٌ فِي اسْتِقْبَال الْقِبْلَة]

- ‌[بَاب فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي فَرَائِض الصَّلَاة]

- ‌[فَصْلٌ قِيَامُ الْإِحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ لِلْفَرْضِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي قَضَاء الصَّلَاة الْفَائِتَة]

- ‌[بَابٌ فِي السُّجُودِ] [

- ‌فَصْلٌ فِي سُجُودُ السَّهْوِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي سُجُودُ التِّلَاوَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[بَاب فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي حُكْم صَلَاة الْجَمَاعَة]

- ‌[فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْأَئِمَّةِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي شُرُوط الِاقْتِدَاء بِالْإِمَامِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي اسْتِخْلَاف الْإِمَام]

- ‌[بَاب فِي صَلَاة السَّفَر]

- ‌[بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَاب فِي صَلَاة الْخَوْف] [

- ‌فَصَلِّ فِي أَنْوَاع صَلَاة الْخَوْف]

- ‌[بَاب فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ] [

- ‌فَصَلِّ فِي حُكْم صَلَاة الْعِيد]

- ‌[بَابُ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوف]

- ‌[فَصَلِّ فِي حُكْم صَلَاة الْكُسُوف وَالْخُسُوف]

- ‌[بَاب فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي حُكْم صَلَاة الِاسْتِسْقَاء]

الفصل: ‌[فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف]

قَوْلَ النَّاسِ يَوْمَ الْعِيدِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ: غَفَرَ اللَّهُ لَنَا وَلَك تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك قَالَ مَالِكٌ: لَا أَعْرِفُهُ وَلَا أُنْكِرُهُ

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَرَأَيْت أَصْحَابَهُ لَا يَبْتَدِئُونَ بِهِ وَيُعِيدُونَهُ عَلَى قَائِلِهِ، وَلَا بَأْسَ بِابْتِدَائِهِ.

[بَابُ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوف]

[فَصَلِّ فِي حُكْم صَلَاة الْكُسُوف وَالْخُسُوف]

فَصْلٌ ابْنُ شَاسٍ: الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ ابْنُ بَشِيرٍ: الْكُسُوفُ عِبَارَةٌ عَنْ ظُلْمَةِ أَحَدِ النَّيِّرَيْنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، أَوْ بَعْضِهِمَا. وَهَلْ الْخُسُوفُ وَالْكُسُوفُ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ؟ التَّحَاكُمُ فِي هَذَا إلَى اللُّغَةِ، وَمَقْصُودُنَا نَحْنُ أَحْكَامُ الصَّلَاةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَذَا الْحَادِثِ انْتَهَى.

وَقَالَ ثَعْلَبٌ: الْأَجْوَدُ أَنْ يُقَالَ: كَسَفَتْ الشَّمْسُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ. .

(سُنَّ وَإِنْ لِعَمُودِيٍّ وَمُسَافِرٍ لَمْ يَجِدَّ سَيْرُهُ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ) التَّلْقِينُ: صَلَاةُ كُسُوفِ الشَّمْسِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ

وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: هِيَ سُنَّةٌ لَا تُتْرَكُ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ:

ص: 584

وَيُصَلِّيهَا أَهْلُ الْقُرَى وَالْعَمُودِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَيُصَلِّيهَا الْمُسَافِرُونَ وَيُجَمِّعُونَ إلَّا أَنْ يُعَجِّلَ بِالْمُسَافِرِينَ السَّيْرُ، وَيُصَلِّيهَا الْمُسَافِرُ وَحْدَهُ وَتُصَلِّيهَا الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا، وَلَا بَأْسَ أَنْ تَخْرُجَ الْمُتَجَالَّةُ لَهَا

ابْنُ حَبِيبٍ: وَيُصَلِّيهَا الْعَبِيدُ ابْنُ يُونُسَ: إنَّمَا قَالَ: " يُصَلِّيهَا كُلُّ أَحَدٍ " لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: " إذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ بِهِمَا فَافْزَعُوا إلَى الصَّلَاةِ " وَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ تَطَوَّعَ مَنْ يُصَلِّي بِالْبَادِيَةِ صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَلَا بَأْسَ

ابْنُ رُشْدٍ: يُرِيدُ الَّذِي لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، وَأَمَّا مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ فَلَا رُخْصَةَ فِي تَرْكِهِمْ الْجَمْعَ لِلْكُسُوفِ

أَشْهَبُ: مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا مَعَ الْإِمَامِ مِنْ ضَعْفٍ، أَوْ امْرَأَةٍ صَلَّاهَا فَذًّا

وَرَوَى عَلِيٌّ لَا يَقْضِي

ص: 585

(رَكْعَتَانِ بِزِيَادَةِ قِيَامَيْنِ وَرُكُوعَيْنِ) ابْنُ عَرَفَةَ: هِيَ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ وَقِيَامَانِ (سِرًّا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا.

وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا

اللَّخْمِيِّ: وَهَذَا أَحْسَنُ لِثُبُوتِهِ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ

الْمَازِرِيُّ: رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجْهَرُ فِيهَا، وَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ شَعْبَانَ فِي مُخْتَصَرِهِ عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَا: يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ

وَمِمَّنْ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: سَمِعْت أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَجْهَرُ فِيهَا بِقِرَاءَةِ: " سَأَلَ سَائِلٌ " وَبِالْجَهْرِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو يُوسُفَ الْمَازِرِيُّ

وَوَجْهُ هَذَا وَاخْتِيَارِ بَعْضِ أَشْيَاخِي مَا خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ» ، وَأَيْضًا فَإِنَّ السُّنَنَ الْمُقَامَةَ بِالنَّهَارِ كَالْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَكَذَلِكَ هَذِهِ السُّنَّةُ.

(وَرَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ لِخُسُوفِ الْقَمَرِ كَالنَّوَافِلِ) الْجَلَّابُ وَاللَّخْمِيِّ: صَلَاةُ خُسُوفِ الْقَمَرِ سُنَّةٌ

التَّلْقِينُ: فَضِيلَةٌ.

وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُجَمَّعُ لِخُسُوفِ الْقَمَرِ وَلَكِنْ يُصَلُّونَ أَفْذَاذًا رَكْعَتَيْنِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ النَّوَافِلِ وَيَدْعُونَ وَلَا

ص: 586

يَجْهَرُونَ (جَهْرًا بِلَا جَمْعٍ)

ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُجَمَّعُ لِخُسُوفِ الْقَمَرِ وَصَوَّبَ اللَّخْمِيِّ وَأَشْهَبُ أَنَّهُ يُجَمَّعُ لَهَا

قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَقَدْ صَلَّاهَا جَمَاعَةً ابْنُ عَبَّاسٍ وَعُثْمَانُ رضي الله عنهما.

(وَنُدِبَ بِالْمَسْجِدِ) عِيَاضٌ: مِنْ سُنَنِ صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَنْ تُصَلَّى فِي الْأَمْصَارِ جَمَاعَةً فِي الْجَوَامِعِ

ابْنُ يُونُسَ: قَالَ أَصْبَغُ: يُصَلِّي لِكُسُوفِ الشَّمْسِ فِي الْمَسْجِدِ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ

ابْنُ عَرَفَةَ: وَالْمَشْهُورُ كَوْنُ صَلَاةِ خُسُوفِ الْقَمَرِ فِي الْبُيُوتِ وَرَوَى عَلِيٌّ يَفْزَعُونَ إلَى الْجَامِعِ يُصَلُّونَ أَفْذَاذًا وَيُكَبِّرُونَ وَيَدْعُونَ.

ص: 587

(وَقِرَاءَةُ الْبَقَرَةِ ثُمَّ مُوَالِيَاتِهَا فِي الْقِيَامَاتِ) اُنْظُرْ سُكُوتَهُ عَنْ الْفَاتِحَةِ

قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: يُسْتَحَبُّ تَطْوِيلُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ مَا أَمْكَنَ وَلَمْ يَضُرَّ بِمَنْ خَلْفَهُ إنْ كَانَ إمَامًا

الْمَازِرِيُّ: ظَاهِرُهُ نَفْيُ التَّحْدِيدِ لَكِنْ قَالَ مَالِكٌ: يَقْرَأُ بِنَحْوِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ يَرْكَعُ طَوِيلًا وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: حَزَرُوا قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِ " يس " وَ " الْعَنْكَبُوتِ " وَقِرَاءَةَ أَبَانَ بِ " سَأَلَ سَائِلٌ " وَاسْتَحَبَّ مَالِكٌ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى بِالْبَقَرَةِ

قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَيَرْكَعُ طَوِيلًا نَحْوَ قِرَاءَتِهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَقْرَأُ قِرَاءَةً طَوِيلَةً نَحْوَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ يَرْكَعُ نَحْوَ قِرَاءَتِهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ تَامَّتَيْنِ لَا تَطْوِيلَ فِيهِمَا، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِنَحْوِ النِّسَاءِ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ بِنَحْوِ الْمَائِدَةِ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ قَبْلَ كُلِّ سُورَةٍ انْتَهَى

وَنَقَلَ ابْنُ يُونُسَ هَذِهِ عَنْ الْمُخْتَصَرِ، وَوَجَّهَ قَوْلَهُ لَا تَطْوِيلَ فِي السَّجْدَتَيْنِ قَالَ: وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُطَوِّلَ فِي السُّجُودِ وَيُوَالِيَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَيْ لَا يَقْعُدَ بَيْنَهُمَا قُعُودًا طَوِيلًا

قَالَ: وَوَجَّهَ قَوْلَ مَالِكٍ إنَّهُ يَفْتَتِحُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ الْأَرْبَعِ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) أَنَّهَا قِرَاءَةٌ يَتَعَقَّبُهَا رُكُوعٌ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا أُمُّ الْقُرْآنِ

وَوَجَّهَ أَيْضًا الْقَوْلَ الْآخَرَ إنَّهُ لَا يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ إلَّا فِي الْأُولَى مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى

ص: 588

وَفِي الْأُولَى مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ (وَوَعْظٌ بَعْدَهَا) رَوَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ النَّاسَ بَعْدَ سَلَامِهِ فَيُذَكِّرُهُمْ وَيُخَوِّفُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يَدْعُوا اللَّهَ وَيُكَبِّرُوا وَيَتَصَدَّقُوا

ابْنُ يُونُسَ: وَلَا خُطْبَةَ مُرَتَّبَةً فِيهَا (وَرَكَعَ كَالْقِرَاءَةِ) تَقَدَّمَ نَصُّ مَالِكٍ فَيَرْكَعُ نَحْوَ قِرَاءَتِهِ (وَسَجَدَ كَالرُّكُوعِ) تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا هُوَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ

ص: 589

لِابْنِ الْقَاسِمِ، وَاَلَّذِي لِمَالِكٍ فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَا تَطْوِيلَ فِي السُّجُودِ، وَوَجَّهَ ابْنُ يُونُسَ كِلَا الْقَوْلَيْنِ.

(وَوَقْتُهَا كَالْعِيدِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنَّمَا سُنَّتُهَا أَنْ تُصَلَّى ضَحْوَةً إلَى زَوَالِ الشَّمْسِ، وَلَا يُصَلِّيهَا بَعْدَ الزَّوَالِ إمَامٌ وَلَا غَيْرُهُ انْتَهَى.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا تُصَلَّى فِي كُلِّ وَقْتٍ وَرَجَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَشْيَاخِ

قَالَ اللَّخْمِيِّ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ أُمِرَ بِهَا عِنْدَ حَادِثٍ يَحْدُثُ فَوَجَبَ أَنْ تُصَلَّى عِنْدَهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْوَقْتُ مَنْهِيًّا عَنْهُ

(وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ بِالرُّكُوعِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ الرَّكْعَةِ

ص: 590

الْأُولَى لَمْ يَقْضِ شَيْئًا وَأَجْزَأَتْهُ كَمَنْ فَاتَتْهُ الْقِرَاءَةُ مِنْ الصَّلَاةِ وَأَدْرَكَ الرُّكُوعَ

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّمَا يَقْضِي رَكْعَةً فِيهَا رَكْعَتَانِ، وَتُجْزِئُهُ.

(وَلَا تُكَرَّرُ) مِنْ

ص: 591